الصفحات

الأربعاء، 29 مارس 2023

الطعن 558 لسنة 35 ق جلسة 25 / 6 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 173 ص 1079

جلسة 25 من يونيو سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، وعلي عبد الرحمن.

-----------------

(173)
الطعن رقم 558 لسنة 35 القضائية

(أ) حكم. "الطعن في الأحكام". "بدء ميعاد الطعن". نقض.
الطعن في الحكم سريان ميعاده في القانون 100 لسنة 1962 من تاريخ النطق بالحكم. عدم احتساب يوم صدور الحكم ضمن ميعاد الطعن فيه. سريان ذلك على الطعن بالنقض.
(ب) نقض. "الطلبات في الطعن".
الطلب الأساسي أمام محكمة النقض. نقض الحكم بعد قبول الطعن شكلاً. طلب الفصل في موضوع الدعوى أو إحالتها لدائرة أخرى. عدم تقيد المحكمة بطلبات طرفي الخصومة في هذا الخصوص.
(ج) إثبات. "إجراءات الإثبات". "الإحالة إلى التحقيق". محكمة الموضوع. "سلطتها في إجراءات الإثبات".
طلب الإحالة إلى التحقيق. عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته ما دامت قد وجدت في الدعوى ما يكفي لتكوين اعتقادها.

--------------------
1 - تنص المادة 20 من قانون المرافعات في فقرتها الأولى على أنه إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو الشهور أو السنين فلا يحتسب منه يوم التكليف أو التنبيه أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، ووفقاً لهذا النص الصريح فإن يوم صدور الحكم المطعون فيه لا يحتسب ضمن ميعاد الطعن في الحكم، ولم يغير القانون 100 سنة 1962 من هذه القاعدة وإن غير الواقعة التي يبدأ بها سريان ميعاد الطعن فبدلاً من أن يبدأ احتساب الميعاد من وقت إعلان الحكم جعل ذلك يبدأ من تاريخ النطق بالحكم دون أن يمس كيفية احتساب هذا الميعاد وهو ما قررته المادة 20 من قانون المرافعات التي تحكم كافة المواعيد المقررة للطعن في الأحكام بما في ذلك الطعن بطريق النقض على ما نصت عليه المادة 28 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
2 - الطلب الأساسي أمام محكمة النقض هو نقض الحكم بعد قبول الطعن شكلاً، وأما ما يصحب ذلك من طلب الفصل في موضوع الدعوى أو إعادة القضية إلى دائرة أخرى لتفصل فيها من جديد، فإن المحكمة تنظر في ذلك من تلقاء نفسها وتنزل في شأنه حكم القانون غير مقيدة بطلبات طرفي الخصومة في هذا الخصوص.
3 - محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق ما دامت قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين اعتقادها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن عبد العزيز سليم عبد الله عويس حصل على أمر من رئيس محكمة القاهرة الابتدائية بتوقيع الحجز تحت يد الشركة العامة للبترول وفاء لدينه البالغ اثنى عشر ألف جنيه قبل عبد الكريم حسن عويس بموجب سند إذني تاريخه 2 يناير سنة 1960، ونفذ أمر الحجز في 21 يونيه سنة 1961 ثم استصدر أمراً بإلزام مدينه بأداء دينه والفائدة بواقع 5% سنوياً وصحة إجراءات الحجز تحت اليد وتظلم الصادر ضده الأمر أمام محكمة القاهرة الابتدائية طالباً إلغاء أمر الأداء ورفض الطلب وقيد تظلمه برقم 2856 سنة 1961 القاهرة، كما طعن بتزوير السند موضوع أمر الأداء بتقرير مؤرخ 26 يوليه سنة 1961 بقلم كتاب تلك المحكمة، وفي 4 سبتمبر سنة 1961 حكمت المحكمة بقبول الادعاء بالتزوير وبندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة لمضاهاة التوقيعين المنسوبين للمتظلم على السند المطعون فيه على توقيعه على تقريري الطعن بالتزوير المؤرخين 22 يوليه سنة 1961، 17 أغسطس سنة 1961 وعلى الأوراق الرسمية التي يتقدم بها الطرفان وعلى استكتاب الطاعن بالتزوير الذي أجرته المحكمة، وبعد أن قدم الخبير تقريره بما يفيد صحة هذين التوقعين حكمت المحكمة في 30 مارس سنة 1962 برفض ادعاء المتظلم بتزوير إمضائه الموقع به على السند المؤرخ 2 يناير سنة 1960 وألزمته بغرامة مقدارها 25 جنيهاً، ثم عاد المتظلم بموجب تقرير لاحق مؤرخ 27 إبريل سنة 1963 فطعن بتزوير السند تزويراً معنوياً على أساس أنه كان قد وقع أوراق استعلام للشهر العقاري في 24 ديسمبر سنة 1959 عندما كان يعد لبيع عقار الشركة العامة للبترول، وكانت هذه الأوراق تحمل في أعلاها البيانات المساحية التي حررها عن العقار المبيع وترك أسفل ذلك فراغاً لتصحح فيه إدارة الشهر العقاري البيان المساحي، ثم وقع هو أسفل هذا الفراغ وأن المتظلم ضده مزق الجزء العلوي المحرر فوقه البيانات المساحية، ثم ملأ الفراغ فوق التوقيع الصحيح بعبارات السند المطعون فيه وساق على ذلك عدة قرائن ودفع المتظلم ضده بعدم جواز إثبات ذلك بالشهود أو القرائن لأنه من قبيل الائتمان الذي يخضع لقواعد الإثبات العامة، وكان المتظلم قد طلب في الدعوى 581 سنة 61 ك سوهاج الحكم بإلزام المتظلم ضده بأن يدفع ثلاثمائة جنيه قيمة الشيك المؤرخ 5 أكتوبر سنة 1959 وأحالت محكمة سوهاج هذه الدعوى إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتنظر مع الدعوى سالفة الذكر وقيدت الدعوى المحالة برقم 3441 سنة 63 ك القاهرة - وبتاريخ 20 إبريل سنة 1964 حكمت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير وإلزام المتظلم غرامة مقدراها 25 جنيهاً وبرفض تظلمه وتأييد أمر الأداء، كما قضت في الدعوى المحالة برفض الادعاء بتزوير إقرار التخالص عن الشيك وألزمت المدعي غرامة 25 جنيهاً وبرفض دعواه. واستأنف المتظلم الحكم الصادر ضده لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم في التظلم بطلباته وقيد استئنافه برقم 1107 سنة 81 قضائية، كما استأنف الحكم الصادر في الدعوى الأخرى وقيد هذا الاستئناف الآخر برقم 1108 سنة 81 قضائية وبتاريخ 19 يونيه سنة 1965 قضت محكمة الاستئناف في كل من الاستئنافين برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1107 سنة 81 قضائية بتقرير مؤرخ 18 أغسطس سنة 1965 للسببين الواردين به، ودفع المطعون عليه بعدم قبول الطعن للتقرير به بعد الميعاد، كما دفع ببطلان هذا التقرير لخلوه من بيان واضح لطلبات الطاعن، كما طلب رفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مبنى الدفع الأول أنه لما كان ميعاد الطعن بالنقض ستين يوماً وكان القانون 100 لسنة 1962 قد جعل مواعيد الطعن في الأحكام تبدأ من تاريخ صدورها وهو ما نص عليه في المادة 379 مرافعات بعد تعديلها كما نصت عليه المادة 6 من القانون 57 لسنة 1959 التي لم يتناولها التعديل، فإن ذلك يستلزم احتساب يوم النطق بالحكم ضمن ميعاد الطعن، وإذ كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 19 يونيه سنة 1965 فإن التقرير بالطعن الذي تم في 18 أغسطس سنة 1965 يكون قد جاء متأخراً يوماً واحداً عن الميعاد المقرر.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن المادة 20 من قانون المرافعات نصت في فقرتها الأولى على أنه "إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو الشهور أو السنين فلا يحتسب منه يوم التكليف أو التنبيه أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد"، ووفقاً لهذا النص الصريح فإن يوم صدور الحكم المطعون فيه لا يحتسب ضمن ميعاد الطعن في الحكم، ولم يغير القانون رقم 100 سنة 1962 من هذه القاعدة وإن غير الواقعة التي يبدأ بها سريان ميعاد الطعن فبدلاً من احتساب الميعاد من وقت إعلان الحكم، جعله يبدأ من تاريخ النطق بالحكم دون أن يمس كيفية احتساب هذا الميعاد، وهو ما قررته المادة 20 من قانون المرافعات التي تحكم كافة المواعيد المقررة للطعن في الأحكام بما في ذلك الطعن بطريق النقض على ما نصت عليه المادة 28 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مما يتعين معه رفض هذا الدفع.
وحيث إن مبنى الدفع الثاني أن القانون 100 لسنة 1962 أوجب أن يشتمل تقرير الطعن بالنقض البيانات المتعلقة بالخصوم وتلك المتعلقة بالحكم المطعون فيه مع بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن وجعل البطلان جزاء عدم حصول الطعن على هذا الوجه وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وإذ طلب الطاعن في تقرير طعنه "نقض الحكم المطعون فيه وإحالة النزاع إلى دائرة أخرى تحكم فيه من جديد أو تستبقيه محكمة النقض لتحكم فيه بحسب ما يتراءى لعدالة المحكمة" فإن هذا التقرير يكون قد خلا من طلبات محددة تقضي بها محكمة النقض أو تقضي له بها المحكمة التي يحال إليها النزاع في حالة ما ترى محكمة النقض عدم صلاحية الدعوى للحكم فيها من جانبها، إذ ليس في تعبير الطاعن "بأن الحكم يصدر بما يتراءى للمحكمة" ما يفيد طلب أن تقضي فيه محكمة النقض وهو ما يوجب بطلان التقرير.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن الطلب الأساسي أمام محكمة النقض هو نقض الحكم بعد قبول الطعن شكلاً، وأما ما يصحب ذلك من طلب الفصل في موضوع الدعوى أو إعادة القضية إلى دائرة أخرى لتفصل فيه من جديد، فإن المحكمة تنظر في ذلك من تلقاء نفسها وتنزل في شأنه حكم القانون غير مقيدة بطلبات طرفي الخصومة في هذا الخصوص وهو ما يتعين معه رفض الدفع.
وحيث إن الطعن حاز أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من عدة أوجه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه لم يرد على شواهده التي قدمها تدليلاً على قيام التزوير المعنوي، ذلك أنه على ملاءته وعدم احتياجه للمال وعلى مديونية المطعون ضده الأول له ولغيره إلى ما قبل تاريخ تحرير سند المديونية المطعون عليه بالتزوير، ومن بين هذه الديون قيمة الشيك موضوع الحكم المطعون فيه بالطعن 559 سنة 35 ق وهو ما لا يسمح للمطعون عليه الأول أن يكون دائناً له بمبلغ 12 ألفاً من الجنيهات، إذ هو لا يعدو كما قررت الشركة المطعون عليها الثانية بمذكراتها أن يكون تابعاً أو سمساراً في صفقة بيع أرض يملكها الطاعن لهذه الشركة، كما أن الحكم المطعون فيه لم يعلل سبب تحرير سند المديونية بخط اليد رغم أن ورقة التخالص التي قدمها المطعون عليه الأول في دعوى الشيك موضوع الطعن الآخر محررة بالآلة الكاتبة مع أنهما نشآ في وقت واحد، ولم يرد الحكم على استدلال الطاعن بأنه من غير المقبول ادعاء المطعون عليه الأول بأن أصل المديونية كان 16 ألفاً من الجنيهات تحرر بها إيصال كما تحرر إيصال آخر بمبلغ 12 ألفاً من الجنيهات انتظاراً لتحويل الطاعن إليه شيكاً بمبلغ أربعة آلاف جنيه ويترك الطاعن السندين مع المطعون عليه الأول وقيمتهما 28 ألفاً من الجنيهات، مع أن شيكاً ما لم يحول لهذا الأخير، قام أيضاً بإثبات تاريخ السند الأقل قيمة دون الأكثر قيمة بالشهر العقاري، كما أنه من غير المقبول أن يقوم المطعون عليه وهو دائن للطاعن بهذا المبلغ الكبير بالوفاء له نقداً بمبلغ 300 ج قيمة الشيك في الطعن الآخر بدلاً من خصمه من دينه كما لا يقبل ادعاء المطعون عليه بأنه حرص على إثبات دائنيته للطاعن في مبلغ 12 ألفاً من الجنيهات. وأنه قام بتحرير سند مستقل بها وذلك في المخالصة التي قدمها عن الشيك في الدعوى الأخرى، بينما كان ذلك في وقت سابق على الواقعة التي ادعاها المطعون عليه الأول بتحويل الطاعن إليه شيكاً بمبلغ أربعة آلاف جنيه، إذ أن ذلك يجعل دينه الثابت في ورقة التخالص 12 ألفاً من الجنيهات لا 16 ألفاً مع احتمال عدم تحويل الشيك إليه وهو ما حدث فعلاً، وأن الخبراء الثلاثة الذين ندبتهم محكمة الاستئناف أثبتوا في تقريرهم أن سند المديونية محرر على ورقة مفصولة من ورقة أكبر منها بما لا يمكن معه التنبؤ بما كان عليه حال الجزء الأعلى من الورقة وذلك في نظر الطاعن كان يكفي لقبول شواهد التزوير المعنوي وإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباتها بكافة الطرق بما فيها البينة، وكل ذلك مما يعيب الحكم بالقصور، كما شابه فساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه برفض ادعاء الطاعن بتزوير توقيعه على قرائن من بينها تخلفه عن الحضور للاستكتاب عدة مرات وإلى أن الفراغ الذي يقول الطاعن بأنه تركه بالطلب الذي قدمه إلى الشهر العقاري ويحمل توقيعه أسفله ليقوم الموظف المختص بملء هذا الفراغ بالبيانات المساحية الصحيحة، لا يتفق مع وجوب توقيع الموظف المختص على البيانات المساحية التي يثبتها على الطلب، وإلى أنه بالرغم مما سلف فإن الطلب الذي قدمه الطاعن إلى الشهر العقاري ثبت أنه مؤرخ 26 ديسمبر سنة 1959 وتسلمه الطاعن مختوماً بختم صالح للشهر في 31 ديسمبر سنة 1959 بينما سند المديونية تاريخه لاحق على هذا في 2 يناير سنة 1960، وإلى أن إقرار المطعون عليه الأول في الدعوى رقم 599 سنة 61 مدني بندر سوهاج بقيام حساب بينه وبين الطاعن تم تصفيته إلى مبلغ 16 ألف جنيه، يؤكد أن سند المديونية موضوع أمر الأداء لا علاقة له بالحسابات القائمة بين الطرفين، فضلاً عن أن الإقرار سالف الذكر لا يعتبر إقراراً قضائياً يتحتم الأخذ به، في حين أن هذا الذي ذهب إليه الحكم خطأ في القانون، كما أن الطاعن ما تخلف عن الحضور للاستكتاب إلا بسبب مرضه في الوقت الذي بلغ فيه الثانية والسبعين من عمره، وأنه كان قد قدم إلى محكمة الاستئناف ثلاثة طلبات مقدمة للشهر العقاري تحمل توقيع أصحابها أسفل فراغ بها، وقد تم شهر العقود الخاصة بها فيما بعد، مما يدل على صحة ما قرره في هذا الشأن، وأنه وإن كان قد تقدم بطلبه بادئ الأمر إلى الشهر العقاري في 26 ديسمبر سنة 1959 وتسلمه منه صالحاً للشهر في 31 ديسمبر سنة 1959 كما قرر الحكم، إلا أنه كان قد تقدم بطلب آخر للشهر في 2 يناير سنة 1960 - وهو تاريخ السند المطعون فيه بالتزوير - بسبب اكتشاف أن جزءاً من القدر المبيع يقع في ملك الغير مما دفع الشهر العقاري إلى رد الطلب إليه لتعديله، الأمر الذي أبدته شركة مصر للبترول في مذكرتها التي قدمتها إلى المحكمة الابتدائية.
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بصحة السند ورفض الادعاء بتزويره معنوياً على ما قرره من أن الثابت من تقرير الخبراء الثلاثة الذين ندبتهم محكمة الاستئناف أن توقيعي الطاعن على سند المديونية وإقرار التخالص - المقدم في الدعوى الأخرى - صحيحان، وأن صلب موضوع السند تحرر طبيعياً دون تحشير أو تداخل أو فواصل بين الكلمات والعبارات حتى تنتهي العبارة فوق التوقيع مباشرة دون دليل على الافتعال فيها، وعلى أن الثابت أن التاريخ 2 يناير سنة 1960 المذيل به السند وضع بخط الطاعن بما يقطع بأن هذا السند تحرر في تاريخ لاحق لتقديم الطاعن طلبه إلى الشهر العقاري في 26 ديسمبر سنة 1959 والذي تسلمه من الشهر مختوماً بختم صالح للشهر في 31 ديسمبر سنة 1959 طبقاً لما جاء بالشهادة الرسمية المقدمة منه وهو ما يجعل سند الدين منقطع الصلة بهذا الطلب، وأن إقرار التخالص في الدعوى الأخرى الذي يحمل توقيع الطاعن، يحتوي على إقراره بأنه مدين بمبلغ 12 ألفاً من الجنيهات ثابتة بسند مستقل، وقد ثبت صحة توقيع الطاعن على هذا الإقرار ورفض طعنه بتزويره، لما كان ذلك وكان هذا الذي قام عليه الحكم المطعون فيه كافياً لحمل قضائه وكانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق ما دامت قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين اعتقادها، فإن عدم إجابة الطاعن إلى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات اختلاس توقيعه، لا يعيب الحكم، كما أن ما أخذ به الحكم يتضمن الرد على ما ساقه الطاعن من قرائن، والتحدي بهذه القرائن لا يعدو أن يكون جدلاً متعلقاً بتقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا جدوى مما قرره الطاعن في شأن ما أخذته عليه محكمة أول درجة من تخلفه عن حضور الاستكتاب عدة جلسات، ومن أن الذي يوقع على البيانات المساحية في طلبات الشهر العقاري هو الموظف المختص وليس مقدم الطلب طالما أن الحكم المطعون فيه وإن أخذ بأسباب الحكم المستأنف، إلا أنه أقام قضاءه برفض الادعاء باختلاس التوقيع على أسباب أخرى كافية لحمله، أما النعي على الحكم المطعون فيه اعتباره الإقرار الصادر من المطعون عليه الأول في الدعوى 599 سنة 1961 مدني بندر سوهاج إقراراً غير قضائي غير ملزم للمقر في الدعوى الماثلة، فهو نعي على غير أساس ذلك أن ما قرره الحكم في هذا الصدد صحيح في القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق