الصفحات

الخميس، 9 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حراسة - حراسة الأشياء / مسئولية حارسها




قيام شركة المصاعد بالصيانة والإصلاح اللازمين لتشغيل المصعد مقابل جعل مادي تتقاضاه من الطاعنة (مالكة المصعد) شهرياً. ليس من شأنه إخراج المصعد من السلطة الفعلية للطاعنة. أثره. بقاؤه في حراستها وعدم انتقال الحراسة إلى شركة المصاعد.الحكم كاملاً




الحارس الذي يفترض الخطأ في جانبه. ماهيته. الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي له السيطرة الفعلية على الشيء قصداً واستقلالاً.الحكم كاملاً




مسئولية حارس البناء. قيامها على خطأ مفترض في جانبه لا يقبل إثبات العكس. انتفاؤها بنفي علاقة السببية بين الخطأ المفترض والضرر. سبيل ذلك. إثبات القوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور نفسه.الحكم كاملاً




هيئة كهرباء مصر. اختصاصها. تشغيل وصيانة شبكة الكهرباء على الشبكات الرئيسية في أنحاء الجمهورية وتخطيط عمليات الصيانة الأساسية وأعمال التجديدات والإحلال ومتابعة تنفيذها.الحكم كاملاً




تمسك الشركة بأن هيئة كهرباء مصر هي المسئولة عن حراسة المحول جهد 33 ك ف المتسبب في حدوث الأضرار بزراعة المطعون ضدهم. إلزام الشركة بالتعويض دون تحديد صاحب السيطرة الفعلية على هذا المحول. قصور.الحكم كاملاً




الحراسة الموجبة للمسئولية عن الأشياء. م 178مدني. مناطها. اختصاص شركة توزيع كهرباء شمال الصعيد بجزء من نشاط هيئة كهرباء مصر بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية في جهات معينة.الحكم كاملاً




مسئولية حارس الشيء. أساسها. قيامها على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء أو تابعه. م 178 مدني.الحكم كاملاً




مسئولية حارس الشيء. قيامها على أساس خطأ مفترض. عدم درئها إلا بإثبات وقوع الضرر بسبب أجنبي لا يد للحارس فيه.الحكم كاملاً




الحراسة الموجبة للمسئولية عن الأشياء. مناطها. م 178مدني. اختصاص شركة توزيع كهرباء القناة بجزء من نشاط هيئة كهرباء مصر بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية في جهات معينة.الحكم كاملاً




اختصاص شركة توزيع كهرباء القاهرة اعتباراً من تاريخ قيامها في عام 1978 بمزاولة جزء من نشاط هيئة كهرباء مصر.الحكم كاملاً




مسئولية حارس الشيء. أساسها. خطأ مفترض. جواز دفعها بإثبات السبب الأجنبي. م 178 مدني.الحكم كاملاً




إلغاء التشريع المتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .الحكم كاملاً




مسئولية حارس البناء. قيامها على خطأ مفترض في جانبه لا يقبل إثبات العكس. انتقاؤها بنفي علاقة السببية بين الخطأ المفترض والضرر. سبيل ذلك. إثبات القوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور نفسه.الحكم كاملاً




مسئولية حارس البناء على تهدمه قبل الغير - تقصيرية. مادة 177/ 1 مدني. مسئوليته قبل المستأجرين - تعاقدية.الحكم كاملاً




انتهاء الوقف الأهلي. صيرورة الناظر حارساً. ليس له حق التقاضي فيما يمس أصل الحق. طلب إزالة البناء والغراس من الأرض المحكرة هو مما يمس أصل الحق. للمستحقين وحدهم حق التقاضي في شأن هذا النزاع.الحكم كاملاً




المادة 177/ 1 من القانون المدني وضعت لحماية غير المتعاقدين مع حارس البناء في حالة تهدم البناء أو جزء منه. المتعاقدون معه يخضعون لأحكام العقد ونصوص القانون المدني الخاصة بأحكام عقد الإيجار.الحكم كاملاً




مسئولية حارس الشىء. قيامها على أساس خطأ مفترض. عدم درئها إلا بإثبات وقوع الضرر بسبب أجنبى لا يد للحارس فيه. هذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.الحكم كاملاً




الحارس الذي يفترض الخطأ في جانبه في معنى المادة 187 مدني، هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السلطة الفعلية على الشيء قصداً واستقلالاً ولا تنتقل الحراسة منه إلى تابعه المنوط به استعمال الشيء.الحكم كاملاً




يدرأ مسئولية حارس الشيء المفترضة إثباته وقوع الضرر بسبب أجنبي لا يد له فيه. يشترط أن يكون هذا السبب محدداً لا تجهيل فيه ولا إبهام سواء أكان ماثلاً في قوة قاهرة أم حادث فجائي أم خطأ المصاب أم خطأ الغير.الحكم كاملاً




شرط تحقيق مسئولية حارس الشيء، وقوع الضرر بفعل الشيء. المادة 178 مدني. وجوب تدخل الشيء تدخلاً إيجابياً في إحداث الضرر دفع الحارس هذه المسئولية بأن تدخل الشيء كان سلبياً ووقوع الضرر بخطأ المتوفى. إغفال الحكم بحث هذا الدفاع. تعييبه بالقصور.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق