الصفحات

الأربعاء، 19 أبريل 2023

الطعن 224 لسنة 45 ق جلسة 23 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 114 ص 589

جلسة 23 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغو، محمد فاروق راتب، إبراهيم فوده وعماد الدين بركات.

----------------

(114)
الطعن رقم 224 لسنة 45 القضائية

حكم "الطعن في الحكم". نقض. التماس إعادة النظر.
حكم في الالتماس. لا يقبل الطعن فيه إلا بذات الطرق التي تجيز الطعن في الحكم المطعون فيه بالالتماس. صدوره من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض إلا إذا كان صادراً على خلاف حكم سابق بين الخصوم أنفسهم.

---------------
الحكم الصادر في موضوع التماس إعادة النظر لا يقبل الطعن إلا بنفس طرق الطعن التي كان يقبلها الحكم المطعون فيه بالالتماس، أما ما أجازته المادة 249 من قانون المرافعات من الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته فهو مشروط بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وإذ كان الطاعنون قد نعوا على الحكم المطعون فيه - وهو صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية - خطأه في تطبيق القانون لخروجه على قواعد الاختصاص الولائي وقضاءه على خلاف الثابت في الأوراق وقواعد الإثبات وفساده في الاستدلال وقصوره في التسبيب دون أن ينعوا عليه فصله في الدعوى على خلاف حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته موضوعاً وسبباً بين الطاعنين والمطعون عليهم فإن الطعن عليه بالنقض لا يكون جائزاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث - الطاعنين...... أقام الدعوى...... مدني بندر أسيوط على المطعون عليهم للحكم بصحة التعاقد موضوع العقود المؤرخة 27/ 11/ 1942، 17/ 6/ 1943، 22/ 12/ 1946 والتي تتضمن بيع مورثهم له الأطيان المبينة بكل منها، ولما دفع المطعون عليهم الدعوى باتفاق المتعاقدين على التفاسخ عن تلك العقود بموجب الإقرار المؤرخ 5/ 10/ 1950 طعن المدعي "مورث الطاعنين" في الإقرار المذكور بالتزوير، وبتاريخ 30/ 3/ 1970 قضت المحكمة برد وبطلان ذلك الإقرار وبتاريخ أول مارس سنة 1971 قضت بصحة ونفاذ عقود البيع المذكورة استأنف المحكوم عليهم هذا الحكم لدى محكمة أسيوط الابتدائية بهيئة استئنافية وقيد الاستئناف برقم..... وبتاريخ 9/ 6/ 1971 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. تقدم المطعون عليهم إلى محكمة أسيوط الابتدائية "بهيئة استئنافية" بالتماس إعادة النظر في الحكم الاستئنافي الصادر منها بتاريخ 9/ 6/ 1971 وقيدت دعواهم برقم..... وبتاريخ 23/ 5/ 1973 قضت المحكمة بقبول الالتماس ثم قضت بتاريخ 12/ 2/ 1975 في موضوعه بإلغاء الحكم الملتمس فيه وبصحة الإقرار المؤرخ 5/ 10/ 1950 وإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم...... مدني بندر أسيوط ورفض الدعوى، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن.
وحيث إن الدفع مؤسس على أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية، وأن مبنى الطعن أن الحكم خالف قواعد الاختصاص الولائي كما خالف الثابت بالأوراق وقواعد الإثبات وجاء مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لما كان الحكم الصادر في موضوع التماس إعادة النظر لا يقبل الطعن إلا بنفس طرق الطعن التي كان يقبلها الحكم المطعون فيه بالالتماس، وكان ما أجازته المادة 249 من قانون المرافعات من الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته فهو مشروطاً بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وكان الطاعنون قد نعوا على الحكم المطعون فيه وهو صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية خطأه في تطبيق القانون لخروجه على قواعد الاختصاص الولائي وقضاءه على خلاف الثابت في الأوراق، وقواعد الإثبات وفساده في الاستدلال وقصوره في التسبيب، دون أن ينعوا عليه فصله في الدعوى على خلاف حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته موضوعاً وسبباً بين الطاعنين والمطعون عليهم فإن الطعن عليه بطريق النقض لا يكون جائزاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق