الصفحات

Additional Menu

الخميس، 29 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - رفع الطعن



رفع الطعن بالنقض. وجوب أن يكون بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض.



الطعن بالنقض في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابات العامة والنقابة الفرعية أو اللجنة النقابية للمهن التعليمية .



الطعن بالنقض في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهن العلمية أو في تشكيل مجلس النقابة أو في القرارات الصادرة منها.


يجوز لنصف من اشتركوا في انتخابات نقابة المهن العلمية على الأقل وكذلك لأي من المرشحين الذين لم ينجحوا الطعن في صحتها.


الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية رفعه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الاستئناف. صحيح .



الطعن بالنقض المرفوع من إدارة قضايا الحكومة نيابة عن هيئة التأمينات الاجتماعية. صحيح. لا محل لصدور تفويض خاص من الهيئة للإدارة. علة ذلك. القانونان 75 لسنة 1963، 47 لسنة 1973.



الطعن بالنقض المرفوع من إدارة قضايا الحكومة نيابة عن هيئة التأمينات الاجتماعية. صحيح. علة ذلك. القانون رقم 75 لسنة 1963.


رفع الطعن بالنقض بطلب أودع قلم كتاب المحكمة. توافرت فيه بيانات صحيفة الطعن. لا بطلان.



الطعن بالنقض المرفوع من إدارة قضايا الحكومة نيابة عن هيئة التأمينات الاجتماعية. صحيح


رفع الطعن بالنقض بتقرير أودع قلم الكتاب على خلاف ما تقضى به المادة 253 مرافعات من رفعه بصحيفة. لا بطلان. علة ذلك. توافر البيانات التى يتطلبها القانون فى صحيفة الطعن بما تتحقق معه الغاية من الإجراء.



رفع الطاعن طعناً آخر بالنقض عن نفس الحكم ليستدرك ما فاته من أوجه الطعن. جائز طالما أن ميعاد الطعن ممتد ولم يفصل في موضوع الطعن الأول.


قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه يكفي لقبول الطعن زوالها بعد ذلك لا يمنع من قبوله .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق