الصفحات

الأربعاء، 29 مارس 2023

الطعن 331 لسنة 30 ق جلسة 26 / 10 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 142 ص 902

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إميل جبران، وأحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، وعثمان زكريا.

----------------

(142)
الطعن رقم 331 لسنة 30 القضائية

(أ) نقض. "إعلان الطعن". قوة قاهرة. بطلان.
تنبيه الطاعنين قلم الكتاب - بعد إحالة الطعن من دائرة فحص الطعون - إلى إعلان تقرير الطعن إلى ورثة أحد المطعون عليهم بعد أن علموا بوفاته. تمام الإعلان على هذا النحو وفقاً للقانون. جهل الخصم بوفاة خصمه من قبيل القوة القاهرة. لا يبطل الطعن.
(ب) نقض. "إعلان الطعن" بطلان. "البطلان غير المتعلق بالنظام العام". تجزئة.
بطلان إعلان تقرير الطعن لخلو الصحيفة من بيان من البيانات الجوهرية الواجب إثباتها فيها. بطلان غير متعلق بالنظام العام لا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة.
(ج) بطلان "التمسك بالبطلان". نقض "إعلان الطعن".
قضاء المحكمة من تلقاء نفسها - عند عدم حضور المطعون عليه - بالبطلان غير متعلق بالنظام العام، مناطه أن يثبت البطلان من أصل ورقة إعلان الخصم الغائب المقدمة إليها.
(د) نقض "تقرير الطعن". "إعلان الطعن".
وصف أحد المطعون عليهم في تقرير الطعن بأنه قاصر مشمول بالوصاية رغم بلوغه سن الرشد. تدارك الطاعن هذا الخطأ وتنبيهه قلم الكتاب بعد إحالة الطعن من دائرة فحص الطعون إلى وجوب توجيه إعلان الطعن إليه بوصفه بالغاً. تمام الإعلان على هذا الوجه قانوناً. لا أساس - في هذه الحالة - للدفع ببطلان تقرير الطعن وإعلانه.
(هـ) دعوى "سقوط الخصومة". استئناف "وارث".
عدم تمكن المدعى عليه أو المستأنف ضده من التمسك بسقوط الخصومة قبل جميع المدعين أو المستأنفين لقيام سبب من أسباب انقطاع الخصومة بالنسبة لأحدهم. عدم قبول طلب سقوط الخصومة في هذه الحالة ولو كان الموضع قابل للتجزئة بطبيعته. الخصومة فيما يتعلق بالسقوط وحدة لا تتجزأ.
مثال: عدم إعلان أحد ورثة المستأنف بوجود الاستئناف. عدم قبول طلب سقوط الخصومة بالنسبة له وبالتالي بالنسبة لباقي ورثة المستأنف.

----------------
1 - متى كان الطاعنون قد نبهوا قلم الكتاب - بعد إحالة الطعن من دائرة فحص الطعون - إلى وجوب إعلان التقرير إلى ورثة أحد المطعون عليهم بعد أن علموا بوفاته وقد تم الإعلان على هذا النحو طبقاً للقانون وكان جهل الخصم بوفاة خصمه يعد عذراً من قبيل القوة القاهرة، فإن الخصومة في الطعن تكون قد انعقدت بين الطاعنين وبين الورثة مما يستوجب رفض الدفع ببطلان الطعن.
2 - إذا وقع بطلان في إعلان تقرير الطعن إلى أحد المطعون عليهم لخلو الصحيفة المسلمة إليه من بيان من البيانات الجوهرية الواجب إثباتها فيها والتي يترتب على إغفالها بطلان هذا الإعلان فإن لهذا المطعون عليه وحده التمسك بالبطلان وتقديم دليله الماثل في صورة إعلانه وليس لغيره من المطعون عليهم الذين صح إعلانهم أن يتمسكوا بسبب العيب اللاحق بتلك الصورة الذي لا شأن له به ولا يقبل منه تقديم الدليل على قيام ذلك البطلان لأنه من ضروب البطلان النسبي الغير متعلق بالنظام العام فلا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته. ولا يغير من هذا النظر أن يكون الموضوع غير قابل للتجزئة ذلك أنه في حالة عدم التجزئة لا تكون إفادة من صح إعلانهم من البطلان الحاصل في إعلان غيرهم من المطعون عليهم إلا بعد أن يثبت هذا البطلان بالطريق الذي يتطلبه القانون فيتمسك به صاحب الشأن فيه وتحكم فيه المحكمة وعندئذ فقط يستتبع الحكم ببطلان الطعن بالنسبة لمن لم يصح إعلانه من المطعون عليهم بطلانه أيضاًً بالنسبة للجميع ومن ثم لا يسوغ قانوناً للمطعون عليهما الحاضرين التمسك بما يعيب صور إعلان المطعون عليهم الغائبين (1).
3 - ما هو مقرر (2) من أن المحكمة يجب عليها أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها في حالة عدم حضور المطعون عليه يقتضي أن يثبت البطلان للمحكمة من أصل ورقة إعلان الخصم الغائب المقدمة إليها إذ أنه متى كان لا يجوز لغير الخصم أن يتمسك بالبطلان المترتب على وجود عيب في الصورة المسلمة إليه فإنه لا يصح بالتالي للمحكمة أن تقضي بالبطلان استناداً إلى وجود عيب في هذه الصورة خلا منه الأصل المقدم إليها ما دام أن صاحب هذه الورقة لم يحضر ولم يقدمها متمسكاً بالبطلان لهذا السبب.
4 - إذ وصف أحد المطعون عليهم في تقرير الطعن بأنه قاصر مشمول بالوصاية حال أن الوصاية قد رفعت عنه من قبل لبلوغه سن الرشد ثم تدارك الطاعن هذا الخطأ بعد ذلك ونبه قلم الكتاب - بعد إحالة الطعن - من دائرة فحص الطعون - إلى وجوب توجيه إعلان الطعن إلى المطعون عليه بوصفه بالغاً وقد تم إعلانه بالطعن على هذا الوجه إعلاناً قانونياً وكان توجيه الإعلان على هذا النحو - على ما جرى به قضاء محكمة النقض (3) - يكفي لتعريف الشخص المعلن بالصفة الصحيحة التي اختصم بها في الطعن مما يتحقق به غرض الشارع من إيجاب ذكر البيان المتعلق بالصفة في تقرير الطعن فإن الدفع ببطلان تقرير الطعن وإعلانه يكون في غير محله متعيناً رفضه.
5 - إذ نصت المادة 302 من قانون المرافعات على أن مدة سقوط الخصومة لا تبتدئ في حالة الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي كما نصت المادة 303 منه على أن طلب سقوط الخصومة يجب تقديمه ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول فإن مفاد ذلك أنه إذا لم يتمكن المدعى عليه - أو المستأنف ضده - من التمسك بالسقوط قبل جميع هؤلاء لقيام سبب من أسباب انقطاع الخصومة بالنسبة لأحدهم امتنع عليه تقديم هذا الطلب وذلك لأن الخصومة فيما يتعلق بسقوطها وحدة لا تتجزأ ولو كان موضوعها قابلاً للتجزئة بطبيعته فإذا كانت الأوراق خلواً مما يدل على أن الطاعن الأول قد أعلن بوجود الاستئناف بين مورثته - المستأنفة الأصلية - وبين المطعون عليهم فإن طلب سقوط الخصومة - في الاستئناف - لا يكون مقبولاً بالنسبة له وبالتالي لا يكون مقبولاً بالنسبة لجميع المستأنفين (باقي الطاعنين) وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الخصومة فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وغيره من أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحومة أمينة علي عامر مورثة الطاعنين أقامت على المطعون عليه الأول الشيخ علي علي منصور الدعوى رقم 44 لسنة 1947 كلي بنها، طالبة الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر منه إليها، فطعن المطعون عليه المذكور في العقد بالتزوير. وبتاريخ 19/ 12/ 1949 حكمت محكمة أول درجة برده وبطلانه. استأنفت مورثة الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 100 لسنة 67 ق القاهرة وتدخل في الاستئناف المرحوم محمد زغلول مورث المطعون عليهم الباقين، منضماً للمطعون عليه الأول في طلباته. وبتاريخ 11/ 3/ 1953 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى التزوير - طعن الشيخ علي علي منصور والمرحوم محمد زغلول في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 25/ 4/ 1957 حكمت المحكمة بنقضه وبإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة - وبعد أن أعلن هذا الحكم، عجل ورثة السيدة/ أمينة علي عامر الاستئناف، ولدى نظره بعد التعجيل طلب المطعون عليهم الحكم بسقوط الخصومة عملاً بنص المادة 301 مرافعات قولاً منهم بأن الاستئناف لم يعجل إلا بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ إعلان حكم محكمة النقض إلى ورثة السيدة/ أمينة علي عامر - وبتاريخ 24/ 5/ 1960 حكمت المحكمة بسقوط الخصومة - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها متضمنة طلب نقض الحكم، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون، وبتاريخ 17/ 12/ 1963 قررت إحالته إلى هذه الدائرة، وفي الجلسة التي حددت لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن المطعون عليهما الثانية والثالث، دفعا ببطلان الطعن، وأقاما هذا الدفع على ثلاثة أوجه: حاصل أولها أن تقرير الطعن المحرر بتاريخ 23/ 6/ 1960 ورد به اسم الشيخ علي علي منصور باعتباره أحد المطعون عليهم - في حين أن الشيخ علي علي منصور توفى بتاريخ 5/ 6/ 1960، قبل تحرير التقرير، وبذلك يكون الطعن باطلاً بالنسبة له، وكأنه لم يكن لأنه مرفوع على ميت - وقد أودع المطعون عليهما المستندات التي يستدلان بها على وفاة الشيخ علي علي منصور في التاريخ الذي قالا عنه وطلبا احتياطياً إحالة الطعن إلى التحقيق ليثبتا أنه كان متوفياً في يوم 23/ 6/ 1960، وأن وفاته قد أعلن عنها حينذاك بما يؤدي إلى العلم بها. وأضافا أنه بفرض عدم علم الطاعنين بواقعة الوفاة. فإن ذلك لا يترتب عليه إلا وقف ميعاد الطعن إلى حين العلم بها. وحاصل الوجه الثاني، أن تقرير الطعن خلا من اختصام ورثة الشيخ علي علي منصور، وجاء إعلانهم به وبقرار الإحالة الصادر من دائرة فحص الطعون باطلاً، إذ لم تشتمل صور صحف الإعلان على البيانات الجوهرية المنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون المرافعات. وحاصل الوجه الثالث، بطلان تقرير الطعن وبطلان إعلان هذا التقرير بالنسبة للمطعون عليه أحمد حامد زغلول الوارد بالتقرير أن اسمه هو أحمد أحمد زغلول، وأنه قاصر مشمول بوصاية الأستاذ زكي عصمت، ذلك أن المطعون عليه المذكور بلغ سن الرشد منذ 21/ 3/ 1959 - ويقول المطعون عليهما إن بطلان الطعن لأي سبب من هذه الأسباب يترتب عليه بطلانه بالنسبة لجميع المطعون عليهم، لأن الموضوع غير قابل للتجزئة.
وحيث إنه عن الوجه الأول من الدفع فقد رد عليه الطاعنون بأنهم لم يكونوا يوم تحرير التقرير بالطعن في 23/ 6/ 1960 يعلمون أن الشيخ علي علي منصور قد توفى، ولما كان يبين من الأوراق أن وفاته وقعت في الخارج وهو في الأقطار الحجازية لأداء فريضة الحج، ولم يخطر بها أبناؤه إلا في 8/ 6/ 1960 بموجب برقية أرسلت إليهم من مكة، وبقوا في شك إلى أن وصلتهم برقية أخرى من أحد المطوفين في 10/ 6/ 1960، قبل نهاية الميعاد المحدد للتقرير بالطعن بأيام قليلة - لما كان ذلك، وكان ما يقوله المطعون عليهما - المتقدمان بالدفع - من أن وفاة الشيخ علي علي منصور قد أعلن عنها - بفرض صحته - لا يدل حتماً على أن الطاعنين قد علموا بها قبل تحرير تقرير الطعن، ومن ثم فلا محل لإجابتها إلى طلب إحالة الطعن إلى التحقيق. وإذ كان جهل الخصم بوفاة خصمه يعد عذراً من قبيل القوة القاهرة. وكان الطاعنون - لما علموا بالوفاة - نبهوا قلم الكتاب بعد إحالة الطعن من دائرة فحص الطعون إلى وجوب إعلان التقرير إلى ورثة الشيخ علي علي منصور وقد تم الإعلان على هذا النحو طبقاً للقانون - لما كان ذلك، فإن الخصومة تكون قد انعقدت بين الطاعنين وورثة المرحوم الشيخ علي علي منصور مما يستوجب رفض هذا الوجه من الدفع.
وحيث إن الوجه الثاني من الدفع مردود بأنه إذا وقع بطلان في إعلان تقرير الطعن إلى أحد المطعون عليهم لخلو الصورة المسلمة إليه من بيان من البيانات الجوهرية الواجب إثباتها فيها, والتي يترتب على إغفالها بطلان هذا الإعلان, فإن يكون لهذا المطعون عليه وحده التمسك بالبطلان وتقديم دليله الماثل في صورة إعلانه, وليس لغيره من المطعون عليهم الذين صح إعلانهم أن يتمسكوا بسبب العيب اللاحق بتلك الصورة الذي لا شأن له به, ولا يقبل منه تقديم الدليل على قيام ذلك البطلان لأنه من ضروب البطلان النسبي الغير متعلق بالنظام العام فلا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته - ولا يغير من هذا النظر أن يكون الموضوع غير قابل للتجزئة ذلك أنه في حالة عدم التجزئة لا تكون إفادة من صح إعلانهم من البطلان الحاصل في إعلان غيرهم من المطعون عليهم, إلا بعد أن يثبت هذا البطلان بالطريق الذي يتطلبه القانون فيتمسك به صاحب الشأن فيه وتحكم به المحكمة وعندئذ فقط يستتبع الحكم ببطلان الطعن بالنسبة لمن لم يصح إعلانه من المطعون عليهم بطلانه أيضاً بالنسبة للجميع, ومن ثم لا يسوغ قانوناً للمطعون عليهما الحاضرين التمسك بما يعيب صور إعلان المطعون عليهم الغائبين - وكذلك لا يغير من هذا النظر ما هو مقرر من أن المحكمة يجب عليها أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها في حالة عدم حضور المطعون عليه, وذلك أن الحكم بالبطلان في هذه الحالة يقتضي أن يثبت البطلان للمحكمة من أصل ورقة إعلان الخصم الغائب المقدمة إليها, إذ أنه متى كان لا يجوز لغير الخصم أن يتمسك بالبطلان المترتب على وجود عيب في الصورة المسلمة إليه، فإنه لا يصح بالتالي للمحكمة أن تقضي بالبطلان استناداً إلى وجود عيب في هذه الصورة خلا منه الأصل المقدم إليها ما دام أن صاحب هذه الصورة لم يحضر ولم يقدمها متمسكاً بالبطلان لهذا السبب ولما كان يبين من أصل ورقة إعلان الطعن إلى ورثة المرحوم الشيخ علي علي منصور أن الإعلان تم صحيحاً بالنسبة لهم وقد اشتمل هذا الأصل على جميع البيانات التي يتطلبها القانون بما فيها البيانات المدعي بخلو الصور الخاصة بهم من ذكرها فإنه لذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون هذا الوجه من أوجه الدفع مستوجباً الرفض أيضاً.
وحيث إن الوجه الثالث من الدفع مردود أيضاً، ذلك إنه وإن كان صحيحاً أن الطاعنين قد وصفوا المطعون عليه الرابع - في تقرير الطعن - بأنه قاصر مشمول بوصاية الأستاذ محمد زكي عصمت، حالة أن الوصاية كانت قد رفعت عنه لبلوغه سن الرشد منذ 21/ 3/ 1959 على ما تفيد المستندات المقدمة في ملف الطعن من المطعون عليهما الثاني والثالث إلا أن الثابت أن الطاعنين قد تداركوا هذا الخطأ بعد ذلك فنبهوا قلم الكتاب - بعد إحالة الطعن - من دائرة فحص الطعون - إلى وجوب توجيه إعلان الطعن إلى المطعون عليه الرابع، باسمه الصحيح، وهو أحمد حامد زغلول، وفي شخصه بوصفه بالغاً، وقد تم إعلانه بالطعن على هذا الوجه, إعلاناً قانونياً - ولما كان توجيه الإعلان على هذا النحو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكفي لتعريف الشخص المعلن بالصفة الصحيحة التي اختصم بها في الطعن مما يتحقق به غرض الشارع من إيجاب ذكر البيان المتعلق بالصفة في التقرير- لما كان ذلك، فإنه يتعين رفض هذا الوجه من أوجه الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه، خطأه في تطبيق القانون ومخالفته الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن حكم النقض السابق لم يعلن إلى الطاعن الأول أحمد حسين أحمد بلال، مع أنه أحد ورثة السيدة/ أمينة علي عامر ورتبوا على ذلك أن طلب الحكم بسقوط الخصومة لا يكون مقبولاً بالنسبة للطاعن الأول المذكور، وتبعاً لذلك لا يكون مقبولاً بالنسبة لهم جميعاً - غير أن الحكم المطعون فيه، قضى بسقوط الخصومة وأقام قضاءه على أنه ليس في أوراق الدعوى ما يدل على أن أحمد حسين بلال هو من بين الورثة في حين أن اسمه مذكور في الحكم على اعتبار أنه أحد الورثة.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الابتدائية قد رفعتها السيدة/ أمينة علي عامر مورثة الطاعنين، بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع، وقضي فيها بناء على طلب الشيخ علي علي منصور برد وبطلان هذا العقد - ولما استأنفت السيدة المذكورة هذا الحكم وقضي في الاستئناف بإلغائه وبصحة العقد، طعن في هذا الحكم بطريق النقض، الشيخ علي علي منصور وآخر يدعى محمد زغلول كان قد تدخل في الاستئناف منضماً إليه، وحكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف وإذ كانت السيدة/ أمينة قد توفيت بعد صدور حكم النقض فإن الشيخ علي علي منصور وورثة المرحوم محمد زغلول أعلنوا هذا الحكم إلى ورثتها، غير أنهم لم يوردوا في ورقة الإعلان اسم الطاعن الأول، أحمد حسين أحمد بلال، باعتباره أحد هؤلاء الورثة، مما ترتب عليه عدم إعلان هذا الحكم إليه، ولدى نظر الاستئناف بعد تعجيله طلب المطعون عليهم الحكم بسقوط الخصومة عملاً بنص المادة 301 من قانون المرافعات قولاً منهم بأن الاستئناف لم يعجله الطاعنون إلا بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ إعلان حكم النقض السابق - ولما كانت المادة 302 من قانون المرافعات قد نصت على أن مدة سقوط الخصومة لا تبتدئ في حالة الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي - كما نصت المادة 303 منه على أن "طلب سقوط الخصومة يجب تقديمه ضد جميع المدعيين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول" - وكان مفاد ذلك أنه إذا لم يتمكن المدعى عليه - أو المستأنف ضده - من التمسك بالسقوط قبل جميع هؤلاء لقيام سبب من أسباب انقطاع الخصومة، بالنسبة لأحدهم امتنع عليه تقديم هذا الطلب وذلك لأن الخصومة فيما يتعلق بسقوطها وحدة لا تتجزأ ولو كان موضوعها قابلاً للتجزئة بطبيعته - لما كان ذلك، وكانت الأوراق خلواًً مما يدل على أن الطاعن الأول قد أعلن بوجود الاستئناف بين مورثته السيدة/ أمينة علي عامر - المستأنفة الأصلية - وبين المطعون عليهم، فإن طلب سقوط الخصومة لا يكون مقبولاً بالنسبة له وبالتالي لا يكون مقبولاً بالنسبة لجميع المستأنفين - أي الطاعنين - وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الخصومة، وأقام قضاءه على ما قرره من "أنه ليس في أوراق الدعوى ما يدل على أن أحمد حسين بلال من بين الورثة" فضلاً عما هو ثابت من الأوراق من أنه عندما عجل الاستئناف، بعد صدور حكم محكمة النقض السابق، كان الطاعن الأول من بين من عجلوه باعتباره أحد ورثة السيدة/ أمينة علي عامر المستأنفة أصلاً، وقد ظل الاستئناف منظوراً أمام المحكمة على هذا الوضع، وتمسك الطاعنون في ردهم على طلب الحكم بسقوط الخصومة بأن الطاعن الأول، هو أحد ورثة السيدة/ أمينة علي عامر، ولم يبد المطعون عليهم أية منازعة في هذا الخصوص - إذ كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي الأسباب.
وحيث إن طلب سقوط الخصومة صالح للفصل فيه - ولما سلف يتعين الحكم برفضه.


(1) راجع: الطعنان 459 و471 لسنة 26 ق جلسة 25/ 4/ 1963 مجموعة المكتب الفني السنة 14 ص 579.
(2) وفقاً للمادة 95 مرافعات قبل تعديلها وراجع نقض 25/ 4/ 1963 المشار إليه.
(3) راجع نقض 5/ 3/ 1964 و3/ 12/ 1964 و17/ 12/ 1964 بمجموعة المكتب الفني السنة 14 ص 303 و1120 و1161 على التوالي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق