الصفحات

الأحد، 26 فبراير 2023

الطعن 1902 لسنة 19 ق جلسة 12/ 6/ 1950 مكتب فني 1 ق 238 ص 734

جلسة 12 من يونية سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(238)
القضية رقم 1902 سنة 19 القضائية

دفاع. 

إدانة المتهم في جريمة نصب بتحرير فواتير مزورة تحمل بيانات غير صحيحة عن البضاعة الواردة إلى المحل الذي يديره. دفاعه بأن التغيير في هذه الفواتير هو بخط صاحب المحل وطلبه ندب خبير لتحقيق ذلك. عدم تعرض المحكمة لهذا الدفاع. إخلال بحق الدفاع.

--------------
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في جريمة النصب على أساس أنه بوصف كونه مديرا لمحل المجني عليه ومختصا بتحرير فواتير بما يرد المحل من بضائع قد حرر فواتير مزورة تحمل بيانات غير صحيحة عن بضاعة وردت المحل، وكان المتهم قد دفع عن نفسه بأن التغييرات الموجودة بالفواتير قد حصلت بخط صاحب المحل، وطلب تحقيقا لهذا الدفاع ندب خبير لمعرفة ما إذا كانت هذه الفواتير قد حررت بخطه أم لا، ولم تتعرض المحكمة لهذا الدفاع أو ترد عليه بما يفنده مع أنه دفاع لو صح لكان من شأنه أن يؤثر في مركز المتهم من الاتهام، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الدفاع ويتعين نقض حكمها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة - 1- ذكري جاد بخيت و2- ليفيتري كوتسيس (الطاعن) بأنهما في 12 فبراير سنة 1948 توصلا إلى الاستيلاء على المبلغ المعين بالمحضر لجبرا سيمون استفانوس وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود واقعة مزورة صيغت في قالب واقعة صحيحة بأن اتفقا على تحرير فواتير مزورة تحمل بيانات غير صحيحة عن توريد ألبان له تزيد عن الكميات الموردة فعلا وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك، وطلبت عقابهما بالمادة 336/1 من قانون العقوبات، وادعى بحق مدني جبرا سيمون استفانوس المجني عليه وطلب الحكم له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 21 جنيها على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة.
سمعت محكمة المنشية الجزئية الدعوى وقضت أولا - وفي الدعوى العمومية غيابياً للمتهم الأول وحضورياً للثاني ببراءة المتهمين مما أسند إليهما عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات، وثانيا - وفي الدعوى المدنية بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبإلزام المدعي بالحق المدني بمصاريفها، فاستأنف المدعي هذا الحكم طالبا إلغاؤه والحكم له بطلباته، كما استأنفته النيابة كذلك طالبة معاقبة المتهمين بمادة الاتهام، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت في 10 نوفمبر سنة 1949 حضوريا للمتهم الثاني وغيابيا للمتهم الأول بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل ستة شهور وبإلزامهما بالتضامن بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني عشرة جنيهات مصرية والمصاريف المناسبة ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بمادة الاتهام.
فطعن المحكوم عليه الثاني وحده في الحكم الأخير بطريق النقض الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه - وقد دانه بالنصب الذي كانت طريقة الاحتيال فيه تحرير فواتير مزورة وتقديمها إلى المدعي مؤسسا ذلك على أن التغييرات الحاصلة بالفواتير إنما هي من فعل الطاعن بوصفه مديرا لمحل هذا المدعي ومعتادا على تحرير الفواتير - أن الحكم قد أغفل الرد على دفاع الطاعن من أن هذه التغييرات قد حصلت بخط المدعي المشار إليه وإنه فعل ذلك إضراراً به للأسباب التي أوردها بمذكرته ولم تستجب إلى ما طلبه تحقيقاً لهذا الدفاع من ندب خبير لمعرفة ما إذا كانت هذه الفواتير قد حررت بخطه.
وحيث إنه يتضح من الاطلاع على مفردات الدعوى التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن، أن الطاعن في المذكرة المقدمة منه إلى محكمة أول درجة، قد تمسك بدفاعه المبين بهذا الوجه، كما تمسك بطلب ندب خبير لبيان ما إذا كانت الفواتير قد حررت بخطه أم بغير خطه، كما تمسك بذلك أمام المحكمة الاستئنافية - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه استند - ضمن ما استند إليه في إدانة الطاعن - إلى القول بأن التغيير الحاصل في الفواتير إنما هو من فعل الطاعن بوصف كونه مديراً لمحل المجني عليه ومختصا بتحريرها، ولم يتعرض لطلب تعيين الخبير أو لدفاع الطاعن سالف الذكر أو يرد عليه بما يفنده، مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يؤثر في مركز الطاعن من الاتهام - لما كان كل ذلك فإن المحكمة تكون بذلك قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب حكمها ويوجب نقضه، وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق