الصفحات

الاثنين، 27 فبراير 2023

الطعن 315 لسنة 20 ق جلسة 27/ 3/ 1950 مكتب فني 1 ق 153 ص 466

جلسة 27 من مارس سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------------

(153)
القضية رقم 315 سنة 20 القضائية

دفاع. حكم. تسبيبه. 

اختلاس أشياء محجوزة. إدانة المتهم المالك بالاشتراك مع الحارس في اختلاسها. دفاع هذا المتهم بأنه كان غائبا عن مكان الحجز وأنه لما علم به قام بوفاء الدين المحجوز من أجله، وأن السوق المحددة للبيع تبعد عن مكان الحجز. شهادة الصراف بما يؤيده. عدم تحقيق هذا الدفاع المهم. إقامة الإدانة على استنتاجات وفروض. إخلال بحق الدفاع.

---------------
متى كان دفاع المالك المتهم بالاشتراك مع حارس الأشياء المحجوزة في تبديدها قد قام على أنه كان غائبا عن مكان الحجز وحين عاد إليه وعلم بالحجز قام مباشرة بوفاء الدين المحجوز من أجله، وأن السوق المحددة للبيع تبعد عن مكان الحجز بعدة كيلو مترات، وكان الصراف قد شهد أمام محكمة الدرجة الأولى بأنه لم يكن موجودا وقت الحجز، وأن البيع كان محددا له سوق في بلدة أخرى غير التي وقع فيها الحجز، فإن المحكمة إذا قضت بإدانته تأسيسا على الاستنتاجات والفروض دون أن تحقق هذا الدفاع تحقيقا واقعيا مع أنه لو صح لترتب عليه سقوط أركان الجريمة تكون قد أخلت بحقه في الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة (1) كامل محمد محمد و(2) عبد العزيز عبد الرحيم قطب (الطاعن): (أولا) المتهم الأول بدد الذرة المبينة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها ولم يقدمها في يوم البيع. (ثانيا) المتهم الثاني اشترك مع الأول بطريقى الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر فتمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت عقابهما بالمواد 40/2 و3 و41 و341 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة ملوي الجزئية الدعوى وقضت عملا بالمواد 318 و323 و40/1، 2 و41 و55 و56 من قانون العقوبات غيابيا للأول وحضوريا للثاني بحبس كل منهما شهرا واحدا مع الشغل ووقف التنفيذ خمس سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا. فاستأنف المحكوم عليه الثاني هذا الحكم طالبا إلغاءه وبراءته مما نسب إليه، كما استأنفته النيابة طالبة التشديد، ومحكمة المنيا الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بالاشتراك في تبديد حاصلات محجوزة إداريا دون أن يعنى بتحقيق دفاعه الذي تمسك فيه بأنه لم يعلن بالحجز ولا بيوم البيع وأن الحارس لم يكن مكلفا بنقل الحاصلات إلى السوق المحددة لبيعها فيه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن في الاشتراك مع الحارس في تبديد حاصلات محجوزة إداريا قد أسس ذلك على أن الحارس لم يقدم تلك الحاصلات يوم البيع وأن الصراف بحث عنها في مكان الحجز فلم يجدها فيه. ثم تعرض لمسئولية الطاعن في الجريمة فقال "وحيث إنه فيما يتعلق بالمتهم الثاني فإنه قد أقر بالجلسة بأن المتهم الأول كان يعمل عنده خفيرا للزراعة أو كما شهد الصراف خولى بالزراعة ولا يتصور ألا يعلم بأمر هذا الحجز، فوق أنه من المعلوم أن أمر مثل هذا الحجز لا يكون خافيا عند أهل الريف فما البال بصاحب الزراعة، كما أنه لا يتصور أن يأخذ المتهم الأول من المحصول المحجوز عليه شيئاً لنفسه أو ينقله من الأرض دون موافقة بل أمر المتهم الثاني دون أن يحرك المتهم الثاني ساكنا فلا يبلغ أو يفعل أي شيء من هذا القبيل، بل اعترف المتهم الثاني بمحضر جمع استدلالات البوليس بأن محصول الذرة عنده مما يستبين منه ركنا الاتفاق والتحريض الأمر المنطبق على المادتين 40/1 ،2 و41 من قانون العقوبات، ولا ترى المحكمة دليلا على قيام ركن المساعدة الذي ورد بوصف النيابة. وحيث إن المتهم الثاني وهو صاحب الكلمة الأولى في الموقف قد قام بالسداد... (بعد التبديد) مما يحمل على الاعتقاد بأنه قد راجع نفسه ولن يعود لمخالفة القانون مرة أخرى مما ترى المحكمة معه إيقاف التنفيذ بالنسبة له". ولما كان دفاع الطاعن أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية قد قام على أنه كان غائبا في حلوان وحين عاد منها علم بالحجز فقام مباشرة بالوفاء بالدين، وأن السوق المحددة للبيع تبعد عن مكان الحجز بعدة كيلومترات، وكان الصراف قد شهد أمام محكمة أول درجة بأن الطاعن لم يكن موجودا وقت الحجز، وأن البيع كان محدداً له سوق الأشمونين، فإن المحكمة إذ قضت بإدانة الطاعن على الصورة الواضحة بالحكم تأسيساً على الاستنتاجات والفروض دون العناية بتحقيق دفاعه تحقيقا واقعيا مع أنه لو صح لترتب عليه سقوط أركان الجريمة التي دين بها- تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق