الصفحات

السبت، 4 مارس 2023

الطعن 1242 لسنة 22 ق جلسة 27/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 169 ص 442

جلسة 27 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل.

-------------

(169)
القضية رقم 1242 سنة 22 القضائية

إجراءات. 

شاهد وحيد لم تسمعه محكمة الدرجة الأولى. طلب المتهم سماعه أمام المحكمة الاستئنافية. رفض هذا الطلب. تأييد الحكم الابتدائي بالإدانة لأسبابه. خطأ.

---------------
الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكنا. والمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن المحكمة الاستئنافية تسمع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق. فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تسمع شاهد الإثبات الوحيد في الدعوى, وقضت بإدانة المتهم بناء على أقوال ذلك الشاهد في التحقيقات الأولية ثم قضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه, ولم تجب المتهم إلى ما طلبه من سماع ذلك الشاهد - فإنها تكون قد أخطأت.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن: بأنه بدد السيارة المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة للسيدة حياة عبد الفتاح الصافي والمسلمة إليه على سبيل الوديعة بأن اختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليها. ومحكمة بندر الجيزة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام المذكورة وبالمادتين 55و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا, فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم طالبا إلغاءه وبراءته مما هو منسوب إليه, كما استأنفت النيابة طالبة التشديد. ومحكمة الجيزة الابتدئية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن القانون أوجب على المحكمة تحقيق الدعوى بنفسها في الجلسة, فكان عليها أن تستدعي المجني عليها لمناقشتها في موضوع الدعوى, خاصة وقد تمسك الدفاع عن الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية بطلب سماع شهادتها, ولكن المحكمة أغفلت ذلك, وقضت بإدانة الطاعن, فأخلت بذلك بحقه في الدفاع, وأخطأت في الإجراءات.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أن محكمة أول درجة قضت بإدانة الطاعن استنادا على أقوال المجني عليها في التحقيقات دون أن تسمعها بالجلسة, مع أنها هى الشاهدة الوحيدة, وأن الطاعن لما استأنف الحكم طلب إلى المحكمة الاستئنافية سماع شهادتها فلم تجبه المحكمة إلى هذا الطلب, وقضت بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه.
ولما كان الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة, وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكنا, وكانت المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن تسمع المحكمة الاستئنافية الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة, وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق. لما كان ذلك, فإن الحكم يكون مشوبا ببطلان الإجراءات مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق