الصفحات

الاثنين، 27 فبراير 2023

الطعن 201 لسنة 20 ق جلسة 17/ 4/ 1950 مكتب فني 1 ق 165 ص 504

جلسة 17 من ابريل سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-----------------

(165)
القضية رقم 201 سنة 20 القضائية

حكم. تسبيبه. 

بيان واقعة القتل العمد التي أدين المتهم بها. ذكر الأدلة على ثبوتها في حقه. نفي ما دفع به المتهم من قيام حالة الدفاع الشرعي بأدلة مؤدية إليه ولها أصلها في التحقيقات. المناقشة في ذلك. لا تقبل.

--------------
متى كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية لجناية القتل العمد التي أدان المتهم بها، وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها في حقه ثم تعرض لما دفع به المتهم من قيام حالة الدفاع الشرعي ففنده بما أثبته من أن الحادث الذي أدين من أجله إنما وقع بعد أن انتهى الحادث الأول الذي لم يكن سوى تماسك بالأيدي وأنه بعد أن انتهى هذا التماسك لحق المتهم بالمجني عليه وبادره بالاعتداء عليه بسكين طعنه بها عدة طعنات قاتلة، وكان ما أوردته المحكمة من ذلك له أصله في التحقيقات ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه - فإن المجادلة في ذلك لا يكون لها من معنى سوى المناقشة في تقدير الأدلة التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع مما لا يقبل أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه قتل شنودة حنا شنودة عمدا بأن طعنه بآلة حادة "سكين" في بطنه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الجرحين النافذين للتجويف البريتوني وتجويف البطن الموصوفين بتقرير الصفة التشريحية واللذين نشأت عنهما وفاته.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمادة 234 فقرة أولى من قانون العقوبات. فقرر بذلك.
نظرت محكمة جنايات مصر هذه الدعوى ثم قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام، بمعاقبة المتهم فهيم أرنستو صاركيان بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ثاني يوم صدوره الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه حين دانه بالقتل العمد جاء باطلا لتناقض أسبابه لاستناده إلى ما يخالف الثابت بالأوراق واستخلاصه الأدلة استخلاصا غير سليم، ثم لخطئه في تطبيق القانون على الواقعة كما هي ثابتة فيه. وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة وقد نفت قيام حالة الدفاع الشرعي لديه عادت فأوردت ما يفيد أنه تجاوز حدود الدفاع إذ ذكرت أن ما أحدثه بالمجني عليه من إصابات لم يكن يقتضيها المقام لبساطة ما وقع عليه. وقالت عن إصاباته القطعية إنها إنما حدثت من يده هو مع أن أحدا من الشهود لم يذكر أنه كان يحمل سكينا كما أنها عندما أثبتت عليه توفر نية القتل ذكرت أنه ضرب المجني عليه أولا بمقدم عود من قصب مما لا يمكن معه القول بأنه كان ينتوي القتل فعلا. ثم إن القتيل هو الذي بادأه بالعدوان فضربه بآلة حادة أكثر من مرة كما ضربه بجسم صلب راض ولما كان هو أكبر منه سنا وأقوى جسما فقد اعتقد لهذه الأسباب أن حياته في خطر فأخرج مطواة ليرد الاعتداء. فكان بذلك في حالة دفاع شرعي عن نفسه، وعلى أسوأ الفروض فقد تجاوز حدود هذا الدفاع، وتكون المحكمة حين دانته بالقتل عمدا قد جانبت الصواب.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية لجناية القتل العمد التي دانه بها وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها في حقه ثم تعرض لما دفع به من قيام حالة الدفاع الشرعي لديه تفنيدا سائغا بما أثبته من أن الحادث الذي أدين من أجله إنما وقع منه بعد أن انفض الحادث الأول الذي لم يكن سوى تماسك بالأيدي، وأنه بعد أن انتهى هذا التماسك لحق الطاعن بالمجني عليه وبادره بالاعتداء عليه بسكين طعنه بها عدة طعنات قاتلة. ومتى كان الأمر كذلك وكان ما أوردته المحكمة له أصله في التحقيقات ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه فإن ما يثيره في طعنه لا يكون له معنى سوى محاولة المجادلة في تقدير الأدلة التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع مما لا تقبل المناقشة فيه أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق