الصفحات

الاثنين، 27 فبراير 2023

الطعن 90 لسنة 20 ق جلسة 27/ 3/ 1950 مكتب فني 1 ق 152 ص 463

جلسة 27 من مارس سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(152)
القضية رقم 90 سنة 20 القضائية

تقليد مسكوكات فضية. 

إيراد الأدلة على شروع المتهم في التقليد تفيد ما أثاره المتهم من قصور أدوات التزييف ورداءة التزييف. عدم عدول المتهم بمحض اختياره. الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. لا يجوز.

---------------
متى كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي أدان المتهم فيها وهي الشروع في تقليد مسكوكات فضية (قطع من ذات القرشين) مستندا في ذلك إلى أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ومفندا ما أثاره المتهم من قصور أدوات التزييف ورداءة التزييف بناء على اعتبارات مسوغة - متى كان ذلك وكان الثابت بالحكم أن المتهم لم يعدل عن ارتكاب الجريمة بمحض اختياره، فلا تجوز إعادة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين بأنهما شرعا في تقليد مسكوكات فضية من فئة القرشين المتداولة قانونا في بلاد الحكومة المصرية بأن أعدا الأدوات والمواد اللازمة لهذا التقليد وبدءا بالفعل في تقليد قطعة من فئة القرشين وأوقفت الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما وضبط أدوات ومواد التقليد والقطعة سالفة الذكر قبل إتمام الجريمة، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بمقتضى المواد 45 و46 و202 من قانون العقوبات، فقرر بذلك في 13 مارس سنة 1949.
سمعت محكمة جنايات مصر الدعوى وقضت حضوريا عملا بالمواد المذكورة بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة بثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن الوجه الأول من وجهي الطعن المقدم من هذا الطاعن يتحصل في القول بأن الحكم استند إلى أقوال شاهد تؤدي في ذاتها إلى وقوع الجريمة تامة من الطاعن، وهذا يتناقض مع الوصف الذي انتهى من اعتبار أن ما وقع منه شروع فقط في تلك الجريمة.
وحيث إنه لا جدوى مما يثيره الطاعن من ذلك، فالحكم على ما يبين من مطالعته قد أخذ من أقوال الشاهد ما يدعم ثبوت التهمة التي أقيمت عليه الدعوى العمومية من أجلها، وهي شروعه في ارتكاب جريمة تقليد المسكوكات، وإذن فإن التناقض المدعى لا وجود له.
وحيث إن الوجه الآخر يتحصل في القول بأن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون، إذ أن الواقعة كما أثبتها الحكم ينقصها أحد الأركان الأساسية لجريمة الشروع وهو وجوب أن يكون عدم إتمام تنفيذ الجريمة راجعا إلى سبب خارج عن إرادة المتهم. ولما كان ما ضبط بحيازة الطاعن وزميله هو قطعة من نقود مقلدة غير متقنة التزييف بها من الشوائب ما يتعذر معه ترويجها، ولم يكن الطاعن عند الضبط قائما بفعل من أفعال التنفيذ، كان واضحا أنه وزميله قد عدلا بمحض إرادتهما عن المضي في ارتكاب الجريمة. يضاف إلى هذا أن الحكم المطعون فيه ذكر ما ورد بالتقرير الفني في مصلحة الطاعن بشأن أن الأدوات المضبوطة والتي قيل بأن الطاعن يستعملها في التزييف توجد عادة عند كثير من الصناع، وأن قطعة القرشين المضبوطة مزيفة تزييفا رديئا.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها مستندا في ذلك إلى الأدلة التي أوردها وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. ولما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم أن الطاعن لم يعدل عن ارتكاب الجريمة بمحض اختياره كما يزعم، كما أن الحكم قد تعرض لما يثيره الطاعن بشأن قصور الأدوات ورداءة التزييف، ففنده مستدلا بالاعتبارات السائغة التي أوردها - متى كان الأمر كذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن المقدم من الطاعن الثاني على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق