الصفحات

الخميس، 20 أبريل 2023

الطعن 1108 لسنة 48 ق جلسة 11 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 152 ص 771

جلسة 11 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، ومحمد وجدي عبد الصمد، وألفى بقطر حبشي وصلاح الدين عبد العظيم.

-----------------

(152)
الطعن رقم 1108 لسنة 48 القضائية

إعلان "الإعلان بالبريد". ضرائب.
المراسلات البريدية المسجلة الصادرة من مصلحة الضرائب إلى الممولين. توجيه إعلان النموذجين 18، 19 ضرائب للممول بمقر منشأته. وجوب تسليمه إليه شخصية أو نائبه أو أحد مستخدميه وإلا كان باطلاً. تسلم الإعلان لمن ادعى أنه ابنه. أثره. بطلان الإعلان.

----------------
النص في المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - على أن الشارع وضع إجراءات خاصة بالإعلان وهي تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ولم يفيد المأمورية بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليه، ووضع الإجراءات التي فرض على عامل البريد اتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها، بأن نص في المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة 1963 على أن المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب ينطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258، الذي نص فيه على أن المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفي حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون مساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم". ومفاد ذلك أن الإعلان الحاصل للممول في المنشأة يتعين أن يسلم إليه شخصياً أو إلى نائبه أو أحد مستخدميه وإلا كان باطلاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على بطلان الإعلان بالنموذجين 18، 19 ضرائب تأسيساً على أن عامل البريد توجه إلى منشأة الممول وسلم الإعلان إلى من ادعى أنه نجله - وهو ليس ممن نصت عليهم المادة 258 سالف الذكر - فإنه لا يكون قد أخطأ ويكون النعي على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المنصورة قدرت أرباح مورث المطعون ضده الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عن السنوات من سنة 60 حتى 1962 بالمبالغ 3432، 3243، 4154 جنيهاً على التوالي وإذ اعترض المطعون ضده وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 11/ 7/ 1973 برفض الدفع المقدم منه ببطلان إجراءات الإعلان بالنموذجين 18 و19 ضرائب عن سنوات النزاع وبتخفيض تقدير المأمورية لأرباح مورثة في سنوات النزاع إلى المبالغ 1496، 1446، 1782 جنيهاً فقد أقام الدعوى رقم 581 لسنة 1973 تجاري المنصورة الابتدائية طالباً الحكم أصلياً ببطلان النموذجين 18، 19 ضرائب المرسلين لمورثة واحتياطياً اعتبار أرباح مورثه في كل سنة من سنتي النزاع بمبلغ 11 جنيهاً تطبيقاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958. وبتاريخ 12/ 12/ 1974 حكمت المحكمة برفض الدفع ببطلان النموذجين 18، 19 ضرائب المرسلين لمورث المطعون ضده وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم - وبتاريخ 13/ 11/ 1975 وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت فحكمت بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 33 لسنة 28 ق المنصورة. وبتاريخ 6/ 6/ 1977 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء قرار لجنة الطعن. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى في أسبابه ببطلان الأخطار بالنموذج 18 ضرائب الذي أرسلته المأمورية لمورث المطعون ضده مصحوباً بعلم وصول تأسيساً على أن الإعلان تم في مقر منشأة الممول ولم يتم في محل إقامته وأن من تسلم الإعلان وهو نجل الممول ليس نائباً عنه أو ممن يعمل في خدمته وأن عامل البريد لم يثبت أنه مقيم معه. في حين أن الشارع وفقاً للمادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 جعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول لإخطاره بربط الضريبة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي تم عادة بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أنه "يكون للإعلان المرسل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول قوة الإعلان الذي يتم عادة بالطرق القانونية ويعتبر الإعلان صحيحاً ولو رفض الممول استلامه "يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع وضع إجراءات خاصة بالإعلان وهي تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم، ووضع الإجراءات التي فرض عامل البريد إتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها، بأن نص في المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة 1963 على أن "المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فتطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 الذي نص فيه على أن "المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم في حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقيق من صفتهم والتوقيع منهم، ومفاد ذلك أن الإعلان الحاصل في المنشأة يتعين أن يسلم إليه شخصياً أو إلى نائبه أو أحد مستخدميه وإلا كان باطلاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على بطلان الإعلان بالنموذجين 18، 19 ضرائب تأسيساً على أن عامل البريد توجه على منشأة الممول وسلم الإعلان، إلى من ادعى أنه نجله - وهو ليس ممن نصت عليهم المادة 258 سالفة الذكر فإنه لا يكون قد أخطأ ويكون النعي على غير أساس.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 9/ 1/ 1975 مجموعة المكتب الفني السنة 26 ص 278.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق