الصفحات

الاثنين، 20 مارس 2023

الطعن 505 لسنة 35 ق جلسة 3 / 2 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 35 ص 221

جلسة 3 من فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، ومحمد نور الدين عويس، وأحمد حسن هيكل، ومحمد أسعد محمود.

---------------

(35)
الطعن رقم 505 لسنة 35 ق القضائية

(أ) دعوى. "التدخل في الدعوى". بيع. "دعوى صحة التعاقد". صلح. "التصديق على الصلح".
التدخل في دعوى صحة التعاقد. تمسك طالب التدخل بملكيته العين المبيعة. هو تدخل اختصامي. عدم جواز الحكم بصحة التعاقد أو قبول الصلح بشأنه قبل الفصل في موضوع طلب التدخل.
(ب) دعوى. "التدخل في الدعوى". استئناف. "نطاق الاستئناف". حكم. صلح.
قضاء محكمة أول درجة بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وبعدم قبول طلب التدخل. استنفاد ولايتها في النزاع. قبول المحكمة الاستئنافية للتدخل باعتبار أنه هجومي. وجوب المضي في نظر موضوع طالب التدخل.
(ج) خبرة. "تقرير الخبير". حكم. "تسبيب الحكم".
استناد الحكم إلى تقرير الخبير. اعتباره جزءاً من الحكم.

---------------
1 - تمسك طالبي التدخل في دعوى صحة التعاقد بأنهم هم المالكون للأطيان المبيعة، يعد تدخلاً اختصامياً يطلب به المتدخلون حقاً ذاتياً لأنفسهم، ويوجب على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى قبول تدخلهم باعتباره مرتبطاً بالدعوى الأصلية. ويتعين عليها ألا تحكم بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل في موضوع طلبهم، وذلك باعتبار أن هذا البحث هو مما يدخل في صميم الدعوى المطروحة عليها، وعلى أساس أن الحكم الذي تصدره المحكمة بصحة التعاقد أو بإلحاق الصلح المبرم بشأنه بمحضر الجلسة، يتوقف على التحقق من عدم سلامة ادعاء المتدخلين.
2 - إذا كانت محكمة أول درجة قد كيفت طلب التدخل بأنه طلب انضمامي، وقضت بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وبعدم قبول طلب التدخل، باعتبار أنه تدخل انضمامي يقتصر على تأييد أحد طرفي الحقوق وينقضي بالتصالح بين الطرفين، فإن محكمة أول درجة تكون قد استنفدت ولايتها في النزاع القائم وقالت كلمتها في موضوع الدعوى بشقيها، فإذا كانت محكمة الاستئناف قد اعتبرت التدخل تدخلاً اختصامياً، وقضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبقبول التدخل، فإنه يتعين عليها ألا تقف عند هذا الحد بل تمضي في الفصل في موضوع طلب التدخل وتحقيق دفاع الخصوم في الدعوى الأصلية ودفاع المتدخلين بشأنها، باعتبار أن الاستئناف ينقل الدعوى برمتها إلى المحكمة الاستئنافية، ولا يحق لها أن تتخلى عن الفصل في هذا الطلب إلى محكمة أول درجة، لأن الفصل في موضوع طلب التدخل لا يعد منها تصدياً، وإنما هو فصل في طلب استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بشأنه.
3 - إذا كان الحكم قد استند إلى تقرير الخبير واتخذ منه أساساً للفصل في الدعوى، فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم 58 سنة 1963 مدني كلي القاهرة ضد المطعون عليها الأخيرة وطلبتا الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 16 أغسطس سنة 1957 المتضمن بيعها لهما 8 ف و21 ط مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وقالتا بياناً لدعواهما إن المطعون عليها الأخيرة باعتهما هذا القدر من الأطيان الكائن بأراضي ناحية الزهراء بحوض عبد الرحمن/ 17 ضمن القطعة رقم 201 قسم المطرية مقابل ثمن قدره 3000 ج للفدان الواحد دفعتاه بالكامل، وإذا لم تسلمهما البائعة مستندات الملكية ولم توقع على العقد النهائي، فقد أقامتا دعواهما بطلباتهما سالفة البيان. وعند نظر الدعوى أمام المحكمة طلب المطعون عليهم عدا الأخيرة التدخل في الدعوى طالبين الحكم برفضها وبشطب تسجيل صحيفتها الذي تم بمكتب الشهر العقاري بالقاهرة في 12 يناير سنة 1962 برقم 147 تأسيساً على أن الفريق الأول منهم يملكون القدر محل النزاع، وأنهم باعوه إلى المطعون عليهم الثاني والثالثة والرابعة بعقود مسجلة مع الاحتفاظ بحق امتياز البائع بالنسبة للباقي من الثمن. قدمت الطاعنتان والمطعون عليها الأخيرة عقد صلح. ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 16 فبراير سنة 1963 بعدم قبول تدخل المطعون عليهم عدا الأخيرة خصوماً في الدعوى وإلحاق عقد الصلح المؤرخ 5/ 2/ 1963 بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند واجب التنفيذ. استأنف المطعون عليهم عدا الأخيرة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 461 سنة 80 ق وطلبوا إلغاء الحكم المستأنف بكافة أجزائه وقبول تدخلهم خصوماً في الدعوى المرفوعة من الطاعنتين ضد المطعون عليها الأخيرة وبرفضها وبشطب تسجيل صحيفتها. وبتاريخ 10/ 3/ 1964 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول المطعون عليهم عدا الأخيرة خصوماً في الدعوى وبقبولهم خصوماً ثلثاً فيها وبندب مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق ملكية المبيع لمعرفة ما إذا كان يدخل في ملك المطعون عليهم عدا الأخيرة أم أنه مملوك للمطعون عليها الأخيرة التي باعته للطاعنتين. وبعد أن قدم مكتب الخبراء تقريره قضت المحكمة بتاريخ 25 مايو سنة 1965 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنتين وشطب شهر صحيفتها الذي تم بتاريخ 6/ 1/ 1962 بمكتب الشهر العقاري بالقاهرة برقم 147. قررت الطاعنتان بالطعن في هذا الحكم وفي الحكم السابق الصادر بتاريخ 10/ 3/ 1964 بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنتان بالسببين الأول والثاني والشق الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقولان إن الأمر الذي كان مطروحاً على محكمة أول درجة هو عقد الصلح وأن المحكمة قد رأت أنها قد تحولت بذلك إلى موثق، فقضت برفض قبول تدخل المطعون عليهم عدا الأخيرة وبإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه، وإذ لم تعرض محكمة أول درجة لموضوع الدعوى وهو ملكية العقار المتنازع عليه بين من حكم بعدم قبول تدخلهم وبين طرفي الخصومة الأصليين ولم تفصل في هذا النزاع، فإن محكمة الاستئناف تكون قد خالفت القانون إذ استندت في حكميها المطعون فيهما إلى أن محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها في النزاع القائم وقالت كلمتها في موضوع الدعوى. هذا إلى أنه وقد مضت محكمة الاستئناف بالفصل في موضوع الدعوى بالمفاضلة بين عقد الخصوم الأصليين وعقد المتدخلين، استناداً إلى أن تدخل هؤلاء اختصامي وليس انضمامياً ولم تعد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها ابتداء، فإنها تكون قد فوتت على الطاعنتين درجة من درجات التقاضي، وهو ما يخالف قاعدة عدم جواز التصدي المقررة بقانون المرافعات السابق مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الدعوى أمام محكمة أول درجة تتحصل في شقها الأول فيما طلبته الطاعنتان من صحة ونفاذ عقد البيع الصادر لهما من المطعون عليها الأخيرة، وفي شقها الثاني فيما طلبه المتدخلون وهم المطعون عليهم عدا الأخيرة من رفض دعوى الطاعنتين وشطب تسجيل صحيفتها تأسيساً على أن الأطيان موضوعها مملوكة لهم، كما تتحصل في أن طرف الشق الأول من الدعوى وهم الخصوم الأصليون فيها قد أنهوا صلحاً النزاع المتعلق بالتعاقد على بيع الأطيان وطلبوا إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة رغم قيام طلب التدخل بشأنه أمام المحكمة. ولما كان تمسك المتدخلين في دعوى صحة التعاقد بأنهم هم المالكون للأطيان المبيعة يعد تدخلاً اختصامياً، يطلب به المتدخلون حقاً ذاتياً لأنفسهم ويوجب على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى قبول تدخلهم باعتباره مرتبطاً بالدعوى الأصلية, ويتعين عليها ألا تحكم بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل في موضوع طلبهم، وذلك باعتبار أن هذا البحث هو مما بدخل في صميم الدعوى المطروحة عليها وعلى أساس أن الحكم الذي تصدره المحكمة بصحة التعاقد أو بإلحاق الصلح المبرم بشأنه بمحضر الجلسة، يتوقف على التحقق من عدم سلامة ادعاء المتدخلين، وكانت محكمة أول درجة قد كيفت رغم ذلك طلب التدخل، موضوع الشق الثاني من الدعوى، بأنه طلب انضمامي، وقضت في الشق الأول من الدعوى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه، وفي الشق الثاني منها بعدم قبول طلب التدخل وذلك باعتبار أن التدخل الانضمامي يقتصر على تأييد أحد طرفي الخصومة فينقضي بالتصالح بين الطرفين، فإن محكمة أول درجة تكون قد استنفدت ولايتها في النزاع القائم وقالت كلمتها في موضوع الدعوى بشقيها، لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد اعتبرت تدخل المطعون عليهم عدا الأخيرة تدخلاً اختصامياً وقضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبقبول التدخل، فإنه يتعين عليها ألا تقف عند هذا الحد بل تمضي في الفصل في موضوع طلب التدخل وتحقيق دفاع الخصوم في الدعوى الأصلية ودفاع المتدخلين بشأنها، باعتبار أن الاستئناف ينقل الدعوى برمتها إلى المحكمة الاستئنافية، ولا يحق لها أن تتخلى عن الفصل في هذا الطلب إلى محكمة أول درجة، لأن الفصل في موضوع طلب التدخل لا يعد منها تصدياً، وإنما هو فصل في طلب استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بشأنه. لما كان ما تقدم، وكان الحكمان المطعون فيهما قد التزما هذا النظر، فإن النعي عليهما بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالشق الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقولان إنهما تقدمتا إلى الخبير المنتدب في الدعوى بوجهة نظرهما في النزاع حول الملكية، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لما أثارته الطاعنتان أمام الخبير في هذا الخصوص، هذا إلى أن الحكم قضى برفض طلباتهما عن المساحة بأكملها، مع أنهما طلبتا صحة عقد البيع الصادر لهما من المطعون عليها الأخيرة عن مقدار 8 ف و21 ط، وكانت منازعة المطعون عليهم عدا الأخيرة بشأن الملكية قاصرة على مساحة ستة أفدنة وربع فقط مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الطاعنتين لم تتقدما بما يدل على أنهما اعترضتا على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، أو طعنتا عليه بأي طعن ليعرض الحكم لمناقشته والرد عليه، ولما كان الحكم قد استند إلى تقرير الخبير واتخذ منه أساساً للفصل في الدعوى، فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم، وإذ انتهى الخبير إلى أن العقار موضوع دعوى صحة التعاقد بكامل مساحته كان ملكاً للفريق الأول من المطعون عليهم (ورثة المرحوم نقولا نصري عجوري)، وقد تصرفوا فيه جميعه بالبيع إلى باقي المطعون عليهم عدا الأخيرة، وكان الحكم قد رتب على ذلك القضاء برفض الدعوى من كامل المساحة على سند من ذلك التقرير فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق