الصفحات

الخميس، 9 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حراسة - حراسة قضائية / حقوق الحارس وسلطاته




سلطة الحارس القضائي. نطاقها. الدعاوى المتعلقة بأعمال حفظ وصيانة الأموال محل الحراسة. وجوب رفعها من الحارس أو عليه دون المالك.الحكم كاملاً




التزام الحارس القضائي بالوفاء بالأجرة في دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة. تقاعسه عن السداد حتى انتقال النزاع إلى محكمة الاستئناف وامتناعه أمامها عن الوفاء بالأجرة وما تكبده المؤجر من مصاريف فعلية. إخلال بواجباته في الحفاظ على الأموال محل الحراسة من الضياع.الحكم كاملاً




نيابة الحارس القضائي. يحددها الحكم الصادر بتعيينه ونصوص القانون.الحكم كاملاً




فرض الحراسة القضائية على العقار أثره غل يد المالك عن إدارته. الحارس القضائي هو صاحب الصفة في مباشرة أعمال الإدارة المتعلقة به.الحكم كاملاً




سلطة الحارس القضائي. نطاقها. عدم جواز تمكينه لأحد ذوي الشأن من حفظ المال محل الحراسة أو إدارته كله أو بعضه بطريق مباشر أو غير مباشر إلا برضاء سائر ذوي الشأن. علة ذلك.الحكم كاملاً




الحارس القضائي. نيابته عن ذوي الشأن في مباشرة أعمال الإدارة. مباشرته لأعمال التصرف. شرطه. المادتان 734 و735 مدني. اقتصار مهمة الحارس على إدارة العقار الموضوع تحت الحراسة. أثره.الحكم كاملاً




ثبوت صفة الحارس القضائي وتحديد سلطته بمقتضى الحكم الصادر بتعيينه. المواد 732 و733 و734 مدني.الحكم كاملاً




تحديد مهمة الحارث القضائي في إدارة العقار الواقعة به العين محل النزاع وتحصيل ريعه وإيراداته وتوزيعها على الشركاء. أثره. إبراء ذمة مشتريها إذا أوفى للحارس أقساط ثمنها المستحقة.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحراسة إجراء تحفظي والحكم الصادر فيها ليس قضاء يحتمل التنفيذ المادي في ذاته .الحكم كاملاً




الحارس القضائي يستمد سلطته من الحكم الذي يقيمه ويثبت له صفته بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أي إجراء أخر .الحكم كاملاً




سلطة الحارس القضائي. نطاقها. الدعاوى المتعلقة بأعمال حفظ المال الموضوع تحت الحراسة. وجوب رفعها من الحارس أو عليه.الحكم كاملاً




الحارس القضائي. ثبوت صفته بمجرد صدور الحكم الذي يقيمه.الحكم كاملاً




الحارس القضائي. مهمته. تقصيره في الإدارة أو تجاوزه سلطاته. أثره. مسئوليته في ماله الخاص بتعويض الملاك عما يصيبهم من ضرر ولو كانت الحراسة بغير أجر.الحكم كاملاً




التزامات الحارس القضائي. وجوب بذله عناية الرجل المعتاد. عدم جواز احتجاجه بأنه لم يحصل شيئاً من أجرة الأطيان محل الحراسة في مواعيدها.الحكم كاملاً




التزام الحارس القضائي بإدارة المال الموضوع تحت الحراسة وتقديم حساب عن هذه الإدارة ورد المال عند انتهاء الحراسة. هذه الالتزامات على عاتق ناظر الوقف الذي يعين حارساً قضائياً.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق