الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 27 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - الطلبات في الدعوى / الطلبات العارضة

 

رفع الطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. مؤداه. استقلاله بكيانه عن الخصومة الأصلية وعدم تأثره بما يطرأ عليها من أمور وما قد يلحق بها من بطلان. شرطه.

 

 

 

 

المتدخل هجومياً في مركز المدعي بالنسبة لما يبديه من طلبات. أثره. للمدعى عليه أن يقدم ما يشاء من الطلبات العارضة عليها .

 

 

 

 

الطلب العارض. جواز إبداؤه في مذكرة أثناء حجز الدعوى للحكم متى رخصت المحكمة للخصوم بها في أجل معين لم ينته. الاعتداد بذلك الطلب. شرطه. إطلاع الخصم عليه أو إعلانه به مع تمكينه من الرد عليه. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع. أثره. البطلان.

 

 

 

 

للمدعي تقديم طلبات عارضة تتضمن إضافة أو تغيير في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. م 124/ 3 مرافعات. علة ذلك. تفادي تكرار الدعوى بذات الموضوع من نفس الخصوم.

 

 

 

 

الطلب العارض بإجراء المقاصة القضائية. تكييفه. دعوى وليس دفعاً موضوعياً. اللجوء إليه لا يمنع من إعمال شرط التحكيم.

 

 

 

 

إبداء طلب عارض أمام المحكمة الجزئية يخرج عن اختصاصها القيمي أو النوعي. جواز نظر المحكمة الطلب الأصلي والحكم من تلقاء ذاتها .

 

 

 

 

الطلبات العارضة التي تقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة. ماهيتها. اختلاف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وسببه. أثره. عدم قبول إبدائه في صورة طلب عارض.

 

 

 

 

قبول الطلب العارض. شرطه. تقديمه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها.

 

 

 

 

الطلب العارض الذي يقبل من المدعي بغير إذن المحكمة. ماهيته. الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعية مع بقاء السبب أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع.

 

 

 

 

دعوى منع التعرض. دعوى متميزة لها كيانها الخاص تقوم على الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها. لا محل فيها للتعرض لبحث الملكية وفحص مستنداتها.

 

 

 

 

صور الطلبات العارضة التي يصح تقديمها في الدعوى حددها المشرع على سبيل الحصر. أثره. تعلق قبول أو عدم قبول الطلب العارض بالنظام العام.

 

 

 

 

تعديل المدعي طلباته في الدعوى. القضاء له بطلباته الأصلية خطأ في القانون.

 

 

 

 

الطلب العارض الذي يقبل من المدعي بغير إذن المحكمة. ماهيته. الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة .

 

 

 

 

قبول الطلب العارض شرطه أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل الجلسة .

 

 

 

 

الدفاع الموضوعي والطلب العارض. ماهية كل منهما. عدم جواز إضافة طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية لم يسبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى .

 

 

 

 

جواز الجمع بين الطعن بالصورية والطعن بدعوى عدم نفاذ التصرف معاً متى كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين في حقه.

 

 

 

انعقاد الخصومة في الطلب العارض. كيفيته. م 123 مرافعات. كفاية تقديمه الطلب في مواجهة الخصم وإثباته بمحضر الجلسة. غيابه عن الجلسة الموجهة فيها الدعوى الفرعية. لا بطلان. شرطه. توافر علمه اليقيني بها وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني سواء بالإعلان أو حضور الجلسات التالية وإبداء دفاعه في موضوعها دون حاجة لتكليف المدعي أو قلم المحضرين بإعلانها. م 68/ 3 مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992.

النص في المادة 123 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد اعتبر تقديم الطلب العارض شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم كافياً لرفع الادعاء الفرعي ويتحقق به ما يتحقق برفعه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإثبات الطلب العارض بمحضر الجلسة يغني عن إيداع صحيفته قلم الكتاب وقيدها وحضور الخصم بالجلسة وتقديم الطلب في مواجهته يتحقق به انعقاد الخصومة في الطلب العارض ومن ثم فإن غيابه عن الجلسة التي وجهت له فيها الدعوى الفرعية لا يترتب عليه بطلان هذه الدعوى إذا كان خصمه قد أعلنه بها أو حضر هو من تلقاء نفسه الجلسات التالية وأبدى دفاعه - دون اعتراض منه - في موضوعها بما يدل على علمه اليقيني بها وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني ويكون ذلك كافياً لمضي المحكمة في نظر الدعوى دون ما حاجة لتكليف المدعي أو قلم المحضرين بإعلان الدعوى الفرعية إذ تنعقد الخصومة فيها بالمواجهة وهو ما جرى عليه قضاء الهيئة العامة بمحكمة النقض وقد انتهجه المشرع بالنص في المادة 68/ 3 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 سنة 1992 على انعقاد الخصومة في الدعوى بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه أو بحضوره بالجلسة، لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضدها وإن كانت قد وجهت دعواها الفرعية شفاهة بجلسة 7/ 1/ 1986 أمام محكمة أول درجة إلا أنها قامت بإعلان الطاعن بدعواها الفرعية وطلباتها بتاريخ 8/ 3/ 1986 وإذ حضر الطاعن بالجلسات التالية وأبدى دفاعه في الدعوى الفرعية دون اعتراض منه حتى صدر الحكم الابتدائي فيها وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد هذا القضاء فإن النعي عليه بالبطلان يكون على غير أساس.

الطعن 1109 لسنة 58 ق جلسة 24 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 282 ص 1385

 

 

 

 

 

تضمين صحيفة الطلبات الأصلية للمطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة الحكم بتثبيت ملكيتها لشقة النزاع وطرد الطاعنة منها للغصب .

 

 

 

 

تعديل الطلبات في الدعوى. ماهيته وكيفية إبدائه. للمدعي الجمع في دعواه بين طلبين يقوم أحدهما على الآخر ويعتبر نتيجة لازمة له. م 124 مرافعات.

 

 

 

 

دعوى صحة التعاقد وطلب ثبوت الملكية بالتقادم الطويل توافر الارتباط بينهما.

 

 

 

 

الطلب العارض. جواز تناوله بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعية مع بقاء السبب أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع. م 124 مرافعات. إبداء الخصم طلباً عارضاً شفاهة في حضور الخصم أو في مذكرة سلمت إليه أو إلى وكيله أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. اعتباره معروضاً على محكمة الموضوع.

 

 

 

 

الطلب العارض الذي يقبل بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذي يتناوله بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو.

 

 

 

 

إقامة الدعوى ابتداء بطلب تسليم العين محل التداعي. تعديل الطلبات فيها إلى طلب الطرد للغصب وإزالة ما أقيم عليها من مبان. اعتباره من قبيل الطلبات العارضة. م 124 مرافعات. علة ذلك.

 

 

 

 

المقاصة القضائية سبيلها. دعوى أصلية أو في صورة طلب عارض م 125 - مرافعات. إبداء طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. غير مقبول.

 

 

 

 

طلب المقاصة القضائية وجوب أن يكون بدعوى أصلية أو بطلب عارض.

 

 

 

 

المقرر في قضاء النقض أنه يشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 123 من قانون المرافعات أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة وفي حضور الخصم ويثبت في محضرها.

 

 

 

 

تجيز المادة 124/ 3 من قانون المرافعات للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله .

 

 

 

 

قبول الطلب العارض. شرطه. أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها.

 

 

 

 

لئن كان للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما هو منصوص عليه في المادة 125 من قانون المرافعات سواء كان تقديمها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها طبقاً لنص المادة 123 من هذا القانون .

 

 

 

 

ترك الخصومة في الدعوى. أثره - زوالها. تحقق آثاره بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به. علة ذلك. المواد 141، 142، 143 مرافعات إقامة المطعون ضده الثالث دعواه الفرعية ضد الطاعنين بعد تركهم الخصومة في دعواهم الأصلية.

 

 

 

 

الطلب العارض من المدعى عليه - في دعوى الملكية - بثبوت ملكيته هو لعقار النزاع. دفع موضوعي لها. عدم قبوله كطلب عارض لإبدائه لأول مرة في الاستئناف لا يحول دون قيام أثره كدفاع موضوعي على محكمة الاستئناف بحثه. م 233 مرافعات.

 

 

 

 

الطلب المقدم من المدعى عليه الذي يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو يحكم بها مقيده لمصلحة المدعى عليه. طلب عارض.

 

 

 

 

تقديم المدعي طلباً عارضاً بطرد المدعى عليه من العين. فصل المحكمة فيه. اعتباره القضاء بقبوله .

 

 

 

 

للمدعى عليه طبقاً للفقرتين (1)، (2) من المادة 125 من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة طلب المقاصة القضائية بين ما يطالبه به المدعي وما يدعي استحقاقه بذمته أو أي طلب يترتب على إجابته إلا يحكم للمدعي بطلباته كلها .

 

 

 

 

قضاء المحكمة الابتدائية برفض طلب المدعي فسخ العقد والتعويض، مع ندب خبير لتحقيق عناصر التعويض الذي طلبه المدعي في صورة طلب عارض. قضاء المحكمة الاستئنافية بتأييد الشق الأول المستأنف من الحكم. قضاء غير منه للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً.

 

 

 

 

طلب المؤجر تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة. إضافته طلب بطلان عقد الإيجار الصادر من وكيله لأنه وليد غش وتواطؤ.اعتباره طلباً عارضاً مكملاً للطلب الأصلي. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظره أياً كانت قيمة العقد.

 

 

 

 

تقديم مشترية العقار المشفوع فيه المستندات الدالة على سداد ملحقات الثمن. عدم اعتبار ذلك طلباً عارضاً يستوجب الفصل في هذه الملحقات.

 

 

 

 

طلب المقاصة القضائية إما أن يكون بدعوى أصلية أو بطلب عارض. مجرد تمسك الطاعن باستحقاقه لريع الأطيان - بعد إبطال عقد شرائه لها - وعدم خصمه من الثمن المدفوع منه. عدم إعمال الحكم المقاصة القضائية بين الفائدة المقول باستحقاقه لها والريع المقضي به. لا خطأ ولا قصور.

 

 

 

 

طلب المقاصة القضائية. أما أن يكون بدعوى أصلية أو بطلب عارض. طلبها في صورة دفع. إغفال الحكم الرد عليه. لا عيب.

 

 

 

 

دعوى تعويض عن غصب أرض. تعديل الطلبات بإضافة طلب الطرد والإزالة. جواز إبداؤها بطلب عارض يثبت بمحضر الجلسة أو في مذكرة لقيامها جميعاً على سبب واحد هو غصب الأرض موضوع النزاع.

 

 

 

 

الادعاء بالمقاصة القضائية. وجوب رفعه بدعوى أصلية أو في صورة طلب عارض يبدى شفاهاً في الجلسة وفي حضور الخصم أو يقدم للمحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل يوم الجلسة. عدم قبول الطلبات العارضة أمام محكمة الاستئناف.

 

 

 

 

إذ كان دفاع الطاعن أمام محكمة أول درجة - وقد أبدي في صورة طلب عارض - ينطوي على طلب إجراء المقاصة القضائية بين الريع المستحق للمطعون ضده عن أعيان التركة وبين الديون التي قام الطاعن بسدادها عن تركة مورث المطعون ضده.

 

 

 

 

المقاصة القضائية لا تكون إلا بدعوى أصلية أو في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على خصمه. إبداء طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. عدم قبوله.

 

 

 

 

رفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها. تعديل الطلبات إلى طلب تقل قيمته عن مائتين وخمسين جنيهاً لا يسلب المحكمة الابتدائية اختصاصها .

 

 

 

 

إجراء المقاصة القضائية. وجوب طلبها بدعوى أصلية أو في صورة طلب عارض.

 

 

 

 

للمدعى عليه وفقاً لنص المادة 152 من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة طلب المقاصة القضائية وأي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها.

 

 

 

 

إبداء المدعي طلباً عارضاً شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم وإثباته في محضرها وفقاً للمادة 150 مرافعات. اعتباره معروضاً على محكمة الموضوع. تعين الفصل فيه ما دام أن مقدمه لم يتنازل عنه.

 

 

 

 

قيمة الطلبات العارضة تجاوز اختصاص القاضي الجزئي. حسن سير العدالة يقتضي الفصل في الطلبات العارضة قبل الفصل في الدعوى الأصلية. وجوب إحالة الدعوى الأصلية والطلبات العارضة إلى المحكمة الابتدائية. المادة 50 مرافعات.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق