جلسة 2 من فبراير سنة 1953
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى حسن وحسن داود ومحمود إسماعيل.
-------------
(170)
القضية رقم 489 سنة 22 القضائية
نقض.
حكم إيداعه في الميعاد القانوني. مجرد التأشير على هامش الحكم بإيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق للمعياد القانوني. لا يكفي في نفي حصول التوقيع والإيداع في الميعاد القانوني.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه ضرب فام بخيت سدوري عمدا بعصا على ساعده الأيمن فأصابه بكسر بعظام هذا الساعد نشأت عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى إعاقة بحركتي كب وبطح الساعد الأيمن مع بعض الإنحراف بمحور الساعد المذكور ونقص قوة قبضة اليد وبعض الضمور بعضلاته. مما يقلل من كفايته على العمل بنحو 8 إلى 10% وطلبت عقابه بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات. وقد ادعت مارتا غبريال خليل بحق مدني قبل المتهم وطلبت القضاء لها عليه بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض. ومحكمة الجيزة قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 5 جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني بصفتها الشخصية على سبيل التعويض المؤقت قرشا صاغا واحد والمصاريف المدنية. فاستأنف المتهم ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن الوجه الأول من وجهي الطعن قد بنى على بطلان الحكم المطعون فيه لعدم التوقيع عليه في مدى الثلاثين يوما التالية لصدوره طبقا للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية - ويستند الطاعن في ذلك إلى التأشيرة الرسمية المدونة على هامش الحكم بما يفيد إيداعه بملف الدعوى موقعا عليه في تاريخ لاحق على انقضاء ذلك الميعاد.
وحيث إنه لما كان التأشير على هامش الحكم بإيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوما التالية لصدوره, لا يجدي في نفي حصول هذا التوقيع في الميعاد القانوني. ذلك بأن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك بالبطلان لهذا السبب أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه رغم انقضاء ذلك الميعاد - لما كان ذلك, فإن ما يتمسك به الطاعن في هذا الوجه لا محل له.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني: أن الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور فلم يصف الإصابة التي حدثت بجسم المجني عليه, ولم يصف العاهة ولم ينوه عن قيام رابطة السببية بينهما, بل اقتصر على الإشارة إلى التقرير الطبي الذي اعتمد عليه كدليل إثبات في الدعوى دون أن يذكر ما تضمنه. فجاء الحكم بذلك خاليا من بيان مصدر الدليل الذي يقوم عليه قضاؤه - هذا إلى أن الحكم إذ استند في قضائه إلى أقوال المجني عليه والشهود لم يتناول إلا في اقتضاب ذكر ما شهدوا به في التحقيقات أو أمام النيابة أو المحكمة - هذا فضلا عن تناقض تلك الشهادات وقيام الخلاف بينها بحيث لا يطمأن إلى التعويل عليها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها. ووصف كلا من الإصابة والعاهة وبين رابطة السببية بينهما وساق على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. ولما كان الأمر كذلك وكان لمحكمة الموضوع الحرية في أن تأخذ من عناصر الدعوى بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما عداه, دون أن تكون ملزمة بتعقب كل شبهة يثيرها الدفاع فترد عليه - لما كان ذلك؛ فإن ما ينعاه الطاعن لا يكون سوى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ الاطمئنان إليها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق