الصفحات

الاثنين، 20 مارس 2023

الطعن 524 لسنة 35 ق جلسة 3 / 2 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 36 ص 227

جلسة 3 من فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وإبراهيم علام، وحسين زاكي، ومحمد أسعد محمود.

----------------

(36)
الطعن رقم 524 لسنة 35 القضائية

(أ) وقف. "كسب ملكية المال الموقوف". دعوى. "سقوط الدعوى". تقادم. "تقادم مكسب". قانون. ملكية.
الدعوى بملكية الوقف - قبل العمل بالقانون المدني الحالي - لا تسقط لمجرد الإهمال مدة 33 سنة، ملكية الأموال الموقوفة خيرية أو أهلية. جواز اكتساب ملكيتها بالتقادم بحيازتها مدة 33 سنة. تعديل المادة 970 مدني بالقانون 147 لسنة 1957. صيرورة تملك أعيان الوقف الخيري محظوراً.
(ب) تقادم. "تقادم مكسب".
الاتفاق على تعديل مدة التقادم. غير جائز.
(ج) نقض. "سلطة محكمة النقض". تقادم.
جواز إثارة الدفاع المتعلق بسبب قانوني أمام محكمة النقض لأول مرة. مناطه أن تكون عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع. مثال.

--------------
1 - ملكية الوقف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قبل العمل بالقانون المدني الحالي في 15/ 10/ 1949، لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال مدة ثلاث وثلاثين سنة، بل إنها تستمر لجهة الوقف ما لم يكتسبها أحد بوضع يده مدة ثلاث وثلاثين سنة مستوفياً جميع الشرائط المقررة قانوناً لاكتساب الملكية أو الحق العيني بوضع اليد، (1) وذلك قبل إلغاء الوقف بالقانون رقم 180 لسنة 1952 وإلى أن حظر المشرع إطلاقاً تملك أعيان الأوقاف الخيرية، أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم، بعد تعديل المادة 970 من القانون المدني الحالي بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 13/ 7/ 1957.
2 - إذ تقضي المادة 388/ 1 من القانون المدني بأنه لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون، فإنه لا يجوز أن يترك تحديد مدة التقادم لمشيئة الأفراد، ويحظر كل تعديل اتفاقي في مدة التقادم المقررة بالقانون.
3 - إذ كانت المدة التي تكتسب بها الحقوق العينية، ومنها حق الارتفاق بالصرف على الوقف الخيري بالتقادم، وإن لم يثرها الخصوم أمام محكمة الموضوع، إلا أنه وقد تعلق الأمر بسبب قانوني كانت عناصره الموضوعية مطروحة عليها، مما ورد في بيانات الحكم ومدوناته الواقعية، فإن هذا الأمر يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما تجوز إثارته أمامها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على وقف زينب هانم الخيري والتي حل محلها فيما بعد وزير الإصلاح الزراعي بصفته - الطاعن الأول - أقامت بتاريخ 18/ 9/ 1958 الدعوى رقم 784 سنة 1958 مدني كلي المنصورة ضد المطعون عليها الأولى، وطلبت الحكم بإلزامها بإزالة الماسورة المبينة بصحيفة الدعوى في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ الحكم وإلا تقوم بإزالتها على نفقتها. وقالت بياناً لدعواها إن المطعون عليها الأولى تملك ببلدة شبراهور مركز أجا مساحة قدرها 8 ف و19 ط و4 س تقع شرق مصرف خصوصي مملوك لوزارة الأوقاف، وقد وضعت المطعون عليها الأولى دون وجه حق، وعلى الحد الفاصل بين أطيان وقف زينب الرزيقي ووقف تفعى ويقع بعضها داخل أطيان وقف زينب هانم الخيري، ماسورة لصرف مياه أرضها بواسطتها في مصرف وزارة الأوقاف المشار إليه، وإذ يحق لوزارة الأوقاف بصفتها طلب إزالة هذه الماسورة فقد أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان. أدخلت المطعون عليها الأولى وزير الأشغال بصفته - الطاعن الثاني - ليقدم المستندات المتعلقة بفتحة الماسورة، وبتاريخ 10/ 1/ 1961 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء للانتقال إلى العين محل النزاع ومعاينتها، وبيان ما إذا كان لأرض المطعون عليها الأولى حق ارتفاق بالصرف ومظهر هذا الحق ومدته وألزمت المحكمة المطعون عليها الأولى بدفع أمانة الخبير غير أنها لم تقم بأدائها. وبتاريخ 13 مارس سنة 1962 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها الأولى أنها ظلت تصرف في مصرف وزارة الأوقاف مدة تزيد على خمس عشرة سنة سابقة على رفع الدعوى بصفة ظاهرة مستمرة وبدون منازعة، وبعد سماع شهود الطرفين أدخلت المطعون عليها الأولى باقي المطعون عليهم خصوماً في الدعوى باعتبار أن ملكية الأرض المرتفقة قد آلت إليهم. وبتاريخ 14 يناير سنة 1964 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة وقيد الاستئناف برقم 91 سنة 16 ق وبتاريخ 7 يونيه سنة 1965 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. قرر الطاعنان بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي يرفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، حاصله الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إن الدعوى أقيمت أصلاً من وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على الوقف الخيري الذي يمر المصرف موضوع النزاع بأطيانه، وتأسيساً على أن ماسورة الصرف قد وضعتها المطعون عليها الأولى على الحد الفاصل بين أعيان الوقفين المشمولين بنظرها وهو ما أورده الحكم الابتدائي الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق ضمن بياناته الواقعية، وإذ لا تكتسب الحقوق العينية ومنها حق الارتفاق بالصرف على الأعيان الموقوفة بالتقادم، إلا بوضع اليد مدة ثلاث وثلاثين سنة، وأصبح لا يجوز اكتساب ملكية الأعيان الموقوفة وقفاً خيرياً أو اكتساب حق عيني عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون المدني بالقانون رقم 147 سنة 1957، وعلى الرغم من أن مدد التقادم هي مما لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بالزيادة أو النقص وأن على القضاء مراعاتها من تلقاء نفسه ولو لم يثرها الخصوم، فإن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون عليها الأولى تملكت حق الارتفاق بالصرف بالتقادم لمدة خمس عشر سنة سابقة على رفع الدعوى في 18/ 9/ 1958، ودون أن يبين ما إذا كانت الأعيان المرتفقة ملكاً أو موقوفة وقفاً خيرياً، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 13/ 3/ 1962 والذي قضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق أنه أورد في صدر بياناته المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم أن وزارة الأوقاف - التي حل محلها فيما بعد وزير الإصلاح الزراعي بصفته - أقامت الدعوى بصفتها ناظرة على وقف زينب هانم الخيري، كما يبين من ذات الحكم أنه أورد في مدوناته الواقعية قوله "إن المدعي بصفته (وزارة الأوقاف بصفتها) أقام الدعوى بصحيفتها المعلنة في 18/ 9/ 1958 ذكر فيها أن المدعى عليها (المطعون عليها الأولى) تملك أطياناً زراعية مقدارها 8 ف و19 ط و4 س بالقطعة رقم 2 بحوض الفنان رقم 3 بزمام شبراهور مركز أجا ويقع شرق أطيان المدعى عليها مصرف ملك وزارة الأوقاف المسمى بمصرف الأوقاف وقد وضعت المدعى عليها (المطعون عليها الأولى) ماسورة لتصرف في مصرف الوزارة الخصوصي وذلك دون وجه حق وهذه الماسورة موضوعة في الحد الفاصل بين ملك وقف زينب الرزيقي ووقف نفعي بشبراهور وبعضها يقع ضمن القطعة 6 بحوض الفضالي ملك وقف زينب هانم" فإن مفاد هذا الذي أوردته محكمة أول درجة وأحال إليه الحكم المطعون فيه، أن وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على وقف خيري تنسب إلى المطعون عليها الأولى التعدي على ملكية أعيان هذا الوقف بادعاء حق ارتفاق عليها بصرف مياه أطيانها في المصرف الكائن بأطيان الوقف والمملوك له، وأن المطعون عليها الأولى دفعت الدعوى بأنها تملكت حق ارتفاق الصرف بالتقادم. لما كان ذلك وكانت ملكية الوقف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قبل العمل بالقانون المدني الحالي في 15 أكتوبر سنة 1949, لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال لمدة ثلاث وثلاثين سنة، بل أنها تستمر لجهة الوقف ما لم يكتسبها أحد بوضع يده مدة ثلاث وثلاثين سنة, مستوفياً جميع الشرائط المقررة قانوناً لاكتساب الملكية أو الحق العيني بوضع اليد، وإذ لا تكتسب الأموال الموقوفة بالتقادم طبقاً للمادة 970 من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون رقم 147 سنة 1957 المعمول به من 13/ 7/ 1957 إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة، وكانت المادة 970 بعد تعديلها المشار إليه تقضي بأنه لا يجوز تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، فإن مفاد ما تقدم أنه قبل العمل بالقانون المدني في 15 أكتوبر سنة 1949 وإلى ما قبل تعديل المادة 970 منه بالقانون رقم 147 سنة 1957، كانت مدة التقادم اللازمة لاكتساب أموال الأوقاف أو ترتيب حقوق عينية عليها سواء في ذلك الأوقاف الخيرية أو الأوقاف الأهلية قبل إلغائها بالقانون رقم 180 سنة 1952 هي ثلاث وثلاثون سنة، وذلك إلى أن حظر المشرع إطلاقاً تملك أعيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون المدني بالقانون رقم 147 سنة 1957 المعمول به من 13/ 7/ 1957. لما كان ذلك وكانت المادة 388/ 1 من القانون المدني إذ تقضي بأنه لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون قد أفادت أنه لا يجوز أن يترك تحديد مدد التقادم لمشيئة الأفراد وحظر المشرع كل تعديل اتفاقي في مدة التقادم المقررة بالقانون، وكانت المدة التي تكسب بها الحقوق العينية ومنها حق الصرف على الوقف الخيري بالتقادم وإن لم يثرها الخصوم أمام محكمة الموضوع، إلا أنه وقد تعلق الأمر بسبب قانوني كانت عناصره الموضوعية مطروحة عليها على ما سلف البيان مما ورد في بيانات الحكم الصادر بتاريخ 13/ 3/ 1962 والمتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومدونات هذا الحكم الواقعية، فإن هذا الأمر يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما تجوز إثارته أمامها. وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن المدة اللازمة لاكتساب حق الارتفاق بالصرف هي خمس عشر سنة سابقة على رفع الدعوى في 18/ 9/ 1958، ورتب الحكم على ذلك القضاء برفض الدعوى دون أن يتحقق من أن الأطيان المرتفقة مملوكة ملكاً خاصاً أو موقوفة وقفاً خيرياً بما تختلف معه مدة التقادم اللازمة لاكتساب حق الارتفاق، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب مما يستوجب نقضه.


(1) نقض 10 يناير سنة 1963 مجموعة المكتب الفني السنة 14 ص 84.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق