الصفحات

الخميس، 20 أبريل 2023

الطعن 671 لسنة 44 ق جلسة 28 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 120 ص 615

جلسة 28 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف، عبد الحميد المرصفاوي ومحمد طه سنجر.

----------------

(120)
الطعن رقم 671 لسنة 44 القضائية

تقادم. حيازة.
قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف. عدم سريانها إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له.

----------------
قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تسري إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لاكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف.(1)


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم..... مدني أسيوط الابتدائية ضد المطعون عليهما الأولين وطلبا فيها الحكم بتثبيت ملكيتهما لمساحة 1 ف أرضاً زراعية مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة، وقالا بياناً للدعوى إنهما اشتريا هذه المساحة من المطعون عليها الأولى بموجب عقد عرفي مؤرخ 5/ 2/ 1966، وإذ اقترن الشراء بوضع يدهما استمراراً لوضع يد البائعة لهما، واستكملت بذلك حيازتهما للعين المدة الطويلة المكسبة للملكية فقد أقاما الدعوى للحكم بطلباتهما. تدخلت المطعون عليها الثالثة في الدعوى طالبة رفضها تأسيساً على أنها تملك قدراً من العين المبيعة، وبتاريخ 31/ 3/ 1973 حكمت المحكمة بقبول تدخل المطعون عليها الثالثة وبرفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم..... مدني. وبتاريخ 11/ 4/ 1974 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم استند في قضائه برفض الدعوى إلى أن المطعون عليها الأولى - البائعة للطاعنين - باعت الفدان موضوع الدعوى للمطعون عليه الثاني الذي سجل الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد شرائه في القضية رقم..... مدني مركز أسيوط فانتقلت إليه بذلك الحيازة حكماً، في حين أن العبرة في اكتساب الملكية بالتقادم هي بالحيازة الفعلية لا الحكمية، وإذ لم يدع المطعون عليه الثاني بأنه وضع يده على العين محل النزاع، وكان من حقهما أن يضما حيازة البائعة لهما إلى حيازتهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على قوله "إن نفس البائعة لهما - أي للطاعنين - باعت القدر ذاته إلى المستأنف عليه الثاني - المطعون عليه الثاني - الذي أقام بدوره دعوى صحة تعاقد عن عقده رقم..... مدني مركز أسيوط ثم سجل صحيفة دعواه تحت رقم...... ثم أشهر الحكم الصادر فيها تحت رقم..... وبذلك انتقلت ملكية العين موضوع النزاع إليه، كما نقلت البائعة وضع يدها ويد سلفها على العين ذاتها إلى المشتري الثاني الذي سجل الحكم تسجيلاً كلياً ومن ثم فإن المستأنفين - الطاعنين لا يستفيدان من وضع يد البائعة ولا من وضع يد سلفها على الفدان موضوع النزاع بحيث لا يجوز لهما أن يطلبا ضم حيازة البائعة لهما وحيازة سلفها بعد أن قام المستأنف عليه الثاني بتسجيل حكمه تسجيلاً كلياًً وتم نقل حيازة المبيع حكماً إلى الثاني دون المستأنفين. "ولما كانت قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تسري إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لاكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن الطاعنين قد اشتريا من المطعون عليها الأولى العين موضوع النزاع في سنة 1966 وأن هذه الأخيرة باعت ذات العين إلى المطعون عليه الثاني بعقد قضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم..... مدني مركز أسيوط، ورتب على ذلك عدم جواز ضم حيازة المطعون عليها الأولى الحيازة الطاعنين فإن ذلك حسبه لإقامة قضائه برفض الدعوى، ولا عبرة من بعد بما قرره في شأن نقل حيازة المبيع حكماً إلى المشتري الثاني لأنه - أياً كان وجه الرأي فيه - لم يكن لازماً لإقامة قضائه وليس من شأنه أن يؤثر فيما خلص إليه من نتيجة تتفق والتطبيق الصحيح للقانون، ويكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخل بحق الدفاع، ذلك أن الطاعنين طلبا من المحكمة الابتدائية ندب خبير لبيان ما إذا كانت الأطيان المبيعة لهما هي ذات الأطيان المبيعة للمطعون عليه، غير أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب ولو أنها فعلت لتبين لها اختلافها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين طلبا ندب خبير لتحقيق وضع يدهما على الأطيان موضع الدعوى ومن قبلهما المطعون عليها الأولى، ومدة وضع اليد وسببه، وذلك للتوصل إلى إثبات تملكها لها بالمدة الطويلة المكسبة للملكية، وقد رأت محكمة الاستئناف أن هذا الطلب غير منتج بعد أن انتهت إلى عدم جواز ضم حيازة الطاعنين إلى حيازتهما التي استمرت نحو ست سنوات فقط وإذ لم يقدم الطاعنان ما يدل على تمسكهما أمام محكمة الاستئناف بطلب ندب خبير لتحقيق اختلاف العين موضوع الدعوى عن العين التي اشتراها المطعون عليه الثاني، فإن هذا النعي يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 23/ 3/ 1972 مجموعة المكتب الفني السنة 23 ص 481.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق