الصفحات

الاثنين، 20 مارس 2023

الطعن 138 لسنة 30 ق جلسة 31 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 183 ص 1280

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ محمود القاضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وحافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف.

---------------

(183)
الطعن رقم 138 لسنة 30 القضائية

إعلان. "إعلان أوراق المحضرين". "الإعلان في مواجهة النيابة". حكم. "الطعن في الحكم". "ميعاد الطعن". بطلان.
إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن، شرطه، أن يكون إعلاناً صحيحاً، بطلانه، أثره، عدم انفتاح ميعاد الطعن، إعلان الخصم بالأوراق القضائية في مواجهة النيابة، شرطه، القيام بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصي عن محل إقامة المراد إعلانه. لا يكفي رد الورقة بغير إعلان لسلوك هذا الطريق الاستثنائي.

---------------
يشترط في إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن أن يكون إعلاناً مطابقاً للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وتسليمها. وإذ كان إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلاً من إعلانها لشخص المعلن إليه أو لمحل إقامته إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصي عن محل إقامة المراد إعلانه، فلا يكفي أن ترد الورقة دون إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي. فإذا كان المحضر قد توجه بناء على طلب المطعون ضدها إلى موطن الطاعنة الذي أعلنت فيه بالأوراق من قبل وأثبت في محضره أن المذكورة تركت هذا الموطن ولا يعرف لها محل إقامة، وعلى أثر ذلك وجهت المطعون ضدها إعلان الحكم إلى الطاعنة إلى النيابة العامة، ولم تقدم المطعون ضدها ما يدل على أنها قبل أن تتخذ هذا الإجراء قد بذلت أي جهد في سبيل الاهتداء والتقصي عن محل إقامة الطاعنة قبل إعلانها في مواجهة النيابة وأنها استنفدت كل محاولة في هذا السبيل، فإن إعلان الحكم الابتدائي على هذا النحو يكون قد وقع باطلاً عملاً بالمواد 11 و14 و24 من قانون المرافعات ولا ينفتح بهذا الإعلان ميعاد الاستئناف (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 2373 سنة 1954 مدني كلي إسكندرية ابتغاء الحكم بإلزامها بقيمة ما يخصها في غلة وقف السيد محمد درويش حسام الدين عن المدة من أول سنة 1943 إلى آخر ديسمبر 1954 وبتاريخ 27/ 5/ 1956 أصدرت محكمة أول درجة حكمها بإلزام الطاعنة أن تدفع للمطعون ضدها مبلغ 906 ج و457 م والمصاريف - فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم أمام محكمة استئناف إسكندرية بعريضة قدمتها لقلم كتابها في 12/ 12/ 1957 طلبت فيها إلغاء ورفض الدعوى. وقيد الاستئناف برقم 344 سنة 13 ق إسكندرية ولدى نظره دفعت المطعون ضدها بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد استناداً إلى أن الحكم المستأنف أعلن للمستأنفة (الطاعنة) في آخر محل إقامة معلوم لها بشارع طيبة رقم 229 بكيلوباترة إسكندرية في 18 أغسطس سنة 1956 ولما وردت الإجابة بأنها تركت السكن ولا يعلم لها محل إقامة، أعيد إعلانها إلى النيابة في 2/ 9/ 1956 ويكون إعلانها على هذا النحو قد تم صحيحاً طبقاً للقانون ويحتسب من تاريخه ميعاد الاستئناف وأنه لما كانت صحيفة الاستئناف ولم تقدم لقلم الكتاب إلا في يوم 12/ 12/ 1957. فإن الاستئناف يكون قد رفع بعد الميعاد - وردت الطاعنة على هذا الدفع بأن الحكم الابتدائي لم يعلن إليها إعلاناً صحيحاً وأن إعلانه إليها في النيابة وقع باطلاً - وبتاريخ 13/ 2/ 1960 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بسقوط الحق في الاستئناف - قررت الطاعنة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 29 أكتوبر سنة 1963 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وتحدد لنظره أمامها جلسة 17 ديسمبر سنة 1964 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون ذلك أن هذا الحكم قضى بسقوط الحق في الاستئناف تأسيساً على أن إعلانها بالحكم الابتدائي في النيابة بتاريخ 2 سبتمبر 1956 قد وقع صحيحاً واعتبره بداية لسريان ميعاد الاستئناف في حقها، حالة أن هذا الإعلان قد وقع باطلاً لأنه لم تسبقه تحريات كافية للتقصي عن محل إقامتها بعد أن أثبت المحضر في محضره أن الطاعنة تركت مسكنها.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف على ما أورده في قوله إنه "وبعد صدور الحكم الابتدائي رأت المستأنف عليها (المطعون ضدها) إعلان المستأنفة (الطاعنة) به فانتقل المحضر المكلف بإعلان صورة الحكم إلى موطنها بشارع طبيه رقم 229 بكليوباترة بالإسكندرية في 18/ 8/ 1956 وأثبت أنها تركت السكن ولا يعرف محل إقامتها فأعلنها بصورة الحكم في مواجهة النيابة في 2/ 5/ 1956 وأنه يؤخذ من إجراءات إعلانها أنها تمت صحيحة وموافقة لما رسمه قانون المرافعات. وأنه طبقاً لنص المادة 379 مرافعات يبدأ ميعاد الطعن بالاستئناف من تاريخ إعلان الحكم المستأنف لها في 2/ 9/ 1956 وأنه كان يتعين عليها أن ترفع استئنافها في ميعاد أربعين يوماً من تاريخ إعلانها عملاً بالمادة 406 مرافعات. أما وقد فاتها الميعاد بأن لم ترفع الاستئناف إلا يوم 12/ 12/ 1957 حيث تقدمت بعريضة لقلم كتاب المحكمة فقد سقط حقها فيه" - وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه وأسس عليه قضاءه غير صحيح في القانون - ذلك أنه يشترط في إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن، أن يكون إعلاناً صحيحاً مطابقاً للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وتسليمها - ولما كان إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلاً من إعلانها لشخص المعلن إليه أو لمحل إقامته، إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة للمتقصي عن محل إقامة المراد إعلانه، فلا يكفي أن ترد الورقة بدون إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي - وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن المحضر قد توجه بناء على طلب المطعون ضدها إلى موطن الطاعنة الذي أعلنت فيه بالأوراق من قبل وأثبت في محضره أن المذكورة تركت هذا الموطن ولا يعرف لها محل إقامة، وعلى أثر ذلك وجهت المطعون ضدها إعلان الحكم للطاعنة - إلى النيابة العامة في 2 من سبتمبر سنة 1956 - وكانت المطعون ضدها لم تقدم ما يدل على أنها قبل أن تتخذ هذا الإجراء قد بذلت أي جهد في سبيل الاهتداء والتقصي عن محل إقامة الطاعنة قبل إعلانها في مواجهة النيابة على الوجه المتقدم وأنها استنفذت كل محاولة في هذا السبيل - لما كان ذلك، فإن إعلان الحكم الابتدائي على هذا النحو يكون قد وقع باطلاً عملاً بالمواد 11 و14 و24 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ولا ينفتح بهذا الإعلان ميعاد الاستئناف - وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف المقدم من الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) راجع نقض 14/ 3/ 1962 طعن رقم 44 س 29 ق أحوال شخصية السنة 13 ص 309.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق