صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
▼
الخميس، 9 فبراير 2023
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حراسة - حراسة قضائية
الحراسة القضائية ليست بعقد وكالة لأن القضاء—لا الاتفاق بين ذوي الشأن - هو الذي يفرضها، فإن الحارس يصبح بمجرد تعيينه وبحكم القانون نائبًا، إذ يعطيه القانون سلطة في حفظ وإدارة الأموال الموضوعية تحت حراسته.الحكم كاملاً
فرض الحراسة القضائية على العقار. أثره. غل يد المالك عن إدارته. الحارس القضائى هو صاحب الصفة فى مباشرة الأعمال التى نيطت به والدعاوى المتعلقة بها بمقتضى الحكم الصادر بتعيينه.الحكم كاملاً
التزام الحارس القضائي بأن يقدم إلى ذوي الشأن كل سنة على الأكثر حساباً بما تسلمه وبما أنفقه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات. م 737 مدني. مؤداه. محاسبة الحارس عن ريع الأعيان المعهود إليه بإدارتها. العبرة فيه. بما تسلمه فعلاً من هذا الريع وأنفقه من مصروفات .الحكم كاملاً
الحكم بتعيين حارس أو لجنة القضائيين على النقابة. أثره.الحكم كاملاً
صدور حكم مستعجل بتعيين حراس قضائيين على نقابة المهندسين وصيرورته نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضى.الحكم كاملاً
دعوى الحراسة لا تمس أصل الحق. المقصود منها. حفاظ الشريك على حقه في أعيان النزاع. شرطه. وجود خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزه.الحكم كاملاً
تقدير أوجه النزاع وتوافر الخطر الموجب للحراسة ودواعي إنهائها. واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
دعوى الحراسة القضائية. إجراء مؤقت لا يمس أصل الحق يختص بنظرها قاضي الأمور المستعجلة.الحكم كاملاً
انتهاء الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القضاء. م 738 مدني. الاتفاق على إنهاء الحراسة قد يكون صريحاً أو ضمنياً يستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها.الحكم كاملاً
الاتفاق على إنهاء الحراسة قد يكون صريحاً أو ضمنياً يستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها.الحكم كاملاً
الحراسة. ماهيتها. سلطة الحارس القضائي. نطاقها. المادتان 734، 735 مدني.الحكم كاملاً
الحارس القضائي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يستمد سلطته من الحكم الذي يقيمه وتثبت له صفته بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أي إجراء آخر .الحكم كاملاً
مقتضى الحكم بفرض الحراسة القضائية على مال من الأموال أن تغل يد المالك عن إدارة هذا المال .الحكم كاملاً
الحراسة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إجراء تحفظي والحكم الصادر فيها ليس قضاء بإجراء التنفيذ المادي في ذاته وإنما هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التي تناط به في الحد الذي نص عليه الحكم.الحكم كاملاً
الحارس القضائي. يستمد سلطته من الحكم الذي يقيمه. ثبوت صفته. بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى إجراء آخر. اعتباره وحده هو صاحب الصفة في كل ما يتعلق بإدارة العقار محل الحراسة وغل يد ملاكه عن إدارته.الحكم كاملاً
الحراسة القضائية. ماهيتها. وضع مال يقوم في شأنه نزاع ويتهدده خطر عاجل في يد أمين بحفظه وإدارته ورده مع تقديم حساب عنه إلى من يثبت له الحق فيه. وهي إجراء وقتي تدعو إليه الضرورة وتختلف فيه مهمة الحارس عن مهمة المصفى ولا تتعارض معها.الحكم كاملاً
قيام جهاز الحراسة العامة على أموال الخاضعين للأمر رقم 140 لسنة 1961 بسداد فروق الضريبة المستحقة على مورث المطعون ضدهم نقداً إلى مصلحة الضرائب خصماً مما لديه من مستحقات وذلك المورث دون إيقاع المفاصلة. وفاء صحيح. علة ذلك. المادتان 1، 2 من القانون رقم 134 لسنة 1964.الحكم كاملاً
الحارس القضائي. اعتباره نائباً عن أصحاب الحق فيما يتعلق بالمال الموضوع تحت الحراسة. له مباشرة إجراءات التقاضي عنهم. اختصام الشخص بصفته الشخصية وبصفته كحارس قضائي في دعوى تتعلق بإدارة المال الموضوع تحت الحراسة. أثره.الحكم كاملاً
استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بينه وبين الضرر والخطر المبرر لفرض الحراسة من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.الحكم كاملاً
الحراسة القضائية. الحكم الصادر فيها. ماهيته. لا يجوز للحارس انتزاع الأعيان الموضوعة تحت الحراسة والتي يضع اليد عليها الشريك على الشيوع بسند قانوني .الحكم كاملاً
ريع الأعيان المعهود للحارس القضائي بإدارتها العبرة في محاسبته عنه، بما تسلمه فعلاً من ريع وبما أنفقه من مصروفات .الحكم كاملاً
الحارس القضائي. نائب عن صاحب المال الخاضع للحراسة. مسئوليته عن حفظه وإدارته وهو صاحب الصفة في التقاضي بشأنه. ما يبرمه في حدود هذه النيابة انصرافه إلى الأصيل .الحكم كاملاً
الحارث القضائي. عدم مساءلته إلا عن صافي الإيراد الفعلي الناتج عن إدارته المال المشمول بحراسته. مساءلته على أساس ما يقدره الخبير جزافاً من ريع متوقع . خطأ .الحكم كاملاً
تقدير توافر النزاع الجدي والخطر الموجبان لفرض الحراسة من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
اختصاص قاضي الأمور المستعجلة. مناطه. عدم المساس بأصل الحق في الإجراء المؤقت الذي يأمر به. فرض الحراسة القضائية على الأموال محل عقدي القسمة المتنازع في صحتها وتكليف الحارس بتوزيع صافي الريع طبقاً للأنصبة الشرعية. مؤداه اعتبار الأموال محل العقدين شائعة.الحكم كاملاً
سلطة الحارس القضائي. نطاقها إجراءات ربط الضريبة التي تستحق على التركة ورسم الأيلولة الذي يستحق على أنصبة الورثة والمنازعة فيها. ليس للحارس القضائي على التركة صفة في تمثيل الورثة بشأنها. علة ذلك.الحكم كاملاً
الحكم بفرض الحراسة القضائية. مؤداه.الحكم كاملاً
حارس العين. التزامه قانوناًًًًً بأن يقدم لصاحبها حساباً عن إيرادها ومنصرفها.الحكم كاملاً
الحراسة القضائية. نيابة قانونية وقضائية. تحديد نطاقها بمقتضى القانون. الحارس القضائي على العقار اعتباره نائباً عن ملاكه. إجازته لعقد إيجار أبرمه أحد الشركاء يجعله صحيحاً ونافذاً.الحكم كاملاً
الحارس القضائي ولو كان منتدباً من خبراء وزارة العدل. يستمد سلطته من الحكم الذي يقيمه وليس من وزارة العدل. اعتباره وكيلاً عن أصحاب الشأن في دعوى الحراسة. الأخطاء التي تقع منه خلال حراسته. لا تسأل عنها وزارة العدل.الحكم كاملاً
الحراسة القضائية. لا تمس حق أصحاب الأموال في اتخاذ الأعمال التي لا تدخل في سلطة الحارس. علة ذلك.الحكم كاملاً
الحارس القضائي. اقتصار نيابته على أعمال الإدارة. مباشرته لأعمال التصرف. شرطه. انعدام صفته في تمثيل صاحب المال في البيع الجبري.الحكم كاملاً
الحراسة القضائية. ماهيتها. الحارس نائب عن صاحب الشأن بحكم القانون.الحكم كاملاً
سلطة الحارس القضائي، نطاقها. الدعاوى المتعلقة بأعمال حفظ وصيانة الأموال محل الحراسة وجوب رفعها من الحارس أو عليه دون المالك.الحكم كاملاً
نيابة الحارس تحددها نصوص القانون سلطته يحددها الحكم الصادر بتعيينه. تجاوز الحارس هذا النطاق. أثره.الحكم كاملاً
تعيين أكثر من حارس مع حظر إنفراد أحدهم بالعمل، مفاد إنفراد أحدهم بالتأجير عدم تحمل جهة الحراسة نتيجته ولو كان المستأجر حسن النية، وفاة أحدهم. أثره. توقف صلاحية وسلطة الباقين.الحكم كاملاً
أموال الحراسة، حظر استغلالها لصالح الحارس بتأجيرها لنفسه.الحكم كاملاً
فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين. من اختصاص محكمة الحراسة دون غيرها. للمدعي العام الاشتراكي منع التصرف في الأموال أو إدارتها.الحكم كاملاً
الحارس القضائي. مهمته. تقصيره في الإدارة أو تجاوزه سلطاته. أثره. مسئوليته في ماله الخاص بتعويض الملاك عما يصيبهم من ضرر ولو كانت الحراسة بغير أجر.الحكم كاملاً
تعرض الغير للمستأجر في انتفاعه بالعين المؤجرة. تعيين حارس قضائي لإدارتها بناء على طلب المستأجر. مؤداه. تمثيل الحارس له مع غيره من المتنازعين.الحكم كاملاً
فرض الحراسة القضائية. شمولها المال محل الحراسة وتوابعه ولو لم ينص الحكم صراحة على ذلك.الحكم كاملاً
سلطة الحارس القضائي نطاقها الدعاوي المتعلقة بأعمال حفظ وصيانة الأموال محل الحراسة وجوب رفعها من الحارس أو عليه دون المالك.الحكم كاملاً
طلب إزالة المنشآت التي أقامها المستأجر بغير إذن المالك المترتب على طلب فسخ عقد الإيجار من أعمال الإدارة المخولة للحارس القضائي.الحكم كاملاً
دعوى الحراسة. ليست دعوى موضوعية. عدم مساسها بأصل الحق.الحكم كاملاً
عقد شركة مبرم بشأن إدارة مدرسة خاصة. اختصاص القضاء العادي بالفصل فيما ينشأ عنه من نزاع، وما يتفرع عن ذلك من طلب فرض الحراسة القضائية على المدرسة موضوع العقد. انعدام هذا الاختصاص إذا كان من شأن الحراسة وقف تنفيذ أمر إداري صادر من جهة مختصة.الحكم كاملاً
أموال المدرسة الخاصة. قابليتها لأن يعهد بإدارتها إلى الغير. فرض الحراسة القضائية عليها ليس من شأنه وقف تنفيذ الترخيص الصادر بفتحها أو المساس بمؤهل صاحبها أو بما له من حقوق أو ما عليه من واجبات طبقاً للقانون.الحكم كاملاً
وجوب تضمين اللائحة الداخلية للمدرسة الخاصة التي تتقاضى مصروفات نظام تعيين الموظفين ومؤهلاتهم ومرتباتهم. ق 160 لسنة 1958. تعيين مدير المدرسة بقرار من صاحبها بناء على ترشيح مجلس الإدارة طبقاً للائحة. هذا القرار لا يعد من القرارات الإدارية حتى ولو وافقت عليه مديرية التربية والتعليم، ولا يمنع من وضع المدرسة تحت الحراسة القضائية.الحكم كاملاً
انتهاء محكمة الموضوع إلى رفض طلبات المدعي الموضوعية. لا محل في هذه الحالة لبحث طلبه المستعجل الخاص بفرض الحراسة القضائية.الحكم كاملاً
التزام الحارس القضائي بحفظ المال المعهود إليه حراسته وإدارته ورده عند انتهائها وتقديم حساب عن إدارته. التزامات مصدرها جميعاً القانون. وتتقادم بمضي خمس عشرة سنة. عدم خضوعها للتقادم الثلاثي.الحكم كاملاً
دعوى الحراسة القضائية إنما هى إجراء تحفظى مؤقت لا يمس موضوع الحق، فهى بذلك لا تعد من إجراءات التنفيذ ولا تقوم مقام التنبيه أو الحجز فى قطع التقادم.الحكم كاملاً
تقدير المحكمة للخطر المبرر للحراسة من ظاهر مستندات الدعوى هو تقدير موضوعي لا معقب عليه. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد استعرض وقائع النزاع ومستندات الطرفين وتبين منها جدية ادعاء المطعون عليها بأنه تجمع لديها من الأسباب ما تخشى منه خطراً عاجلاً من بقاء الأطيان موضوع النزاع تحت يد الطاعن.الحكم كاملاً
حراسة قضائية. تعيين حارس قضائي على أموال شركة لظروف اقتضت هذا الإجراء الوقتي. ليس فيه معنى العزل للشريك المعين لإدارة الشركة.الحكم كاملاً
حراسة قضائية. تقدير أوجه النزاع وتوافر الخطر الموجب لها. من المسائل الموضوعية التي تقدرها محكمة الموضوع. حسبها أن تقيم قضاءها بهذا الإجراء التحفظي المؤقت على أسباب تؤدي إلى النتيجة التي رتبتها.الحكم كاملاً
حارس قضائي على أعيان وقف خوله الحكم الذي أقامه إدارة هذه الأعيان. يعتبر بمثابة ناظر مؤقت ويكون هو صاحب الصفة في تمثيل الوقف أمام القضاء. لا يملك التحدث في شئون إدارة الوقف سواه.الحكم كاملاً
الحارس القضائى يستمد سلطته من الحكم الذى يقيمه، وتثبت له صفته بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أى إجراء آخر. وإذن فللحارس بمجرد صدور الحكم بإقامته أن يقاضى عن العين الموضوعة تحت حراسته ولو لم يكن حكم الحراسة قد أعلن قبل رفع الدعوى.الحكم كاملاً
لا يوجد في القانون ما يمنع من إقامة حارس قضائي على الأعيان الموقوفة، فإن الحراسة إنما هي من الإجراءات الوقتية التي تقتضيها الضرورة عند قيام الخصومة أمام المحاكم، وهي لا تمس حقوق المتخاصمين إلا ريثما تنتهي الخصومة وتقرر حقوق المتخاصمين وتصفي تبعاتهم بالحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً
وقف دعوى الحراسة المستأنفة. القضاء فيها ببطلان المرافعة. اعتبار الحكم المستأنف نهائيا بالنسبة للحارس. لا يصح.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق