الصفحات

السبت، 25 مارس 2023

الطعن 44 لسنة 26 جلسة 19 /3 /1956 مكتب فني 7 ق 114 ص 387

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي المستشارين.

-------------

تفتيش. وقوع إكراه على المتهم بالقدر اللازم لانتزاع المخدر منه. لا يبطل التفتيش.

-----------

ما دام الإكراه الذي وقع على المتهم كان بالقدر اللازم لانتزاع المخدر منه فلا بطلان في التفتيش.

------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز مادة مخدرة "حشيشا" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و31 و35 من المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 والجدول أ المرفق فقررت بذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات أسيوط دفع الحاضر عن المتهم ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة ...... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسمائة جنيه والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

------------

المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم بني على إجراء باطل وشابه القصور ذلك بأن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع ببطلان إجراءات التفتيش التي اتخذت معه استنادا إلى أنه أطبق عليه أربعة من رجال البوليس على رأسهم مأمور السجن واستخدموا معه القسوة والعنف بسواعدهم وضغطوا بأيديهم على فكه لإكراهه على فتح فمه وإخراج الورقة التي قيل إن الطاعن حاول ابتلاعها وأن مثل هذا الإجراء باطل لما فيه من إضرار للآدمية والكرامة الإنسانية كما دفع بأن الورقة التي قيل بان المادة كانت بها - لم يعثر فيها على مخدر له ذاتية خاصة وكيان مستقل بل عبارة كان محرزا لمخدر ما - وأن تحليل المحصلات وآثار الجوزة أعطى نتيجة سلبية مما يتنافى مع التصوير الذي قال به مأمور السجن - وقد كان في إمكان الطاعن - وقد فتش غيره قبله - أن يتخلص من الورقة - لو أنها كانت معه - قبل أن يأتي دوره في التفتيش ولكن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع مما يجعله قاصرا في بيانه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنه في صباح يوم 8 من أبريل سنة 1954 رأى البكباشي ....... وإلى مأمور سجن أسيوط العمومي أن يقوم بإجراء تفتيش مفاجئ على بعض المسجونين كعادته فاصطحب معه الملازم أول ....... وبعض السجانين وتوجهوا إلى الغرفة رقم 28 بالدور الأول حيث دخل مأمور السجن إليها وبقى الضابط مع رجاله خارج الباب لمباشرة مهمة التفتيش هناك - ولما دخل المأمور إلى تلك الغرفة رأى علبة من الصفيح على الأرض على شكل الجوزة ولاحظ أن المتهم ....... وهو محبوس احتياطيا على ذمة قضية مخدرات يطبق يده على شيء يحاول إخفاءه كما بدت عليه حالة الارتباك والاضطراب فتقدم نحوه لضبط ما عساه يكون معه وعند ذلك وضع المتهم ذلك الشيء في فمه وأخذ يمضغه فأسرع إليه المأمور وأمسكه من فكه ولحق به الضابط ورجاله وتمكنوا من فتح فمه عنوة وأخرجوا منه ورقة ملوثة بالحشيش ظاهرا عليها آثار المضغ وقد ثبت من مطالعة تقرير المعمل الكيماوي أن المادة المضبوطة بالورقة في مادة الحشيش وأنها تزن (0.1) من الجرام" - وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة من شانها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها عليها ثم رد على ما دفع به الطاعن من بطلان التفتيش بقوله "إن الإجراء الذي أتبع مع المتهم في استخلاص المخدر من فمه هو الإجراء الطبيعي الذي يقتضيه الواجب على رجال السجن لا أن يتركوا المتهم يبتلع المخدر اكتفاء بالحصول فيما بعد على غسيل معدته" - لما كان ذلك - وكان ما ذكره الحكم صحيحا في القانون لأن الإكراه الذي وقع على المتهم إنما كان بالقدر اللازم لانتزاع المخدر منه - وكان الثابت من الحكم أن ما ضبط مع الطاعن هو جزء من العشرة من الجرام وله ذاتية خاصة وكيان مستقل عن الورقة ذاتها وكانت العقوبة واجبة قانونا لكل من يثبت إحرازه لمادة مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا - مهما كانت الكمية التي يحوزها ضئيلة إذ أن القانون لم يعين حدا أدنى للكمية المحرزة - لما كان ذلك وكانت المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وأن ترد استقلالا على كل قول يبديه أو حجة يثيرها إذ الرد يستفاد دلالة من الحكم بإدانته استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - فإن ما ينعاه الطاعن في طعنه لا يكون له أساس من الواقع والقانون ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق