الصفحات

الاثنين، 27 فبراير 2023

الطعن 319 لسنة 20 ق جلسة 27/ 3/ 1950 مكتب فني 1 ق 154 ص 468

جلسة 27 من مارس سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-----------------

(154)
القضية رقم 319 سنة 20 القضائية

تفتيش. 

الدفع ببطلانه. إقامة الإدانة على اعتراف المتهم بحيازة ظرفي الخرطوش اللذين وجد بهما المخدر ذلك الدفع لا يجديه.

--------------
متى كان الحكم قد اعتمد في إدانة المتهم في إحراز مخدر على اعترافه أمام النيابة ثم أمام المحكمة بأنه كان يحرز ظرفي الخرطوش اللذين وجد بهما المخدر، فلا يجديه ما يثيره من جهة بطلان تفتيشه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة: 1 - بيوض ميخائيل عبد القدوس (الطاعن) و2- فهمي بشارة حنا بأنهما أحرزا جواهر مخدرة (أفيونا وحشيشا) بقصد الاتجار وبغير مسوغ قانوني، وطلبت عقابهما بالمواد 1/1 و2 و35/6ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
سمعت محكمة منفلوط الجزئية الدعوى، وأمامها دفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان التفتيش، فقضت برفض هذا الدفع، ثم حكمت حضورياً: (أولا) بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وغرامة مائتي جنيه والمصادرة والنفاذ، وذلك عملا بمواد الاتهام (ثانيا) ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة أسيوط الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في القول بأن الطاعن ومهنته إصلاح الأسلحة "توفشكي" لا يعتبر إذا شوهد وهو يحمل بندقية عهد إليه إصلاحها متلبسا بجريمة حمل سلاح ناري من غير رخصة، خصوصا والضابط الذي ضبط معه تلك البندقية كان بإقراره يعرفه ويعرف مهنته، وإذن فالتفتيش الذي أجراه على جيوبه وكان من نتيجته ضبط ظرفين من الخرطوش تبين أن بكل منهما مادة مخدرة يكون تفتيشا باطلا ما كان يصح اعتماد الحكم المطعون فيه على الدليل المستمد منه، ولو فرض جدلا وكانت مشاهدة الضابط للطاعن وهو يحمل بندقية تعتبر جريمة حمل سلاح بغير رخصة متلبسا بها، فكان يجب أن يكون إجراء الضابط مقصورا على ضبطها، وما كان له أن يتعدى هذا الإجراء إلى تفتيش جيوب الطاعن إذ لا علاقة بين ضبط البندقية وبين تفتيش الجيوب، وجريمة حمل السلاح لا تقتضيه. أما ما قاله الضابط وأخذ به الحكم المطعون فيه من رؤيته للظرفين في يد الطاعن، فينقضه ما شهد به باقي الشهود من أن الظرفين كانا في جيبه، وفضلا عن هذا فإن الطاعن ما كان يعلم بمحتويات الظرفين. وما ذكره الحكم من أدلة على هذا العلم غير مؤدى للنتيجة التي انتهى إليها في هذا الصدد.
وحيث إنه لما كان الثابت في الحكم المطعون فيه أنه اعتمد فيما اعتمد عليه في إدانة الطاعن على اعترافه أمام النيابة وأمام المحكمة بأنه كان يحرز ظرفي الخرطوش اللذين وجد بهما المخدر، فإن ما يثيره الطاعن بصدد بطلان التفتيش لا يجديه لانتفاء مصلحته فيه. ومتى كان الأمر كذلك، وكان الحكم قد تعرض لدفاع الطاعن بانتفاء علمه بوجود المخدر في ظرفي الخرطوش المشار إليهما وفنده في منطق سليم للأدلة والاعتبارات التي أوردها، وهي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها فإن الجدل على الصورة الواردة في الطعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق