الطلب في الدعوى. ماهيته. القرار الذي يطلبه المدعي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه.
تحديد الطلبات. مناطه. الطلبات الختامية وقت قفل باب المرافعة وليس بما ورد بصحيفة افتتاح الدعوى.
العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى. لا بالطلبات السابقة عليها التي تضمنتها صحيفتها.
الطلبات التي تتقيد بها المحكمة. ماهيتها. لا عبرة بالطلبات التي تتضمنها صحيفتها طالما لم يحل المدعي في مذكرته الختامية إليها.
إنه لما كانت العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها
العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما يجب على محكمة الموضوع الاعتداد به والتصدي لبحثه والفصل فيه هو طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم الختامية.
الطلبات التي تتقيد بها المحكمة. ماهيتها. لا عبرة بالطلبات التي تتضمنها صحيفتها طالما لم يحل المدعي في مذكرته الختامية إليها.
طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض. قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين. "جواز الجمع بينهما. إقالة الدعوى بأحدهما أمام محكمة أول درجة لا يمنع من إبداء الآخر أمام محكمة الاستئناف ولا يعتبر طلباً جديداً.
العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى. قضاء المحكمة فيما لم يطلبه الخصوم. وجه لالتماس إعادة النظر. قضاؤها بذلك وهي مدركة لحقيقة الطلبات. سبيل الطعن فيه هو النقض.
العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى. لا عبرة بالطلبات التي تتضمنها صحيفتها طالما لم يحل المدعي في مذكرته الختامية إليها.
العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات الواردة بصحيفتها. الحكم بالفوائد مع عدم طلبها ضمن الطلبات الختامية. قضاء بما لم يطلبه الخصوم. صدوره عن بينة وإدراك. سبيل الطعن فيه يكون بطريق النقض لا الالتماس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق