الصفحات

الأربعاء، 19 أبريل 2023

الطعن 466 لسنة 46 ق جلسة 5 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 144 ص 734

جلسة 5 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، محمد طه سنجر، وإبراهيم محمد فراج، وصبحي رزق داود.

-----------------

(144)
الطعن رقم 466 لسنة 46 القضائية

إيجار. "تحديد الأجرة". نظام عام.
عقود إيجار الأماكن. حظر الاتفاق فيها على أجرة تزيد على الأجرة القانونية. جواز الاتفاق على أجرة أقل. تخفيض الأجرة التعاقدية اتفاقاً بين الطرفين. وجوب الاعتداد بهذا الاتفاق عند تحديد الأجرة القانونية.

----------------
المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في قوانين إيجار الأماكن على تحديد أجرتها بمبلغ معين، مقرر لمصلحة المستأجر وهو في نفس الوقت متعلق بالنظام العام بحيث يحظر الاتفاق على أجرة تزيد على تلك الأجرة التي حددها القانون ولكن يجوز الاتفاق على أقل منها، فالاتفاق على زيادتها عن الحد القانوني يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لا يعتد به ويؤخذ بالأجرة القانونية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الأجرة الحقيقية التي تم التعاقد عليها كانت أربعة جنيهات شهرياً وقد اتفق الطاعن - المستأجر - والمطعون عليه - المؤجر - على تخفيضها إلى مبلغ 2 ج و40 م وتمسك الطاعن بذلك أمام محكمة الموضوع وطلب تخفيضها إلى مبلغ 1 ج و260 م، وكان هذا التخفيض الاتفاقي ملزم للطرفين خلال مدة الإيجار المتفق عليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ حدد الأجرة الشهرية لعين النزاع بما يزيد عن تلك الأجرة المتفق عليها على أساس التزام الطرفين بالأجرة القانونية، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 827 سنة 1971 مدني كلي كفر الشيخ للحكم بتخفيض أجرة الدكان المبين بالصحيفة إلى 1 ج و40 م وقال بياناً لدعواه أنه استأجر من المطعون عليه الدكان سالف البيان بعقد مؤرخ في 1/ 7/ 1955 بأجرة شهرية قدرها 4 ج خفضت اتفاقاً إلى 2 ج و560 م وقد تبين له أن الأجرة القانونية مبلغ 1ج و40 م، وبتاريخ 30/ 12/ 1974 حكمت المحكمة بتخفيض الأجرة إلى 3 ج و104 م شهرياً، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 س 8 ق طنطا (مأمورية كفر الشيخ)، كما استأنفه المطعون عليه بالاستئناف رقم 29 س 8 ق طنطا (مأمورية كفر الشيخ)، وبعد ضم الاستئنافين حكمت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 17/ 3/ 1976 بتعديل الحكم المستأنف وتخفيض أجرة العين إلى 3 ج و880 م اعتباراً من 1/ 1/ 1962، وإلى مبلغ 3 ج و104 م اعتباراً من 1/ 3/ 1965، وإلى مبلغ 3 ج و224 م شهرياً اعتباراً من 1/ 7/ 1968 وذلك بخلاف رسم النظافة. طعن المستأجر على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الأجرة الاتفاقية لعين النزاع ومقدارها 2 ج و560 م شهرياً تزيد عن الأجرة القانونية وطلب تخفيضها إلى الحد القانوني وقدره 1 ج و40 م شهرياً غير أن الحكم المطعون فيه قضى بتحديد الأجرة الشهرية لتلك العين بما يزيد عن الأجرة المتفق عليها، وإذ كان القانون يبيح الاتفاق على تأجير العين بأجرة أقل من الأجرة القانونية، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه وإن كان - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في قوانين إيجار الأماكن على تحديد أجرتها بمبلغ معين مقرر لمصلحة المستأجر وهو في نفس الوقت يتعلق بالنظام العام بحيث يحظر الاتفاق على أجرة تزيد على تلك الأجرة التي حددها القانون ولكن يجوز الاتفاق على أقل منها، فالاتفاق على زيادتها عن الحد القانوني يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لا يعتد به ويؤخذ بالأجرة القانونية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الأجرة الحقيقية التي تم التعاقد عليها كانت أربعة جنيهات شهرياً، وقد اتفق الطاعن والمطعون عليه على تخفيضها إلى مبلغ 2 ج و260 م، وتمسك الطاعن بذلك أمام محكمة الموضوع، وطلب تخفيضها إلى مبلغ 1 ج و40 م،
وكان هذا التخفيض الاتفاقي ملزم للطرفين خلال مدة الإيجار المتفق عليها فإن الحكم المطعون فيه إذ حدد الأجرة الشهرية لعين النزاع بما يزيد عن تلك الأجرة المتفق عليها على أساس التزام الطرفين بالأجرة القانونية يكون قد أخطأ بذلك في تطبيق القانون ويتعين نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق