الصفحات

الخميس، 2 مارس 2023

الطعن 926 لسنة 22 ق جلسة 11/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 50 ص 125

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.

---------------

(50)
القضية رقم 926 سنة 22 القضائية

(أ) إجراءات. 

عدم توقيع رئيس الجلسة على بعض المحاضر. لا يبطل الحكم ما دام الطاعن لا يدعى أن شيئا مما ورد بها مخالف للحقيقة.
(ب) إغفال اسم وكيل النيابة في محضر الجلسة وذكره في الحكم. ليس من شأنه أن يبطل المحاكمة.

-------------
1 - إن خلو بعض محاضر الجلسات من توقيع رئيس الجلسة لا يبطل الحكم مادام الطاعن لا يدعى أن شيئا مما ورد بها يخالف الحقيقة.
2 - متى كان الطاعن لا يدعى أن النيابة لم تكن ممثلة في جلسة المحاكمة, فلا أهمية لإغفال اسم وكيل النيابة في محضر الجلسة مادام الحكم قد دون اسمه صراحة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز مواد مخدرة "حشيشا" بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا, وطلبت عقابه بالمواد 1و2و25و40و41و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح إمبابه الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الإتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 200 جنيه والمصادرة. فاستأنف المتهم ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطعن يتحصل في أن إجراءات محاكمة الطاعن قد شابها البطلان لعدم توقيع القاضي على بعض محاضر الجلسات, ولأن محضر جلسة 25 فبراير سنة 1952 بالمحكمة الاستئنافية قد خلا من ذكر اسم وكيل النيابة الحاضر بالجلسة ويضيف إلى ذلك أن محكمة أول درجة قد دانته بغير أن تسمع شهود الإثبات, بل اقتصرت على سماع شهود النفي وقد نبه المحكمة الاستئنافية إلى ذلك. إلا أنها قضت بتأييد الحكم دون أن تسمعهم هى أيضا. وقد دفع أمام هذه المحكمة ببطلان التفتيش الذي تم في منزله, فلم يعرض الحكم لهذا الدفاع ولم يرد عليه.
وحيث إن خلو بعض المحاضر من توقيع رئيس الجلسة لا يبطل الحكم مادام الطاعن لا يدعي أن شيئا مما ورد فيها مخالف للحقيقة, كذلك لا أهمية لإغفال اسم وكيل النيابة في محضر الجلسة الاستئنافية مادام الحكم المطعون فيه قد ذكر اسمه صراحة, والطاعن لا يدعى أن النيابة لم تكن ممثلة في جلسة المحاكمة. هذا ولما كانت محكمة أول درجة قد سمعت شهود النفي وكان الطاعن إذ أشار في مرافعته أمام المحكمة الاستئنافية إلى عدم سماع شهود الإثبات لم يطلب من تلك المحكمة أن تسمعهم وكان ما يثيره الطاعن في الوجه الأخير من الطعن لا جدوى له منه, إذ يبين من الحكم أن التفتيش قد حصل في وقت واحد في بيت الطاعن وفي محل تجارته, وقد ضبطت المادة المخدرة في كل منهما, فلا مصلحة له في الدفع ببطلان التفتيش الذي تم في منزله مادام تفتيش محل تجارته صحيحا, وقد أسفر عن ضبط مخدرات - لما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق