الصفحات

الجمعة، 3 مارس 2023

الطعن 1198 لسنة 22 ق جلسة 24/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 154 ص 402

جلسة 24 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة المستشار إبراهيم خليل, وبحضور حضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي.

------------

(154)
القضية رقم 1198 سنة 22 القضائية

تفتيش. تلبس. 

صورة واقعة لا قيام فيها لحالة التلبس.

---------------
متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه تتحصل في أن ضابط البوليس استصدر إذنا من النيابة بتفتيش المتهم الثاني, ووقف ينتظره في ردهة المحطة فشاهده قبل قيام القطار بعشر دقائق مقبلا ومعه غلام صغير فاستوقفه وفتشه ولاحظ عند ذلك أن الغلام (المتهم الأول) في حالة ارتباك شديد, وأنه وضع يده في صدره وأخرجها بلفافة صغيرة من الورق يريد إلقاءها, فأمسك به ووجد بهذه اللفافة قطعا من الحشيش, ولما كان ما أثبته الحكم من ذلك لا يفيد قيام حالة التلبس التي تجيز القبض والتفتيش قانونا, ذلك أن الضابط قد ألقى القبض على المتهم وفتشه بمجرد أن نظره وهو في حالة ارتباك يخرج يده من صدره بلفافة الورق ويهم بإلقائها, ومن قبل أن يتبين محتويات هذه اللفافة ودون أن توجد مظاهر خارجية تدل على وجود المخدر فيها, كأن يرى الضابط بعينه المخدر ظاهرا من الورقة أو تنبعث رائحته منها بحيث يستطيع تعرفها بحاسة الشم, أما مجرد اضطراب المتهم وارتباكه وإخراجه اللفافة من صدره محاولا إلقاءها والتخلص منها عندما رأى الضابط يلقي القبض على أخيه الذي كان يسير في صحبته فلا ينبئ بذاته عن إحرازه المخدر ولا يجعله في حالة من حالات التلبس التي تجيز القبض عليه وتفتيشه (1).


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما: بأنهما أحرزا مادة مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابهما بالمواد 1و2و3و35/ 6ب و40و41و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 وفي أثناء نظر القضية أمام محكمة الأحداث دفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان التفتيش لأن الإذن خاص بالمتهم الثاني. والمحكمة قضت فيها حضوريا عملا بالمادتين 304 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهما والمصادرة بغير مصاريف جنائية وقد ذكرت في أسباب الحكم أن الدفع ببطلان التفتيش في محله ويتعين قبوله. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه, أنه إذ قضى بالبراءة تأسيسا على بطلان التفتيش قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن جريمة إحراز المخدر كانت وقت إجراء هذا التفتيش في حالة تلبس بها فقد استصدر الضابط إذنا بتفتيش المتهم الثاني, وبينما هو يفتشه رأى المتهم الأول الذي كان معه يدس يده في صدره ويخرج لفافة من الورق ويهم بإلقائها فضبطه وتبين أن بهذه اللفافة مادة مخدرة وبهذا يكون التفتيش مبررا قانونا بحالة التلبس التي وجد فيها المتهم حين أخرج اللفافة من صدره في هذا الظرف وهم بإلقائها.
وحيث إن واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه أخذا من محضر الضابط الذي قام بالتفتيش تتحصل في أن هذا الضابط استصدر إذنا من النيابة بتفتيش المتهم الثاني, ووقف ينتظره في ردهة المحطة فشاهده قبل قيام القطار بعشر دقائق مقبلا ومعه غلام صغير فاستوقفه وفتشه ولاحظ عند ذلك أن الغلام في حالة ارتباك شديد, وأنه وضع يده في صدره وأخرجها بلفافة صغيرة من الورق يريد إلقاءها, فأمسك به ووجد بهذه اللفافة قطعا من الحشيش. ولما كان ما أثبته الحكم من ذلك لا يفيد قيام حالة التلبس التي تجيز القبض والتفتيش قانونا, ذلك أن الضابط قد ألقى القبض على المتهم وفتشه بمجرد أن نظره وهو في حالة ارتباك يخرج يده من صدره بلفافة الورق ويهم بإلقائها, ومن قبل أن يتبين محتويات هذه اللفافة ودون أن توجد مظاهر خارجية تدل على وجود المخدر فيها كأن يرى الضابط بعينه المخدر ظاهرا من الورقة أو تنبعث رائحته منها بحيث يستطيع تعرفها بحاسة الشم, أما مجرد اضطراب المتهم وارتباكه وإخراجه اللفافة من صدره محاولا إلقاءها والتخلص منها عندما رأى الضابط يلقي القبض على أخيه الذي كان يسير في صحبته, فلا ينبئ بذاته عن إحرازه المخدر ولا يجعله في حالة من حالات التلبس التي تجيز القبض عليه وتفتيشه. لما كان ذلك , فان الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان هذا التفتيش لا يكون قد خالف القانون في شئ, ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعا.


(1) يلاحظ أن واقعة هذه الدعوى حصلت قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية الذي يخول لرجل الضبطية القضائية بمقتضى المادة 34 منه القبض على المتهم الحاضر عند وجود دلائل كافية على اتهامه في جريمة إحراز مخدر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق