الصفحات

السبت، 4 مارس 2023

الطعن 1234 لسنة 22 ق جلسة 27/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 168 ص 439

جلسة 27 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين مصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل.

---------------

(168)
القضية رقم 1234 سنة 22 القضائية

عاهرات. 

إدارة منزل للدعارة. المقصود منها طبقا للمادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951.

---------------
إن المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 قد عرفت بيت الدعارة بأنه كل محل يستعمل لممارسة دعارة الغير أو فجوره, ولو كان من يمارس فيه الدعارة شخصا واحدا. وإذن فمتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن الطاعنة ضبطت في منزلها ترتكب الفحشاء مع شخص أجنبي عنها وأنه لم يضبط بالمنزل امرأة أخرى سواها, وكانت المحكمة لم تقم دليلا آخر على أنها أدارت منزلها لممارسة الغير للدعارة فيه, فإن جريمة إدارة منزل للدعارة لا تكون متوافرة الأركان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة: 1 - فهيمة إبراهيم علي (الطاعنة). 2 - أحمد رشاد: بأنهما الأولى - أدارت منزلا للدعارة, والثاني حرض وعاون واستغل المتهمة الأولى في إدارة المنزل للدعارة, وطلبت عقابهما بالمواد 1و6و8 من القانون رقم 68 لسنة 1951. سمعت محكمة محرم بك الجزئية الدعوى, وأمامها دفع الحاضر مع المتهمة الأولى ببطلان التحريات والتحقيقات وإذن التفتيش, فأنهت سماعها, ثم قضت حضوريا أولا: برفض الدفع ببطلان التحقيق والتحريات مع صحة الإجراءات, وثانيا - بحبس المتهمة الأولى سنة واحدة مع الشغل وبتغريمها مائة جنيه مصري وأمرت بوضعها تحت مراقبة البوليس لمدة سنة أخرى مع إغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والمنقولات والأثاث الموجودة به وشملت الحكم بالنفاذ وذلك تطبيقا للمادتين 8و13 من القانون رقم 68 لسنة 1951, وثانيا - براءة المتهم الثاني مما أسند إليه عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنفت, ومحكمة الاسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة قد بنت طعنها على أن الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه قد أخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك تقول إن المادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951 الخاص ببيوت الدعارة عرفت بيت الدعارة بأنه المكان المستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره, وهذا النص يشترط توافر ركن الاعتياد, وأن يكون ممارس الدعارة من الغير, وعلى ذلك يكون ما وقع من الطاعنة - وهى صاحبة المنزل - لا عقاب عليه.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى العمومية على الطاعنة لأنها في يوم 2/ 6/ 1951 بدائرة قسم محرم بك أدارت منزلا للدعارة, وطلبت عقابها بالمادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951.
وحيث إن الواقعة التي أثبتها الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا لأسبابه بالحكم المطعون فيه هى أن الطاعنة ضبطت في منزلها ترتكب الفحشاء مع شخص أجنبي عنها, وكان ضبطها بناء على شكوى قدمت لمفتش مكتب الآداب يقول مقدموها إن الطاعنة وزوجها يديران مسكنهما للدعارة, وقد قالت المحكمة بعد ذلك "إن التهمة صحيحة وثابتة قبل المتهمة الأولى من أقوال وكيل مكتب الآداب في التحقيقات ورمضان أحمد, وضبطها متلبسة والتحليل, كما وجد بسروالها والمنشفة المعاصرة للعملية ونتيجة وجود حيوانات منوية ومن صحة التحريات السابقة على هذه أيضا, والشكوى المجهولة الموضح بها اسمها وأوصاف منزلها ومواعيد مقارفة الجريمة..." ولما كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أنه لم يضبط بالمنزل امرأة أخرى سوى الطاعنة, وكانت المحكمة لم تقم دليلا آخر على أن الطاعنة أدارت منزلها لممارسة الغير للدعارة فيه, وكانت المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 قد عرفت بيت الدعارة بأنه كل محل يستعمل لممارسة دعارة الغير أو فجوره, ولو كان من يمارس فيه الدعارة شخصا واحدا, فإن جريمة إدارة منزل للدعارة لا تكون متوافرة الأركان, ولما كانت المادة التاسعة في فقرتها الثالثة التي تعاقب على ممارسة الدعارة قد اشترطت الاعتياد, وهو ما لم تستظهره المحكمة بالنسبة إلى الطاعنة - لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق