الصفحات

الأحد، 19 مارس 2023

الطعن 32 لسنة 30 ق جلسة 3 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 163 ص 1120

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1964

برياسة السيد / محمود القاضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

--------------

(163)
الطعن رقم 32 لسنة 30 القضائية

(أ) نقض. "إجراءات الطعن". "إعلان الطعن". "الصفة في الطعن". إعلان. بطلان.
وصف المطعون عليها في تقرير الطعن بأنها قاصر وتوجيه الطعن إليها في شخص الوصي عليها زوال صفته في تمثيلها لبلوغها سن الرشد قبل صدور الحكم المطعون فيه. تدارك الطاعن هذا الخطأ قبل إعلان الطعن وتنبيهه قلم الكتاب إلى إعلانها في شخصها بوصفها بالغاً وتمام إعلانها على هذا الوجه. لا بطلان.
(ب) نقض. "إجراءات الطعن". "إعلان الطعن". "الصفة في الطعن". إعلان. بطلان.
وصف بعض المطعون ضدهم في تقرير الطعن بأنهم قصر. بلوغهم سن الرشد بعد التقرير بالطعن. توجيه الطعن إليهم في شخص الوصي. قيام قلم الكتاب بعد ذلك بإعلان كل منهم بالطعن بوصفه بالغاً. صحة الطعن. لا يؤثر على صحة الإعلان تمام إعلان بعضهم بعد الميعاد المحدد للإعلان. صيرورة هذا الميعاد بعد القانون 106 لسنة 1962 ميعاداً تنظيمياً. تجاوزه لا يرتب البطلان.
(جـ) فوائد. "الفوائد المركبة". بنوك. "الحساب الجاري".
تحريم الفوائد المركبة. خروج ما تقضى به القواعد والعادات التجارية عن دائرة التحريم. تجميد الفوائد في الحساب الجاري.
(د) بنوك. "الحساب الجاري". "إقفاله". فوائد. "فوائد الحساب الجاري".
إقفال الحساب الجاري، أثره، زوال صفة الحساب الجاري، صيرورة الرصيد ديناً عادياً. عدم جواز تقاضي فوائد مركبة عنه ما لم توجد عادة تجارية تقضي بذلك.
(هـ) فوائد. عادات تجارية. محكمة الموضوع. نقض."أسباب الطعن" "أسبات واقعية".
العادات التجارية من مسائل الواقع التي يترك التثبت من قيامها وتفسيرها لقاضي الموضوع وكذلك العرف. خروجها عن رقابة محكمة النقض إلا أن يحيد القاضي عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده. مقتضى ذلك التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بقيام عرف أو عادة تجارية تقضى بتجميد الفوائد بعد إقفال الحساب الجاري. عدم جواز التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

---------------
1 - إذا كان الواقع هو أن الطاعن وإن وصف إحدى المطعون ضدهم في تقرير الطعن بأنها قاصر ووجه إليها الطعن في شخص الوصي عليها وكان ذلك بعد زوال صفته في تمثيلها لبلوغها سن الرشد ورفع الوصاية عنها قبل صدور الحكم المطعون فيه، إلا أنه تدارك هذا الخطأ قبل إعلان الطعن فنبه قلم الكتاب إلى توجيه الإعلان إلى المطعون ضدها المذكورة في شخصها بوصفها بالغاً وقد تم إعلانها إعلاناً قانونياً بالطعن، فإن في توجيه الإعلان إليها على هذه الصورة ما يكفي لتعريفها بالصفة الصحيحة التي اختصمت بها في الطعن مما يتحقق به غرض الشارع من إيجاب ذكر البيان المتعلق بصفتها في تقرير الطعن (1).
2 - متى كان الثابت أن المطعون ضدهم القصر قد بلغ بعضهم سن الرشد بعد التقرير بالطعن فإن الطعن إذا وجه إليهم في شخص الوصي عليهم يكون صحيحاً متى كان قلم الكتاب قد قام بعد ذلك بإعلان كل منهم بالطعن بوصفه بالغاً ولا يؤثر على صحة الإعلان أن يكون بعض هؤلاء المطعون ضدهم قد تم إعلانه بعد الميعاد المحدد للإعلان لأن هذا الميعاد لم يعد بعد صدور القانون رقم 106 لسنة 1962 ميعاداً حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه بطلان.
3 - مفاد المادتين 232 و233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية، كما أقر ما جرى عليه العرف التجاري من تجميد الفوائد في الحساب الجاري وترك أمر تحديدها لما يقضي به العرف (2).
4 - صفة الحساب الجاري تزول عنه بإقفاله ويصبح الرصيد ديناً مادياً مما لا يجوز معه طبقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود قاعدة أو عادة تقضى بذلك (3).
5 - العادات التجارية تعتبر من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بأمر التثبت من قيامها وتفسيرها كما أن تحرى العرف في ذاته والتثبت من قيامه من أمور الموضوع أيضاً التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا حيث يحيد قاضي الموضوع عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده وهذا يقتضي التمسك به أمام محكمة الموضوع حتى يمكنها التثبت من أمر قيامه. فإذا كان الطاعن لم يقدم إلى محكمة النقض ما يدل على سبق تمسكه بقيام عرف أو عادة تجارية بتجميد الفوائد بعد إقفال الحساب الجاري فإنه لا يجوز له التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض (3).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضدهم - بوصفهم ورثة المرحوم عبد الله لملوم - الدعوى رقم 1392 سنة 1955 كلي القاهرة طلب فيها الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا له من تركة مورثهم المذكور مبلغ 8589 ج و445 م والفوائد بواقع 7% تضاف إلى الأصل شهرياً من يوم 30/ 11/ 1954 حتى السداد - وقال في بيان دعواه إنه بموجب عقد مؤرخ في 21 مايو سنة 1947 فتح لمورث المطعون ضدهم "المرحوم عبد الله لملوم" اعتماداً بحساب جار لغاية مبلغ أربعة آلاف من الجنيهات لمدة تنتهي في 31 من يوليه سنة 1947 بفائدة قدرها 6% تضاف إلى الأصل شهرياً وفي حالة التأخير عن الوفاء تحسب الفوائد بواقع 7% تضاف إلى الأصل شهرياً - وزيد الاعتماد بنفس الشروط - إلى مبلغ ثمانية آلاف من الجنيهات بعد تجديده عدة مرات - وقد بلغ رصيد مورث المطعون ضدهم المدين حتى يوم 30/ 11/ 1954 تاريخ انتهاء العقد - مبلغ 8589 ج و445 م ولما لم يقم مورث المطعون ضدهم ولا ورثته من بعده بالوفاء. فقد أقام عليهم دعواه بطلباته السابقة - وبتاريخ 30/ 4/ 1956 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بإلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا من تركة مورثهم إلى الطاعن المبلغ المطالب به وفوائده بواقع 7% سنوياً من يوم أول ديسمبر سنة 1954 حتى السداد - استأنف الطاعن هذا الحكم لرفضه القضاء له بمتجمد الفوائد وقيد استئنافه برقم 821 سنة 73 ق وبتاريخ 24/ 12/ 1959 حكمت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف - مؤسسة قضاءها على أنه بعد قفل الحساب الجاري وتحديد رصيده يضحى هذا الرصيد ديناً عادياً يخضع للقواعد العامة وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير مؤرخ في 23/ 1/ 1960 وقدمت النيابة مذكرة انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 3/ 4/ 1964 إحالته إلى هذه الدائرة - وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن المطعون ضده الأول دفع في مذكرته ببطلان الطعن تأسيساً على أن المطعون ضدها ليلى قد بلغت سن الرشد ورفعت عنها الوصاية قبل صدور الحكم المطعون فيه وأن الطاعن قد اختصمها في تقرير الطعن في شخص والدتها بوصفها وصياً عليها رغم زوال صفتها في النيابة عنها - كما أن كلاً من المطعون ضدهما هند وصالح قد بلغ سن الرشد ولم يعلن بتقرير الطعن بصفته الشخصية وكذلك قد وضعت أموال السيدة نائلة تحت الحراسة ولم يعلن الحارس العام على أموالها ورتب المطعون ضده الأول على ذلك أنه لما كان النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة لتعلقه بدين على التركة فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم المذكورين يستتبع بطلانه بالنسبة للجميع.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه وإن كان صحيحاً أن الطاعن قد وصف المطعون ضدهم سالفي الذكر في تقرير الطعن بأنهم قصر ووجه إليهم الطعن في شخص والدتهم بوصفها وصياً عليهم وكان ذلك بعد زوال صفتها في تمثيل المطعون ضدها ليلى لبلوغها سن الرشد ورفع الوصاية عنها قبل صدور الحكم المطعون فيه - على ما تفيده أوراق الطعن - إلا أنه لما كان الطاعن قد تدارك هذا الخطأ قبل إعلان الطعن فنبه قلم الكتاب إلى توجيه الإعلان إلى المطعون ضدها المذكورة في شخصها بوصفها بالغاً وقد تم إعلانها إعلاناً قانونياً بالطعن على هذا الوجه وكان في توجيه الإعلان إليها على هذه الصورة ما يكفي لتعريفها بالصفة الصحيحة التي اختصمت بها في الطعن مما يتحقق به غرض الشارع من إيجاب ذكر البيان المتعلق بصفتها في تقرير الطعن كما أن وصفها في التقرير بأنها قاصر ليس من شأنه أن يجهل بشخصها بعد أن ذكر في التقرير أنها ابنة المدين الذي ورد اسمه كاملاً - أما بالنسبة للمطعون ضدهم صالح وهند ونائلة - فإنه لما كان الثابت من أوراق الطعن أن الأولين قد بلغا سن الرشد بعد التقرير بالطعن وأن الأخيرة وضعت أموالها تحت الحراسة بعد التقرير به أيضاً فإن الطعن إذ وجه إليهم في شخص الوصية عليهم يكون صحيحاً وإذ تغيرت حالتهم بعد ذلك فقد قام قلم الكتاب بإعلان كل منهم بصفته الجديدة - نزولاً على حكم المادة 11 من القانون رقم 57 سنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 106 لسنة 1962 التي توجب على قلم الكتاب إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة وذلك في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لذلك القرار ولا يؤثر على صحة الإعلان أن يكون بعض هؤلاء المطعون ضدهم قد تم إعلانه بعد الميعاد المشار إليه لأنه لم يعد بعد صدور القانون رقم 106 لسنة 1962 ميعاداً حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه بطلان وذلك على ما تفيده المذكرة الإيضاحية في هذا الصدد لما كان ذلك، فإن الدفع بعدم قبول الطعن لبطلانه بالنسبة لهؤلاء المطعون ضدهم يكون متعيناً رفضه
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وقصوره في التسبيب. ذلك أنه أسس قضاءه على أن العرف التجاري قد استقر على تجميد الفوائد مدة قيام الحساب الجاري. أما بعد إقفاله فإن الرصيد يصبح ديناً عادياً يخضع للقواعد العامة في حين أن هذه التفرقة لا مبرر لها ولا يمكن استنتاجها من المادتين 232 و233 من القانون المدني لأن المشرع ترك أمر الفوائد خاضعاً بما يقضى به العرف التجاري وقد تمسك الطاعن في دفاعه بأن العرف في التعامل قد جرى على تجميد الفوائد في الحساب الجاري دون تمييز بين المدة السابقة على إقفاله والمدة التالية له. ولكن الحكم لم يأخذ بهذا النظر واكتفى بالقول بغير دليل بأن العرف لا يجيز حساب الفوائد المركبة بعد إقفال الحساب الجاري - وكان يتعين على المحكمة إن كانت لم تقتنع بقيام العرف الذي ادعاه الطاعن أن تكلفه بإثباته - ويضيف الطاعن أن الحكم قد خالف أيضاً القاعدة المقررة في المادة 147/ 1 من القانون المدني التي تقضى بأن العقد شريعة المتعاقدين فقد نص في العقد المبرم بين الطرفين على احتساب الفوائد على كل مبلغ يقيد على الحساب بواقع 6% وفي حالة التأخير بواقع 7% وفي الحالين يقضي العقد بضم الفوائد إلى الأصل شهرياً وإذ قرر الحكم أنه بإقفال الحساب يتحول الرصيد إلى دين عادي تسري عليه القواعد العامة فإنه يكون قد خالف شروط العقد وبالتالي يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المادة 232 من القانون المدني تنص على أنه لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد... وذلك دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية وتنص المادة 233 منه على أن الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري - ومفاد هذين النصين أن المشرع قد حرم الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية، كما أقر ما جرى عليه العرف التجاري بتجميد الفوائد في الحساب الجاري وترك أمر تحديدها لما يقضي به هذا العرف - ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن العرف التجاري قد جرى بتجميد الفوائد أثناء قيام الحساب الجاري لأن مبدأ عدم قابلية الحساب الجاري للتجزئة يقضي بسريان نظام واحد على كل عنصر من عناصر الرصيد المرحل شهراً بشهر ولأن الفوائد تفقد ذاتيتها لاندماجها في رصيد الحساب الجاري - أما بعد إقفاله يصبح الرصيد ديناً عادياً يخضع للقواعد العامة - ومن ثم فلا يجوز الاتفاق على تقاضي فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من النظام العام فلا يصح الاتفاق على مخالفته، وكان هذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ذلك أن صفة الحساب الجاري تزول عنه بإقفاله ويصبح الرصيد ديناً عادياً مما لا يجوز معه طبقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود قاعدة أو عادة تقضى بذلك - ولما كانت العادات التجارية تعتبر من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بأمر التثبت من قيامها وتفسيرها - كما أن تحري العرف في ذاته والتثبت من قيامه من أمور الموضوع أيضاً التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا حيث يحيد قاضي الموضوع عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده وهذا يقتضي التمسك به أمام محكمة الموضوع حتى يمكنها التثبت من أمر قيامه وإذ كان الطاعن لم يقدم إلى هذه المحكمة ما يدل على سبق تمسكه بقيام عرف أو عادة تجارية تقضى بتجميد الفوائد بعد إقفال الحساب الجاري - فإنه لا يجوز له التحدي بذلك لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إنه لما تقدم - يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.


(1) راجع نقض 5/ 3/ 1964 الطعن 231 س 29 ق السنة 15 ص 303.
(2) راجع نقض 2/ 4/ 1964 الطعن 358 س 29 ق السنة 15 ص 499، 27/ 6/ 1963 الطعن رقم 115 س 28 ق، 255 س 27 ق السنة 14 ص 936 و946.
(3) راجع نقض 2/ 4/ 1964 الطعن 358 س 29 ق السنة 15 ص 499.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق