الصفحات

الخميس، 2 مارس 2023

الطعن 802 لسنة 22 ق جلسة 13/ 10/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 8 ص 16

جلسة 13 من أكتوبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات السادة: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

----------------

(8)
القضية رقم 802 سنة 22 القضائية

نقض. 

حكم ابتدائى. تأييده استئنافيا مع بيان واقعة الدعوى وأدلتها. الطعن أمام محكمة النقض لأول مرة ببطلان الحكم الابتدائى لخلوه من بيان اسم المحكمة التى أصدرته وتاريخ صدوره. لا يقبل.

------------------
إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائى لخلوه من بيان اسم المحكمة التى أصدرته وتاريخ صدوره, وكان الحكم الاستئنافى قد بين واقعة الدعوى وأورد أدلتها, فلا يجوز للطاعن عند الطعن فى الحكم الاستئنافى الذى أيد ذلك الحكم وأخذ بأسبابه أن يتمسك أمام محكمة النقض بهذا البطلان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أولا - المتهم الأول بدد زراعة القطن الموصوفة بالمحضر المحجوز عليها قضائيا لصالح عوض حنا مرقص والتى لم تسلم إليه إلا على وجه الوديعة لحراستها فاختلسها ولم يقدمها يوم البيع. ثانيا - والمتهم الثانى اشترك مع الأول بطريقتى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر فتمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة, وطلبت عقابهما بالمواد 40/ 2 - 3 و41و341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المنيا الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين شهرا مع الشغل وإيقاف التنفيذ. فاستأنف المتهمان. ومحكمة المنيا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض... ألخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه دانهما بجريمة التبديد على أساس المحضر الذى تحرر فى 18 فبراير بعدم تقديم الأشياء المحجوزة للبيع, فى حين أنه كان محددا لبيعها يوما 18 و 20 فبراير, وقد دفع الطاعنان أمام المحضر بأن ذمتهما بريئة من الدين وأنهما رفعا أشكالا فى التنفيذ وتبين فعلا أنهما رفعا الدعوى رقم 398 سنة 1951 المنيا وحكم فيها بجلسة 20 فبراير بوقف التنفيذ وأنهما أبديا هذا الدفاع أمام محكمة أول درجة فقررت ضم القضية إلا أنها فصلت فى الدعوى بغير أن تنفذ قرارها, ويضيف الطاعنان إلى ذلك أن الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم الاستئنافى وأخذ بأسبابه جاء باطلا لخلوه من بيان اسم المحكمة التى أصدرته وتاريخ صدوره.
وحيث إن الطاعنين لم يتمسكا أمام المحكمة الاستئنافية بما يثيرانه من بطلان الحكم الابتدائى؛ فلا يقبل منهما إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة, هذا ولما كان الحكم الاستئنافى قد بين واقعة الدعوى وأورد أدلتها بقوله: "إن الثابت من محضر التبديد المحرر فى 18 فبراير سنة 1950 أن المحضر توجه لبيع المحجوزات فى اليوم المذكور, وهو اليوم المحدد للبيع بمحل الحجز فلم يجد المحجوزات وأن المتهم الأول وهو الحارس أمهله حتى يحضر المتهم الثانى وهو المدين من الحقل. وعند حضور هذا الأخير أجاب بعدم السداد بحجة أنه رفع دعوى براءة ذمة فأفهمه المحضر بأن هذه الدعوى لا توقف البيع؛ فأجاب المتهمان بعدم وجود الذرة المحجوز عليها". لما كان ذلك, وكان الطاعنان لم يطلبا إلى المحكمة الاستئنافية ضم القضية التى كانت محكمة أول درجة قد قررت ضمها, فأن الطعن يكون على غير أساس فى موضوعه متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق