الصفحات

الثلاثاء، 28 مارس 2023

الطعن 357 لسنة 26 ق جلسة 30 / 6 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 131 ص 833

جلسة 30 من يونيه سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمود عباس العمراوي.

-----------------

(131)
الطعن رقم 357 لسنة 26 القضائية

(أ) ضرائب. "دعوى الضرائب". دعوى. "نظر الدعوى أمام المحكمة". "تمثيل النيابة العامة". نيابة عامة. "تمثيل النيابة العامة في قضايا الضرائب".
وجوب تمثيل النيابة العامة في قضايا الضرائب. إبداء الرأي فيها. غير وجوبي.
(ب) ضرائب. "دعوى الضرائب". دعوى. "نظر الدعوى أمام المحكمة". "تقرير التلخيص".
دعاوى الضرائب. نظرها على وجه السرعة. لا محل لوضع تقرير تلخيص فيها وتلاوته.
(جـ) ضرائب. "الضريبة على إيراد رؤوس الأموال المنقولة". وعاء الضريبة".
الشركات الأجنبية التي تعمل في مصر وفي غيرها ولا تضع عن نشاطها في مصر ميزانية مستقلة. نصيب فرع مصر من استثماراتها العالمية. خضوعه للضريبة على إيراد رؤوس الأموال المنقولة.

-----------------
1 - وإن نصت المادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن تكون النيابة العامة ممثلة في قضايا الضرائب إلا أنها لا توجب عليها إبداء الرأي فيها.
2 - دعاوى الضرائب تنظر على وجه السرعة وفقاً للمادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وبالتالي فهي مما لا توجب المادة 116 من قانون المرافعات وضع تقرير تلخيص فيها يتلى في الجلسة قبل بدء المرافعة.
3 - نصيب فرع مصر من الاستثمارات العالمية للشركات الأجنبية التي تعمل في مصر وفي غيرها ولا تضع عن نشاطها في مصر ميزانية مستقلة - يخضع جملة لضريبة الكتاب الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 39 لسنة 1941، إذ هو ناتج استثمار رؤوس أموال منقولة مصرية اختلطت بمال الشركة ويصعب - مع عدم وجود ميزانية مستقلة عن نشاط فرع مصر - تتبعها في مختلف نواحي نشاطها في الخارج والغالب الأعم أن يجري استثمارها في شكل قروض وسلفيات وأوراق مالية وديون وودائع وتأمينات تخضع للضريبة على القيم المنقولة والضريبة على فوائد الديون والودائع والتأمينات طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى والمادتين الرابعة والخامسة عشرة من القانون، وإذ أن مال الشركة الذي تستخدمه في أعمالها ومشاريعها ولا يخصص منه قسم لكل بلد من البلاد التي يمتد إليها نشاطها يكون وحدة لا تتجزأ والإيرادات الناتجة منه توزع على أصحاب الحق فيها جملة واحدة من غير رد كل جزء منها إلى مصدره. إذ كان ذلك، وكان النزاع يدور حول نصيب فرع مصر في الاستثمارات العالمية وخضوعه للضريبة على إيراد رؤوس الأموال المنقولة في مصر، وقضى الحكم المطعون فيه بخضوعه للضريبة، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن شركة مانيفا كتشرز وهي شركة للتأمين على الحياة مركزها الرئيسي في مدينة تورنتو بكندا ولها فرع في مصر، أقامت الدعوى رقم 279 سنة 1950 تجاري كلي القاهرة ضد مصلحة الضرائب بطلب الحكم بإلزامها أن ترد لها مبلغ 308 ج و923 م وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد، كما أقامت الدعوى رقم 812 سنة 1950 تجاري كلي القاهرة بطلب الحكم بإلزامها بأن ترد لها مبلغ 4466 ج و420 م وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد، وقالت شرحاً للدعويين إن المبلغ المطالب به في الدعوى الأولى عبارة عن الضرائب المستحقة في سنة 1939 على فوائد السلفيات الممنوحة من الشركة في دائرة احتياطيها الحسابي وتعتبر من الديون المتصلة بمباشرة المهنة طبقاً للمادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وإيرادات عقارات كائنة بالخارج لا تخضع لضريبة الكتاب الأول، والمبلغ المطالب به في الدعوى الثانية عبارة عن الضرائب المستحقة عن فوائد السلفيات وإيرادات العقارات في المدة من سنة 1940 إلى سنة 1945 والضريبة الاستثنائية عن سنة 1940 وقررت المحكمة ضم الدعويين. وبتاريخ 18/ 2/ 1954 حكمت: (أولاً) بأن الإيرادات العقارية المملوكة للشركة والكائنة في الخارج لا تخضع لضريبة القيم المنقولة. (ثانياً) بأن فوائد السلفيات الممنوحة من الشركة في دائرة احتياطيها الحسابي والمضمونة بتأمين عقاري تعفى من ضريبة القيم المنقولة باعتبارها متصلة بمباشرة المهنة. (ثالثاً) بأن الاحتياطي الحسابي للشركة لا يدخل ضمن رأس المال الحقيقي المستثمر. (رابعاً) تكليف مصلحة الضرائب بتقديم كشف حساب المبالغ الواجب ردها للشركة نتيجة تطبيق المبادئ السابقة، وبعد تقديم كشف الحساب، عادت وبتاريخ 15/ 4/ 1954 فحكمت حضورياً بإلزام مصلحة الضرائب بأن ترد إلى الشركة مبلغ 4007 ج و774 م والفوائد بواقع 4% بالنسبة لمبلغ 308 ج و923 م من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 11/ 1/ 1950 وبواقع 4% بالنسبة لباقي المبلغ المحكوم به من تاريخ 13/ 3/ 1950 وذلك لغاية 3/ 9/ 1950 في الحالتين مع إلزام مصلحة الضرائب بالمصاريف المناسب ومبلغ 500 قرش أتعاب المحاماة، واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 740 سنة 71 قضائية. وبتاريخ 22 مارس سنة 1956 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكمين المستأنفين الصادرين في الدعويين 279 سنة 50 ورقم 812 سنة 50 تجاري كلي مصر وبأحقية مصلحة الضرائب في تحصيل مبالغ الضريبة موضوع النزاع وبإلزام الشركة المستأنف عليها المصروفات عن الدرجتين ومبلغ خمسين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة عنهما لمصلحة الضرائب، وطعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وللسبب الذي أضافته في مذكرتها الشارحة وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها السابقة وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الذي تمسكت به الطاعنة في مذكرتها الشارحة أن المادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 توجب تمثيل النيابة في قضايا الضرائب وإبداء الرأي فيها وإذ خلا الحكم المطعون فيه من ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية فإنه يكون باطلاً طبقاً للمادة 349 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه وإن نصت المادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن تكون النيابة العامة ممثلة في قضايا الضرائب إلا أنها لا توجب عليها إبداء الرأي فيها.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه مسخ وقائع الدعوى إذ أقام قضاءه فيها على واقعة غير صحيحة هي أن الشركة الطاعنة لم تدخل ضمن إيراداتها الخاضعة للضريبة في مصر ناتج استثمار 40% من الاحتياطي الحسابي في الخارج الذي يصرح لها به القانون رقم 92 لسنة 1939 في حين أن الشركة أدرجت في حساب إيراداتها الخاص بفرع مصر كافة إيرادات الاستثمار المحلي والخارجي بدليل أن الأرقام التي أظهرتها في إقراراتها أكبر من الأرقام التي توصلت إليها المصلحة في تحديد ما يخص فرع مصر من إيرادات الاستثمارات وقد بينت الشركة تفصيل هذه الحسابات والإيرادات الناتجة من كل نوع من أنواع الاستثمار الخارجي ومنها إيرادات العقارات وفوائد السلفيات المضمونة برهن عقاري، وإذا كانت مصلحة الضرائب لم تعتمد الطريقة الحسابية الدقيقة - الاكتوارية - التي اتبعتها الشركة لتحديد نصيب فرع مصر من الاستثمارات العالمية ولجأت إلى طريقة حسابية أخرى إلا أن هذا لا يعني أن الشركة لم تدخل في حساب إيراد فرع مصر كافة الإيرادات الناتجة من الاستثمار الخارجي للتهرب من دفع الضريبة.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه لم يقم قضاءه في الدعوى على أن الطاعنة لم تضمن إقراراتها كافة الاستثمارات التي تمت في مصر أو في الخارج ومن ثم فهو لم يمسخ الواقع فيها.
وحيث إن حاصل الوجه الأول من السبب الثاني أن ملف الاستئناف خلو من تقرير التلخيص كما خلت محاضر الجلسات مما يفيد تلاوة هذا التقرير قبل بدء المرافعة وإغفال هذا الإجراء الجوهري الذي نصت عليه المادتان 116 و416 من قانون المرافعات يترتب عليه بطلان الحكم.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن دعاوى الضرائب تنظر على وجه السرعة وفقاً للمادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وبالتالي فهي مما لا توجب المادة 116 من قانون المرافعات وضع تقرير تلخيص فيها يتلى في الجلسة قبل بدء المرافعة.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني من هذا السبب أن الدعوى مما يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة وفقاً للمادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وميعاد استئنافها عشرة أيام وفقاً للمادة 402/ 2 من قانون المرافعات، وإذ كان الحكم الابتدائي قد أعلن للمصلحة في أول يوليو سنة 1954 بينما لم تستأنفه إلا في 22 يوليو سنة 1954 فإن الاستئناف يكون قد رفع بعد الميعاد وكان يتعين على المحكمة أن تحكم بسقوط الحق فيه من تلقاء نفسها طبقاً للمادة 381 مرافعات، وفي المذكرة الشارحة أضافت الطاعنة أن هذا السبب من النظام العام ويجوز لها إبداؤه وتقديم الدليل عليه لأول مرة أمام محكمة النقض وفي أية حالة يكون عليها الطعن وعولت في إثباته على طلب ضم ملف الاستئناف طبقاً للمادة 7 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الطاعنة لم تقدم الدليل على إعلان الحكم الابتدائي وكان يتعين عليها تقديمه وقت التقرير بالطعن وفقاً للمادة 429 من قانون المرافعات وإذ هي لم تفعل فإن النعي على الحكم لهذا الوجه يكون عارياً عن الدليل ولا محل لطلب ضم ملف الدعوى إذ أن هذا الإجراء لا يكون إلا بالنسبة للطعون التي رفعت بعد العمل بأحكام القانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن حاصل الأوجه الثالث والرابع والخامس (1) أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن كافة إيرادات الاستثمارات العالمية للشركة موزعة حكماً في مصر وأخضعها للضريبة على القيم المنقولة استناداً إلى المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في حين أن المبالغ التي تعتبر موزعة حكماً في مصر طبقاً لهذه المادة هي صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بما فيها الإيرادات المخصومة منها بمقتضى المادة 36 من القانون وما ذهبت إليه المصلحة من أن كافة الإيرادات الناتجة من الخارج تعتبر مستثمرة حكماً في أوراق مالية وتخضع قبل إدراجها في حساب الإيرادات المصرية للضريبة على القيم المنقولة طبقاً للمادة الرابعة خطأ ومخالفة للفقرة 2 من المادة 11 - وهذا الخطأ من الحكم انتهى به إلى عدم مواجهة موضوع النزاع ومداره مدى خضوع إيرادات العقارات المملوكة للشركة في الخارج وفوائد السلفيات الممنوحة في دائرة الاحتياطي الحسابي والمضمونة برهن عقاري لضريبة القيم المنقولة طبقاً للفقرة السادسة من المادة 15 من القانون. (2) كذلك أخطأ الحكم حين استند إلى المادتين الثالثة والرابعة من القانون فيما قضى به من خضوع ما يخص فرع مصر من إيرادات الاستثمار الخارجي للضريبة على القيم المنقولة، إذ أن مؤدى المادة الثالثة أن تعامل الشركات الأجنبية التي تعمل في مصر معاملة الشركات المصرية وفي فرض الضريبة على الإيرادات الإجمالية للشركة إخلال بمبدأ المساواة إذ أن إيرادات العقارات وفوائد السلفيات المضمونة برهن عقاري لا تخضع للضريبة على القيم المنقولة بالنسبة للشركات المصرية، وإذ أن المادة الرابعة إنما تتحدث عن إيرادات رؤوس أموال منقولة مملوكة لمصري أو أجنبي مستوطن في مصر والنزاع بين الشركة والمصلحة ينصب على إيرادات عقارات وفوائد سلفيات.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن نصيب فرع مصر من الاستثمارات العالمية للشركات الأجنبية التي تعمل في مصر وفي غيرها ولا تضع عن نشاطها في مصر ميزانية مستقلة, يخضع جملة لضريبة الكتاب الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 39 لسنة 1941، إذ هو ناتج استثمار رؤوس أموال منقولة مصرية اختلطت بمال الشركة ويصعب مع عدم وجود ميزانية مستقلة عن نشاط فرع مصر - تتبعها في مختلف نواحي نشاطها في الخارج والغالب الأعم أن يجري استثمارها في شكل قروض وسلفيات وأوراق مالية وديون وودائع وتأمينات تخضع للضريبة على القيم المنقولة والضريبة على فوائد الديون والودائع والتأمينات طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى والمادتين الرابعة والخامسة عشرة من القانون، إذ أن مال الشركة الذي تستخدمه في أعمالها ومشاريعها ولا يخصص منه قسم لكل بلد من البلاد التي يمتد إليها نشاطها يكون وحدة لا تتجزأ والإيرادات الناتجة منه توزع على أصحاب الحق فيها جملة واحدة من غير رد كل جزء منها إلى مصدره، ولا وجه للتحدي بأن فرع الشركة يستثمر رؤوس أمواله المصرية في الخارج وناتج هذا الاستثمار لا يخضع للضريبة في مصر إذ هو تحايل على حكم القانون للتخلص من عبء الضريبة ينبني عليه التمييز بين هذا النوع من الشركات وبين سائر الشركات المصرية والشركات الأجنبية التي تعمل في مصر وحدها إذ تعمل في مصر وفي غيرها وتضع عن نشاطها في مصر ميزانية مستقلة بغير مبرر وبالمخالفة لأحكام القانون، كما لا وجه للتحدي بأنه يدخل ضمن عناصر الاستثمار إيرادات أموال عقارية وإيرادات أموال منقولة موجودة في الخارج عبارة عن فوائد ديون وتأمينات وودائع لا تخضع للضريبة على القيم المنقولة في مصر أو يدخل ضمنها فوائد سلفيات وفوائد ديون مضمونة برهون عقارية وفوائد سلفيات متصلة بمباشرة المهنة لو تحققت في مصر لكانت تتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 15 من القانون، طالما أن الشركة لا تضع عن نشاطها في مصر ميزانية مستقلة يمكن عن طريقها تحقيق عناصر الاستثمار - وإذ كان ذلك، وكان النزاع في هذا الخصوص يدور حول نصيب فرع مصر في الاستثمارات العالمية وخضوعه للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة في مصر وقضى الحكم المطعون فيه بخضوعه للضريبة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.


(1) هذا المبدأ تضمنه الحكم الصادر بذات الجلسة في الطعن رقم 455 لسنة 26 ق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق