الصفحات

الخميس، 29 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - أثر الطعن





تصدى محكمة النقض للفصل فى الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية. م 269/ 4 مرافعات. شرطه. أن ينصب الطعن فى المرة الثانية على ما طعن عليه فى المرة الأولى.الحكم كاملاً




رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى شرطاً للحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها، نقض الحكم لسبب متعلق بهذا الدفع. أثره. نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع.الحكم كاملاً




قبول الطاعن حكم أول درجة واستئنافه من المطعون ضدهم. نقض الحكم الصادر في هذا الاستئناف. أثره. وجوب أن يكون النقض جزئياً فيما زاد على الصادر به حكم أول درجة.الحكم كاملاً




الأصل. نسبية أثر الطعن الجنائي. الاستثناء. امتداد أثر الحكم الناقض إلى غير المتهم الطاعن ممن كانوا أطرافاً في الحكم المطعون فيه. شرطه. اتصال أوجه الطعن بهم وعدم نقض الحكم لسبب خاص بالطعن. م 42 ق 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




تدخل النيابة العامة شرط لجواز الحكم في موضوع طلب بطلان عقدي البيع محل النزاع لمخالفتهما أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا التدخل. أثره. نقضه فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع.الحكم كاملاً




نقض الحكم. أثره. إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة له متى كان ذلك الحكم أساساً لها. م 271/ 1 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ حكم الطرد والتسليم استناداً إلى صدور حكم بوقف تنفيذ هذا الحكم.الحكم كاملاً




نقض الحكم. أثره. إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة له متى كان ذلك الحكم أساساً لها. م 271/ 1 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ حكم الطرد والتسليم استناداً إلى صدور حكم بوقف تنفيذ هذا الحكم.الحكم كاملاً




الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوى. قابليته للتنفيذ الجبري لإزالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائي.الحكم كاملاً




قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه. مؤداها. ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال أعبائه. (مثال في استئناف).الحكم كاملاً




نقض الحكم الصادر لمصلحة الخصم. أثره تجدد حقه أمام محكمة الإحالة في التمسك بالدفوع التي سبق القضاء برفضها.الحكم كاملاً




نقض الحكم والإحالة. التزام محكمة الإحالة بإتباع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها. اكتساب حكم النقض حجية الشيء المحكوم فيه في المسائل التي بت فيها. أثره. يمتنع على محكمة الإحالة المساس به عند إعادة نظر الدعوى.الحكم كاملاً




الطعن بطريق النقض لا ينبني عليه وحده وبمجردة وقف تنفيذ الأحكام أو القرارات المطعون فيها.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق