الصفحات

الجمعة، 17 مارس 2023

الطعن 337 لسنة 29 ق جلسة 20 / 5 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 110 ص 700

جلسة 20 من مايو سنة 1964

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين أحمد زكي محمد، ومحمد ممتاز محمد نصار، وإبراهيم محمد عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس.

--------------

(110)
الطعن رقم 337 لسنة 29 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "سنوية الضريبة".
الأصل في السنة المالية للمنشأة أن تكون متمشية مع السنة التقويمية. السنوات المتداخلة. تحديد الضريبة في الحالتين على أساس الربح الذي تكشف عنه الميزانية الختامية في نهاية كل سنة.
أرباح سنة 1946 المتداخلة في سنة 1947 لا تتحقق إلا في سنة 1947. اعتبارها سنة الأساس.

-----------------
وإن كان الأصل في السنة المالية للمنشاة هو أن تكون متمشية مع السنة التقويمية إلا أنه رعاية لصالح الممولين ممن تختلف سنتهم المالية عن السنة التقويمية اعتبر الشارع نظام السنوات المتداخلة وجعل تحديد الضريبة في الحالتين على أساس الربح الذي تكشف عنه الميزانية الختامية في نهاية كل سنة مراعياً في ذلك أن النشاط الذي تزاوله المنشأة يظل يتردد طوال السنة بين الكسب والخسارة ثم يتحدد في نهايتها، وإذ كان الربح الناتج خلال سنة 1946 المتداخلة في سنة 1947 يتحدد في سنة 1947 فإنها تكون - لا سنة 1947/ 1948 - هي سنة الأساس التي عناها الشارع في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الجمالية أخطرت المطعون عليه بأنها اتخذت أرباحه المقدرة في سنة 1946/ 1947 أساساً للربط عليه في السنوات من سنة 1949/ 1950 إلى سنة 1952/ 1953 وإذ لم يقبل المطعون عليه ذلك أحيل الخلاف على لجنة الطعن المختصة التي أصدرت قرارها بتاريخ 27/ 2/ 1956 "باعتبار أرباح سنة 1947/ 1948 هي سنة القياس عند تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والقانون رقم 587 لسنة 1954" فأقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 267 سنة 1956 تجاري كلي القاهرة ضد المطعون عليه بطلب الحكم "بإلغاء قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 27/ 2/ 1956 وتأييد المأمورية في اعتبار سنة القياس بالنسبة للمطعون عليه هي سنة 1946/ 1947". وبتاريخ 31 مايو سنة 1958 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد قرار اللجنة "واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه وقيد هذا الاستئناف برقم 412 سنة 75 ق وبتاريخ 26/ 3/ 1959 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وقد طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للسبب المبين بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بإحالته على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أرباح سنة 1947/ 1948 أساساً لربط الضريبة في السنوات اللاحقة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أن الشارع نص في المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 على اتخاذ أرباح الممول في سنة 1947 أساساً لتقدير الأرباح في السنوات التالية ومن ثم فإن سنة القياس البتة وأن تكون هي سنة 1947 الميلادية أو سنة 1946/ 1947 المتداخلة التي يتحقق فيها الربح في سنة 1947.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وقد نصت المادة 38 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه "تحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الاثني عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية". كما نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 على أنه "استثناء من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات من 1948 إلى 1951". فإن الشارع يكون بذلك قد دل على أن الأصل في السنة المالية للمنشأة أن تكون سنة تقويمية. ولكنه رعاية منه لصالح الممولين ممن تختلف سنتهم المالية عن السنة التقويمية أباح نظام السنوات المتداخلة وجعل تحديد الضريبة في كلا الحالين على أساس الربح الذي تكشف عنه الميزانية الختامية في كل سنة معولاً في ذلك على أن النشاط الذي تزاوله المنشأة يتردد بين كسب وخسارة طوال السنة ثم يتحدد في نهايتها. وإذ كان الربح الناتج من المتاجرة خلال سنة 1946 المتداخلة في سنة 1947 إنما يتحقق في سنة 1947 فإنها تكون هي سنة الأساس التي عناها المشرع في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة. والحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واعتبر سنة 1947/ 1948 هي سنة الأساس فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما سبق بيانه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 412 سنة 75 ق تجاري القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف واتخاذ أرباح المطعون عليه المقدرة من سنة 1946/ 1947 أساساً للربط عليه في سنوات النزاع.


(1) راجع نقض 7/ 2/ 1962 الطعن 61 س 27 ق السنة 13 ص 178.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق