الصفحات

الأربعاء، 29 مارس 2023

الطعن 398 لسنة 35 ق جلسة 25 / 6 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 172 ص 1074

جلسة 25 من يونيه سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

--------------

(172)
الطعن رقم 398 لسنة 35 القضائية

(أ) إفلاس. "التظلم في ميعاد التوقف عن الدفع". معارضة.
التظلم في الحكم القاضي بتحديد ميعاد التوقف عن الدفع يكون بطريق المعارضة لا بدعوى مبتدأة.
(ب) إفلاس. "ميعاد المعارضة في تاريخ التوقف عن الدفع". معارضة.
ميعاد المعارضة في حكم تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بالنسبة للدائنين مرتبط بالمواعيد المقررة لتحقيق الديون وتأييدها. حقهم في المعارضة يظل قائماً طالما كانت تلك المواعيد قائمة.

--------------
1 - التظلم في الحكم القاضي بتحديد ميعاد الوقوف عن الدفع إنما يكون وفقاً للمادتين 390 و393 من قانون التجارة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض (1) - بطريق المعارضة لا بطريق الدعوى المبتدأة.
2 - مؤدى نص المادتين 390 و393 من قانون التجارة أن المشرع بعد أن جعل لكل صاحب حق أن يعارض في حكم تعيين تاريخ الوقوف عن الدفع في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت إتمام الإجراءات المتعلقة بلصق الإعلانات ونشرها، عاد فاستثنى من تحقيق أحكام هذه المادة الدائنين الذين يهدفون إلى رعاية مصلحة جماعة الدائنين وتتفق مصلحتهم مع مصلحة تلك الجماعة وأفرد لهم حكماً خاصاً أورده في المادة 393 بأن جعل ميعاد المعارضة بالنسبة لهم مرتبطاً بالمواعيد المقررة لتحقيق الديون وتأييدها بحيث يظل حقهم في المعارضة قائماً طالما كانت تلك المواعيد قائمة وينقضي بانقضائها، يستوي في ذلك أن يتم تحقيق الديون وتأييدها قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه في المادة 390 أو بعد انقضاء هذا الميعاد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيد/ إبراهيم فؤاد حسني بصفته وكيلاً للدائنين في تفليسة السيد/ محمد كامل عبد الرحمن أقام الدعوى رقم 7 سنة 1964 إفلاس القاهرة على شركة القاهرة للغزل والنسيج طالباً الحكم بتعديل تاريخ توقف السيد/ محمد كامل عبد الرحمن عن الدفع في القضية رقم 538 سنة 1962 إفلاس القاهرة وإرجاعه إلى يوم 19 يوليه سنة 1961. وقال شرحاً لها إنه بتاريخ 20 إبريل سنة 1963 حكم في الدعوى رقم 538 سنة 1962 إفلاس القاهرة المرفوعة من الشركة المدعى عليها بإشهار إفلاس السيد/ محمد كامل عبد الرحمن وبتحديد يوم 27/ 10/ 1962 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وبتعيينه (المدعي) وكيلاً للدائنين. وإذ تبين له أثناء إجراءات تحقيق الديون وتأييدها أن المفلس قد وقف عن دفع ديونه من 19 يوليه سنة 1961 وكان من مصلحة جماعة الدائنين تعديل تاريخ الوقوف عن الدفع المحدد في حكم الإفلاس وإرجاعه إلى يوم 19 يوليه سنة 1961 فقد أقام هذه الدعوى بطلباته سالفة الذكر. وتدخل بنك القاهرة في الدعوى ودفع بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني، تأسيساً على أن تعديل تاريخ الوقوف عن الدفع لا يكون إلا بطريق الطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف وأنه لا يجوز طلبه بدعوى مبتدأه، وذلك عملاً بالمادتين 390 و394 من قانون التجارة، وطلب احتياطياً رفض الدعوى، وفي 16 مايو سنة 1964 حكمت المحكمة برفض الدفع وبقبول الدعوى وبتعديل تاريخ توقف السيد/ محمد كامل عبد الرحمن المقضى بشهر إفلاسه في الدعوى رقم 538 سنة 1962 إفلاس القاهرة وإرجاعه إلى يوم 19 يوليه سنة 1961، واستأنف بنك القاهرة هذا الحكم طالباً إلغاءه والحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفض الدعوى، وأضاف إلى دفاعه الذي أبداه أمام محكمة أول درجة أنه على فرض أن هذه الدعوى تعتبر معارضة فإنها تكون قد رفعت بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه في المادة 390 من قانون التجارة، وقيد هذا الاستئناف برقم 385 سنة 81 ق وتدخل باقي المطعون عليهم في الاستئناف منضمين لوكيل الدائنين في طلباته وفي 20 إبريل سنة 1965 حكمت المحكمة بقبول التدخل وبإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة، وبالجلسة المحددة لنظره صمم الطاعن على طلب نقض الحكم، وطلب المطعون عليه الثاني رفض الطعن ولم يحضر باقي المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعاً، وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني على أن تعديل تاريخ التوقف عن الدفع المحدد في حكم الإفلاس أو في حكم لاحق - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يكون إلا بطريق الطعن فيه بالمعارضة عملاً بالمادتين 390 و393 من قانون التجارة، وأن طلب التعديل المعروض قد أبدي بدعوى مبتدأة وليس بطريق المعارضة وبفرض أنها معارضة فإن ميعادها هو أقصر الميعادين المنصوص عليهما في المادتين 390، 393 من قانون التجارة وقد فات هذا الميعاد وبذلك فإنها تكون غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد وهذا من الحكم مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وتأويله، إذا أنه طبقاً للمادة 393 من قانون التجارة يجوز لوكيل الدائنين طلب تعديل تاريخ الوقوف عن الدفع بدعوى مبتدأ إلى أن تنقضي المواعيد المقررة لتحقيق الديون وتأييدها، وإن حكم النقض الذي استند إليه الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه المادة، ويؤكد هذا النظر أن للمعارضة أو للاستئناف مواعيد لها بداية ثابتة يبدأ بها الميعاد وينتهي بانتهائها، أما إذا أجاز المشرع التظلم من حكم دون أن يحدد له ميعاداً ثابتاً، فإنه يكون قد أجاز أن يكون هذا التظلم بطريق الدعوى المبتدأة، كما أن المشرع إذ نص على المعارضة في المادة 390 ولم ينص عليها في المادة 393 وأجاز للدائنين طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع، فإنه يكون لهؤلاء الدائنين أن يطلبوا تعديل هذا التاريخ بطريق آخر غير المعارضة وهو الدعوى المبتدأة. وأضاف الطاعن أن الحكم أخطأ في القانون حين قرر أنه بفرض أن دعوى الطاعن بطلب تعديل تاريخ الوقوف عن الدفع تعتبر معارضة فإنها غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 390 من قانون التجارة، إذ أن هذا الميعاد لا يحول دون إعمال حكم المادة 393 من قانون التجارة التي تجيز المعارضة إلى أن تنقضي إجراءات تحقيق الديون وتأييدها، وإذ كان طلب التعديل قد رفع قبل أن تنقضي هذه الإجراءات فإنه يكون مرفوعاً في الميعاد المنصوص عليه في المادة المذكورة سواء وصف هذا الطلب بأنه معارضة أو دعوى مبتدأة.
وحيث إن النعي مردود في الشق الأول منه بأن التظلم في الحكم القاضي بتحديد ميعاد الوقوف عن الدفع إنما يكون وفقاً للمادتين 390، 393 من قانون التجارة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطريق المعارضة لا بطريق الدعوى المبتدأة. والنعي في شقه الخاص بميعاد المعارضة في محله، ذلك أن النص في المادة 390 من قانون التجارة على أن الحكم بإشهار الإفلاس والحكم الذي يعين فيه لوقوف المفلس عن دفع ديونه وقت سابق على الحكم بإشهار الإفلاس يجوز المعارضة فيهما من المفلس في ظرف ثمانية أيام ومن كل ذي حق غيره في ظرف ثلاثين يوماً، ويكون ابتداء الميعادين المذكورين من اليوم الذي تمت فيه الإجراءات المتعلقة بلصق الإعلانات ونشرها" وفي المادة 393 من هذا القانون على أنه "يجوز للمداينين أن يطلبوا تعيين تاريخ وقوف المفلس عن دفع ديونه في وقت غير الوقت الذي تعين في الحكم لإشهار إفلاسه أو في حكم آخر صدر بعده ما دامت المواعيد المقررة لتحقيق الديون وتأييدها لم تنقض، ومتى انقضت تلك المواعيد فوقت الوقوف عن دفع الديون يبقى بالنسبة للمداينين مقرراً على ما هو عليه بدون إمكان تغيير فيه" يدل على أن المشرع بعد أن جعل بمقتضى المادة 390 لكل صاحب حق أن يعارض في حكم تعيين تاريخ الوقوف عن الدفع في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت إتمام الإجراءات المتعلقة بلصق الإعلانات ونشرها، عاد فاستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة الدائنين الذين يهدفون إلى رعاية مصلحة جماعة الدائنين وتتفق مصلحتهم مع مصلحة تلك الجماعة وأفرد لهم حكماً خاصاً أورده في المادة 393 بأن جعل ميعاد المعارضة بالنسبة لهم مرتبطاً بالمواعيد المقررة لتحقيق الديون وتأييدها بحيث يظل حقهم في المعارضة قائماً طالما كانت تلك المواعيد قائمة وينقضي بانقضائها، يستوي في ذلك أن يتم تحقيق الديون وتأييدها قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه في المادة 390 أو بعد انقضاء هذا الميعاد، وإذ كان الثابت من صحيفة الدعوى التي رفعها الطاعن بطلب تعديل تاريخ الوقوف عن الدفع أنها تضمنت اعتراض وكيل الدائنين على تاريخ الوقوف عن الدفع المعين في حكم الإفلاس في الدعوى رقم 538 سنة 1962 إفلاس القاهرة، وأنه تبين له من خلال إجراءات تحقيق الديون وتأييدها أن التاريخ الحقيقي لوقوف المفلس عن دفع ديونه هو يوم 19 يوليه 1961 وأنه لذلك يطلب تعديل التاريخ المعين في حكم الإفلاس وإرجاعه إلى يوم 19 يوليه سنة 1961، وهي بيانات كافية للقول بوصف هذه الدعوى بأنها معارضة مرفوعة من وكيل الدائنين تخضع للميعاد المنصوص عليه في المادة 393 من قانون التجارة، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر معارضة وكيل الدائنين دعوى مبتدأة، ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبولها ثم قرر أنه بفرض اعتبارها معارضة فإنها تكون غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد استناداً إلى ما ذهب إليه من أن ميعاد هذه المعارضة هو أقصر الميعادين المنصوص عليهما في المادتين 390 ،393 من قانون التجارة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.


(1) نقض 14/ 2/ 1963 مجموعة المكتب الفني السنة 14 ص 243.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق