الصفحات

الأحد، 19 مارس 2023

الطعن 24 لسنة 30 ق جلسة 3 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 162 ص 1106

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل، وبحضور السادة المستشارين: لطفي علي، وحافظ محمد بدوي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

--------------

(162)
الطعن رقم 24 لسنة 30 القضائية

(أ) تنفيذ عقاري. "الاعتراض على قائمة شروط البيع". "أوجه البطلان في الإجراءات".
أوجه البطلان في الإجراءات. وجوب إبدائها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط الحق في التمسك بها. يستوي في ذلك تعلق البطلان بالشكل أم بالموضوع. مثال.
(ب) إعلان. "الإعلان في مواجهة النيابة". محكمة الموضوع.
تقدير كفاية التحريات التي قام بها طالب الإعلان للتقصي عن محل إقامة المراد إعلانه. مسألة موضوعية.
(جـ) تنفيذ عقاري. "الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع". بطلان.
إغفال إخبار أحد ممن أوجبت المادة 632 مرافعات إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع. لا بطلان. الجزاء هو عدم جواز الاحتجاج بإجراءات التنفيذ على من لم يحصل إخباره.
(د) تنفيذ عقاري. "الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع". "مد ميعاد الإخبار".
جواز مد ميعاد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع بناء على أمر قاضي البيوع.
(هـ) تنفيذ عقاري. "الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع". "مد ميعاد الإخبار". محكمة الموضوع.
مد ميعاد الإخبار بقائمة شروط البيع. تقدير مبرر المد مسألة موضوعية.
(و) التزام. "أسباب انقضاء الالتزام". "انقضاء الالتزام دون الوفاء به". تقادم. "التقادم المسقط". "قطع التقادم".
إعلان السند التنفيذي، قطعه للتقادم، شرطه، تضمنه التنبيه على المدين بالوفاء.
(ز) التزام. "أسباب انقضاء الالتزام". "انقضاء الالتزام دون الوفاء به". تقادم. "التقادم المسقط". "انقطاع التقادم".
حسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها بحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع. للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه.
(ح) التزام. "أسباب انقضاء الالتزام". "انقضاء الالتزام دون الوفاء به". تقادم. "التقادم المسقط". "تقادم الحقوق الدورية المتجددة". فوائد.
إدماج الفوائد في رأس المال وتجميدها باتفاق الطرفين. صيرورتها هي ورأس المال كلاً غير منقسم. فقدانها صفة الدورية والتجدد اللتين يقوم على أساسهما التقادم الخمسي تقادمها بخمس عشرة سنة.

---------------
1 - المنازعة في صفة الدائن تعتبر - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تعليقاً على المادة 642 منه - من أوجه البطلان المنصوص عليها في تلك المادة والتي يجب إبداؤها بطريق الاعتراض على القائمة بالإجراءات المعينة لذلك وفي الميعاد المحدد لتقديم الاعتراض وإلا سقط الحق في التمسك بها. فإذا كان الثابت من تقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع أن الطاعنين لم يضمنوا اعتراضاتهم على قائمة شروط البيع منازعة ما في صفة الدائنين في المطالبة بالدين المنفذ به وفي مباشرة إجراءات التنفيذ بمقتضاه، فإن حق الطاعنين في التمسك بهذا الوجه الذي رتبوا عليه بطلان الإجراءات يكون قد سقط. ويعتبر تمسك المطعون ضدهم أمام محكمة الموضوع بنص المادة 642 مرافعات التي تنص على هذا السقوط تمسكاً به لأن تمسكهم بهذا النص تمسك بدلالته وبالجزاء المبين فيه (1).
2 - متى رأت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية كفاية التحريات التي قام بها طالب الإعلان للتقصي عن محل إقامة المراد إعلانه وأن الخطوات التي سبقت الإعلان في مواجهة النيابة يعتبر معها الإعلان صحيحاً فإنه لا معقب عليها في ذلك لتعلقه بأمر موضوعي (2).
3 - لم ترتب المادة 634 من قانون المرافعات البطلان على إغفال إخبار أحد ممن أوجبت المادة 632 منه إخبارهم بحصول إيداع قائمة شروط البيع، وإنما يكون الجزاء - كما صرحت به المذكرة الإيضاحية - هو عدم جواز الاحتجاج بإجراءات التنفيذ على من لم يحصل إخباره وإذ كان هذا هو حكم النص الخاص فلا مجال لإعمال النص العام الوارد في شأن البطلان ما دام المشرع قد صرح بعدم ترتيب هذا الجزاء.
4 - إنه وإن أوجب المشرع أن يتم إيداع قائمة شروط البيع والتأشير على هامش التسجيل بما يفيد الإخبار بالإيداع، كل ذلك خلال مائتين وأربعين يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه، إلا أنه أجاز لقلم الكتاب مد ميعاد الإخبار بناء على أمر قاضي البيوع. فإذا حصل قلم الكتاب من قاضي البيوع على إذن بمد ميعاد الإخبار ثم حصل التأشير على هامش التسجيل بما يفيد الإيداع والإخبار في الميعاد القانوني، فإن تسجيل التنبيه يكون بمنجاة من السقوط.
5 - إذا طلب قلم الكتاب من قاضي البيوع مد ميعاد الإخبار بالقائمة فأذن بذلك فإن معنى هذا أنه رأى قيام مسوغ المد فإذا أقرته محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية على قيام هذا المسوغ فإنه لا معقب عليها في ذلك.
6 - إعلان السند التنفيذي متى تضمن التنبيه بالوفاء يعتبر إجراء قاطعاً للتقادم.
7 - حسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع، إذ أن حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضي التثبت من عدم قيام أحد أسباب الانقطاع ومن ثم يكون للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه.
8 - إذا كانت الفوائد قد أدمجت في رأس المال وتم تجميدها باتفاق الطرفين فأصبحت بذلك هي ورأس المال كلاً غير منقسم فقدت بذلك صفة الدورية والتجدد اللتين يقوم على أساسهما التقادم الخمسي، فإنها لا تخضع لهذا النوع من التقادم ولا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة (3).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضدهم يداينون الطاعنين في مبلغ ثمانية آلاف جنيه مضمون برهن تأميني على مائة وستة وثلاثين فداناً وتسعة قراريط وعشرة أسهم ومنزل كائن ببندر المنيا وذلك بموجب عقد رسمي مؤرخ 11/ 11/ 1921 نص في البند الثاني منه على أن الدين وقدره ثمانية آلاف جنيه بفوائد بواقع 8% ابتداء من 15 من أكتوبر سنة 1921 حتى تمام السداد تضاف إلى الأصل سنوياً ويتعهد المدينون بسداد المبلغ المذكور وفوائده على عشرين قسطاً متساوية سنوياً قيمة كل قسط 814.730 جنيهاً بما فيه الجزء من الأصل والفوائد الخاص به للاستهلاك وتسدد في 15/ 10 من السنوات من 1922 إلى 1941 كما نص في البند الرابع منه على أن التأخير في سداد قسط من الأقساط أو جزء منه في ميعاده يؤدى إلى استحقاق باقي الأقساط بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار وأن الفوائد تضاف إلى الأصل سنوياً واستيفاء لهذا الدين أعلن المطعون ضدهم الطاعنين بتنبيه نزع ملكيتهم من العقار المبين بعقد الرهن ثم أودعوا قلم كتاب محكمة المنيا الابتدائية قائمة شروط البيع في 26/ 9/ 1955 فقرر الطاعنون بالاعتراض عليها في 8/ 11/ 1955 وقيدت الدعوى برقم 46 سنة 1955 بيوع كلي المنيا وأقام الطاعنون اعتراضهم ببطلان إجراءات التنفيذ كما يبين من تقرير الاعتراض على أسباب شكلية وأخرى موضوعية أما الأسباب الشكلية فهي: أولاً - اعتبار تنبيه نزع الملكية كأن لم يكن لعدم تسجيله قبل انقضاء ستين يوماً على إعلانه طبقاً لنص المادة 613 من قانون المرافعات. وثانياً - سقوط تسجيل التنبيه إذ لم يعقبه خلال المائتين والأربعين يوماً التالية له التأشير على هامشه بما يفيد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع أو صدور أمر قاضي البيوع يمد هذا الميعاد طبقاً لنص المادة 615 من قانون المرافعات. ثالثاً - بطلان إعلان قائمة شروط البيع لعدم إعلان بعض ورثة المدينين بها. رابعاً - بطلان الشرط الخامس من قائمة شروط البيع الذي ينص على عدم الضمان لأنه نص منفر للمشترين وأما الأسباب الموضوعية فهي: أولاً - انقضاء الدين المنفذ به بالوفاء. ثانياً - إن لم يكن الدين قد انقضى بالوفاء فإنه انقضي بالتقادم بمضي المدة الطويلة وبتاريخ 24/ 3/ 1956 قضت محكمة المنيا الابتدائية بقبول التقرير بالاعتراضات شكلاً وفي موضوع الاعتراضات برفضها جميعاً وأمرت بالاستمرار في التنفيذ - رفع الطاعنون استئنافاً عن هذا الحكم قيد برقم 504 سنة 73 ق ومحكمة استئناف القاهرة قضت في 17/ 12/ 1959 - أولاً: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب استبعاد الشرط الخامس من القائمة واستبعاد هذا الشرط من قائمة شروط البيع. ثانياً - برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض باقي الاعتراضات والاستمرار في إجراءات التنفيذ - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها المتضمن نقض الحكم في خصوص السبب الأول - عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بمخالفة قاعدة قوة الأمر المقضي - ذلك أنهم دفعوا أمام محكمة الموضوع بانعدام صفة المطعون ضدهم في مباشرة إجراءات نزع الملكية بالنسبة لكل الدين الوارد بعقد الرهن استناداً إلى صدور حكم في القضية رقم 3247 سنة 58 قضائية مصر المختلطة بأحقية ورثة يعقوب برسوم لنصف هذا الدين وقد تأيد هذا الحكم من محكمة الاستئناف المختلطة في القضية رقم 719 سنة 61 قضائية وإذ كان الطرفان ممثلين في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم فإنه يكون حجة عليهم لكن الحكم المطعون فيه أهدر هذه الحجية بقضائه برفض هذا الدفع بحجة أن الحكم المشار إليه اقتصر على إثبات حق ورثة يعقوب برسوم في نصف المبلغ الذي خصص في التوزيع السابق للمرحوم اسحق برسوم الدائن الأصلي بموجب عقد الرهن ولم يلزم ذلك الحكم الطاعنين بأن يدفعوا ديناً لورثة يعقوب برسوم وليس هناك ما يلزمهم بأن يدفعوا إلى غير دائنهم المرحوم اسحق برسوم الوارد ذكره بعقد الرهن ويبقى لورثة يعقوب برسوم إذا شاءوا التدخل في إجراءات التوزيع الحالي للمطالبة بحقهم إن كان لهم وجه قبل شركائهم ورثة الدائن الأصلي وبذلك جاء الحكم مخطئاً في تطبيق القانون بمخالفته قوة الأمر المقضي.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان يبين من الاطلاع على تقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع والمودعة صورته ملف الطعن أن الطاعنين لم يضمنوا اعتراضاتهم على قائمة شروط البيع منازعة ما في صفة الدائنين في المطالبة بالدين المنفذ به ومباشرة إجراءات التنفيذ بمقتضاه وكانت المادة 642 من قانون المرافعات تنص على أن أوجه البطلان في الإجراءات سواء أكان أساس البطلان عيباً في الشكل أو في الموضوع يجب إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط الحق في التمسك بها - وكانت المنازعة في صفة الدائن - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تعليقاً على المادة 642 منه - تعتبر من أوجه البطلان المنصوص عليها في تلك المادة والتي يجب إبداؤها بطريق الاعتراض على القائمة بالإجراءات المعينة لذلك وفي الميعاد المحدد لتقديم الاعتراض وإلا سقط الحق في التمسك بها فإن حق الطاعنين في التمسك بهذا الوجه الذي رتبوا عليه بطلان الإجراءات قد سقط وقد تمسك المطعون ضدهم بهذا السقوط بتمسكهم أمام محكمة الموضوع بنص المادة 642 التي تنص عليه إذ في تمسكهم بهذا النص تمسك بدلالته وبالجزاء المبين فيه وإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض هذا الدفاع فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يؤثر في سلامته ما يكون قد انطوت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ بغير أن تنقض الحكم.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع ببطلان إجراءات التنفيذ عملاً بنص المادة 610 من قانون المرافعات تأسيساً على عدم إعلان الدكتور وديع حنا أصلاً بالسند التنفيذي وعلى بطلان إعلان السيد/ كمال حبيب حنا بذلك السند لان صورة الإعلان سلمت لشيخ الحارة بحجة امتناع تابع المراد إعلانه على استلام الصورة وذلك دون أن يثبت المحضر في صيغة الإعلان عدم وجود المطلوب إعلانه أو يذكر اسم التابع أو شيخ الحارة الذي تسلم الصورة - لكن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بأن توقيع شيخ الحارة يغني عن ذكر اسمه كما أن المفروض أن التابع لا يذكر اسمه ثم استطرد الحكم مقرراً أن الطاعنين لم يضمنوا اعتراضاتهم عند التقرير بها أي ادعاء ببطلان الإعلان ومن ثم فقط سقط حقهم فيه طبقاً لنص المادة 646 من قانون المرافعات ويرى الطاعنون أن ذلك من الحكم خطأ في تطبيق القانون إذ أن إغفال إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه واسم التابع وماهية تبعيته للمطلوب إعلانه من شأنه أن يبطل الإعلان كما أنه ليس بصحيح ما جاء بالحكم المطعون فيه من أن عدم تضمين تقرير الاعتراضات أوجه بطلان الإعلان يترتب عليه سقوط الحق في التمسك بهذا البطلان إذ حسب المعترض أن يقرر بالاعتراض في الميعاد حتى يكون له بعد ذلك أن يبدي ما شاء من الاعتراضات حتى ما لم يرد منها في تقرير الاعتراض كما أن هذا السقوط مقرر لمصلحة المطعون ضدهم وهو لم يتمسكوا به.
وحيث إن هذا النعي مردود بما جاء في الرد على السبب السابق ذلك أن ما يثيره الطاعنون بهذا السبب من منازعة بشأن صحة إجراءات التنفيذ لم يسبق لهم إبداؤه عند التقرير بالاعتراض على قائمة شروط البيع كما يبين من الوقائع وبذلك فقد سقط حقهم في التمسك بهذا الدفاع وإذ كان يكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه برفض منازعة الطاعن في هذا الخصوص ما قرره من سقوط حقهم في إبدائها لما سلف بيانه فإن تعييب الحكم في أسبابه الأخرى الواردة في هذا الشأن يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المادة 613 من قانون المرافعات تنص على وجوب تسجيل التنبيه قبل انقضاء ستين يوماً على إعلانه وإلا اعتبر كأن لم يكن وعند تعدد المعلنين لا يبدأ سريان الميعاد إلا من تاريخ آخر إعلان ولما كان آخر إعلان هو الإعلان الذي وجه إلى السيد ادمون حبيب الياس عن نفسه وبصفته والذي حصل بتاريخ 6/ 12/ 1954 قد وقع باطلاً وكان آخر إعلان صحيح يبدأ من سريان الميعاد هو الإعلان الذي وجه إلى السيدة روزه مرقص عبد المسيح والذي تم في 5/ 5/ 1954 فإن تسجيل التنبيه في 1/ 2/ 1955 يكون قد تم بعد الميعاد مما يستتبع اعتبار التنبيه كأن لم يكن وفي بيان بطلان إعلان التنبيه الذي وجه إلى السيد ادمون حبيب الياس قال الطاعنون إن المطعون ضدهم وجهوا إليه التنبيه أربع مرات بعنوانه الصحيح بشارع أبو بكر الصديق رقم 9 بمصر الجديدة فلما لم يتم الإعلان في هذه المرات الأربع أعلنوه في مواجهة النيابة على زعم أنه ليس له محل إقامة معروف في القطر المصري وقد اعتبرت محكمة الدرجة الأولى الإعلان صحيحاً على هذه الصورية متذرعة بوجود تواطؤ بين المحضر والمطلوب إعلانه ثم رتبت على ذلك حصول تسجيل التنبيه في الميعاد القانوني لكن الحكم المطعون فيه رغم أنه نفى ذلك التواطؤ فقد قرر أن إعلان تنبيه نزع الملكية طبقاً للخطوات التي اتبعت فيه وأوضحها الحكم المستأنف قد وقع صحيحاً - ويرى الطاعنون أن إعلان التنبيه المذكور قد وقع باطلاً إذ أن الإعلان في مواجهة النيابة لا يكون إلا عند عدم الاهتداء إلى محل إقامة المراد إعلانه لا عند عدم إمكان الإعلان في محل الإقامة المعروف ومن ثم فإن الحكم المطعون ضده إذ اعتبر هذا الإعلان صحيحاً واتخذ تاريخه بداية لسريان ميعاد تسجيل التنبيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون كما أنه حين نفي الأساس الذي أقام عليه الحكم الابتدائي قضاءه بصحة ذلك الإعلان ثم انتهى من جانبه إلى اعتباره صحيحاً يكون معدوم الأساس من الناحيتين الواقعية والقانونية وبالتالي مشوباً بالقصور، وأضاف الطاعنون أن ثمة إعلانين آخرين وقعا باطلين هما إعلانا السيد/ كمال حبيب إلياس والدكتور لويس مرقص عبد المسيح وإذ نصت المادة 613 المشار إليها على وجوب تسجيل التنبيه قبل انقضاء ستين يوماً على إعلانه وعلى أن سريان الميعاد المذكور يبدأ - عند تعدد المعلنين - من تاريخ آخر إعلان فإن مفاد ذلك أن تكون جميع إعلانات التنبيه صحيحة إذ التسجيل لا يرد على إعلان باطل كما أنه لا يصح البطلان.
وحيث إنه ورد في تقريرات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الثابت من الاطلاع على تنبيه نزع الملكية المسجل في أول فبراير سنة 1955 أن المطعون ضدهم حاولوا إعلان السيد/ أدمون حبيب الياس في محل إقامته بشارع أبو بكر الصديق رقم 9 بمصر الجديدة في 6 من يناير سنة 1952 لكن المحضر أثبت أنه لم يقم بإعلانه إذ لم يجد له منزلاً بشارع أبو بكر الصديق ونظراً لاعتقادهم بإقامته في المحل المبين بالإعلان السابق فقد أعادوا إعلانه مرة ثانية في 3 من أغسطس سنة 1952 في نفس المحل فأثبت المحضر أنه لم يعلنه إذ لم يجد منزلاً برقم 9 بالشارع المذكور ولم يستدل على المراد إعلانه فأعاد المطعون ضدهم الإعلان مرة ثالثة في 5 من أغسطس سنة 1954 مثبتين في الإعلان رقم التليفون الخاص به لعله يكون هادياً إلى الاهتداء إليه - لكن المحضر أثبت في ورقة هذا الإعلان ما أثبته في ورقة الإعلان السابق مما لم يجد معه المطعون ضدهم مناصاً من إعلان المراد إعلانه في مواجهة النيابة العامة وذكروا في الإعلان أن محل إقامته غير معروف في القطر المصري وأنه كان يقيم بشارع أبو بكر الصديق بمصر الجديدة - ولما كان المطعون ضدهم - على ما سلف بيانه قد حاولوا إعلان السيد/ أدمون حبيب الياس عدة مرات في محل إقامته المعروف لهم على النحو الذي فصله الحكم فلم يستدل عليه فاضطروا إلى إعلانه في مواجهة النيابة - وقد رأت محكمة الموضوع - في حدود سلطتها التقديرية - كفاية التحريات التي قام بها المطعون ضدهم للتقصي عن محل إقامة المراد إعلانه، وأن الخطوات التي سبقت الإعلان في مواجهة النيابة يعتبر معها الإعلان صحيحاً فإنه لا معقب عليها في ذلك لتعلقه بأمر موضوعي - ولا محل للنعي على الحكم المطعون فيه بحجة انعدام أساسه الواقعي والقانوني بعد أن نفي في أسبابه ما استند إليه الحكم المستأنف من وجود تواطؤ بين المحضر والطاعنين ذلك أن الحكم بعد هذا النفي اتجه إلى إقامة قضائه على أساس آخر هو كفاية الخطوات التي سبقت الإعلان في مواجهة النيابة والتي سوغت في رأيه صحة هذا الإعلان.
أما ما يقول به الطاعنون من وجود إعلانين آخرين باطلين فإن النعي بهذا البطلان غير منتج لسقوط الحق في إبدائه - على ما سبق بيانه في الرد على السبب الثاني.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا في اعتراضاتهم بأن ثلاثة من المدينين وهم السيدة/ فوزية إبراهيم لبيب والقاصر نبيل إبراهيم لبيب والسيدة لندة بشاى لم يخبروا بإيداع قائمة شروط البيع مما يترتب عليه بطلان إجراءات إعلان القائمة لكن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رد على ذلك بأن قلم الكتاب هو الذي يقوم بالإخبار طبقاً لنص المادة 632 من قانون المرافعات كما أن المادة 634 من ذلك القانون لم ترتب البطلان كجزاء على عدم الإخبار فعاد الطاعنون وتمسكوا أمام محكمة الاستئناف بهذا البطلان قائلين أن مقتضى النيابة التبادلية بين المدينين المتضامنين أن تعتبر الاعتراضات على قائمة شروط البيع مقدمة من الجميع وأنه إذا كانت المادة 634 من قانون المرافعات لم تنص على البطلان فإن المادة 25 من ذلك القانون تبطل الإجراء إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر والضرر هنا بين إذ أن قصر البيع في حصص من تم إخباره أو بيع كل الحصص سواء حصص من تم إخباره أو من لم يتم إخباره يترتب عليه بخس ثمن العقار، كما أن قلم الكتاب إنما يقوم بالإخبار باعتباره وكيلاً عن المطعون ضدهم فيتحملون تبعة تقصيره لكن الحكم المطعون فيه رد على ذلك بأن الدفع بعدم جواز التنفيذ على حصة المدينين الذين لم تصح الإجراءات بالنسبة لهم إنما هو من حق هؤلاء المدينين وحدهم أما التظلم من بيع العقار مجزأ على الشيوع ففضلاً عن أنه لم يحصل في خصوصية هذه الدعوى فإن من حق الدائن دائماً أن يقصر التنفيذ على جزء من العقار المرهون دون التنفيذ عليه جميعه ويرى الطاعنون أن الأمر ليس من إطلاقات الدائن وبذلك أخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وشاب أسبابه القصور في الرد على هذا الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المادة 634 من قانون المرافعات لم ترتب البطلان على إغفال إخبار أحد ممن أوجبت المادة 632 إخبارهم بحصول إيداع قائمة شروط البيع - وإنما يكون الجزاء كما صرحت المذكرة الإيضاحية هو عدم جواز الاحتجاج بإجراءات التنفيذ على من لم يحصل إخباره وإذ كان هذا هو حكم النص الخاص فلا مجال لإعمال النص العام الوارد في شأن البطلان ما دام المشرع قد صرح بعدم ترتيب هذا الجزاء وإذ كان الحكم المطعون قد استند إلى هذه الدعامة فيما استند إليه وكانت تكفي وحدها لحمل قضائه في هذا الخصوص وفيها الرد الكافي على ما أثاره الطاعنون من دفاع في هذا الشأن فإن النعي عليه في أسبابه الأخرى بفرض صحته يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بأن قانون المرافعات قد حدد ميعاداً أقصى لا يجوز إيداع قائمة شروط البيع بعد انقضائه وهو المائتان والأربعون يوماً التالية لتسجيل التنبيه وأوجب أن يتم التأشير على هامش تسجيل التنبيه بإيداع القائمة والإخبار بها في هذا الميعاد وإلا سقط التسجيل - والذي حصل في هذه الدعوى أن المطعون ضدهم ظلوا بعد تسجيل التنبيه مدة مائتين وسبعة وثلاثين يوماً دون إيداع القائمة مما لم يجد معه قلم الكتاب بداً من طلب مد ميعاد الإخبار من قاضي البيوع وقد صدر الأمر فعلاً بالمد وإذ تم التأشير بإيداع القائمة والإخبار بها في فترة المد ولم يتم في مدة المائتين والأربعين يوماً التالية لتسجيل التنبيه فإن تسجيل التنبيه يكون قد سقط عملاً بنص المادة 615 المشار إليها إذ أن المد الذي صدر به أمر قاضي البيوع لا يعتد به لعدم قيامه على أسباب قوية - وهو ما تقتضيه المادة 632 من قانون المرافعات ويقول الطاعنون إنه رغم تمسكهم بهذا السقوط فإن الحكم المطعون فيه التفت عنه استناداً إلى ما قاله من أنه لا يشترط قيام القوة القاهرة لتبرير طلب المد وأن القاضي الذي أصدره قدر بحق وجه الإذن وقد أخطأ الحكم المطعون فيه في هذا الذي قاله إذ أن أمر قاضي البيوع بالمد إنما هو عمل ولائي يخضع لرقابة المحكمة التي لها - إن رأت أن موجب المد لم يكن سبباً قوياً - أن تقضى بسقوط تسجيل التنبيه كما أن الحكم إذ أغفل الرد على ما تمسكوا به من أن موجب المد لم يكن سبباً قوياً وتطوع بإيراد أسباب لا تصلح رداً يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المشرع وإن أوجب أن يتم إيداع قائمة شروط البيع والتأشير على هامش التسجيل بما يفيد الإخبار بالإيداع كل ذلك خلال مدة مائتين وأربعين يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه إلا أنه أجاز لقلم الكتاب مد ميعاد الإخبار بناء على أمر قاضي البيوع - لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن قلم الكتاب حصل من قاضي البيوع على إذن بمد ميعاد الإخبار ثم حصل التأشير على هامش التسجيل بما يفيد الإيداع والإخبار في الميعاد القانوني فإن تسجيل التنبيه يكون بمنجاة من السقوط ولا محل للقول بأن مد ميعاد الإخبار لم يكن مستنداً إلى أسباب قوية حسبما تنص المادة 632 من قانون المرافعات بل يرجع إلى تراخي المطعون ضدهم في إيداع قائمة شروط البيع ذلك أن طلب المد قد عرض على قاضي البيوع فأجابه بما ينم على أنه رأى قيام مسوغه وقد أقرته محكمة الموضوع على قيام هذا المسوغ في نطاق سلطتها الموضوعية ولا معقب عليها في ذلك ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب لا أساس له.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن الدين المنفذ به من أصل وفوائد قد سقط بالتقادم الخمسي كما أن مدة التقادم الطويل قد اكتملت أيضاً بالنسبة له وأن الفوائد على أي فرض قد سقطت بالتقادم الخمسي وذلك تأسيساً على أنه اتفق في عقد الرهن على أن تأخير المدين في سداد أي قسط أو جزء منه في موعد استحقاقه يخول للدائن الحق في المطالبة بالدين جميعه مع فوائده بسعر 9% سنوياً مع إضافته إلى الأصل سنوياً دون إنذار أو تنبيه وأنه إذا كان مورث المطعون ضدهم قد تخلف عن دفع القسط الأول الذي حل استحقاقه في 15/ 10/ 1922 فإن الدين جميعه قد أصبح مستحقاً بنص العقد في 16/ 10/ 1922 وإذ ظل المطعون ضدهم ساكتين عن المطالبة بدينهم رغم استحقاقه حتى قاموا بإعلان التنبيه في سنة 1951 فإن حقهم في المطالبة به يكون قد سقط بالتقادم ذلك أن شرط حلول الأقساط جميعها عند التخلف عن دفع قسط منها أو بعضه لا يعتبر شرطاً جزائياً وإنما هو شرط تخييري بدلالة أن للدائن في حالة تخلف المدين عن الوفاء الخيار بين المطالبة بالمبلغ جميعه وفوائده وبين المطالبة بكل قسط على حدة في ميعاد استحقاقه - ولما كان الدائنون قد اختاروا اعتبار دين القرض جميعه وقدره ثمانية آلاف جنيه قد استحق منذ سنة 1922 وتقدموا به كله في التوزيع فيمتنع عليهم العدول عن هذا الاختيار إلى اعتبار كل قسط يحل في ميعاده الأصلي - وإذ ظلت مدة التقادم سارية منذ تاريخ استحقاق الدين في 16/ 10/ 1922 حتى إجراءات التنفيذ في سنة 1951 فإن الدين جميعه يكون قد سقط بالتقادم - وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه الدين قائماً لم يسقط واعتبر الشرط الوارد في العقد شرطاً جزائياً لا تخييرياً فإنه يكون قد خالف القانون - ولا عبرة بما قاله الحكم من أن إعلان السند التنفيذي خلال سنة 1949 يعتبر قاطعاً للتقادم إذ علاوة على أن المطعون ضدهم لم يتمسكوا بإعلان السند التنفيذي في سنة 1949 كإجراء قاطع للتقادم مما يمتنع معه على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها فإن إعلان السند التنفيذي في ذاته لا يعتبر إجراء قاطعاً للتقادم - وأضاف الطاعنون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن فوائد الدين قد سقطت بالتقادم الخمسي وأنه لا يؤثر في ذلك ما جاء بعقد الرهن من إضافتها إلى أصل الدين لأن هذه الإضافة لا تغير من طبيعتها - كما تمسكوا أيضاً بأن الدين من أصل وفائدة يسقط بالتقادم الخمسي تغليباً لعنصر الفائدة المندمج في الدين ولتوافر المحكمة من التقادم الخمسي - لكن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع ورد عليه بأن القسط كله يخضع للتقادم الطويل بما فيه الفوائد لأن اندماجها في رأس المال يؤدى إلى وجوب خضوعها لحكمه لأنه الأصل وهي من ملحقاته كما أنه لا يصح أن ينقلب التقادم الطويل الذي يسري على قسط القرض نفسه إلى تقادم خمسي لتعارض ذلك مع منطق القانون من تبعية الفرع إلى الأصل - وهذا الذي قرره الحكم خطأ في القانون كما أنه لم يرد على ما سبق ذكره مما أثاره الطاعنون من دفاع جوهري يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن تكييف شرط حلول الأقساط جميعها عند التخلف عن دفع قسط منها أو بعضه وهل يعتبر شرطاً جزائياً أو التزاماً تخييرياً لا أثر له على التقادم في هذه الدعوى إذ أنه سواء حلت الأقساط جميعها واستحق الدين كله في 5/ 10/ 1922 على ما يقول به الطاعنون أو حل كل قسط منها في الميعاد المحدد له بعقد الرهن فإن التقادم كما قال الحكم المطعون فيه بحق قد انقطع في سنة 1932 بدخول الدائنين في التوزيع وظل أثر الانقطاع قائماً حتى تاريخ تحرير القائمة النهائية في 31 من مارس سنة 1936 وإذ بدأ تقادم جديد من ذلك التاريخ فإنه انقطع مرة ثانية بإعلان السند التنفيذي المتضمن التنبيه بالوفاء في سنة 1949 بالنسبة لجميع المدينين عدا السيد كمال حبيب الياس الذي حصل انقطاع التقادم بالنسبة له في 14/ 8/ 1950 تاريخ إعلانه بذلك السند وبذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون على صواب حين قرر أن التقادم الطويل بالنسبة للدين المنفذ به لم تكتمل مدته بعد ولا محل للتحدي بأن التنبيه بالوفاء الحاصل في سنة 1949 لا يقطع التقادم ذلك أن إعلان السند التنفيذي متى تضمن التنبيه بالوفاء يعتبر إجراء قاطعاً للتقادم ولا محل أيضاً للقول بأن المطعون ضدهم لم يتمسكوا بهذا التنبيه كإجراء قاطع للتقادم إذ حسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع إذ أن حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضي التثبت من عدم قيام أحد أسباب الانقطاع ومن ثم يكون للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر بانقطاع التقادم إذ طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه أما النعي على الحكم بأن الفوائد قد سقطت بالتقادم الخمسي فمردود بأنه يبين من البند الثاني من العقد على النحو الوارد بالوقائع أن الفوائد أدمجت في رأس المال وتم تجميدها باتفاق الطرفين فأصبحت بذلك هي ورأس المال كلاً غير منقسم ففقدت بذلك صفتي الدورية والتجدد اللتين يقوم على أساسهما التقادم الخمسي ومن ثم فلا تخضع لهذا النوع من التقادم ولا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة - أما قول الطاعنين بأن الدين من أصل وفوائد يخضع للتقادم الخمسي تغليباً لعنصر الفائدة المندمج في الدين فقول غير مقبول لما يترتب عليه من تغليب الفرع على الأصل وإعطاء الأصل حكم فرعه ومن ثم فإن النعي بهذا السبب على الحكم بالخطأ في القانون والقصور في التسبيب لا أساس له.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) راجع نقض 20/ 12/ 1962 طعن 83 س 27 ق السنة 13 ص 1153.
(2) راجع نقض 14/ 3/ 1962 طعن 44 س 29 ق، 18/ 4/ 1962 طعن 145 س 28 ق السنة 13 ص 309 و478.
(3) راجع نقض 26/ 3 1959 طعن 5 س 25 ق السنة العاشرة ص 269.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق