الصفحات

الثلاثاء، 28 مارس 2023

الطعن 449 لسنة 30 ق جلسة 24 / 6 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 130 ص 825

جلسة 24 من يونيه سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

--------------

(130)
الطعن رقم 449 لسنة 30 القضائية

إصلاح زراعي. "حماية مستأجر الأرض الزراعية". إجارة. "وضع اليد بطريق الخفية".
المقصود بالاستغلال بطريق الخفية هو ما كان بغير عقد. عدم استفادة واضع اليد بغير عقد إيجار من الحماية التي أسبغها قانون الإصلاح الزراعي على مستأجر الأراضي الزراعية.

--------------
متى كانت محكمة الموضوع قد نفت في حدود سلطتها التقديرية انعقاد إجارة بين مصلحة الأملاك والطاعنين بشأن الأرض محل النزاع فيها وانتهت إلى أن وضع يد الطاعنين كان بغير سند من القانون وأن المبالغ التي كانت تحصلها منهم المصلحة المذكورة إنما كانت مقابل استغلالهم لها بطريق الخفية وكان المستفاد من المادة 1 فقرة هـ من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري أن المقصود بالاستغلال بطريق الخفية هو ما كان بغير عقد، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن الطاعنين لا يحق لهم التمسك بقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 في البقاء في الأرض محل النزاع لا يكون مخالفاً للقانون ذلك أن قانون الإصلاح الزراعي بما أورده من نصوص في الباب الخامس منه لا يحمي إلا مستأجر الأراضي الزراعية أما من كان وضع يده بغير عقد إيجار فلا تشمله هذه الحماية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما في 10/ 1/ 1955 الدعوى رقم 87 سنة 1955 كلي المنصورة وانتهيا فيها إلى اختصام الطاعنين والمطعون ضدهما الثالث والرابع (وزير الاقتصاد ومصلحة الأملاك الأميرية) وإلى طلب الحكم (أولاً) وبصفة مستعجلة بوضع الأطيان المبينة بالصحيفة تحت الحراسة القضائية (ثانياً) بطرد المدعى عليهم من هذه الأطيان وتسليمها لهما (للمدعيين) مع إلزام هؤلاء المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا لهما مبلغ 324 ج قيمة الريع من 5/ 12/ 1950 حتى 5/ 12/ 1954 وما يستجد منه بواقع 81 ج سنوياً لحين وضع الأطيان تحت الحراسة أو التسليم - وقال المطعون ضدهما الأولان في بيان دعواهما إن مصلحة الأملاك كانت قد أشهرت عن بيع تلك الأطيان بالمزاد العلني ورسا مزاد 10 ف و3 ط و22 س منها على أولهما و10 ف و3 ط و19 س على ثانيهما وذلك بتاريخ 12/ 10/ 1950 واعتمدت المصلحة البيع لهما في 5/ 12/ 1950 ولما تأخرت في تحرير العقد النهائي وتسليم الأطيان إليها استصدرا ضدها حكماً في الدعوى رقم 479 سنة 1955 كلي المنصورة بصحة ونفاذ البيع والتسليم وقد أغنتهما مصلحة الأملاك عن تنفيذ هذا الحكم بأن سلمتهما الأطيان المبيعة في 7/ 8/ 1954 ولما أرادا استغلالها تعرض لهما الطاعنون بدعوى أنهم يستأجرون هذه الأطيان من مصلحة الأملاك وعمل تحقيق عن هذا التعرض قيد برقم 389 سنة 1954 إداري بلقاس سئل فيه مندوب المصلحة فذكر أن تلك الأطيان كانت تحصر على بعض الطاعنين ويحصل ريعها منهم على أساس أنهم يزرعونها خفية ونفى وجود علاقة إيجارية بينهم وبين المصلحة، وقد أصدرت النيابة في 25/ 12/ 1954 أمراً في هذه الشكوى بحماية وضع يد الطاعنين مما حدا بالمطعون ضدهما الأولين لرفع هذه الدعوى بطلباتهما السابقة - دفعت مصلحة الأملاك الدعوى قبلهما بأنها وقد قامت بالتزامها بتسليم الأطيان المبيعة للمشتريين فإنها لا تسأل عن التعرض المادي الحاصل لهما من الطاعنين بعد حصول هذا التسليم - وتحصل دفاع هؤلاء الطاعنين في أنهم يزرعون الأطيان المبيعة بطريق الإيجار من مصلحة الأملاك وأن هذه المصلحة كانت تحصل منهم الأجرة سنوياً ابتداء من سنة 1947 حتى سنة 1954 بموجب إيصالات تحت يدهم وأن قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 سنة 1952 يحميهم بوصفهم مستأجرين ويمنع طردهم من الأطيان المؤجرة لهم وبتاريخ 21/ 3/ 1955 قضت المحكمة الابتدائية بصفة مستعجلة بوضع الأطيان محل النزاع تحت الحراسة القضائية وعينت مدير مصلحة الأملاك الأميرية حارساً عليها ثم حكمت بتاريخ 12/ 2/ 1959 (أولاً) بطرد الطاعنين من هذه الأطيان وبتسليمها للمطعون ضدهما الأولين. (ثانياً) وقبل الفصل في موضوع طلب الريع بندب مكتب الخبراء لتقدير الريع المناسب لتلك الأطيان عن المدة من سنة 1955 إلى تنفيذ حكم الحراسة وقطعت المحكمة في أسباب حكمها هذا بعدم أحقية المطعون ضدهما في الريع عن المدة السابقة لسنة 1955 - استأنف الطاعنون هذا الحكم فيما قضى به ضدهم وقيد استئنافهم برقم 133 سنة 11 ق، ومحكمة استئناف المنصورة قضت بتاريخ 7/ 11/ 1960 بتأييد الحكم المستأنف، فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ولما عرض الطعن على دائرة فحص الطعون قررت بجلسة 24 مارس سنة 1964 إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه قصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنهم يضعون اليد على الأطيان محل النزاع بطريق الاستئجار من مصلحة الأملاك الأميرية ابتداء من سنة 1947 بموجب شروط تحت يدها وهي ما تسمى بشروط تأجير أطيان الحكومة وأن هذه الشروط مودعة بدوسيه المصلحة رقم 258/ 8/ 366 ورقم 114 و116 و117 وطلبوا ضم هذا الملف لكن محكمة الموضوع تجاهلت هذا الدفاع وقضت بطردهم من الأطيان تأسيساً على عدم وجود علاقة إيجارية بينهم وبين المصلحة وأنهم كانوا يزرعون هذه الأطيان خفية وبغير سند وبذلك جاء الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون وقاصر التسبيب من الأوجه الآتية: (أولاً) قدم الطاعنون لمحكمة الموضوع للتدليل على قيام علاقة إيجارية بينهم وبين مصلحة الأملاك إيصالات عن جزء من الأرض المربوطة على بعضهم باعتبارهم يزرعونها خفية وإيصالات أخرى تثبت دفعهم الأجرة تنفيذاً للعقد الذي تحت يد المصلحة وصورة من عقد الإيجار تتضمن رقم القطعة، وعلى الرغم من أن عقود الإيجار التي تصدرها مصلحة الأملاك لا تحوي أكثر من هذا البيان ومن أن هذه المصلحة لم تنكر صدور العقد المقدم منهم فإن الحكم المطعون فيه أطرحه بحجة أنه لا ينطبق على الأرض محل النزاع مخالفاً بذلك الثابت فيه كما أطرح الإيصالات بمقولة إنها جميعاً عن مبالغ دفعت نظير زراعة خفية ولا تفيد قيام علاقة إيجارية مغفلاً بذلك التعرض للإيصالات الثابت فيها صراحة أنها عن أجرة بعقد (ثانياً): طلب الطاعنون من محكمة الموضوع إزاء إنكار مصلحة الأملاك وجود عقد يجار بينها وبينهم ضم ملف المصلحة المودعة به شروط تأجير الأطيان لهم - لكن محكمة الاستئناف رفضت هذا الطلب استناداً إلى ما قالته من أنهم (الطاعنين) لم يبينوا الدلائل والظروف التي تؤيد وجود هذه الشروط بالملف المطلوب ضمه وهو قول مخالف للواقع لأن ملف الدعوى يفيض بهذه الدلائل والظروف ومنها صورة عقد الإيجار الذي لم تطعن عليه المصلحة وإيصالات السداد والشكوى الإدارية المضمومة ووضع يد الطاعنين على العين وتعيينهم رقم الملف ورقم الأوراق المطلوبة (ثالثاً) أطرح الحكم المطعون فيه الإيصالات المقدمة من الطاعنين بمقولة إنه لا يوجد بها ما يدل على أنها تنطبق على الأرض محل النزاع وأنها عن إيجار خفية مما ينفي وجود تعاقد، وهذا القول من الحكم متناقض وينطوي على مخالفة للقانون والمنطق ذلك أن الإيصالات المقدمة من الطاعنين ليست جميعها عن إيجار خفية ثم إنها إذا كانت لا تنطبق على الأرض موضوع النزاع فيستوي بعد ذلك أن تكون عن وضع يد خفية أو غير خفية (رابعاً) أن ما قاله الحكم المطعون فيه من أن بعض الطاعنين اعترف في الشكوى الإدارية بزراعة الأطيان محل النزاع خفية وأنها كانت تحصر عليهم على هذا الأساس قول مشوب بالقصور إذ لم يبين الحكم مؤدى أقوال هذا البعض من الطاعنين وموضع هذه الأقوال من الأوراق وما استخلصته المحكمة منها حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة هذه الأقوال وما إذا كانت تؤدي إلى ما استخلصه الحكم منها أو لا تؤدي (خامساً) أنه بفرض التسليم جدلاً بصحة ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من وجود إيجار خفية فإن هذا النوع من الإيجار يحميه قانون الإصلاح الزراعي ويمنع المؤجر من أن يستقل بإنهائه لأن المادة 35 من هذا القانون قد أطلقت القول عن إيجار الأرض الزراعية ولم تخصصه بنوع معين من هذا الإيجار، ولم تشترط المادة 36 وجود عقد مكتوب وأوجبت المادة 39 مكرراً امتداد جميع العقود.
وحيث إن النعي في وجهيه الأول والثالث مردود بأنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند في إطراحه عقد الإيجار المؤرخ 26/ 1/ 1950 الذي قدمه الطاعنون لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إلى أنه لا يوجد به ما يدل على أن الأطيان موضوعه هي نفس الأطيان محل النزاع، ولما كان يبين من هذا العقد المقدم من الطاعنين بملف الطعن أنه غير مبين به رقم الحوض أو القطعة أو حدود الأرض المؤجرة ولم يتضمن أية بيانات عنها سوى أن مقدارها عشرون فداناً وأن رقم الجزء هو 257 وهو بيان لا يفيد بحال في تعيين هذه الأرض، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون فيما استخلصه من هذا العقد قد خالف الثابت فيه، وإذ أطرحه فذلك منه تقدير للدليل مما يستقل به قاضي الموضوع ولا يقبل الجدل فيه أمام محكمة النقض أما ما يقوله الطاعنون من أن مصلحة الأملاك لم تنكر صدور هذا العقد فمردود بأنه علاوة على أن هذا القول يتناقض مع ما قرروه هم أنفسهم في الوجه الثاني من أوجه النعي من أن المصلحة أنكرت وجود عقد إيجار بينها وبينهم عن الأطيان محل النزاع فإن الثابت أيضاً من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الحاضر عن مصلحة الأملاك أنكر صراحة وجود عقد إيجار من المصلحة للطاعنين وقال إنهم كانوا يزرعون الأطيان خفية وكانت تحصر عليهم ويحصل ريعها منهم على هذا الأساس، وهذا الذي أسنده الحكم إلى الحاضر عن مصلحة الأملاك قد ثبت صدوره منه بمحضر جلسة أول مارس سنة 1955 الذي قدم الطاعنون صورة رسمية منه لمحكمة النقض ضمن ما قدموه من مستندات لتأييد الطعن - أما عن الإيصالات المقدمة من الطاعنين إلى محكمة الموضوع فقد استند الحكم المطعون فيه في إطراحها كدليل على قيام علاقة إيجارية بين الطاعنين والمصلحة بشأن الأطيان محل النزاع على ما قاله من أن جميع هذه الإيصالات لا يوجد بها دليل على انطباقها على العين موضوع النزاع علاوة على أنه استبان من فحصها أن الثابت بها جميعها أنها عن إيجار خفية مما ينفي قيام تعاقد بين الطاعنين والمصلحة ولما كان يبين من الإيصالات المقدمة من الطاعنين بملف الطعن أنه وإن كان من بينها إيصالان محرران في 24/ 10/ 1960 ورد بهما أن المبلغ المدفوع من أصل المطلوب من إيجار بعقد بزراعة المعصرة إلا أنه وقد ثبت أن محكمة الاستئناف انتهت من سماع الدعوى بجلسة 6/ 10/ 1960 وقررت بهذه الجلسة إرجاء إصدار الحكم لجلسة 7/ 11/ 1960 وأذنت للخصوم بتقديم مذكرات في أسبوعين وجعلت المدة مناصفة بينهما ولم تأذن بتقديم مستندات وصدر الحكم فعلاً بجلسة 7/ 11/ 1960 وكان تاريخ الإيصالين سالفي الذكر لاحقاً لتاريخ الجلسة التي حجزت فيها القضية للحكم بل ولاحقاً أيضاً لنهاية الميعاد المحدد لتقديم المذكرات وكان الحكم المطعون فيه قد خلا مما يفيد قبول المحكمة مستندات في فترة حجز القضية للحكم، كما أن الطاعنين لم يقدموا من جانبهم صورة رسمية من الحافظة التي قدموا بها الإيصالين المشار إليهما لمحكمة الاستئناف, فإن ادعائهم بعرض هذين الإيصالين على محكمة الاستئناف يكون عارياً عن الدليل، ولا يصلح للتدليل على ذلك وجود تأشيرة عليهما من كاتب الحفظ بأنهما نظرا في الاستئناف رقم 133 سنة 11 ق، إذ متى كانت المحكمة لم تأذن بتقديم مستندات في فترة حجز القضية للحكم فإن قبول مستندات من الخصوم في هذه الفترة لا يكون إلا بأمر منها، وإذ كان الطاعنون قد عجزوا عن تقديم الدليل على سبق عرض الإيصالين على محكمة الموضوع عرضاً صحيحاً فإنه لا يجوز لهم التحدي بهما أمام محكمة النقض، كما يكون نعيهم على الحكم المطعون فيه بالقصور لإغفاله التعرض لهما على غير سند، ولما كان ما استخلصه الحكم المطعون فيه من الإيصالات الأخرى التي ثبت عرضها على محكمة الموضوع ليس فيه مخالفة للثابت بها ولا خروج عما يؤدي إليه مدلولها فلا معقب عليه في ذلك - أما عن التناقض المدعى به في الوجه الثالث فإنه لا وجود له في الحكم إذ أن ما أضافه من أن جميع الإيصالات ثبت بها أنها عن وضع يد خفية لا يتناقض مع ما سبق أن قرره من أن هذه الإيصالات ليس فيها ما يدل على انطباقها على العين موضوع النزاع، إذ مفاد هذه الإضافة أن الحكم ناقش الإيصالات بفرض انطباقها على هذه العين ورأى أنها حتى على هذا الفرض لا تدل على انعقاد إجارة بين المصلحة والطاعنين.
وحيث إن النعي في وجهه الثالث مردود بأن الحكم المطعون فيه استند في رفض طلب ضم الملف إلى قوله "إن البند الرابع من المادة 254 مرافعات يوجب لإجابة هذا الطلب أن يبين الخصم في طلبه الدلائل والظروف التي تؤيد وجود الورقة تحت يد خصمه، وأن المستأنفين (الطاعنين) لم يقدموا ما يؤيد وجود عقد الإيجار المقال بصدوره لهما عن الأرض موضوع النزاع بالملف المطلوب ضمه وأن ما قدموه تأييداً لطلبهم في هذا الصدد لا يصلح دليلاً على وجود عقد إيجار بالملف المطلوب ضمه للأسباب السالف ذكرها (وهي الأسباب التي تضمنت أن إيصالات السداد المقدمة من الطاعنين ورد بها أنها عن إيجار خفية وأن المصلحة أنكرت وجود عقد إيجار بينها وبينهم وأن بعض الطاعنين أقر في الشكوى الإدارية بزراعة الأطيان خفية)" ولما كانت المادة 254 من قانون المرافعات توجب على من يطلب من الخصوم إلزام خصمه بتقديم ورقة تحت يده أن يبين في طلبه أموراً معينة منها الدلائل والظروف التي تؤيد أن الورقة تحت يد الخصم، وكان تقدير الدلائل والظروف التي يعرضها الخصم لتأييد وجود الورقة تحت يد خصمه هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بتقدير الدليل فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون مجادلة من الطاعنين في أمر موضوعي فلا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض.
وحيث إن النعي في وجهه الرابع مردود بأن الحكم المطعون فيه لم يغفل بيان مضمون أقوال بعض الطاعنين التي استند إليها أو بيان موضع هذه الأقوال من الأوراق، إذ ورد بالحكم في هذا الخصوص "فإذا أضيف إلى ما تقدم أن بعض المستأنفين (الطاعنين) قد اعترف في الشكوى الإدارية السابق الإشارة إليها (يقصد الشكوى رقم 389 سنة 1954 إداري بلقاس التي ذكرها في الأسباب السابقة) بأنه يزرع هذه الأطيان خفية وأنها تحصر عليهم على هذا الأساس"، وفي هذا الذي قرره الحكم بيان كاف لمضمون أقوال بعض الطاعنين التي استند إليها الحكم وموضعها من الأوراق، كما أن الحكم قد بين ما استخلصه من أقوال الطاعنين من أن وضع يدهم كان خفية، ولما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإيراد نص هذه الأقوال وحسبها أن تورد مضمونها وموضعها من الأوراق وما استخلصته منها وكان الطاعنون لم يضمنوا طعنهم نعياً على الحكم بخطئه في الإسناد أو مخالفة الثابت بتلك الشكوى فيما أسنده إلى بعضهم من أقوال فيها، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن النعي في وجهه الخامس مردود بأنه لما كانت محكمة الموضوع قد نفت في حدود سلطتها التقديرية انعقاد إجارة بين مصلحة الأملاك وبين الطاعنين بشأن الأرض محل النزاع وانتهت إلى أن وضع يد الطاعنين على هذه الأرض كان بغير سند قانوني وأن المبالغ التي كانت تحصلها منهم المصلحة عنها إنما كانت مقابل استغلالهم لها بطريق الخفية وكان المستفاد من الفقرة هـ من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري أن المقصود بالاستغلال بطريق الخفية هو ما كان بغير عقد، لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن الطاعنين لا يحق لهم التمسك بقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 بالبقاء في الأرض محل النزاع لا يكون مخالفاً للقانون, ذلك أن قانون الإصلاح الزراعي المشار إليه بما أورده من نصوص في الباب الخامس منه لا يحمي إلا مستأجر الأراضي الزراعية فمن كان وضع يده بغير عقد إيجار لا تشمله هذه الحماية.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق