الصفحات

الأربعاء، 8 فبراير 2023

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بانتفاء العاهة

 

وكان تعريف العاهة المستديمة وإن لم يرد في القانون واقتصر على إيراد أمثلة لها إلا أن المستقر عليه فقها وقضاءً على ضوء الأمثلة الواردة في المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات أن العاهة  هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة ، كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفى وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبت فيه بما يستبينه في حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب .

وحيث ورد بتقرير الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه بالطرف العلوي الأيسر تخلف لديه عاهة مستديمة متمثلة في إعاقة بنهاية فرد الأصابع الثلاثة المتوسطة تقدر بالربع وكذا تبييتها تقدر بثلاثة أرباعها وتقدر نسبتها بنحو 7 %. وهو ما تطمئن معه المحكمة لتوافر العاهة المستديمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق