الصفحات

الاثنين، 20 مارس 2023

الطعن 96 لسنة 30 ق جلسة 31 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 182 ص 1274

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1964

برياسة السيد/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وحافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف.

---------------

(182)
الطعن رقم 96 لسنة 30 القضائية

(أ) حكم. "عيوب التدليل". "قصور". "ما لا يعد كذلك". إثبات. "تقدير الدليل". محكمة الموضوع. نقض. "أسباب الطعن". "أسباب واقعية".
اطمئنان المحكمة إلى تقرير الخبير وأخذها به للأسباب الواردة فيه. عدم التزامها بالرد على الطعون الموجهة إلى ذلك التقرير. أخذها به مفاده أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير. لا قصور، ولا سلطان لمحكمة النقض عليها في ذلك.
(ب) حكم. "عيوب التدليل". "قصور". "ما لا يعد كذلك". إثبات "تقدير الدليل". محكمة الموضوع.
حق المحكمة في رفض طلب تعيين خبير آخر في الدعوى متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها. لا قصور.

---------------
1 - متى رأت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهتها الطاعنة إلى ذلك التقرير ما دام أن المحكمة قد أخذت بما جاء في هذا التقرير محمولاً على أسبابه، لأن في أخذها به ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير وهي في تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض.
2 - المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر في الدعوى متى كانت قد وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أنه بتاريخ 28 من إبريل سنة 1951 أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 88 لسنة 1951 كلي قنا ضد مورث الطاعنة المرحوم شوقي سدراك وقال في بيانها إنه اشترى من نسيم سدراك بموجب عقد مؤرخ في 23/ 4/ 1947 مساحة مقدارها أربعة قراريط عبارة عن 699.90 متراً مربعاً كائنة بزمام دشنا ومبينة الحدود والموقع بصحيفة الدعوى وكان قد أقام الدعوى رقم 3902 سنة 1947 مدني جزئي دشنا بطلب صحة ونفاذ هذا العقد، وسجل صحيفة دعواه هذه في 3/ 11/ 1947 وحكم له بطلباته فيها وسجل الحكم في 8/ 9/ 1948 ولكنه لما أراد أن يضع يده على العين نازعه في ذلك شوقي سدراك مورث الطاعنة بأن رفع عليه الدعوى رقم 1262 مدني جزئي دشنا بطلب منع تعرضه وقضى له بذلك، الأمر الذي اضطر من أجله إلى إقامة الدعوى الحالية طالباً تثبيت ملكيته للمساحة السالفة الذكر وكف منازعة المدعى عليه فيها وتسليمها إليه. وقد توفى شوقي سدراك وحلت محله زوجته الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصياً على أولاده القصر وتحصل دفاعها في أن الأطيان موضوع النزاع تبلغ مساحتها 3 قراريط و8 أسهم فقط، إذ تنازل المطعون ضده الأول أمام الشهر العقاري عن تسعة أسهم من القدر المبيع له وسجل الحكم الصادر بصحة عقده بالنسبة لباقي القطعة البالغ مساحتها 3 قراريط و15 سهماً وإن هذه الأطيان مملوكة لمورثها شوقي سدراك إذ آلت إليه بطريق الشراء على قطعتين الأولى من رزه حسن إبراهيم وآخرين بعقد مؤرخ في 18/ 2/ 1941 ومسجل في 8/ 4/ 1941 والثانية من والده المرحوم سدراك عبد النور بعقد مؤرخ في 24/ 10/ 1940. وبجلسة 7 من إبريل سنة 1955 حكمت محكمة قنا الابتدائية بندب مكتب خبراء وزارة العدل بقنا لتطبيق مستندات الطرفين على الطبيعة وبيان مدى انطباقها على أطيان النزاع وعلى الأخص عقد مورث المدعى عليها الأولى (الطاعنة) المسجل في 8/ 4/ 1941 وتحقيق وضع اليد ومدته وسببه وقد باشر الخبير مهمته وقدم تقريره وخلص فيه إلى أن عقد المطعون ضده الأول المؤرخ في 23/ 4/ 1947 ينطبق على أرض النزاع أما عقد مورث الطاعنة المسجل في 8/ 4/ 1941 فينطبق على مساحة أخرى غيرها وأوضح الخبير ذلك في رسم أرفقه بتقريره - وقال إنه بالنسبة لوضع اليد فإن ورثة سدراك عبد النور ومن بينهم نسيم سدراك البائع للمطعون ضده الأول وشوقي سدراك مورث الطاعنة كانوا يضعون اليد على أرض النزاع وفي سنة 1947 حاول المطعون ضده الأول وضع يده بموجب عقد شرائه ولكنه لم يتمكن إذا أقام ضده مورث الطاعنة الدعوى رقم 1262 لسنة 1948 مدني جزئي دشنا بمنع تعرضه وقضى له واستمر هذا الأخير في وضع يده - وحكمت المحكمة بجلسة 13 من يونيه سنة 1957 بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول إلى الأربعة قراريط البالغة 699.90 متراً مربعاً والكائنة بزمام دشنا والمبينة الحدود والموقع بصحيفة افتتاح الدعوى مع كف المنازعة والتسليم - فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 382 سنة 2 ق أسيوط وتمسكت بدفاعها أمام محكمة أول درجة وقضت محكمة الاستئناف في 18/ 1/ 1960 بتعديل الحكم المستأنف إلى تثبيت ملكية المستأنف عليه الأول (المطعون ضده الأول) لثلاثة قراريط وخمسة عشر سهماً شائعة في الأربعة قراريط الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى - فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بالنقض ورأت النيابة في مذكرتها رفض الطعن وبجلسة 5/ 10/ 1963 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب - حاصل السبب الأول منها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون ضده الأول استند في دعواه إلى عقد عرفي اشترى بموجبه من المرحوم نسيم سدراك بتاريخ 23/ 4/ 1947 أربعة قراريط بحوض المحطة نمرة 45 ضمن القطعة 91 بحدود مبينة في ذلك العقد، غير أن المطعون ضده الأول عندما رفع دعواه بصحة التعاقد رقم 2902 سنة 1947 جزئي دشنا ضد البائع له أثبت بصحيفة دعواه حدوداً أخرى غيرت من موقع العين التي اشتراها إلى عين يملكها المرحوم شوقي سدراك مورث الطاعنة وقد صدر الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد بالحدود الواردة بصحيفة الدعوى، ولما تعذر على المطعون ضده الأول تنفيذ هذا الحكم بوضع يده على العين أقام دعواه الابتدائية رقم 88 لسنة 1951 كلي قنا مطالباً تثبيت ملكيته للقدر مشتراة وحدد في صحيفتها الحدود الواردة بدعوى إثبات التعاقد لا حدود عقد شرائه وقضت محكمة أول درجة له بطلباته أخذاً بالحدود الواردة بصحيفة الدعوى وأيدها في ذلك الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده الأول بأغلب هذا القدر شيوعاً في القراريط الأربعة بحدودها الواردة بصحيفة الدعوى وأنه لما كان من المقرر أن العبرة في تحديد الأطيان المحكوم بإثبات صحة التعاقد عنها هي بما ورد من ذلك في العقد الذي بيعت بمقتضاه لا بما يكون قد ورد في صحيفة دعوى إثبات التعاقد، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده الأول بتثبيت ملكيته للقدر المحكوم به وفقاً للحدود الواردة بعريضة دعواه والمطابقة للحدود الواردة بصحيفة دعوى الصحة والنفاذ وهي غير الحدود الواردة بالعقد المؤرخ 23/ 4/ 1947 فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الثابت من الاطلاع على محاضر أعمال الخبير الذي ندبته محكمة الدرجة الأولى أنه قام بتطبيق الحدود الواردة بعقد المطعون ضده الأول المؤرخ 23/ 4/ 1947 على أرض النزاع فوجده ينطبق عليها وقد انتهى الخبير إلى ذلك في نتيجة تقريره وأخذ الحكم المطعون فيه بهذه النتيجة ومن ثم فلا وجه لتعييبه بعدم التعويل على الحدود الواردة بذلك العقد وبالتالي يكون النعي عليه بمخالفته القانون استناداً إلى ما تثيره الطاعنة بسبب النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل السببين الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه - قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إنها طعنت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها على تقرير الخبير أنه خالف الحقيقة الظاهرة المستمدة من مستندات الدعوى إذ على الرغم من أن عقدها المسجل في 8/ 4/ 1941 يتفق في حدوده مع عقد المطعون ضده المؤرخ 23/ 4/ 1947 فإن الخبير قد قطع في تقريره بأن عقد المطعون ضده الأول ينطبق على أرض النزاع أما عقدها فلا ينطبق وقد أخذ الحكم المطعون فيه بهذا التقرير مع ما فيه من تناقض مما يعتبر منه فساداً في الاستدلال كما طعنت بأن الخبير لم يقم بمهمته على الوجه الصحيح إذ أغفل تطبيق العقد المؤرخ 24/ 10/ 1940 والصادر من سدراك عبد النور إلى والده شوقي سدراك على أرض النزاع وطلبت ندب خبير آخر للقيام بهذه المهمة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يستجب لهذا الطلب وأغفل الرد عليه مما يعيب الحكم بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه بتطبيق مستندات الطرفين على الطبيعة تبين أن عقد المطعون ضده الأول المؤرخ في 23/ 4/ 1947 ينطبق على أرض النزاع أما مستندات الطاعنة فتنطبق على مساحات أخرى غير أرض النزاع ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بما جاء بهذا التقرير وتناول في أسبابه الرد على ما أثارته الطاعنة في هذا الخصوص بقوله: "وحيث إن ما جاء بأسباب الاستئناف الثلاثة الأولى مردود بما ورد بالحكم المستأنف من أن الخبير انتقل للعين المتنازع عليها بحضور الطرفين وإرشادهم وطبق المستندات عليها واستبان أن عقد المستأنف عليه الأول - المطعون ضده الأول - ينطبق عليها دون عقد المستأنفة (الطاعنة) لما كان ذلك، وكان ما قررته المحكمة على النحو المتقدم هو تقرير موضوعي سائغ فإن النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال يكون على غير أساس. والنعي مردود في شقه الثاني بأن محكمة الموضوع وقد رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهتها الطاعنة إلى ذلك التقرير ما دام أن المحكمة قد أخذت بما جاء في هذا التقرير محمولاً على أسبابه لأن في أخذها به ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وهي في تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض - أما ما تقول به الطاعنة من أن المحكمة لم تجبها إلى طلب تعيين خبير آخر في الدعوى لتحقيق أوجه دفاعها فمردود بأن المحكمة غير ملزمة بإجابة هذا الطلب متى كانت قد وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى وعناصره الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها وإذن فمتى كان ما أورده الحكم من أسبابه على النحو السابق بيانه تضمن أنها لم تر حاجة لاتخاذ إجراء آخر في الدعوى فإن الطعن عليه بالقصور يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الرابع هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك أن الطاعنة قد طلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وضع يدها هي ومورثها على أرض النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية وعدم وضع يد البائع للمطعون ضده الأول عليها إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الطلب اكتفاء بالتحقيق الذي أجراه الخبير مع أن التحقيق هو من شأن القاضي لا من شأن الخبير عملاً بنص المادة 193 من قانون المرافعات ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ اعتمد في قضائه على التحقيق الذي أجراه الخبير بشأن وضع اليد قد خالف القانون.
وحيث إنه يبين من الأوراق المقدمة بملف الطعن والتي كانت معروضة على محكمة الموضوع ومنها المذكرة المقدمة من الطاعنة إلى محكمة الاستئناف في 7/ 12/ 1958 أن الطاعنة حين ادعت تملكها الأرض موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية حددت مبدأ وضع يدها هي ومورثها من تاريخ العقدين الصادرين إلى مورثها الأول في 24/ 10/ 1940 من المرحوم سدراك عبد النور والثاني في 18/ 2/ 1941 من رزة حسن إبراهيم، وإذ كان لم يمض من أسبق هذين التاريخين حتى تاريخ رفع الدعوى الابتدائية في 8/ 12/ 1951 المدة الطويلة المكسبة للملكية فإن الحكم إذا انتهى إلى رفض دفاع الطاعنة في هذا الخصوص يكون صحيحاً في نتيجته ويكون غير منتج النعي عليه بالخطأ في القانون لتعويله في هذا الرفض على أقوال الشهود الواردة في تقرير الخبير وحدها.
وحيث إنه لما تقدم، يكون الطعن برمته على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق