الصفحات

الأحد، 19 مارس 2023

الطعن 36 لسنة 30 ق جلسة 3 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 164 ص 1127

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1964

برياسة السيد/ محمود القاضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي أحمد، وحافظ محمد بدوي، وعباس حلمي عبد الجواد.

--------------

(164)
الطعن رقم 36 لسنة 30 القضائية

(أ) حكم. "الطعن في الحكم". "الأحكام الجائز الطعن فيها". "الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع". نقض.
الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع - عدم جواز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، مناطه، ألا يكون الحكم قد بت في مسألة موضوعية تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها. بت الحكم القاضي بندب خبير في أساس الخصومة، اعتباره حكماً في صميم موضوع النزاع وأنهى بصفة قطعية جزءاً أساسياً من الخصومة يمتنع معه على المحكمة التي أصدرته إعادة النظر فيه. جواز الطعن فيه استقلالاً.
(ب) نقض. "إعلان الطعن". إعلان. "إعلان أوراق المحضرين". "الإعلان في الموطن المختار". "الصفة في الإعلان". "إعلان الشركات التجارية".
تعيين المحكوم له بورقة إعلان الحكم محلاً له غير محله الأصلي. اعتبار ذلك إيذاناً باتخاذه محلاً مختاراً يقوم مقام المحل الأصلي. جواز إعلان الطعن إليه في هذا المحل. توجيه الإعلان إلى البنك. لا يعيبه ما وقع فيه من خطأ في اسم ممثله.
(جـ) أحوال شخصية. دعوى. "إجراءات نظر الدعوى". "تدخل النيابة". بطلان. نيابة عامة. نظام عام. نقض. "أسباب الطعن". "الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
وجوب تدخل النيابة في قضايا الأحوال الشخصية وإلا كان الحكم باطلاً. يستوي في ذلك كون الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالأحوال الشخصية. تعلق هذا البطلان بالنظام العام. لمحكمة النقض القضاء به من تلقاء نفسها.

---------------
1 - مناط عدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع هو ألا يكون الحكم قد بت في مسألة موضوعية تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها. فإذا كان الحكم القاضي بندب خبير لتصفية حساب الأموال المتروكة عن الموصى قد أقام قضاءه بذلك على ما قطع به في أسبابه من مسئولية الطاعن عن أداء أموال التركة إلى المطعون عليه الأول اعتباراً بأنه قد أخطأ بتسليم هذه الأموال إلى منفذ الوصية الذي لا صفة له في تسلمها، فإن الحكم بهذه المثابة يكون قد بت في أساس الخصومة فلا يعتبر في هذا الخصوص صادراً قبل الفصل في الموضوع بل هو حكم في صميم موضوع النزاع أنهى بصفة قطعية جزءاً أساسياً من الخصومة لا تملك المحكمة التي أصدرته إعادة النظر فيه، ومن ثم فإن الطعن فيه يكون جائزاً عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات، ويترتب على جواز الطعن في هذا الحكم باعتباره حكماً في الموضوع جواز الطعن في الحكم السابق عليه القاضي برفض الدفع ببطلان الاستئناف وذلك عملاً بالمادة 378 المشار إليه (1).
2 - إذا عين المحكوم له بورقة إعلان الحكم محلاً له غير محله الأصلي فان ذلك يعتبر إيذاناً باتخاذه محلاً مختاراً يقوم مقام المحل الأصلي في إعلان الأوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن. فإذا كان البنك الطاعن قد عين فرعه بالإسكندرية محلاً له بورقة إعلان الحكم الابتدائي فإن إعلانه بالاستئناف في ذلك الفرع يعتبر إعلاناً في المحل المختار مما تجيزه المادة 380 من قانون المرافعات. ولا يقدح في صحة هذا الإعلان وقوع خطأ في اسم الشخص الطبيعي الذي يمثل البنك قانوناً، ذلك أن البنك بوصفه شركة مساهمة يكون له شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثليه، وإذ كان الاستئناف قد وجه إليه باعتباره الأصيل والمقصود بالخصومة دون ممثليه فإن إعلانه بالاستئناف على هذا النحو بالمحل المختار يكون قد تم صحيحاً (2).
3 - أوجب المشرع بالمادة 99 مرافعات على النيابة العامة أن تتدخل في كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية، كما أوجب بالمادة 349 مرافعات على المحكمة أن تبين في حكمها ضمن ما أوجبه من بيانات اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية ورأي النيابة، ورتب البطلان على مخالفة كل من النصين وهو بطلان مطلق متعلق بالنظام العام يجوز الدفع به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، ولمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها، يستوي في ذلك أن تكون الدعوى رفعت أصلاً باعتبارها من دعاوي الأحوال الشخصية أو أن تكون قد رفعت بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالأحوال الشخصية (3).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 796 سنة 1955 كلي الإسكندرية ضد بنك كريدي ليونيه الذي حل محله بنك القاهرة (الطاعن) طالباً إلزامه بأن يدفع إليه مبلغ 881 ج و639 م وان يسلمه السندات المالية المبينة بالدعوى أو أن يدفع قيمتها ومقدارها 1618 ج و146 م مستنداً في ذلك إلى أن أخاه المرحوم نقولا أكونوميدس اليوناني الجنسية قد توفى في 19 يونيه سنة 1948 وترك الرصيد النقدي والسندات المالية المطالب بها وديعة بفرع البنك بالإسكندرية وقد آلت إليه بمقتضى وصية المتوفى التي عينه فيها وارثاً وخلفاً عاماً له. دفع البنك المدعى عليه ببراءة ذمته من الوديعة استناداً إلى أنه قد سلم الأموال المودعة إلى المطعون عليه الثاني بعد أن تبين أن المودع عينه في الوصية منفذاً لها وقضى في الدعوى 2143 سنة 1952 كلي أحوال شخصية الإسكندرية بتثبيت المطعون عليه المذكور منفذاً لتلك الوصية. وبجلسة 31/ 3/ 1957 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية برفض الدعوى، استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 221 سنة 13 ودفع البنك الطاعن ببطلان الاستئناف لإعلانه إليه في فرعه بالإسكندرية خلافاً لما تقضي به المادة 14/ 4 من قانون المرافعات من وجوب الإعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية في مراكز إدارة الشركة وإلى شخص الممثل القانوني لها أو من ينوب عنه، وحجزت المحكمة الدعوى للفصل في الدفع فقط ثم قضت في 14/ 3/ 1959 برفض ذلك الدفع وبقبول الاستئناف شكلاً وأعادت الدعوى إلى المرافعة لنظر الموضوع وقضت في 26/ 12/ 1959 بإلغاء الحكم المستأنف وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير لتصفية حساب الشركة لدى البنك الطاعن وأقامت قضاءها بذلك على أن قانون جنسية الموصى وهو القانون اليوناني الذي تحيل إليه قاعدة الإسناد المنصوص عليها في المادة 940 من قانون المرافعات لا يعطي لمنفذ الوصية سلطة في تسلم الأموال الموصى بها وبذلك فإن البنك الطاعن يعتبر مقصراً في تسليم الأموال إلى منفذ الوصية ومخلاً بالتزامه بالمحافظة على تلك الأموال التي كانت مودعة لديه وبالتالي فإنه يكون مسئولاً عن أدائها إلى المطعون عليه الأول صاحب الحق فيها بعد تصفية الخلاف الذي استمر بين الطرفين على مقدارها بمعرفة أهل الخبرة. طعن الطاعن في هذين الحكمين بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة برأيها دفعت فيها بعدم جواز الطعن في الحكمين - وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 14/ 5/ 1963 وفيها تمسكت النيابة بالدفع الذي أبدته بمذكرتها، وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره أمامها صممت النيابة على دفعها السابق.
وحيث إن مبنى الدفع الذي أبدته النيابة بعدم جواز الطعن هو أن الحكمين المطعون فيهما قد صدرا قبل الفصل في الموضوع ولم تنته بأحدهما الخصومة كلها أو بعضها فيكون الطعن فيهما غير جائز على استقلال عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات، ذلك أن الحكم الأول القاضي برفض الدفع ببطلان الاستئناف قد فصل في دفع متعلق بشكل الاستئناف دون مساس بالموضوع كما أن الحكم الثاني القاضي بندب خبير لتصفية حساب الشركة بذمة الطاعن ليس إلا حكماً متعلقاً بالإثبات ويعتبر على هذا الأساس صادراً قبل الفصل في الموضوع ولا يغير من طبيعته هذه أنه قطع في أسبابه بمسئولية البنك الطاعن عن أداء أموال التركة للمطعون عليه الأول إذ قد يغني الطاعن عن الطعن في هذا الحكم صدور حكم لصالحه في الموضوع بعد تصفية الحساب.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن الحكم الصادر بجلسة 26/ 12/ 1959 بندب الخبير لتصفية حساب الأموال المتروكة عن الموصى قد أقام قضاءه بذلك على ما قطع به من أسبابه من مسئولية الطاعن عن أداء أموال التركة إلى المطعون عليه الأول اعتباراً بأنه قد أخطأ بتسليم هذه الأموال إلى منفذ الوصية الذي لا صفة له في تسلمها والحكم بهذه المثابة يكون قد بت في أساس الخصومة فلا يعتبر في هذا الخصوص صادراً قبل الفصل في الموضوع بل هو حكم في صميم موضوع النزاع وأنهى بصفة قطعية جزءاً أساسياً من الخصومة لا تملك المحكمة التي أصدرته إعادة النظر فيه، ومن ثم فإن الطعن فيه يكون جائزاً عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات ولا يغير من ذلك احتمال الحكم لمصلحة الطاعن في آخر الأمر بعد تصفية الحساب، لان مناط عدم جواز الطعن في هذه الصورة هو ألا يكون الحكم قد بت في مسألة موضوعية تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها ويترتب على جواز الطعن في هذا الحكم باعتباره حكماً في الموضوع جواز الطعن في الحكم السابق عليه الصادر في 14/ 3/ 1959 والقاضي برفض الدفع ببطلان الاستئناف وذلك عملاً بالمادة 378 المشار إليها.
وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم الصادر في 14/ 3/ 1959 مخالفة القانون ويقول في بيان ذلك أنه دفع لدى محكمة الموضوع ببطلان الاستئناف على أساس أنه قد أعلن إليه في فرع البنك بمدينة الإسكندرية وسلمت صورة الإعلان إلى مدير هذا الفرع مع أن بنك القاهرة الموجه إليه الاستئناف شركة مساهمة ويقع مركز إدارتها بمدينة القاهرة ويمثلها قانوناً رئيس مجلس إدارتها الأستاذ علي محمد علوبه وكان يتعين لصحة الإعلان أن يتم بمركز الشركة وأن يوجه إلى ممثلها القانوني عملاً بالمادة 14/ 40 من قانون المرافعات. وقد قضى الحكم برفض الدفع ببطلان الاستئناف تأسيساً على أن الحكم الابتدائي أعلن إلى المستأنف بناء على طلب مدير فرع البنك بالإسكندرية فلا يقبل من الطاعن بعد ذلك التمسك ببطلان الاستئناف الذي أعلن إليه في فرعه المذكور، مع أن إعلان الحكم الابتدائي على الوجه الذي تم عليه يجعله إعلاناً باطلاً. ولا يمكن أن يؤخذ من هذا الإعلان الباطل سبباً لتصحيح البطلان اللاحق بإعلان الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الحكم المطعون فيه بني قضاءه برفض الدفع على قوله "ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على ورقة إعلان الحكم المستأنف المقدم من المستأنف تحت رقم 1 من حافظته رقم 10 دوسيه أنه أعلن في 25/ 5/ 1957 بناء على طلب بنك القاهرة (الكريدي ليونيه سابقاً) ويمثله مديره السيد/ خريستو اصلانجلو المقيم بمقر البنك بشارع شريف رقم 5 بالإسكندرية وقد رفع الاستئناف ضد بنك القاهرة ممثلاً في شخص ممثله الوارد بإعلان الحكم وأعلن إليه الاستئناف بهذه الصفة، فلا يقبل من البنك بعد ذلك القول بأن السيد خريستو اصلانجلو لا يمثله فإذا كانت صفته قد زالت فإن هذا لا يبطل الاستئناف وإنما يستلزم الأمر إدخال من حل محله فقط" وما انتهى إليه الحكم صحيح في القانون، ذلك أن المحكوم له إذا عين بورقة إعلان الحكم محلاً له غير محله الأصلي فإن ذلك يعتبر إيذاناً باتخاذه محلاً مختاراً يقوم مقام المحل الأصلي في إعلان الأوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن، ولما كان البنك الطاعن قد عين فرعه بالإسكندرية محلاً له بورقة إعلان الحكم الابتدائي فإن إعلانه بالاستئناف في ذلك الفرع يعتبر إعلاناً في المحل المختار مما تجيزه المادة 380 من قانون المرافعات، ولا يقدح في صحة هذا الإعلان أنه وجه إلى السيد/ خريستو اصلانجلو يوصفه ممثلاً للبنك الطاعن ذلك أن البنك بوصفه شركة مساهمة تكون له شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثليه، وإذ كان الاستئناف قد وجه إليه باعتباره الأصيل فيه والمقصود بالخصومة دون ممثليه، فإن إعلانه بالاستئناف على هذا النحو بالمحل المختار يكون قد تم صحيحاً دون اعتداد بما ورد بالإعلان من خطأ في اسم الشخص الطبيعي الذي يمثل البنك قانوناً، سيما وأن البادي بواقعة الدعوى أن هذا الخطأ قد ترتب على خطأ البنك في بيان اسم ممثله القانوني بورقة إعلان الحكم الابتدائي إلى المحكوم عليه (المطعون عليه الأول) ويتعين لذلك رفض الطعن على الحكم الصادر في 14/ 3/ 1959.
وحيث إنه عن الحكم المطعون فيه الصادر في 26/ 12/ 1959 فإنه لما كان يبين من الوقائع على ما تقدم - أن الدعوى وإن رفعت أصلاً باعتبارها دعوى مدنية بطلب إلزام البنك الطاعن بتسليم الأموال المودعة لديه إلى المطعون عليه الأول الذي آلت إليه بمقتضى وصية المودع إلا أنه قد أثيرت لدى البحث في الموضوع مسألة أولية متعلقة بالأحوال الشخصية هي مدى سلطة منفذ الوصية الذي سلمه البنك الطاعن الأموال الموصى بها، وقد عرض الحكم المطعون فيه لتلك المسألة وفصل فيها وبني على ذلك قضاءه بإلزام البنك بأداء تلك الأموال إلى الموصى له، وكان المشرع قد أوجب بالمادة 99 مرافعات على النيابة العامة أن تتدخل في كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية كما أوجب بالمادة 349 مرافعات على المحكمة أن تبين في حكمها ضمن ما أوجبه من بيانات اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية ومراحل الدعوى ورأى النيابة ورتب البطلان على مخالفة كل من هذين النصين وهو بطلان مطلق متعلق بالنظام العام، يجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها - ويستوي في ذلك أن تكون الدعوى رفعت أصلاً باعتبارها من دعاوي الأحوال الشخصية أو أن تكون قد رفعت بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالأحوال الشخصية. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد خلا من بيان اسم عضو النيابة كما خلا من بيان رأي النيابة في الدعوى فإن ذلك الحكم يكون باطلاً متعيناً نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن في ذلك الحكم.


(1) راجع نقض 17/ 1/ 1963 طعن 269 س 27 ق، 30/1/ 1963 طعن 30 س 30 ق أحوال شخصية، 4/ 4/ 1963 طعن 264 س 27 ق السنة 14 ص 130 و197 و474.
(2) راجع نقض 25/ 4/ 1963 طعن 72 س 28 ق، 30/ 5/ 1963 طعن 202 س 28 ق، 24/ 10/ 1963 طعن 306 س 28 ق السنة 14 ص 616 و769 و974.
(3) راجع نقض 17/ 6/ 1964 الطعنين رقمي 206 س 28 ق، 510 س 29 ق السنة 15 ص 836.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق