الصفحات

الجمعة، 24 فبراير 2023

الطعن 318 لسنة 20 ق جلسة 9/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 205 ص 625

جلسة 9 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(205)
القضية رقم 318 سنة 20 القضائية

استئناف. 

إقامة الدعوى على المتهم بأنه في حالة اشتباه. الحكم عليه ابتدائيا على هذا الأساس. حقيقة وصف التهمة أنها عود للاشتباه. استئناف النيابة وطلبها تطبيق الفقرة الثانية من المادة 6 على أساس أنه عائد. قضاء المحكمة الاستئنافية بتبرئته على أساس أن استئناف النيابة قد انطوى على توجيه تهمة جديدة لم تعرض على المحكمة الابتدائية وأن التهمة المعلن بها قد سبق الحكم فيها. خطأ. كان على المحكمة أن تلفته إلى الوصف الجديد وتفصل في الدعوى على أساسه، بل كان عليها أن تصحح الوصف من تلقاء نفسها وتلفته إليه وتفصل فيه. على محكمة النقض أن تحيل القضية إلى دائرة استئنافية أخرى للفصل فيها.

----------------
إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه بأنه في حالة اشتباه ثم حكم عليه بعد ذلك بالحبس في سرقة فإنه يكون في حالة عود للاشتباه. فإذا كانت النيابة قد قدمت هذا المتهم إلى المحكمة الابتدائية ووصفت هذه الحالة خطأ بأنها حالة اشتباه فأصدرت المحكمة حكما غيابيا بوضعه تحت المراقبة لمدة شهرين فلم يعارض ولم يستأنف، واستأنفت النيابة طالبة تطبيق الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 98 لسنة 1945 بناء على أن المتهم عائد للاشتباه، فقضت المحكمة الاستئنافية ببراءته قولا منها بأن استئناف النيابة قد انطوى على توجيه تهمة جديدة لم تعرض على المحكمة الابتدائية، ولذلك فهي لا تستطيع الفصل فيها كيلا يحرم المتهم من درجة من درجات التقاضي وأن التهمة المعلن بها وهي تهمة الاشتباه قد سبق الفصل فيها بحكم سابق في قضية أخرى، فإنها تكون قد أخطأت؛ إذ الموضوع المطروح أمام المحكمة الاستئنافية بمقتضى استئناف النيابة لا ينطوي على واقعة جديدة بل هو مقدم لمحاكمته على حالة عالقة به تدل عليها صحيفة سوابقه المقدمة للمحكمتين الابتدائية والاستئنافية وصفتها النيابة خطأ بأنها حالة اشتباه مع أنها في صحيح القانون حالة عود للاشتباه، بل لقد كان من واجب المحكمة الاستئنافية أن تصحح الوصف القانوني لهذه الحالة حتى ولو لم تلفتها إليه النيابة في أسباب استئنافها بشرط أن تلفت نظر المتهم إلى الوصف الجديد، وهذا الشرط هو الذي يحول دون قيام محكمة النقض بتطبيق القانون على الوجه الصحيح والحكم على مقتضاه، ويضطرها إلى إحالة القضية إلى المحكمة الاستئنافية بهيئة أخرى للفصل فيها مجدداً بعد سماع دفاع المتهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده المذكور بأنه عد مشتبهاً فيه إذ سبق الحكم عليه بعدة عقوبات في جرائم الاعتداء على المال آخرها بالحبس لسرقة واشتهر عنه لأسباب مقبولة اعتياده على ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والنفس، وطلبت عقابه بالمواد 5 و6 و8 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945.
نظرت محكمة سنورس الجزئية هذه الدعوى ثم قضت فيها غيابيا بتاريخ 24 من مايو سنة 1949 عملا بمواد الاتهام بوضع المتهم لمدة شهرين تحت مراقبة البوليس في الجهة التي يعينها وزير الداخلية تبدأ من تاريخ إمكان التنفيذ والنفاذ. وقد أعلن المتهم بالحكم الغيابي في 29 مايو سنة 1949 ولم يعارض فيه ولم يستأنفه.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم في 2 يونيه سنة 1949.
نظرت محكمة الفيوم الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه غيابيا بتاريخ 9 يناير سنة 1950 بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه.
فطعن الأستاذ أحمد عبد الله وكيل أول نيابة الفيوم في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه يتحصل في أنه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حين قضى ببراءة المتهم استناداً إلى الأسباب الواردة به.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه صحيح، وذلك لأنه يبين من مراجعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجهي الطعن أن النيابة العامة رفعت الدعوى على المتهم بأنه في يوم 19 أبريل سنة 1949 عد مشتبها فيه إذ سبق الحكم عليه بعشر عقوبات في جرائم الاعتداء على المال آخرها بالحبس لسرقة، واشتهر عنه لأسباب مقبولة اعتياده على ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والنفس، وطلبت عقابه بالمواد 5/1 و6 و8 و9 و10 من القانون رقم 98 لسنة 1945 فحكمت المحكمة الابتدائية تطبيقا لتلك المواد غيابيا بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة شهرين، وأنه أعلن بالحكم ولم يطعن فيه لا بالمعارضة ولا بالاستئناف، وأن النيابة العامة وحدها هي التي استأنفت هذا الحكم وذلك بناء على أنه يجب تطبيق الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 لأن المتهم عائد للاشتباه، فأصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها المطعون فيه وهو يقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم.
وحيث إن هذا الحكم قد بنى على أن استئناف النيابة قد انطوى على توجيه تهمة جديدة للمتهم لم توجه إليه أمام المحكمة الابتدائية ولم تعرض لها المحكمة المذكورة، وأن المتهم لم يعلن أمام المحكمة الاستئنافية بالتهمة الجديدة، وأنها على كل حال لا تستطيع الفصل فيها لكيلا يحرم المتهم من درجة من درجتي التقاضي، وأن التهمة المعلن بها المتهم وهي تهمة الاشتباه لا العود إليه قد سبق الفصل فيها بالحكم الصادر في القضية رقم 2258 سنة 1946 جنح سنورس.
وحيث إن هذا الذي قالته المحكمة الاستئنافية في حكمها المطعون فيه ينطوي على خطأ في تطبيق القانون وتفسيره، وذلك لأن الموضوع للطروح أمام المحكمة الاستئنافية بمقتضى استئناف النيابة العامة لا ينطوي على توجيه أية واقعة جديدة للمتهم لم تكن موجهة له أمام المحكمة الابتدائية فهو مقدم لها لمحاكمته على حالة عالقة به تدل عليها صحيفة سوابقه المقدمة للمحكمتين الابتدائية والاستئنافية، وقد وصفتها النيابة خطأ بأنها حالة اشتباه مع أنها في صحيح القانون حالة عود للاشتباه؛ إذ أنه ثابت من صحيفة سوابق المتهم وفي الحكم المطعون فيه أنه سبق الحكم عليه في القضية رقم 2258 سنة 1946 بأنه في حالة اشتباه ثم حكم عليه بعد ذلك بالحبس في سرقة، فإذا ما استأنفت النيابة الحكم الابتدائي لتصحيح هذا الوصف الخاص بهذه الحالة بعينها التي كانت معروضة على محكمة أول درجة، فإنها لا تكون قد أضافت أية واقعة جديدة إلى تلك الحالة، ولقد كان من واجب المحكمة الاستئنافية تصحيح وصفها القانوني حتى ولو لم تلتفت إليه النيابة في أسباب استئنافها، ويزداد هذا الواجب وضوحا متى تضمنت أسباب استئناف النيابة طلب ذلك التصحيح، وهذا بطبيعة الحال مشروط بلفت نظر المتهم إلى الوصف الجديد، وهذا الشرط هو الذي يحول دون قيام محكمة النقض بتطبيق القانون على الوجه الصحيح والحكم على مقتضاه، ويضطرها إلى إحالة القضية إلى المحكمة الاستئنافية بهيئة أخرى للفصل فيها مجدداً بعد سماع دفاع المتهم.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق