الصفحات

الخميس، 20 أبريل 2023

الطعن 347 لسنة 44 ق جلسة 28 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 119 ص 612

جلسة 28 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف، جلال الدين رافع وعبد الحميد المرصفاوي.

-------------------

(119)
الطعن رقم 347 لسنة 44 القضائية

نقض "إيداع الأوراق والمستندات".
إغفال إيداع صورة رسمية من الحكم الابتدائية الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه. أثره. بطلان الطعن. لا يغني عن ذلك أن يكون قد أورد تلخيصاً لأسباب الحكم الابتدائي.

---------------
إن المادة 255 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 توجب على الطاعن أن يودع قلم الكتاب وقت تقديم الصحيفة صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصور المعلنة من هذا الحكم أن كانت قد أعلنت وصورة من الحكم الابتدائي أن كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه ورتبت على مخالفة ذلك بطلان الطعن، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن لم يقدم صورة رسمية من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه، وكان لا يغنى عن ذلك أن يكون هذا الحكم الأخير قد أورد تلخيصاً لأسباب الحكم الابتدائي لما قد يلابس هذا التلخيص من قصور عن الإحاطة بجميع أسباب ذلك الحكم أو عن الإحاطة بجميع نواحي ما لخصه من أسبابه أو إبراز حجته في ذلك، فإن الطعن يكون باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم...... مدني القاهرة الابتدائية ضد الشركة المطعون عليها وقالا شرحاً للدعوى أنهما يمتلكان كامل أرض وبناء العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى - بموجب حكم مرسى مزاد مشهر برقم...، وبعد أن فرضت حراسة الطوارئ على أملاكها تبعاً لفرضها على رب الأسرة قام الحارس العام ببيع هذا العقار إلى الشركة المطعون عليها بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 1/ 2/ 1964 مقابل ثمن قدره 7833 جنيه و600 مليم، دفع منه وقت التعاقد مبلغ 391 جنيه و680 مليم، واتفق على سداد الباقي وقدره 7441 جنيه و920 مليم مع فائدة قدرها 4% سنوياً على أربعة عشر قسطاً تستحق في تاريخ العقد ذاته من كل سنة بحيث إذا لم يوف بأي قسط في موعده تحل جميع الأقساط. ولما رفعت الحراسة عن أملاكهما وأموالهما في 1/ 6/ 1968 وأفرج عن العقار المذكور وعن ثمنه الذي أصبح مستحقاً لهما، فقد بادرا بمطالبة الشركة المطعون عليها بباق الثمن وإذ لم تستجب لطلبهما فقد أقاما الدعوى بطلب الحكم بفسخ عقد البيع وتسلم العقار إليهما وبإلزام المطعون عليها بأن تؤدي لهما متجمد الأجرة من تاريخ العقد حتى تاريخ تسليم العقار إليهما. وبتاريخ 14/ 7/ 1970 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم..... وبتاريخ 29/ 1/ 1974 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جديراً بالنظر وحددت الجلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة أن الطاعنين لم يودعا صورة رسمية من الحكم الابتدائي الذي أحال عليه الحكم المطعون فيه في أسبابه.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المادة 255 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 توجب على الطاعن أو يودع قلم الكتاب وقت تقديم الصحيفة صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة من هذا الحكم إن كانت قد أعلنت وصورة من الحكم الابتدائي إن كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه، ورتبت على مخالفة ذلك بطلان الطعن، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن لم يقدم صورة رسمية من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه، وكان لا يغنى عن ذلك أن يكون هذا الحكم الأخير قد أورد تلخيصاً لأسباب الحكم الابتدائي لما قد يلابس هذا التخليص من قصور عن الإحاطة بجميع أسباب ذلك الحكم أو عن الإحاطة بجميع نواحي ما لخصه من أسبابه أو إبراز حجيته في ذلك فإن الطعن يكون باطلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق