الصفحات

الجمعة، 24 فبراير 2023

الطعن 313 لسنة 20 ق جلسة 9/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 204 ص 621

جلسة 9 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(204)
القضية رقم 313 سنة 20 القضائية

حكم. تسبيبه. 

استناد المحكمة في نفي الخطأ المسند إلى المتهم إلى ما ورد بالمعاينة التي عملت عن الحادث. الثابت بالمعاينة لا يفيد ما حصلته المحكمة منها. حكم معيب.

------------
إذا كانت المحكمة قد استندت فيما قضت به من نفي الخطأ المسند إلى المتهم وبرفض الدعوى المدنية قبله إلى المعاينة التي أجريت عن الحادث وكان الثابت في المعاينة لا يتضمن ولا يفيد ما أوردته المحكمة في الحكم عن هذه المعاينة فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من:1- أحمد حسن الخولي. 2- مصطفى موسى مسعود بأنهما (الأول): تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة آدم محمود آدم بالإصابات الموصوفة بالمحضر وعبد الجواد عفيفي بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه وذلك بأن قاد سيارة نقل وبها حمولة يزيد وزنها عن المقرر للسيارة ولم يلزم الجانب الأيمن للطريق وكان المجني عليه الأول يركب فوق سطح الحمولة فاصطدمت الحمولة بسيارة يقودها آخر بها المجني عليه الثاني فنشأ عن الصدمة سقوط المجني عليه الأول وإصابته وكذا إصابة المجني عليه الثاني. (الثاني): تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة آدم محمود آدم بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة النقل قيادته دون اتخاذ الحيطة الكافية حيث كان يسير في وسط الطريق ويضيء نور السيارة الكشاف زيادة عن الواجب قانوناً مما أدى إلى إصابة المجني عليه، وطلبت عقابهما بالمادة 244 من قانون العقوبات.
وقد ادعى بحق مدني كل من عبد اللطيف إبراهيم عبد القادر وعبد الجواد عفيفي وطلبا القضاء لهما قبل المتهم وشركة سكة حديد الدلتا للنقل بالسيارات متضامنين بمبلغ 192 جنيها و210 مليمات، كما ادعى آدم محمود آدم بحق مدني وطلب القضاء له قبل المتهم الثاني "مصطفى موسى مسعود" وعبد اللطيف إبراهيم عبد القادر (الطاعن) بمبلغ 21 جنيها على سبيل التعويض.
نظرت محكمة قويسنا الجزئية هذه الدعوى ثم قضت فيها حضورياً عملا بمادة الاتهام بالنسبة إلى المتهم الأول "أحمد حسن الخولي" (أولا): بتغريمه خمسمائة قرش وببراءة المتهم الثاني مصطفى موسى مسعود من التهمة المسندة إليه. (ثانياً): بإلزام المتهم أحمد حسن الخولي وشركة سكك حديد الدلتا بأن يدفعا متضامنين إلى عبد اللطيف إبراهيم عبد القادر مبلغ 120 جنيها والمصاريف المدنية المناسبة ورفض الدعوى المدنية المرفوعة من عبد الجواد عفيفي وكذلك رفض الدعوى المدنية المرفوعة من آدم محمود آدم وألزمتهما بمصاريف هاتين الدعويين.
فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفه المدعي بالحق المدني وآدم محمود آدم في نفس التاريخ.
سمعت محكمة شبين الكوم الابتدائية هذين الاستئنافين ثم قضت فيهما حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع (أولا): بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم أحمد حسن الخولي مما أسند إليه مع رفض الدعوى المدنية الموجهة قبله وقبل شركة سكة حديد الدلتا باعتبارها مسئولة عن الحقوق المدنية وألزمت رافعها عبد اللطيف إبراهيم عبد القادر بمصروفاتها عن الدرجتين. (ثانياً): بتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك مع إلزام المدعي "آدم محمود آدم" بمصروفات دعواه الاستئنافية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حين قضى برفض دعواه المدنية جاء باطلا لابتنائه على واقعة غير صحيحة إذ أورد أن المعاينة دلت على أن سيارته لم تكن واقفة بمحل الحادث بل انتقل سائقها بها بعيدا مع أن الثابت بالمعاينة يدل على العكس وأن سيارته هي التي بقيت في المكان وأنه كان لهذا الفهم الخاطئ أثره في النظر الذي انتهت إليه المحكمة في نفي الخطأ عن سائق السيارة الأخرى ورفض دعواه.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى العمومية على أحمد حسن الخولي بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة آدم محمد وعبد الجواد عفيفي نتيجة إهماله وعدم احتياطه في قيادة سيارة نقل فصادمت سيارة نقل أخرى فأصيب المجني عليهما وتدخل الطاعن صاحب السيارة الثانية مطالبا بتعويض من المتهم الأول وشركة سكة حديد الدلتا للنقل بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية، كما رفع آدم محمد دعواه مباشرة قبل مصطفى مسعود سائق السيارة الثانية وطالبه وصاحب السيارة (الطاعن) بتعويض بناء على أنه تسبب بإهماله وعدم احتياطه في قيادة السيارة في إصابته، كما طلب الحكم على المتهمين بالعقوبة، فقررت محكمة أول درجة بضم الدعويين وقضت بإدانة المتهم الأول وبراءة الثاني مع إلزام الأول والشركة بمبلغ 120 جنيها على سبيل التعويض للطاعن المدعي. فاستأنف المتهم فقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم أحمد حسن الخولي ورفض الدعوى المدنية الموجهة قبله وقبل شركة سكة حديد الدلتا، وقد ناقشت المحكمة الأدلة القائمة ضد السائق وقالت "أنه إزاء تدافع أقوال الشاهدين لم يبق مناص- استظهارا للحقيقة وتحديدا للاتهام - من الرجوع إلى معاينة محقق البوليس الكونستابل" وعندما أبرزت ما جاء بهذه المعاينة قالت "إنه شاهد عربة المتهم وبها بعض التهشم واقفة على الحافة اليمنى للطريق المرصوف... أما عن السيارة الأخرى التي كانت محملة ببراميل الزيت ويقودها محمد مصطفى مسعود (سائق الطاعن) فقد دلت المعاينة على أنها لم تكن موجودة بمكان الحادث بل لقد انتقل بها سائقها بعيدا بإقراره ولم يقف بها إلا قريبا من نقطة المرور البعيدة عن محل الحادث بحوالي كيلو متر ونصف تقريبا... وإن وجود عربة المتهم على حافة الجانب الأيمن دليل على أنها كانت تلزم هذا الجانب في سيرها أو على الأقل يكون سائقها قد انحرف إليه وقت الحادث... بعكس السيارة رقم 2890 التي سارع قائدها محمد مسعود فابتعد بها عن المكان المذكور... وأن المعاينة وقد أسفرت على هذا النحو أن المتهم كان ملتزما يمين الطريق وقت الحادث فإن الاستدلال المخالف الذي انساق إليه الحكم المستأنف في هذا الشأن لا يكون له ما يبرره..." ثم ناقشت المحكمة الخطأ الآخر المنسوب إلى المتهم ونفته عنه بمقولة "إنه لم يكن السبب المباشر بل كان السبب تنكب إحدى السيارتين الجانب الأيمن للطريق ثم اندفاعها بعيدا عن هذا الجانب نحو السيارة الأخرى فصدمه بها ولقد دلت المعاينة كما سلف البيان على أن سيارة المتهم كانت في الجانب الأيمن مما يستبعد معه أن يكون الخطأ واقعا من جانبه" وانتهت إلى الحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية، ولما كان الثابت بمحضر المعاينة كما تبينته هذه المحكمة في ملف الدعوى الذي أمرت بضمه تحقيقا لوجه الطعن، أن المحقق أثبت أنه "انتقل إلى مكان الحادث فوجد السيارة رقم 2895 (المملوكة للطاعن) في الناحية البحرية من كشك مرور ابنهو بحوالي 150 مترا تقريبا. . . وإنه لاحظ أن السيارة الأخرى وهي رقم 25237 (التي كان يقودها المتهم) تبعد عن هذه السيارة بحوالي كيلومتر ونصف تقريبا من الناحية البحرية لهذه السيارة. . . وكان هذا الثابت لا يتضمن ولا يفيد ما أوردته المحكمة في حكمها في هذه المعاينة عن مكان العربتين. لما كان الأمر كذلك، وكانت المحكمة قد استندت إلى هذه المعاينة في نفي الخطأ المسند إلى المتهم وبالتالي في رفض الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعن، فإن الحكم يكون معيبا متعينا نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق