الصفحات

الجمعة، 3 مارس 2023

الطعن 1003 لسنة 22 ق جلسة 1/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 70 ص 176

جلسة أول ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

-----------------

(70)
القضية رقم 1003 سنة 22 القضائية

إثبات. إجراءات. 

طبيب شرعي. سؤاله كخبير. تحليفه اليمين. غير لازم اكتفاء باليمين التي حلفها تنفيذا لقانون الخبراء.

--------------
متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن الطبيب الشرعي سئل أمام المحكمة بوصفه خبيرا لا شاهدا, فأنه لا يكون هناك محل لحلفه اليمين اكتفاء باليمين التي حلفها تنفيذا لقانون الخبراء.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه ضرب محمد حسنين شريف فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد وتخلف عن إصابة رأسه عاهة مستديمة هى فقد بالعظم الجبهى من الناحية اليسرى أبعاده 5×3سنتيمترا مما يقلل من كفاية المصاب على العمل بما يصعب تقديره بنسبة مئوية نظرا لخطورة بعض المضاعفات التي قد تطرأ على المصاب, وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/ 1 - 2 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت عملا بمادة الاتهام المذكورة آنفا بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة أربع سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبني الطعن هو أن المحكمة قد استدعت الطبيب الشرعي لمناقشته في شأن الآلة التي أحدثت الإصابة, فسألته من غير أن يحلف اليمين, وقد أبدى الطبيب رأيه بجواز حصول الإصابة من "كوريك" كما يقول المجني عليه, فأخذت المحكمة برأيه, دون أن تسأل الطبيب الذي قام بالكشف الابتدائي ومن غير أن تعرض على الطبيب ملابس المجني عليه ليرى ما إذا كان قد تخلف بها أثر يتفق مع استعمال هذه الآلة. هذا وقد شاب الحكم قصور في بيان سبق الإصرار, وخاصة متى روعى أن الآلة التى استعملت في الاعتداء هى مما درج الفلاحون على حمله.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق, أن الطبيب الشرعي سئل أمام المحكمة بوصفه خبيرا لا شاهدا, ولذا فإنه لم يكن هناك محل لحلفه اليمين اكتفاء باليمين التي حلفها تنفيذا لقانون الخبراء - لما كان ذلك, وكان الطاعن لم يطلب من المحكمة استدعاء الطبيب الذي قام بالكشف الابتدائي, ولم يطلب منها كذلك عرض ملابس المجني عليه على الطبيب لفحصها, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. هذا وقد بين الحكم ظرفي الترصد وسبق الإصرار في قوله: "إن ذلك مستفاد مما شهد به المجني عليه من أن المتهم كمن له عند منعطف الطريق على مقربة من منزله مستخفيا هناك بحيث لا يراه إلا عند إنعطافه في ذلك المنعطف, وهذا واضح الدلالة على الترصد, أما سبق الإصرار فمدلول عليه بما قرره المجني عليه من أن المتهم فوق تربصه له, قد عاجله بالضرب بمجرد رؤيته, دون أن يحدث بينهما مجرد الكلام, يضاف إلى ذلك ما بين المتهم والمجني عليه من عداء غير منكور بسبب النزاع عن تركة ابن عم المجني عليه وزوج أخت المتهم" ولما كان هذا الذي ذكره الحكم من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه من توفر ظرفى سبق الإصرار والترصد, ولم تكن أداة الضرب من بين ما اعتمد عليه الحكم في توفر هذين الظرفين, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يكون لا محل له أيضا, ومن ثم يتعين رفض الطعن موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق