الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جنسية - اثباتها
جواز الالتجاء إلى القضاء مباشرة بطلب الاعتراف بالجنسية مجردة عن طلب إلغاء قرار وزير الداخلية برفض إعطاء الشهادة الدالة عليها. هذه الشهادة ليس من شأنها أن تكسب الجنسية وإنما هي مجرد دليل ليست له حجية قاطعة.الحكم كاملاً
تقدير كفاية الأدلة لإثبات الجنسية يدخل فى سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
إثبات الجنسية بالشهادات الرسمية الصادرة من السلطة المحلية أو السلطات الأجنبية المختصة. المقصود بالمادة 22 من قانون الجنسية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق