لا
يجوز أن يسير أو يستقر مركب في المياه الداخلية لأغراض الملاحة الداخلية إلا
بترخيص يعطى لمالكه طبقاً لأحكام هذا القانون
استناد
الحكم المطعون فيه في حساب غرامات التأخير عن عمليات التفريغ إلى كشوف حساب
للمطعون ضده تضمنت وجهه نظره رغم اعتراض الطاعن عليها واطراح الخبراء لدلالتها دون
أن يبين سنده. قصور.
تحديد
تعريفة خدمات التخزين وقواعد الإعفاء منها فترة السماح. مناطه. تحقق معدلات
التفريغ والسحب اليومي على النحو الوارد في القرارات المنظمة لها. المادة الأولى
من القرار رقم 79 لسنة 1991، البند " ب " من المادة الأولى من القرار
رقم 63 لسنة 1989.
المطالبة
الناشئة عن عقود استعمال واستئجار السفينة. اعتبارها دينًا بحريًا. م 1 بند (د)
اتفاقية بروكسل لسنة 1952 الصادر نفاذًا لها ق 135 لسنة 1995.
تمسك
الشركة الطاعنة بأن التأخير فى تفريغ الرسالة المشحونة وتسليمها للمرسل إليه فى
الموعد المتفق عليه يرجع إلى إضراب عمال ميناء الوصول
اشتراط
أن يكون عقد إيجار السفينة التى يجاوز حمولتها عشرين طناً محرراً بالكتابة. م 153
ق التجارة البحرى رقم 8 لسنة 1990.
استعمال
الحق في توقيع الحجز التحفظي على السفينة. الغرض منه. إيقاف السفينة حتى الحصول
على كفالة للوفاء بالدين. عَدم ارتباطه بدعوى الوفاء
.
الإشارة
في سند الشحن إلى إعفاء الناقل من المسئولية عن البضاعة المتفق على شحنها على سطح
السفينة . غير كاف لإبراء ذمته . وجوب إثبات الناقل توافر شروط سبب إعفائه من
المسئولية وأنه بذل العناية الواجبة عليه في المحافظة على البضاعة باعتباره المدين
في تنفيذ الالتزام بالنقل
.
التحديد
القانوني لمسئولية الناقل البحري في حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها في سند
الشحن والمعتبر حداً أقصى للمسئولية القانونية لما يمكن أن يحكم به عليه. كيفية
احتسابه. المادة الثانية من بروتوكول بروكسل لسنة 1968.
سند
الشحن. عدم خضوعه لأحكام معاهدة بروكسل. م 10. غير مانع من الاتفاق على تطبيقها
بشرط (بارامونت).
إعفاء
الحكم المطعون فيه الشركة المطعون ضدها من مسئولية التعويض عن عجز البضاعة في حدود
1% تأسيساً على أنها من الزيوت والشحوم التي تشحن صباً وتتعرض للنقص بسبب التصاق
جزء منها بأنابيب الشحن والتنكات أثناء الشحن والتفريغ وأن العرف المدعم
بالمستندات قد جرى بذلك. صحيح.
إعفاء
الحكم المطعون فيه الشركة المطعون ضدها من مسئولية التعويض عن عجز البضاعة في حدود
1% تأسيساً على أنها من الزيوت والشحوم التي تشحن صباً وتتعرض للنقص بسبب التصاق
جزء منها بأنابيب الشحن والتنكات أثناء الشحن والتفريغ وأن العرف المدعم
بالمستندات قد جرى بذلك. صحيح.
معاهدة
بروكسل. نطاق تطبيقها. الرحلة البحرية التي تبدأ بشحن البضاعة في السفينة وتنتهي
بتفريغها. المرحلة السابقة على الشحن أو اللاحقة على التفريغ. خضوعها لقانون
التجارة البحري.
قواعد
التقادم الواردة في المادة 271 من قانون التجارة البحري. اختلاف أحكام وشروط
انطباقها عما جاء في المادة 3/ 6 من معاهدة بروكسل. اقتصار الأخيرة على مسئولية
الناقل في الرحلة البحرية. وجوب رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ تسليم البضاعة أو
التاريخ الذي كان ينبغي تسليمها فيه.
الشحن
والتفريغ. نشاط قائم بذاته عن النقل البحري وإن نشأ بمناسبته وارتبط به. م 7 من
قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 1964. خروج نشاط الشحن والتفريغ الذي تقوم به
الشركة الطاعنة من الأنشطة التي حددها الترخيص لها بمزاولة النشاط. أثره. عدم
سريان الإعفاء من الضرائب المقررة بالمادة 46 من نظام استثمار المال العربي
والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون 43 لسنة 1974 المعدل.
النقل
البحري. بدؤه بتسلم البضاعة من الشاحن إلى الناقل بالتأشير على سند الشحن بما يفيد
تمامه على متن السفينة. ويستوي أن تكون البضاعة قد شحنت فوق السطح أو تحته أو في
العنابر. كلمة "مشحون"
"ON BOARD". مفادها.
تمام شحن البضاعة على متن السفينة دون تحديد مكان الشحن.
مجهز
السفينة. المقصود به. من يستغل السفينة لحسابه بوصفه مالكاً أو مستأجراً لها.
اعتبار المالك مجهزاً حتى يثبت غير ذلك. م 78 ق 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة
البحري.
شركة
القناة للتوكيلات الملاحية. لها مزاولة كافة أعمال الوكالة البحرية. قرار وزير
النقل البحري 143 لسنة 1976. مقتضاه. انصراف آثار التصرفات والأحكام التي تمثل
فيها الشركة كوكيل بحري عن المجهز إلى الأخير. م 105 مدني.
التحديد
القانوني لمسئولية الناقل البحري في حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها في سند
الشحن والمعتبر حداً أقصى للمسئولية القانونية لما يمكن أن يُحكم به عليه. كيفية
احتسابه. المادة الثانية من بروتوكول بروكسل لسنة 1968.
التعويض
عن العجز في البضائع المفرغة من السفينة في ميناء التفريغ. احتسابه بالعملة
الوطنية على أساس سعر الصرف يوم وصول السفينة لهذا الميناء.
عقد
التأمين البحري. محله. ضمان الخطر البحري. جواز الاتفاق فيه على تغطية الأخطار
البرية وما يحدث من أخطار خلال الملاحة البحرية. سريان أحكام وقواعد التأمين
البحري على الأخطار البرية. شرطه. أن تكون تابعة للملاحة المذكورة.
تأجير
السفينة بمشارطة إيجار موقوتة, عدم انتفاء مسئولية المالك إلا إذا كان المتعاقد مع
الربان يعلم بهذا التأجير أو كان عليه أن يعلم به أو منح ائتمانه إلى المستأجر
شخصياً رغم جهله بصفته.
قاعدة
إقامة الدليل على القانون الأجنبي. مناطها. أن يكون غريباً عن القاضي يصعب عليه
الوقوف على أحكامه والوصول إلى مصادره. علمه بمضمونه أو افتراض العلم به. مانع من
تطبيق القاعدة. انضمام مصر إلى المعاهدة الدولية الخاصة بسندات الشحن الموقعة
ببروكسل في 25/ 8 سنة 1924 وصيرورتها تشريعاً نافذ المفعول.
المواعيد
المقررة في المادتين 274، 275 من القانون البحري. عدم تعلقها بالنظام العام. أثره.
جواز الاتفاق على مخالفتها أو على المواعيد المنصوص عليها في قانون أجنبي. القانون
الانجليزي لنقل البضائع بحراً الصادر سنة 1924. عدم أخذه بنظام الدفع بعدم القبول
المقرر في المادتين سالفتيّ الإشارة.
تأجير
السفينة إلى الغير بمشارطه إيجار موقوتة. مؤداه. انتقال الإدارة التجارية إلى
المستأجر وله إصدار سندات شحن لصالح الغير ويسأل في مواجهتهم عند تنفيذ الالتزامات
المثبتة بتلك السندات باعتباره ناقلاً.
خلو
سند الشحن مما يشير إلى أن السفينة مؤجرة بمشارطه موقوتة أو أن من وقعه كان نائباً
عن ملاك السفينة الأصليين. أثره. مسئولية الشركة التي يحمل سند الشحن اسمها قبل
الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في سند الشحن وعن كل فقد أو تلف يلحق
بالبضاعة.
التعويض
المستحق عن فقد البضاعة. مقداره. المادة 4/ 5 من معاهدات سندات الشحن لسنة 1924.
بطلان شرط الذهب.
سند
شحن البضاعة عبارة
"Fio" يعني
أن الناقل وهو المؤجر في مشارطات الإيجار لا يتحمل مصروفات الشحن والتفريغ فحسب،
ولا شأن لهذا النظام بمسئولية الناقل عن تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى
المرسل إليه في ميناء الوصول.
التحديد
القانوني لمسئولية الناقل البحري في حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها في سند
الشحن والمعتبر حداً أقصى للمسئولية القانونية لما يمكن أن يحكم به عليه. كيفية
احتسابه. المادة الثانية من بروتوكول بروكسل لسنة 1968.
وجود
نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين
في قائمة الشحن.
استقلال
مسئولية الربان عن العجز في البضاعة أمام مصلحة الجمارك عن مسئوليته عنه أمام صاحب
الرسالة في ظل تسليم صاحبه.
سند
الشحن غير الخاضع لأحكام معاهدة بروكسل. جواز الاتفاق على خضوعه لها بشرط بارامونت.
تعريفه
الخدمات التخزينية. تخفيض قيمتها بنسبة 75% متى كان التأخر في سحب البضائع من
المخازن يرجع إلى ظروف ميناء الشحن وليس إلى فعل ذي الشأن. سريان ذات التخفيض على
البضائع التي تسحب بموجب خطاب ضمان ودون مستندات متى قدم خلال عشرين يوماً من
تاريخ تفريغها.
مسئولية
مالك السفينة عن أعمال ربانها. المادة 30 من قانون التجارة البحري. نطاقه. تأجير
السفينة للغير بمشارطة إيجار موقوتة.
الميناء
وفقاً للاصطلاح القانوني المتعارف عليه دولياً ومحلياً. تعريفه. مكان منشأ وفقاً
لنظم وقوانين الدولة ويتكون من مساحة مائية واسعة مجهزة بمعدات شحن وتفريغ البضائع
ووسائل لحماية السفن أثناء تركها داخل تلك المساحة
.
مسئولية
مالك السفينة عن أعمال ربانها. المادة 30 من قانون التجارة البحري. نطاقه. تأجير
السفينة للغير بمشارطة إيجار موقوته.
الدائن
بدين بحري متعلق بسفينة. جواز توقعيه الحجز التحفظي عليها ضماناً لدينه سواء كان
المسئول عن الدين وقت نشوئه هو مالك السفينة
.
عقد
النقل البحري. عدم انقضائه أو انتهاء مسئولية الناقل البحري إلا بتسليم البضاعة
كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً
.
المستفيد
من سند الشحن يكون وحده صاحب الصفة والمصلحة في مطالبة الناقل البحري بتسليم
البضاعة كاملة وسليمة في ميناء الوصول
.
تأجير
السفينة بمشارطه إيجار موقوتة. مؤداه. للمستأجر إصدار سندات شحن لصالح الغير
ومسئوليته في مواجهتهم عن تنفيذ الالتزامات المثبتة بتلك السندات .
الإشارة
في سند الشحن إلى إعفاء الناقل من المسئولية عن البضاعة المتفق على شحنها على سطح
السفينة. غير كاف لإبراء ذمته.
تقدير
التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد
الأقصى للتعويض المشار إليه بالمادة 4/ 5 من معاهدة بروكسل.
تقدير
التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد
الأقصى المشار إليه بمعاهدة بروكسل. مناطه أن يكون الشاحن قد دون في سند الشحن
بياناً بجنس البضاعة وقيمتها. لا يغني عن ذلك ورود هذا البيان بفاتورة الشراء.
عدم
بيان جنس البضاعة وقيمتها في سند الشحن. أثره. اعتبار التحديد القانوني لمسئولية
النقل البحري وفق معاهدة بروكسل حداً أقصى للمسئولية القانونية وحداً أدنى
للمسئولية الاتفاقية.
سقوط
الحق في دعاوى تسليم البضاعة بمضي سنة على تاريخ وصول السفينة م 271 من قانون
التجارة البحري. مفاده. خضوع دعوى المسئولية المترتبة على التخلف عن تنفيذ
الالتزامات المتولدة عن عقد النقل لذلك التقادم الخاص. عدم سريان هذا التقادم
الخاص من صدر من الناقل أو تابعيه غش أو خطأ جسيم يعادله أو خيانة.
استخلاص
الحكم من سند المديونية ومن تذييله بخاتم السفينة أنه تم لتهيئة السفينة للسفر.
سائغ في ظل الظروف التي حرر فيها السند.
أحكام
معاهدة بروكسل شروط تطبيقها أن يكون سند الشحن محرراً في دولة من الدول الموقعة
عليها .
اعتبار
المرسل إليه طرفاً في سند الشحن بيتكافأ مركزه عندما يطالب بتنفيذ العقد .
"الطرد" أو "الوحدة"
كأساس لتحديد الحد الأقصى لمسئولية الناقل عن تعويض هلاك البضاعة أو تلفها في
معاهدة بروكسل لسندات الشحن.
العاملون
بالبحر ممن تسري عليهم أحكام قانون التجارة البحري. خضوعهم لقانون عقد العمل
الفردي وقانون التأمينات الاجتماعية
.
عقد
النقل البحري، ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من الناقل والمرسل إليه. ماهية كل
منها. وجوب إخطار صاحب الحق في استلام البضاعة بوصول السفينة .
تقدير
التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد
الأقصى للتعويض المشار إليه بمعاهدة بروكسل . مناطه . أن يكون الشاحن قد دون في
سند الشحن بياناً بجنس البضاعة وقيمتها
.
النقص
في البضاعة المشحونة . يعتبر من قبيل الهلاك الجزئي لها . مؤدى ذلك . اندراجه تحت
نص م 4/ 5 من معاهدة بروكسل
.
انطباق
معاهدة بروكسل سواء لتوافر شروطها أو للاتفاق في سند الشحن على خضوعه لها. أثره.
سريان أحكام هذه المعاهدة وحدها سواء ما تعلق منها بالقواعد الموضوعية أو
الإجراءات واستبعاد أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري .
التزام
الناقل البحري. التزام بتحقيق غاية. التحلل من مسئوليته عن ذلك . وسيلته . إقامة
الدليل على استلام المرسل إليه البضاعة أو أن العجز أو التلف يرجع إلى عيب فيها أو
قوة قاهرة أو خطأ مرسلها.
التحفظ
الذي يدرجه الناقل في سند الشحن تدليلاً على جهله بصحة البيانات المدونة والمتعلقة
بالبضائع المسلمة إليه. عدم الاعتداد به في رفع مسئوليته عن فقد هذه البضائع إلا
بالنسبة للبيان الذي أدرج التحفظ من أجله.
لا
محل لما ذهبت إليه الشركة الطاعنة (شركة القناة للتوكيلات الملاحية) من أنها تنفرد
دون سواها بالقيام بهذه الخدمات بالنسبة للسفن الأجنبية بمنطقة القناة والبحر
الأحمر .
الاحتجاج
المنصوص عليه في المادة 274 من القانون البحري. ماهيته. وجوب ثبوت تسلم الناقل
للاحتجاج أو امتناعه عن تسلمه كشرط لقبول دعوى المسئولية. مجرد إثبات تسليم الخطاب
المتضمن الاحتجاج إلى هيئة البريد في حالة إنكار الناقل تسلمه. غير كاف.
النص
في مشارطة إيجار السفينة على التزام المرسل إليه بتفريع البضاعة. مفاده. تفريغ
البضاعة بمعرفة المرسل إليه. عدم دلالته على التسليم الفعلي قبل التفريع. ماهية التسليم.
حدوث
العجز في الرسالة أثناء الرحلة البحرية التي انتهت بوصول السفينة الناقلة في 31/
5/ 1975. التعويض عنه. خضوعه فيما يتصل بحدود مسئولية الناقل البحري لحكم المادة
4/ 5 من معاهدة بروكسل دون بروتوكول تعديلها الموقع في 23/ 2/ 1968.
تحديد
مسئولية الناقل البحري في معاهدة بروكسل. اعتباره حداً أقصى لما يمكن أن يحكم به
سواءً في حالة الفقد الجزئي أو الكلي. القضاء بما يجاوز هذا الحد الأقصى عن الفقد
الجزئي وحصول الاستئناف من الطاعنة المرسل إليها دون الشركة الناقلة. أثره. عدم
جواز الحكم بتخفيض التعويض.
اتفاق
الطرفين في مشارطه إيجار الناقلة على تطبيق العرف البحري فيما لم يرد بشأنه نص
فيها. النص في المشارطة بعبارة واضحة على تحمل المستأجرة لجميع الخسائر والأضرار
التي تلحق بالناقلة أثناء مدة الإيجار. اتفاق لا يخالف النظام العام.
الاحتجاج
المنصوص عليه في المادة 274 من القانون البحري. ماهيته. شرط لقبول دعوى المسئولية
لا شأن له بإثبات العجز أو التلف.
ورود
الرسالة تحت نظام "فيو
.O.I.F مما يرمز له بعبارة “Free in and out” يعني أن الناقل، وهو المؤجر في
مشارطات الإيجار، لا يتحمل مصروفات الشحن والتفريغ فحسب، ولا شأن لهذا النظام
بمسئولية الناقل عن تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء
الوصول.
الأصل
في البيع البحري "فوب
F. O. B" أن
يقوم البائع بتسليم البضاعة المبيعة بشحنها على ظهر السفينة الناقلة التي يتعاقد
معها المشتري.
وفاء
المرسل إليه بكامل الرسوم المستحقة عن الرسالة بما فيها من نقص غير مبرر. لا تبرأ
به ذمة الناقل من الالتزام بسداد رسوم هذا العجز. الاستثناء. اتجاه إرادة المرسل
إليه عند السداد إلى الوفاء بها من الناقل.
جواز
الاتفاق على إجراء التحكيم في الخارج. شرطه. عدم المساس بالنظام العام.
تسبيب
الحكم وضوابطه. رفض دعوى مالكة السفينة المطالبة بأجرة النقل استناداً إلى قيامها
بتأجير السفينة. عدم تعرض الحكم لبيان شكل الإيجار لتعديد من يحق له اقتضاء أجرة
النقل. قصور.
تأجير
السفينة بمشارطه إيجار موقوتة. عدم انتفاء مسئولية المالك إلا إذا كان المتعاقد مع
الربان يعلم بهذا التأجير
.
مقاول
التفريغ. اعتباره في مركز التابع للسفينة. عدم جواز رجوع المرسل إليه بالتعويض على
المقاول شخصياً.
معاهدة
بروكسل. نطاق تطبيقها. المراحل السابقة على الشحن واللاحقة على التفريغ. خضوعها
لقانون التجارة البحري.
التزام
الشاحن بسلامة وصول البضاعة لميناء الوصول. حق المشتري المرسل إليه في الرجوع على
الناقل أو على الشاحن بالتعويض عن العجز أو التلف أثناء الرحلة البحرية. رجوع
المرسل إليه على الشاحن. حق الأخير في الرجوع على الناقل.
عدم
إخطار المرسل إليه الناقل كتابة بهلاك البضاعة قبل أو وقت تسليمها. اعتباره قرينة
على أن الناقل قد سلم البضاعة بالحالة الموصوفة بها في السند. م 3/ 6 من معاهدة
بروكسل. جواز إثبات عكس هذه القرينة.
عقد
النقل البحري. عدم انقضائه إلا بتسليم البضاعة المنقولة كاملة وملهمة إلى المرسل
إليه أو نائبه. تسليم البضاعة إلى مصلحة الجمارك. غير مبرئ لذمة الناقل قبل المرسل
إليه. علة ذلك.
تأجير
السفينة بمشارطة إيجار موقوتة. للمستأجر إصدار سندات شحن لصالح الغير. مسئوليته عن
تنفيذها باعتباره ناقلاً. عدم انتفاء مسئولية مالك السفينة إلا إذا كان الغير يعلم
بتأجيرها. وجوب الرجوع في ذلك إلى سند الشحن
.
سند
الشحن. عدم خضوعه لأحكام معاهدة بروكسل. م 10. غير مانع من الإنفاق على تطبيقها
بشرط (بارامونت).
مقر
الوكيل الملاحي للسفينة التي تباشر نشاطاً تجارياً في مصر. اعتباره موطناً لمالك
السفينة. وجوب احتساب مواعيد المسافة من هذا الموطن دون موطنه الأصلي في الخارج.
مثال في الطعن بالنقض.
الحكم
نهائياً بتأييد قرار تغريم الشركة الناقلة لوجود عجز غير مبرر في الرسالة. دعوى
مصلحة الجمارك من بعد بالرسوم الجمركية المستحقة عن هذا العجز. وجوب التقيد بحجية
الحكم السابق بشأن وجود العجز.
وفاء
المرسل إليه بكامل الرسوم الجمركية المستحقة على الرسالة بما فيها من نقص غير
مبرر. لا تبرأ به ذمة الناقل من الالتزام بسداد رسوم هذا العجز. الاستثناء. اتجاه
إرادة المرسل إليه عند السداد إلى الوفاء بها عن الناقل. علة ذلك. للموفي طلب
استرداد ما دفعه بغير حق.
السفن
الحربية وسفن الدولة المخصصة لخدمة عامة. خروجها عن نطاق تطبيق قانون التجارة
البحري وأحكام التصادم البحري بمعاهدة بروكسل. مؤداه. عدم سريان المادتين 274 و275
من القانون المذكور على التصادم بين سفينة حربية وأخرى تجارية.
وصف
البضاعة بأنها مما تشحن صباً أوفى طرود أمر راجع إلى طريقة الشحن لا إلى نوع
البضاعة.
المرسل
إليه في عقد النقل البحري. تكافؤ مركزه ومركز الشاحن عند المطالبة بتنفيذ العقد،
الاحتجاج على المرسل إليه بالشروط العادية أو الاستثنائية بسند الشحن. شرطه. قبول
الشاحن لها صراحة بتوقيعه على السند أو ضمناً حسبما يستفاد من الظروف.
عقد
القطر من عقود النقل البحري. جواز الاتفاق على أن تكون القاطرة تحت رقابة وتوجيه
مالك المنشأة المقطورة. اعتباره في هذه الحالة مسئولاً عما تحدثه القاطرة من ضرر
للغير بصفتها تابعه له.
تنص
الفقرة الأولى من المادة 77 من قانون التجارة البحري على أنه "كل من مرض من
الملاحين أثناء السفر أو جرح أو قطع منه عضو سواء كان ذلك في خدمة السفينة أو
محاربة العدو أو اللصوص البحريين يأخذ أجرته ويعالج وتضمد جروحه، وفي حالة قطع عضو
منه يعطى له تعويض".
لما
كانت الفقرة "ج" من المادة الأولى من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض
القواعد المتعلقة بسندات الشحن المنعقدة فى 25 أغسطس سنة 1924 قد نصت على استثناء
البضائع التى تشحن على ظهر السفينة من تطبيق أحكامها لشدة ما تتعرض له من مخاطر
بهذه الطريقة بشرط أن يذكر فى عقد النقل أن البضاعة شحنت على ظهر السفينة .
مسئولية
الناقل البحرى عن الغرامة والرسوم المستحقة عن العجز غير المبرر فى البضاعة
المشحونة. التزام المرسل إليه بالرسوم الجمركية المستحقة على ما يفرج عنه من
البضاعة.
وفاء
المرسل اليه بالرسوم الجمركية عن البضاعة بأكملها المبينة بسند الشحن القضاء بأن
هذا الوفاء مبرئ لذمة الناقل عن الرسوم المستحقة عن العجز غير المبرر فى الرسالة.
اغفال الحكم بحث ما اذا كان الوفاء من المرسل اليه قد تم خطأ أم أنه قصد به وفاء
الدين على الغير. قصور.
مفاد
نص المادة 390/ 2 من التقين المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا
حجية لصور الأوراق العرفية فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان
موجودا فيرجع إليه كدليل للإثبات.
خطابات
الضمان التي يلتزم الشاحن فيها قبل الناقل. حجيتها على طرفيها دون الغير. جواز
إثبات الطرفين عكس ما ورد بسند الشحن. لا مخالفة في ذلك للقانون المصري أو معاهدة
بروكسل.
تعليق
سداد التعويض للمؤمن له على حصول شركة التأمين على قيمة البضاعة التالفة من شركات
إعادة التأمين. تراخي الشركة عدة سنوات دون مبرر مما حال دون تحقق الشرط. خطأ يوجب
مسئوليتها عن التعويض.
جواز
إبرام العقود بين الدولة أو غيرها من الأشخاص الإدارية العامة وبين إحدى شركات
القطاع العام. تعاقد وزارة السياحة مع إحدى شركات القطاع العام على أن تقوم بشحن
متاع الطاعن إلى مصر، اشتراط لمصلحة الغير.
امتناع
الوفاء في مصر بغير العملة المصرية. اشتراط الوفاء بأجرة النقل بالعملة الوطنية
عند وصول السفينة إلى المواني المصرية. صحيح م 9/ 3 من المعاهدة الخاصة بتوحيد بعض
قواعد سندات الشحن.
ميعاد
توجيه الاحتجاج إلى الناقل البحري طبقاً للمادتين 274، 275 من قانون التجارة
البحري. بدء سريانه من تاريخ التسليم الفعلي للبضاعة المرسل إليه أو نائبه أياً
كانت طريقة التسليم المتفق عليها بالعقد.
اعتبار
الحادث تصادماً بحرياً وفقاً لأحكام القانون البحري المصري. مناطه. حصول ارتطام
مادي بين المنشأتين العائمتين.
وجود
نقص في البضائع المفرغة من السفينة. أثره. نفاذ قرار مدير الجمارك رقم 4 لسنة 1963
بتحديد نسبة التسامح في هذا النقص أثناء نظر الاستئناف. القضاء بعدم قبول دعوى
مصلحة الجمارك بطلب الرسوم الجمركية لرفعها قبل صدور القرار المذكور. خطأ.
الدعوى
بطلب تسليم البضاعة. تقادمها بانقضاء سنة من تاريخ وصول السفينة. عدم سريان هذا
التقادم على غير الدعاوى الموجهة ضد الناقل البحري الناشئة عن إخلاله بالتزامه
بالتسليم.
خطابات
الضمان مقابل تسليم سند شحن نظيف. لا حجية لها قبل الغير حامل السند. هذه الخطابات
لا مخالفة فيها لمعاهدة بروكسل طالما لم تتضمن اتفاقاً بإعفاء الناقل من المسئولية
أو لم تكن مشوبة بالغش.
مقاول
التفريغ. عدم نيابته عن المرسل إليه في استلام البضاعة من الناقل ما لم ينص على
ذلك في عقد المقاولة. لا يغير من ذلك ورود الرسالة في ظل نظام تسليم صاحبه.
معاهدة
بروكسل لسندات الشحن. وجوب إعمال ما ورد بها من أحكام خاصة بالتحديد القانوني
لمسئولية الناقل البحري. لا عبرة بمخالفتها لما هو مقرر بشأن التحديد الاتفاقي
للمسئولية.
تحديد
مسئولية الناقل البحري في معاهدة بروكسل في حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها في
سند الشحن. اعتباره حداً أقصى لما يمكن أن يحكم به وحداً أدنى لما يمكن الاتفاق
عليه. جواز الاتفاق على تشديد المسئولية.
تمسك
الطاعنة أمام محكمة الموضوع بخضوع سند الشحن لأحكام معاهدة بروكسل بشأن تقادم دعوى
المسئولية. إغفال الحكم بحث انطباق المعاهدة سواء لتوافر شروط تطبيقها أو لوجود
اتفاق بين الطرفين على تطبيق أحكامها. قصور. تمسك الطاعنة أمام محكمة النقض بأن
سند الشحن يتضمن الاتفاق على تطبيقها لا يعد سبباً جديداً للطرفين أن يتفقا في سند
الشحن على خضوعه لأحكامها.
القضاء
بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم. تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بأن
القانون الإنجليزي يحول دون عرض النزاع على هيئة التحكيم في لندن. تقديمها ترجمة
لحكم صادر من مجلس اللوردات يتضمن هذا المبدأ. إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع.
قصور.
متى
كان البند الأول من سند الشحن قد تضمن الاتفاق على إعمال "شرط بارامونت"
فإن مفاد ذلك أن الطرفين اتفقا على تطبيق معاهدة بروكسل لسنة 1924 الخاصة بتوحيد
بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن.
معاهدة
بروكسل وضعت حداً أقصى للتعويض الذي يلتزم به الناقل عن عجز البضاعة إذا لم يتضمن
سند الشحن بيان جنسها ونوعها. عدم تناولها بيان طريقة تقرير التعويض. وجوب الرجوع
للقواعد العامة في القانون المدني.
إحالة
سند الشحن على شرط التحكيم المنصوص عليه في مشارطة إيجار السفينة. توقيع الشاحن -
وهو في نفس الوقت مستأجر السفينة - على هذه المشارطة. أثره. التزام المرسل إليه
بذلك الشرط. خلو سند الشحن من توقيع الشاحن. لا أثر له في هذه الحالة.
استحالة
عرض النزاع على التحكيم. أثره. زوال شرط التحكيم. جواز الاتفاق على التحكيم ولو تم
في الخارج. عدم مساس ذلك بالنظام العام في مصر.
تأجير
السفينة للغير بمشارطة إيجار موقوتة. عدم انتفاء مسئولية المالك إلا إذا كان
المتعاقد مع الربان يعلم بهذا التأجير أو كان عليه أن يعلم به أو منح ائتمانه
للمستأجر شخصياً رغم جهله بصفته.
وصف
البضاعة بأنها مما تشحن صباً أو طروداً. أمر يرجع فيه إلى طريقة الشحن لا إلى نوع
البضاعة. مثال بشأن رسالة أخشاب
.
أحكام
معاهدة بروكسل. شرط تطبيقها. أن يكون سند الشحن محرراً في دولة من الدول الموقعة
عليها, وأن يكون الناقل والشاحن منتميان لإحدى هذه الدول
.
دعوى
شركة التأمين قبل المسئول عن الضرر استناداً إلى حوالة الحق إليها من المؤمن له في
وثيقة التأمين. هي دعوى من ذي صفة. وقوع الخطر المؤمن منه فعلاً. صيرورة الحق
المحال محققاً وليس احتمالياً. انتقال هذا الحق ليس معلقاً على وفاء شركة التأمين
بالتعويض للمؤمن له.
الاتفاق
في وثيقة التأمين على البضاعة المنقولة بحراً على حلول المؤمن بما يدفعه من تعويض
محل المؤمن له فيما له من الدعاوى والحقوق قبل المسئول. مفاده. ليس للمؤمن له أن
يجمع بين مبلغ التعويض ومقابل التأمين
.
الحكم
بعدم قبول الدعوى طبقاً للمادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري. قضاء في
الموضوع تستنفد به المحكمة ولايتها. استئناف هذا الحكم بطرح الدعوى برمتها على
محكمة الاستئناف في حدود طلبات المستأنف
.
المشتري
في البيع "سيف". تحمله تبعة الهلاك الذي يصيب البضاعة أثناء الطريق متى
انتفى غش البائع وإصابة البضاعة بعيب خفي.
النقص
في البضاعة أو الطرود المفرغة من السفينة. قرينة قانونية على مظنة التهريب للربان
نقضها بمستندات حقيقية في الحالات المحددة باللائحة الجمركية، وبكافة الطرق فيما
عداها. عدم التزام الربان بالغرامة إذا قدم البراهين المبررة للنقص خلال أربع
وعشرين ساعة من كشفه.
انتقال
ملكية البضاعة إلى المشتري في البيع "سيف" عند الشحن. الاتفاق على عدم
انتقال الملكية إلا بتسليم البضاعة للمشتري في ميناء الوصول. مؤداه - عدم اعتباره
بيع "سيف". التزام البائع في هذه الحالة برسم الاستيراد تبعاً لالتزامه
بتخلية المبيع.
التحفظ
الذي يدونه الناقل في سند الشحن تدليلاً على جهله بصحة البيانات المدونة فيه. عدم
الاعتداد به إلا إذا وجدت لدى الناقل أسباب جدية للشك في صحة بيانات الشاحن أو لم
تكن لديه الوسائل الكافية للتحقق من صحتها. عبء إثبات مبررات التحفظ على الناقل.
اتخاذ
الحكم من المستندات المقدمة من الشاحن طواعية دليلاً على أن الناقل لم تكن لديه
الوسائل الكافية للتحقق من صحة بيانات سند الشحن. عدم اعتباره نقلاً لعبء الإثبات.
التدليل
على عدم توافر الرسائل الكافية لدى الناقل للتحقق من صحة وزن البضاعة المشحونة.
واقع يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع.
مسئولية
الناقل قبل الشاحن عن نقل البضاعة المشحونة بحراً وتوصيلها بحالتها إلى ميناء
الوصول. مسئولية عقدية. وجوب الوقوف في تقدير التعويض عند حد الضرر الذي كان يمكن
توقعه عادة وقت التعاقد. م 221 مدني.
سند
الشحن. اعتبار المرسل إليه طرفاً فيه. تكافؤ مركزه - عندما يطالب بتنفيذ عقد النقل
- ومركز الشاحن.
البيع
"فوب". أثره. التزام البائع بالتسليم على ظهر السفينة في ميناء القيام.
تحمل المشتري بمخاطر الطريق. التعاقد على نقل البضاعة عبؤه عليه إلا أن ينيب
البائع في ذلك بوصفه وكيلاً عنه.
ضمان
شركة التأمين - بمقتضى الوثيقة - التعويضات المستحقة عن الأضرار التي تلحق البضائع
المشحونة. إعفاء الحكم المطعون فيه الشركة المؤمنة من المسئولية عن العجز في هذه
البضائع في حدود 1% منها تأسيساً على أنها من الزيوت والشحوم وتتعرض للنقص بسبب
التصاق جزء منها بالتانكات والأنابيب أثناء الشحن والتفريغ.
مسئولية
الناقل عن عجز الطريق. خضوعها لأحكام معاهدة بروكسل. إعفاء الناقل من المسئولية
إذا لم يجاوز العجز النسبة التي جرى بها العرف.
قواعد
المادتين 274 و275 من قانون التجارة البحري المصري تنظم إجراءات التقاضي ومواعيد
إتمامها وإلا سقط الحق في إقامة دعوى المسئولية.
مناط
اعتبار الضرر متوقعاً. أن يتوقعه الشخص العادي في مثل الظروف الخارجية التي وجد
فيها المدين.
قواعد
المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري المصري تنظم إجراءات التقاضي ومواعيد
إتمامها وإلا سقط الحق في إقامة دعوى المسئولية.
شرط
التحكيم في العقد. منع المحاكم من نظر النزاع. شرطه. أن يكون تنفيذ التحكيم
ممكناً. جواز التجاء صاحب الشأن إلى المحاكم وعرض النزاع عليها باعتبارها صاحبة
الولاية العامة للفصل في جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص.
آثار
العقد لا تنصرف إلى الغير طالما لا تربطه صله بأي من طرفيه. شرط التحكيم الوارد في
عقد البيع. لا يمتد أثره إلى الشركة الناقلة.
لا
محل للقول بأن التقادم المقرر طبقاً لنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من
معاهدة سندات الشحن لا يسري إلا في حالة وجود عجز أو تلف في البضاعة المسلمة دون
حالة عدم التسليم الكلي ذلك أن هذا النظر إن صح بصدد الدفع بعدم قبول الدعوى
المقرر بالمادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري
.
استخلاص
الحكم - بأسباب سائغة - أن المكاتبات المتبادلة بين هيئة البترول وشركة الملاحة لا
تعدو مرحلة التمهيد لإبرام عقد نقل بحري وأن تصرفات سكرتير عام الهيئة - التي لا
تقتضيها عملية التمهيد للتعاقد - تعد انحرافاً عن السلوك المألوف في الظروف التي
صدرت فيها وبالتالي خطأ تقصيرياً.
مفاد
التعاقد بين البائع والمشترى على بيع البضاعةF. O. B. أن
يتم تسلم البضاعة فى ميناء القيام منذ شحنها على ظهر السفينة، وأن تبرأ منذ ذلك
الوقت ذمة البائع من الالتزام بالتسليم وتنتقل ملكية البضاعة إلى الشركة المشترية
التى تلتزم وحدها بمخاطر الطريق.
معاهدة
بروكسل بتوحيد بعض قواعد سندات الشحن المعمول بها فى مصر. عدم إنطباق أحكامها إذا
ما ذكر فى عقد النقل أن نقل البضاعة يكون على ظهر السفينة وكان نقلها قد تم فعلا
بهذه الطريقة.
معاهدة
بروكسل بتوحيد قواعد سندات الشحن. أصبحت تشريعا نافذ المفعول فى مصر. نطاق
سريانها. أن يكون سند الشحن صادرا فى دولة موقعة عليها أو منضمة إليها. شروط
تطبيقها. أن تكون العلاقة بين الناقل والشاحن ذات عنصر أجنبى ينتمى طرفاها
بجنسيتهما لدولة موقعة عليها أو منضمة إليها.
التعارض
الذى يستتبع إلغاء نص تشريعى بنص تشريعى لاحق. شرطه. أن يرد النصان على محل واحد
يستحيل إعمالهما فيه معا.
استناد
المرسل إليه (المشتري) في طلب التعويض إلى عدم مطابقة البضاعة لوصفها في سند الشحن
وهو ما يشمله خطاب الضمان الصادر من الشاحن.
عقد
النقل البحري من العقود الرضائية. اشتراط الكتابة لإثباته استثناء من قاعدة جواز
الإثبات بالبينة في المسائل التجارية.
دعوى
المسئولية التي يرفعها المؤمن له على المؤمن عن تلف البضاعة، شرطها، قيام المؤمن
له بعمل احتجاج في ظرف 48 ساعة من تاريخ تسلم البضاعة وأن يتبع ذلك برفع الدعوى في
خلال 31 يوماً من تاريخ الاحتجاج.
النزاع
الخاص بالتأمين البحري. خضوعه لقانون التجارة البحري دون معاهدة بروكسل الصادر في
25 من أغسطس سنة 1924 بشأن النقل البحري.
إن
قواعد السير المذكورة في القوانين واللوائح الخاصة بالملاحة النهرية تلزم ربان
المركب ذي المحرك بأن يتفادى الاصطدام مع المراكب الشراعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق