الصفحات

الأربعاء، 8 فبراير 2023

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بانفراد ضابط الواقعة بالشهادة

 

 وحيث إنه وعن الدفع بانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجب باقي أفراد القوة فذلك الدفع مردود عليه بأن للمحكمة أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه وكان سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له وانفراده بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى؛  ذلك أن المشرع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين فى الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح في الأوراق ولما كان ذلك والمحكمة تطمئن إلى أقوال ضابط الواقعة الذي قرر بأنه هو الذي قام بإجراءات الضبط والتفتيش ومهمة القوة المرافقة كانت تأمين المأمورية فلا تثريب على أقواله في ذلك ويكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الشأن غير سديد بما يستوجب الالتفات عنه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق