الصفحات

الجمعة، 3 مارس 2023

الطعن 420 لسنة 22 ق جلسة 21/ 10/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 11 ص 27

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد إبراهيم خليل وبحضور حضرات السادة محمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى وأحمد أحمد العروسى ومصطفى حسن المستشارين.

---------------

(11)
القضية رقم 420 سنة 22 القضائية

وصف التهمة. 

تعديل المحكمة وصف التهمة فى حكمها من جناية شروع فى قتل مع سبق الإصرار والترصد إلى جنحة ضرب مقترن بهذين الظرفين دون لفت الدفاع إلى ذلك. لا اخلال بحق الدفاع.

------------
إذا كانت المحكمة قد غيرت وصف الفعل المسند إلى المتهم من جناية شروع فى قتل مع سبق الإصرار والترصد إلى جنحة ضرب مقترن بهذين الظرفين لما رأته من عدم قيام الدليل على توفر نية القتل عنده, وكانت الواقعة المادية التى اتخذتها المحكمة فى حكمها للوصف الجديد هى نفس الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة دون أن تضيف إليها شيئا, فأنها لا تكون قد أخلت بدفاع المتهم فى تعديلها الوصف فى حكمها على هذا النحو دون أن تلفت الدفاع إلى ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما شرعا فى قتل بطرس اسكندر أرمانيوس عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعد كل منهما لذلك زجاجة ملأها بسائل كاو قاتل (حمض الكبرتيك) وتربصا له بميدان الخازندار منتظرين قدومه إلى الميدان وقذفه كل منهما بالزجاجة التى أعدها لذلك فانفجرت الزجاجتان وتطايرت محتوياتهما إلى ملابس المجنى عليه فمزقتها وأصابت ساقه اليسرى بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو عدم احكامهما الرماية وإسعاف المجنى عليه بالعلاج وطلبت من قاضى الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات فقرر بذلك. نظرت محكمة جنايات القاهرة هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بالمادة 242/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة شتة أشهر وأعفتهما من المصاريف الجنائية وذلك على اعتبار أن المتهمين فى الزمان والمكان سالفى الذكر ضربا عمدا مع سبق الإصرار والترصد بطرس اسكندر أرمانيوس بأن ألقيا عليه زجاجتين ملأها بحامض كاو فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تحتاج إلى علاج لا يزيد عن عشرين يوما. فطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض... ألخ.


المحكمة

 حيث إن مبنى الطعن هو أن المحكمة - إذ اعتبرت فى حكمها ما وقع من الطاعنين ضربا تنطبق عليه المادة 242 فقرة ثانية من قانون العقوبات دون أن توجه نظر الدفاع عنهما إلى ذلك - قد أخلت بدفاعهما وأنها لم تتحر الدقة فى إجراءات المحاكمة إذ سألت الطاعنين معا عما إذا كانا بالقهوة ليلة الحادث وما إذا كان بينهما وبين المجنى عليه ضغينة فأجاب الطاعن الثانى على هذا السؤال دون الأول الذى لم تعن المحكمة بتلقى اجابتة عنه - ويضيف الطاعنان أن المحكمة ساقت فى سبيل التدليل على ارتكابهما الجريمة أنهما شهدا ضد المجنى عليه فى قضية اعتدائه بالضرب على أخى الطاعن الثانى مع أن هذا على العكس من ذلك يحمل المجنى عليه على اتهامهما كذبا انتقاما منهما لشهادتهما ضده فى تلك القضية مما يشوب الدليل بالفساد.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعنين أمام محكمة الجنايات لأنهما فى مساء 20 مايو سنة 1951 بدائرة قسم الموسكى محافظة القاهرة شرعا فى قتل بطرس اسكندر أرمانيوس مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعد كل منهما لذلك زجاجة ملأها بسائل كاو قاتل "حمض الكبرتيك" وتربصا له بميدان الخازندار منتظرين قدومه إلى الميدان وقذفه كل منهما بالزجاجة التى أعدها لذلك فانفجرت الزجاجتان وتطايرت محتوياتهما إلى ملابس المجنى عليه فحرقتها وأصابت ساقه اليسرى بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو عدم احكامهما الرماية وإسعاف المجنى عليه بالعلاج. وبعد أن نظرت المحكمة الدعوى واستمعت إلى ما قدمه الطاعنان من دفاع قضت باعتبار الحادثة جنحة ضرب منطبقة على المادة 242 فقرة ثانية من قانون العقوبات وبمعاقبة كل من الطاعنين بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر. وقالت فى ذلك... "إنه ليس فى أوراق القضية ما يقطع بأن المتهمين انتويا إزهاق روح المجنى عليه بإلقاء الزجاجتين اللتين تحويان مادة كاوية عليه وكل ما هنالك أنهما أرادا الانتقام منه وإحداث إصابات للضغينة التى بينهما وبينه والتى اقر بها فى التحقيق فتربصا فى مكان ارتكاب الحادثة بعد أن أجمعا أمرهما على هذا الاعتداء ودبراه فاقتصر فى نتيجته على إحداث تلك الإصابات التى تكفل التقرير الطبى الشرعى بوصفها... وأوردت بعد ذلك ما ثبت لديها من أن المتهمين فى الزمان والمكان سالفى الذكر ضربا عمدا مع سبق الإصرار والترصد بطرس اسكندر أرمانيوس بأن ألقيا عليه زجاجتين ملأهما بحامض كاو فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى تحتاج إلى علاج لا يزيد على عشرين يوما وعقابهما ينطبق على المادة 242 فقرة ثانية من قانون العقوبات" ولما كان يبين من ذلك أن الواقعة المادية التى اتخذتها المحكمة فى حكمها أساسا للوصف الجديد الذى أخذت به الطاعنين هى نفس الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة وإنما رأت المحكمة اعتبار ما وقع منهما جنحة منطبقة على تلك المادة لما صح لديها من عدم قيام الدليل على توفر نية القتل عندهما, وكان ذلك منها هو مجرد تغيير فى وصف الفعل المسند إليهما من جناية شروع فى قتل مع سبق الإصرار والترصد إلى جنحة ضرب مقترن بهذين الظرفين دون أن يتضمن التغيير واقعة جديدة غير الواقعة التى كانت مطروحة فى الجلسة ودارت عليها المرافعة ودون أن تضيف إليها شيئا - لما كان ذلك فإن المحكمة لا تكون قد أخلت بدفاعهما فى شئ ولا تثريب عليها فى تعديلها الوصف فى حكمها على هذا النحو دون لفت الدفاع إلى ذلك.
وحيث إنه بالنسبة إلى ما يقوله الطاعنان عن عدم تحرى المحكمة الدقة فى إجراءات المحاكمة فإنه يبين من محضر الجلسة أن المحكمة سألت الطاعن الأول عن تهمته فأنكرها وسألت الطاعن الثانى كذلك عن التهمة المسندة إليه فأنكرها وأبدى للمحكمة دفاعا عن نفسه وعن الطاعن الأول ثم رأت المحكمة استفساره فى شأنه فأجاب بما يتناولهما معا ثم أخذت فى سماع الشهود - لما كان ذلك فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت فى شئ أو خرجت عن الحدود التى رسمها القانون للمحاكمات الجنائية. أما ما أثاره الطاعنان أخيرا فى طعنهما بشأن ما أورده الحكم فى سبيل التدليل على ارتكابهما للجريمة فمردود بأنه جدل موضوعى يتصل بواقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يكون مقبولا أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق