الصفحات

الجمعة، 27 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - الطلبات في الدعوى / تعديل الطلبات



تعديل الطلبات في الدعوى . ماهيته وكيفية إبدائه . للمدعي الجمع في دعواه بين طلبين يقوم أحدهما على الآخر ويعتبر نتيجة لازمة له . م 124 مرافعات .الحكم كاملاً




تنازل الطاعن عن الطلب الاحتياطي وتركه الخصومة بالنسبة لهذا الطلب. مؤداه. قصر دعواه على الطلب الأصلي. قضاء الحكم الابتدائي برفضه. قضاء منه للخصومة. إحالته الدعوى للتحقيق توصلاً للفصل في الطلب الاحتياطي. تزيداً لوروده على غير محل لسبق تنازل الطاعن عنه.الحكم كاملاً




للخصوم تعديل طلباتهم في مذكراتهم المرخص بتقديمها في أجل معين بعد حجز الدعوى للحكم متى أطلع عليها الخصم الآخر.الحكم كاملاً




تعديل الطلبات في الدعوى. ماهيته وكيفية إبدائه. للمدعي الجمع في دعواه بين طلبين يقوم أحدهما على الآخر ويعتبر نتيجة لازمة له. م 124 مرافعات.الحكم كاملاً




للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى.الحكم كاملاً




إذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه طبقاً للمادة 123 من قانون المرافعات يكون للمدعي أن يعدل طلباته أثناء سير الخصومة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها.الحكم كاملاً




للخصوم تعديل طلباتهم في مذكراتهم أثناء حجز الدعوى للحكم متى رخصت المحكمة بذلك في أجل معين واطلع الخصم الآخر عليها.الحكم كاملاً




للخصوم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وأثناء حجزها للحكم في مذكراتهم متى كانت المحكمة قد رخصت في تقديم مذكرات في أجل معين لما ينته، مما دام الخصم المقدمة ضده الطلبات قد اطلع عليها وعلم بها .الحكم كاملاً




للخصوم تعديل طلباتهم أثناء نظر الدعوى أو في مذكراتهم أثناء حجز القضية للحكم متى رخصت لهم المحكمة بتقديم المذكرات إلى أجل معين .الحكم كاملاً




للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وكذلك أثناء حجزها للحكم في مذكراتهم متى كانت المحكمة قد رخصت في تقديم مذكرات في أجل معين ولما ينته هذا الأجل، وكان الخصم المقدمة ضده الطلبات قد اطلع عليها وعلم بها.الحكم كاملاً




طلب المدعية في صحيفة افتتاح الدعوى تصفية الشركة القائمة بين زوجها المتوفى وأخيه وتسليمها نصيبها في حاصل البيع. تسلمها مبلغاً عرضه عليها المدعى عليه تحت الحساب. عدول المدعية عن طلب تصفية الشركة إلى طلب تثبيت ملكيتها لحصتها الميراثية فيها. لا مانع.الحكم كاملاً




تعديل المدعي طلباته أمام محكمة الاستئناف. عودته إلى طلباته الأصلية. عدم اعتراض المدعى عليه على ذلك. الطلبات المعدلة. تعتبر كأنها لم تكن. عدم تحدث المحكمة عنها. لا تثريب عليها فيه.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق