الصفحات

الجمعة، 17 مارس 2023

الطعن 117 لسنة 30 ق جلسة 20 / 5 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 111 ص 703

جلسة 20 من مايو سنة 1964

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وإبراهيم محمد عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس.

---------------

(111)
الطعن رقم 117 لسنة 30 القضائية

عمل. "انتهاء عقد العمل". "معاش العامل".
اعتبار المنحة والعلاوة الاجتماعية جزءاً من الأجر لا يمنع من احتساب المعاش على أساس الأجر الأصلي وحده ما دام نظام العمل في المنشأة قد جرى على ذلك.

---------------
إذا كان الحكم المطعون فيه رغم تسليمه بأن نظام العمل في البنك قد جرى على احتساب المعاش على أساس المرتب الأصلي وحده دون إضافات أخرى، قد عاد فقرر إدخال المنحة والعلاوة الاجتماعية في حساب الأجر الذي يسوى عليه المعاش استناداً إلى أنهما يعتبران جزءاً من الأجر مع أن اعتبارهما كذلك لا يمنع من احتساب المعاش على أساس الأجر الأصلي وحده طبقاً لنظام العمل في البنك، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام ضد البنك الطاعن الدعوى رقم 2128 سنة 1956 كلي الإسكندرية طالباً الحكم بإلزامه بأن يؤدى له معاشاً شهرياً قدره 21 جنيهاً و800 مليم ابتداء من أول ديسمبر سنة 1955 حتى آخر فبراير سنة 1956 ومبلغ 4 جنيهات و251 مليماً علاوة غلاء معيشة عن كل شهر استناداً إلى أنه التحق بخدمة البنك من أول يونيه سنة 1938 ثم فوجئ بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1955 بفصله من العمل بحجة مقتضيات التنظيم الإداري للبنك بعد إدماج البنك اليوناني مع بنك أثينا وتطبيق النسبة الخاصة بالمصريين عملاً بقانون الشركات مع أن السبب الحقيقي لفصله يرجع في الواقع إلى أنه أصيب بمرض في عينه جعله غير قادر على الاستمرار في العمل وقال إنه أصبح مستحقاً للمعاش طبقاً للائحة صندوق المعاشات وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 10 مارس سنة 1957 برفض الدعوى فطعن المطعون عليه في هذا الحكم بالاستئناف برقم 111 سنة 13 ق استئناف الإسكندرية وقضت محكمة الاستئناف في 31 ديسمبر سنة 1957 بندب مكتب الخبراء لتحديد مقدار المعاش الذي يستحقه المطعون عليه بعد أن فصلت في أسباب حكمها باستحقاقه للمعاش وبعد أن قدم مكتب الخبراء تقريره قضت المحكمة في 11 نوفمبر سنة 1958 بإعادة المأمورية إليه لأداء المأمورية المبينة في الحكم ثم قضت في 2 فبراير سنة 1960 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه معاشاً شهرياً قدره 18 جنيهاً و320 مليماً مع صرف صافي المتجمد من أول ديسمبر سنة 1955 حتى آخر يناير سنة 1960 ومقداره 671 جنيهاً و800 مليم فقرر الطاعن في 27 فبراير سنة 1960 بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد بتقرير الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 13 أكتوبر سنة 1963 إحالته إلى هذه الدائرة حيث صمم الطاعن على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وطلبت النيابة العامة رفض الطعن.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في سبب النعي على الحكم المطعون فيه أنه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أقام قضاءه على وجوب احتساب المعاش الشهري للمطعون عليه لا على أساس المرتب الثابت وحده وإنما على أساس أجره عن أربعة عشر شهراً مقسومة على اثني عشر شهراً وذلك بأن أدخل في حساب الأجر مرتب شهرين يعطيه البنك لموظفيه سنوياً كما أضاف للأجر قيمة العلاوة الاجتماعية التي يعطيها البنك للمطعون عليه وهذا يخالف العرف المستقر في أسس احتساب المعاشات لا في البنك وحده وإنما في سائر الجهات الحكومية والأهلية ورغم أن البنك قد استمر على تطبيق هذا العرف منذ أربعين سنة تنفيذاً لأحكام لائحة صندوق المعاشات ولم يحتسب معاش موظفيه إلا على أساس المرتب الشهري وحده إضافة المنحة السنوية أو أية علاوة أخرى.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد اعترض على تقرير مكتب الخبراء المقدم تنفيذاً للحكم الصادر في 31 ديسمبر 1957 بأن الأساس الذي يجب إجراء حساب المعاش عليه هو المرتب الأصلي وحده دون إضافة مبلغ المنحة أو العلاوة الاجتماعية واستند إلى العرف الذي جرى عليه البنك مع موظفيه الذين أحيلوا على المعاش من قبل وإلى لائحة صندوق المعاشات فقضت المحكمة في 11 نوفمبر سنة 1958 بإعادة المأمورية لمكتب الخبراء لتحقيق دفاع الطاعن وقدم المكتب تقريره وبين فيه أن البنك الطاعن يجرى حسابه للمعاش بالنسبة للموظفين على أساس المرتب الشهري الأصلي الثابت وحده دون أية إضافة لعلاوة اجتماعية أو متوسط منحة ولكن الحكم المطعون فيه لم يحفل بهذا النظر وأورد في أسبابه "أن الجدل الذي يثيره البنك المستأنف عليه بصدده لا يقوم على أساس سليم من الواقع أو القانون ولا ينهض ما كان يسير عليه البنك خاصاً بموظفيه لتأييده وذلك لأنه مقر بالكشف المقدم منه لمكتب الخبراء بأن العلاوة الاجتماعية والبالغ قدرها جنية علاوة ثابتة ومقيدة مرتباً أساسياً كما أنه مقر بأنه يمنح موظفيه في السنين الأخيرة منحة ثابتة قدرها مرتب شهرين فهما على هذا الاعتبار يكونان جزءاً مكملاً للأجر الأصلي لا يمكن للبنك أن يتحلل من دفع شطر منه ومن ثم يصبح المبلغ الإجمالي أجراً أساسياً..." وهذا الذي أقام الحكم قضاءه عليه لا سند له من القانون ذلك أنه رغم تسليمه بأن نظام العمل في البنك قد جرى على احتساب المعاش على أساس المرتب الأصلي وحده دون إضافات أخرى فإنه قد قرر إدخال المنحة والعلاوة الاجتماعية في حساب الأجر الذي يسوى عليه المعاش استناداً إلى أنهما يعتبران جزءاً من الأجر من أن اعتبارهما جزءاً من الأجر لا يمنع من احتساب المعاش على أساس الأجر الأصلي وحد ما دام نظام العمل في البنك قد جرى على ذلك، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر فإنه يكون متعيناً نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق