الصفحات

الأحد، 26 فبراير 2023

الطعن 79 لسنة 20 ق جلسة 12/ 6/ 1950 مكتب فني 1 ق 239 ص 737

جلسة 12 من يونية سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-------------

(239)
القضية رقم 79 سنة 20 القضائية

ضرب. 

هذه الجريمة لا تتطلب قصداً جنائياً خاصاً. الطعن في الحكم بأنه لم يذكر أن الضرب حصل عمداً. لا وجه له.

---------------
إن جريمة الضرب لا تقتضي قصداً جنائياً خاصاً يتعين على المحكمة التحدث عنه، إذ أن فعل الضرب يتضمن بذاته العمد. وإذن فالطعن على الحكم الذي أدان المتهم في جريمة الضرب بأنه لم يذكر أن الضرب حصل عمداً هو طعن لا وجه له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه ضرب وداعه صالح موسى على عينه اليمنى وبعض أجزاء أخرى من جسمه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقريرين الطبيين المرافقين والتي نشأ عن الإصابة الأولى عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جميع ما كانت تتمتع به تلك العين من الإبصار، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 240 /1 و242 /2 من قانون العقوبات، فقرر بذلك في 12 مايو سنة 1948.
سمعت محكمة جنايات الإسكندرية الدعوى وقضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن محصل الطعن هو أن الحكم المطعون فيه جاء قاصراً من ناحيتين أولاهما أنه أغفل إثبات حصول الضرب عن سبق إصرار أو عمد أو نية إجرام بل اقتصر على الإشارة إلى أن التهمة ثابتة وهي أن الطاعن ضرب المجني عليه على عينه اليمنى وبعض أجزاء أخرى من جسمه... دون أن يذكر أن الضرب حصل عمداً. والثانية أن الحكم مع اعتماده على أقوال المجني عليه فإنه أغفل الإشارة إلى تناقض أقواله في مراحل التحقيق، مع أنه كان يجب التعرض لها وبيان السبب في تعويل المحكمة على إحدى رواياته دون غيرها. ثم إن الحكم فوق هذا قد أغفل الرد على دفاع الطاعن المستند إلى الكشف الطبي إذ قال إن الرواية الأخيرة التي رواها المجني عليه تتعارض مع ما تبين من ذلك الكشف الذي يتفق ودفاع الطاعن من أن إصابات المجني عليه إنما حدثت من عثرة له أوقعته على "تكنة" فأصيبت أضلاعه بما وجد بها من الكسور نتيجة هذا الوقوع.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في أن الطاعن كان يبني داخل مقهى يستأجره من المجني عليه، فحضر له هذا الأخير معترضاً عليه، فغضب الطاعن من هذا الاعتراض وضرب المجني عليه على عينه اليمنى أفقده إبصارها، ودفعه على الأرض بقوة دفعة أحدثت كسرا بأضلاعه وباقي الإصابات الموضحة بالكشف الطبي. ثم أورد الأدلة التي استخلص منها ثبوتها، كما أورد ملخص الكشف الطبي، وأشار إلى أقوال الطاعن إذ قرر عند أول استجواب له في التحقيق الأول الذي أجراه البوليس أنه دفع المجني عليه، فسقط على الأرض ونتجت عن ذلك إصاباته، كما أشار إلى عدوله عن هذا القول فيما بعد وإلى دفاع محاميه في الجلسة، إذ سلم بأنه دفع المجني عليه فوقع على الأحجار، ولكنه فعل ذلك اضطراراً لأن المجني عليه أمسك (بالسقالة) الخشب التي كان يشتغل بالبناء وهو واقف عليها، ولذا فقد طلب الحكم ببراءته تطبيقاً للمادة 61 من قانون العقوبات، لما كان ذلك، وكان فعل الضرب الذي أثبته الحكم على الطاعن ودانه من أجله يتضمن بذاته العمد، وكانت جريمة الضرب التي دين بها لا تقتضي قصداً جنائياً خاصاً يتعين على المحكمة بحثه والتحدث عنه، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون سوى جدل في موضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا معقب على محكمة الموضوع فيه ولا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق