الصفحات

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - المصلحة في الطعن



المصلحة في الطعن. مناطها. إضرار الحكم المطعون فيه وقت صدوره بالطاعن.الحكم كاملاً




الاختصام في الطعن بالنقض. مناطه. تحقق مصلحة للطاعن في اختصام خصمه.الحكم كاملاً




المصلحة مناط الدعوى. سريانها على الطعن بالنقض والاستئناف. معيارها. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن. صدور الحكم محققًا مقصود الطاعنة الأولى. الطعن عليه بالنقض غير جائز.الحكم كاملاً




النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته. غير مقبول.الحكم كاملاً




إذ كان مناط المصلحة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر الطاعن إذا كان مدعيًا عليه أو مستأنفًا عليه وقضى عليه لصالح خصمه بما طلبه كله أو بعضه.الحكم كاملاً




لا مصلحة للطاعنة في الطعن. أثره. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً




النعى الذى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة. غير مقبولالحكم كاملاً




توجيه الطعن إلى خصم معين. المناط فيه. أن تكون للطاعن مصلحة فى اختصامه. عدم كفاية أن يكون طرفًا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض. عدم جوازه إلا من المحكوم عليه. طعن المطعون ضدها الثانية الذى لم يقض بشيء ضدها. غير جائز.الحكم كاملاً




توجيه الطعن إلى خصم معين. مناطه. أن يكون للطاعن مصلحة فى اختصامه.الحكم كاملاً




محكمة النقض. التزامها بالتحقق من تلقاء ذاتها من توافر شروط الطعن والقضاء بعدم قبوله لتخلف شرط الصفة والمصلحة.الحكم كاملاً




المصلحة في الطعن سواء كانت حالة أو محتملة . مناطها . أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن .الحكم كاملاً




المقرر أنه إذا سلكت المطعون ضدها في المطالبة بالدين الوارد بالشيك محل النزاع طريق أمر الأداء إلا أنه وقد رفض السيد القاضي الاستجابة إليه وحدد جلسة لنظره، فإن النعي بهذا السبب لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح سبباً للطعن .الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول .الحكم كاملاً




حق الطاعن في الطعن يستمده من مركزه الإجرائي. نشأة هذا المركز بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا متفق مع ما يدعيه. تحققه إما بالقضاء بشيء لخصمه عليه وإما برفض طلباته كلها أو بعضها بتحميله التزاماً أو بالإبقاء على التزام يريد التحلل منه .الحكم كاملاً




طلب الطاعن إرجاع أقدميته في التعيين إلى تاريخ تجنيده واعتباره معيناً بالفئة الثامنة خلال فترة عمله لدى المعطون ضده الثاني. موجه إلى هذا الأخير. أثره. اعتباره خصماً حقيقياً في الدعوى . توافر المصلحة في اختصامه في الطعن .الحكم كاملاً




الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للخصم مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. عدم توجيه طلبات للخصم وعدم الحكم له أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.الحكم كاملاً




المصلحة النظرية البحتة. لا تصلح أساساً للطعن بالنقض.الحكم كاملاً




المصلحة فى الطعن. أساسها. إضرار الحكم بالطاعن بالقضاء عليه بشئ أو برفض كل أو بعض طلباته أو فى عدم الأخذ بدفاعه.الحكم كاملاً




تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائى فيما انتهى إليه فى دعوى التزوير الفرعية.الحكم كاملاً




المصلحة فى الطعن. مناطها. إضرار الحكم المطعون فيه وقت صدوره بالطاعن.الحكم كاملاً




المصلحة في الطعن. مناط توافرها. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن. وأن يكون طرفاً في الخصومة ولم يتخل عن منازعة خصمه .الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان شرط قيام الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون .الحكم كاملاً




محكمة النقض. التزامها التحقق من تلقاء ذاتها من توافر شروط الطعن والقضاء بعدم قبوله لتخلف شرط الصفة أو المصلحة.الحكم كاملاً




إذ يشترط في المطعون عليه بالنقض أن يكون قد أفاد من الوضع القانوني الناشئ عن الحكم المطعون فيه فلا يكفي أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم.الحكم كاملاً




من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول.الحكم كاملاً




قابلية الأحكام للطعن فيها من عدمه. تعلقها بالنظام العام. التزام محكمة الطعن بالتحقق من تلقاء نفسها من توافر شروط الطعن ومدى اختصاصها بنظره. تنازل المحكوم له عن الحكم المطعون فيه. أثره. انعدام مصلحة الطاعن في مقاضاته.الحكم كاملاً




النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به سواء نص على ذلك في ورقة التنازل أو لم ينص. مؤداه. انقضاء الخصومة التي صدر فيها وامتناع المطالبة بالحق الثابت فيه.الحكم كاملاً




النعي على الحكم المطعون فيه. عدم تحقيقه سوى مصلحة نظرية للطاعن. غير مقبول.الحكم كاملاً




الإدارات القانونية للمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها صاحبة الصفة في مباشرة دعاواها نيابة عنها.الحكم كاملاً




توجيه الاستئناف الفرعي من الطاعن (المستأنف عليه) إلى مستأنف عليه آخر. نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن غير منتج .الحكم كاملاً




النعي الذي لا يحقق للطاعن سوي مصلحة نظرية بحته. عدم صلاحيته سبباً للطعن بطريق النقض. مثال "في تمليك المساكن".الحكم كاملاً




توجيه سبب النعي إلى قضاء الحكم المطعون فيه الذي لم يضر بالطاعنين ولا مصلحة لهما فيه لعدم قضاءه عليهما بشيء. غير مقبول.الحكم كاملاً




لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم، بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان محضري حجز ما للمدين لدى الغير الإداريين وإجراءات البيع نفاذاً لأحدهما. مؤداه. زوال الحجزين. م 39/ 3 من قانون الحجز الإداري.الحكم كاملاً




النعي الذي لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعن. غير منتج.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول.الحكم كاملاً




النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية. غير منتج. (الحكم كاملاً




المصلحة في الطعن سواء كانت حالة أو محتملة. مناطها. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً للمادة 211 من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبلها صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة. غير منتج. مثال بصدد قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي.الحكم كاملاً




إذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة هي مناط الطعن فإذا لم يبين الطاعنون وجه مصلحتهم في سبب النعي فإنه أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير مقبول.الحكم كاملاً




نعي لا مصلحة للطاعن فيه. غير مقبول. نعي يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لئن كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تكييف الدعوى بأنها قسمة لأعيان الوقف وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها وبإحالتها إلى لجنة القسمة بوزارة الأوقاف إلا أن نقض الحكم لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود عليهم منه أية فائدة وبالتالي فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون غير مقبول.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. م 253 مرافعات مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن. المنازعة بشأن حقيقة موطن المطعون ضده قاصرة على صاحب المصلحة فيه.الحكم كاملاً




إغفال الحكم الرد على دفاع للخصم غير منتج ولا مصلحة له فيه. لا عيب.الحكم كاملاً




الاختصام في الطعن بالنقض شرطه أن يكون للخصم مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.الحكم كاملاً




عدم جواز تمسك الطاعن بدفاع خصم آخر لم يطعن في الحكم أو لم يقبل تدخله في الدعوى.الحكم كاملاً




المصلحة في الطعن. مناطها. أن يكون الطاعن محكوماً عليه بشيء لخصمه أو أن يكون قضاء الحكم قد أضر به. تمسك الطاعن بنعي لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحته. غير مقبول.الحكم كاملاً




المصلحة في الطعن. مناطها. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن. العبرة في ذلك بوقت صدور الحكم.الحكم كاملاً











البطلان المنصوص عليه في المادة السادسة من قانون. العمل رقم 91 لسنة 1959. مقرر لمصلحة العمال دون غيرهم. مؤداه انتفاء مصلحة الطاعن في التمسك به والنعي على الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بنعي لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحته غير مقبول، لمحكمة النقض تصحيح الخطأ الذي تردى فيه الحكم دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




الطعن على الحكم الصادر بوقف الاستئناف. تعجيله بعد رفع الطعن والقضاء في موضوعه. أثره. صيرورة النعي غير مقبول.الحكم كاملاً




النعي على الحكم الصادر بتاريخ 7/ 10/ 1979 بوقف النفاذ المعجل المشمول به الحكم المستأنف لوروده على غير محل من الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدعوى .الحكم كاملاً




المصلحة في الطعن بالنقض. مناطها. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن. العبرة بوقت صدور الحكم. م 3 قانون المرافعات.الحكم كاملاً




الحكم بإخلاء المستأجرة لاحتجازها أكثر من مسكن . نعيها على الحكم قضاءه تسليم العين للمؤجر دون طالبي الاستئجار رافعي الدعوى . غير منتج . علة ذلك .الحكم كاملاً




إذ كان تمسك الطاعن بخطأ الحكم في قضائه بعدم جواز الاستئناف الفرعي المقام منه لا يحقق له إن صح تمسكه بجواز هذا الاستئناف سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساساً للطعن، فإذا النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير مقبول .الحكم كاملاً




المصلحة في الطعن. مناطها. كون الطاعن طرفاً في الخصومة محكوماً عليها فيها بقضاء ضاربه من شأنه إنشاء التزامات جديدة في جانبه أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها. م 3 مرافعات .الحكم كاملاً




المقرر أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم .الحكم كاملاً




لما كان موضوع دعوى الطاعن قبل المطعون ضدها الثانية هو المطالبة بزيادة معاشه، فإن هذه الدعوى تكون غير خاضعة للتقادم الحولي المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، إلا أنه لما كان نقض الحكم في هذا الشق لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية لما تبين سلفاً من تقادم دعوى المطالبة بالزيادة في الأجر التي أسس عليها طلب الزيادة في المعاش .الحكم كاملاً




لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها الدعوى على الحق موضوع التداعي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون وكان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه في طلباته .الحكم كاملاً




المصلحة في الطعن. العبرة بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




المصلحة في الطعن سواء كانت حالة أو محتملة. مناطها. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن.الحكم كاملاً




تعلق النص القانوني بالنظام العام. أثره. انطباق حكمه بأثر مباشر وفوري على المراكز القانونية القائمة ولو نشأت في تاريخ سابق عليه.الحكم كاملاً




المصلحة النظرية البحتة. عدم صلاحيتها سبباً للطعن بالنقض. "مثال بشأن التنازل عن مكتب المحاماة".الحكم كاملاً




إذ كان ما أبدته الطاعنات من نعي بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه لقضائه بسقوط حقهم في التمسك ببطلان إجراءات التنفيذ - بفرض صحته - لا يحقق لهن سوى مصلحة نظرية فإنها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكفي لنقض الحكم.الحكم كاملاً




المصلحة في الطعن. كفاية تحققها وقت صدور الحكم ولو زالت بعد ذلك.الحكم كاملاً




الطعن في الحكم. جوازه لكل من كان طرفاًَ في الخصومة ولم يتخل عن منازعة خصمه حتى صدور الحكم المطعون فيه. المصلحة في الطعن. توافرها إذا كان من شأن الحكم المطعون فيه حرمان الطاعن من حق يدعيه.الحكم كاملاً




وجوب توافر المصلحة في الطعن بالنقض. مناط المصلحة. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن.الحكم كاملاً




متى كان الطاعنون لم يوجهوا إلى المطعون عليها الأخيرة طلبات ما، ولم يقض لها بشيء عليهم كما لم تنازعهم في طلباتهم قبل باقي المطعون عليهم، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بها فإنه لا تكون للطاعنين مصلحة في اختصامها.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن تأسيساً على إقراره المتضمن تنازله عن حكم محكمة أول درجة لصالحه. نعيه على هذا الإقرار في طعنه بالنقض. أثره. توافر المصلحة اللازمة لقبول الطعن.الحكم كاملاً




أساس المصلحة في الطعن، يكون في الضرر الذي يحمله الحكم في مواجهة الطاعن، سواء في قضاء الحكم على الطاعن بشيء ما، أو برفض كل أو بعض طلباته، أو في عدم أخذ الحكم بدفاعه، وذلك أياً كان مركز المحكوم عليه في الدعوى.الحكم كاملاً




المصلحة في الطعن بالنقض. مناطها. صدور الحكم محققاً مقصود الطاعنين. الطعن عليه بالنقض.الحكم كاملاً




تضمين العامل دعواه طلباً أصلياً بإلزام الشركة بتسكينه على فئة مالية معينة، وطلباً احتياطياً بالتعويض النقدي عن تسكينه على فئة أقل. إلغاء محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي .الحكم كاملاً




إذا كان مآل الاستئناف حتماً هو البطلان، وهو ما يلتقي في نتيجته مع اعتباره كأن لم يكن، فإن مصلحة الطاعنة من طعنها تكون مصلحة نظرية صرفاً ويكون النعي بالتالي غير منتج ولا جدوى منه.الحكم كاملاً




المصلحة في الطعن. كفاية تحققها وقت صدور الحكم ولو زالت بعد ذلك، استئناف المحكوم عليه مقبول ولو انتقل الحق موضوع الدعوى إلى آخر.الحكم كاملاً




عدم منازعة المطعون ضدها بصفتها للطاعنة أمام محكمة الموضوع، وعدم توجيه طلبات إليها. مؤداه. انعدام مصلحة الطاعنة فى اختصامها بتلك الصفة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




وجوب توافر المصلحة فى الطعن بالنقض. مناط المصلحة. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن. العبرة بوقت صدور الحكم.الحكم كاملاً




عدم تحقق مصلحة للطاعن في اختصام أحد المطعون ضدهم. عدم توجيه طلبات ما إليه أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.الحكم كاملاً




عدم تحقق مصلحة للطاعن في اختصام أحد المطعون ضدهم. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.الحكم كاملاً




الطعن في الحكم للخطأ الذي يرد في الأسباب. لا يصح إلا إذا كانت هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولا تقوم له قائمة إلا بها. عدم القضاء على الطاعنة بشيء. أثره. انتفاء مصلحتها في الطعن في الحكم. مثال في دعوى عمل.الحكم كاملاً




قيام مصلحة نظرية بحتة للطاعن في التمسك بخطأ الحكم المطعون فيه. النعي على هذا الخطأ. غير مقبول.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه لم يقض للمطعون ضده الثاني بشيء ما على الطاعنة وكانت هذه الأخيرة لم توجه إليه أي طلبات كما أسست طعنها على أسباب لا تتعلق به، فإنه لا تكون له مصلحة من اختصامه فيه ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له.الحكم كاملاً




إن الطاعن - وزير التموين بصفته - وقد ألزمه الحكم المطعون فيه بالمبلغ المحكوم به جزاء على عدم إعطاء شهادة تقوم مقام التقرير بما في الذمة فضلاً عن مصروفات الدعوى، ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي، فإن مصلحته في الطعن في الحكم تكون قائمة.الحكم كاملاً




الدفع المبدى من المطعون عليه بعدم قبول الطعن لانعدام المصلحة لأنه يباشر التنفيذ بمقتضى سندات تنفيذية نهائية ولم يعترض المدين على التنفيذ مما تنعدم معه مصلحة الطاعن في الطعن، هذا الدفع مردود بأن الطاعن وقد ألزمه الحكم المطعون فيه بالتعويض فضلاً عن مصروفات الدعوى .الحكم كاملاً




مناط المصلحة في الطعن - وعلى ما جرى به قضاء النقض - هو بتحققها وقت صدور الحكم المطعون فيه ولا عبرة بزوالها بعد ذلك.الحكم كاملاً




القضاء للبائع بالفوائد دون باقي الثمن. إيداع المشتري لباقي الثمن خزينة المحكمة مشروطاً بتقديم مستندات الملكية. لا يمنع من توافر مصلحة البائع في الطعن على هذا القضاء.الحكم كاملاً




مناط المصلحة في الطعن أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم وألزمه الحكم بشيء ما، وإذ حكم على الطاعن بإنقاص الأجرة فقد توافرت مصلحته في الطعن.الحكم كاملاً




القضاء نهائياً برفض دعوى الطاعنة الفرعية باستحقاق العقار المنفذ عليه قبل صدور الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئنافها لحكم مرسى المزاد. أثره. انعدام مصلحتها في الطعن على هذا الحكم الأخير.الحكم كاملاً




تضمين العامل دعواه طلباً أصلياً بإلغاء قرار الشركة بإنهاء خدمته وإعادته إلى عمله، وطلبا احتياطياً بالتعويض النقدي. تأسيس كل من الطلبين على تعسف الشركة في إنهاء الخدمة.الحكم كاملاً




جواز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي لصدوره على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي، لا يغير من ذلك نقض الحكم الأخير بعد صدور الحكم المطعون فيه .الحكم كاملاً




تمسك المدعى عليه في دعوى الضمان الفرعية في مواجهة المدعي في الدعوى الأصلية بنظرية الظروف الطارئة تأسيساً على أن البيع انعقد بينهما ولم يكن طالب الضمان إلا اسماً مستعاراً. القضاء بإلزامه بأن يدفع لطالب الضمان ما حكم به عليه. رفض ضمني لطلبه قبل المدعي الأصلي تحقق مصلحته في الطعن فيه بالنسبة للدعويين.الحكم كاملاً




مطالبة مؤلف المصنف الموسيقي لصاحب دار العرض السينمائي بالحقوق الناشئة عن الأداء العلني لمصنفه. القضاء. بعدم قبول دعوى هذا المؤلف قبل صاحب دار العرض لرفعها على غير ذي صفة. الطعن على ذلك القضاء من صاحب دار العرض. غير مقبول.الحكم كاملاً




سبب الطعن الذي ينطوي على مصلحة نظرية محضة عدم قبوله.الحكم كاملاً




المنفعة التي تعود على المدعي من اختصام المدعى عليه أي المصل حة التي يقرها القانون. شرط لقبول الخصومة أمام القضاء. م 4 مرافعات سابق. عدم خروج الطعن بالنقض على هذا الأصل.الحكم كاملاً




عدم منازعة أحد المطعون عليهما للطاعن أمام محكمة الموضوع، وعدم توجيه طلبات ما إليه. مؤداه. انعدام مصلحة الطاعن في اختصامه أمام محكمة النقض. وجوب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.الحكم كاملاً




القضاء برفض الاستئناف. الطعن عن هذا الحكم لعدم قضائه بسقوط الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. عدم تحقيقه سوى مصلحة نظرية.الحكم كاملاً




قيام صفة المفروض عليه الحراسة في الدفاع عن حقوقه في أي دعوى بدين عليه حتى لا ينقص التعويض المستحق بإخراج الدين من قيمة التصفية. رفع الحراسة عن الطاعن قبل صدور الحكم المطعون فيه. أثره. قيام الصفة والمصلحة في الطعن. الحراسة المفروضة على الطاعن من جديد لا تمتد إلى الأموال التي خضعت لحراسة الطوارئ وانتهت بحكم القانون.الحكم كاملاً




تعيب الحكم لقضائه برفض الاستئناف دون الحكم بعدم جوازه. لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعن.الحكم كاملاً




إلزام الحكم الابتدائي المطعون عليها بدفع باقي أتعاب ومصاريف الخبير المتظلم. دفع الخبير بعدم قبول استئناف المطعون عليها لذلك الحكم تأسيساً على أنه لا مصلحة لها .الحكم كاملاً











إقامة الدعوى ضد الطاعن بصفته الشخصية وبصفته صاحب شركة. التمسك بعدم تمثيله للشركة.الحكم كاملاً




إقامة الحكم الاستئنافي قضاءه على أسباب مستقلة دون إحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي. التمسك ببطلان الحكم الأخير. لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعنين.الحكم كاملاً




إعلان الطعن بالنقض في الميعاد. لا مصلحة للمطعون عليه في التمسك ببطلان الإعلان طالما أنه قدم مذكرة بدفاعه في الميعاد، ولم يبين وجه مصلحته فيه.الحكم كاملاً




مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومي. بيان اختصاصاته في الأمر العالي الصادر في 14 مايو سنة 1883. اختصام البطريركية والمجلس المذكور.الحكم كاملاً




المصلحة في الطعن. وجوب تحقيقها وقت صدور الحكم المطعون فيه. زوالها بعد ذلك. لا أثر له على قبول الطعن.الحكم كاملاً




لا يكفي لقبول الطعن بالنقض أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة. وجوب أن يكون أيضاً قد تنازع الطرفان في مزاعمهما وطلباتهما.الحكم كاملاً




حضور المطعون عليه وتقديمه مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني. التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراء الإعلان. عدم بيان وجه مصلحته فيه.الحكم كاملاً




طلب الحكم وجوباً ببطلان عقد الرهن استناداً للمادة 227 من القانون التجاري وحدها. تعرض الحكم لسبب بطلان آخر لم يطلب منه الحكم فيه. تزيد لا يحوز حجية. لا مصلحة في الطعن عليه.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن بالاستئناف استقلالاً في الحكم الصادر برد وبطلان عقد بيع قبل الفصل في موضوع الخصومة الأصلية. الحكم باعتبار هذا الاستئناف كأن لم يكن. الطعن فيه بالنقض غير منتج. علة ذلك. المادة 378 مرافعات.الحكم كاملاً




رفع الاستئناف قبل الخاضع للحراسة والطاعن بوصفه حارساً وممثلاً قانونياً له. حضور الأخير أمام المحكمة الاستئنافية وإبداؤه دفاعاً. لا مصلحة في النعي على الحكم لقبوله الاستئناف بالنسبة للخاضع للحراسة ما دام مقبولاً بالنسبة للطاعن وصدر الحكم عليه بهذه الصفة.الحكم كاملاً




بطلان الطعن فيما يتعلق بأحد المطعون عليهم يجعل تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة له لا محل له.الحكم كاملاً




إعلان الطعن. تمامه في الميعاد بمعرفة قلم الكتاب. تقديم المطعون عليه مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني. التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراء الإعلان. عدم بيان وجه المصلحة في التمسك به. لا يجوز.الحكم كاملاً




حكم ابتدائى. وضعه أسس تحديد رأس المال والفروق التى تضاف إليه. ترجمة المحكمة الاستئنافية هذه الأسس والفروق أو تحويلها إلى أرقام ومبالغ. حق مصلحة الضرائب فى الطعن على هذا الحكم خطأ فى الحساب رغم سبق قبولها الحكم الابتدائى.الحكم كاملاً




العبرة فى قيام المصلحة فى الطعن بوقت صدور الحكم المطعون فيه ولو انعدمت بعد ذلك. قضاء الحكم بإلزام الطاعن المصروفات وأتعاب المحاماة. للطاعن مصلحة قائمة ومحققة فى الطعن فى هذا الحكم.الحكم كاملاً




يكفى لتحقق المصلحة فى الطعن - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه، ولا يحول دون قبول الطعن زوال المصلحة بعد ذلك.الحكم كاملاً




تعلق نفاذ العقد على شرطين. استناد الحكم فى استبعاد العقد لتخلف أحد الشرطين. كفاية ذلك. الطعن على الحكم لاعتماده على تخلف الشرط الآخر الذى لم يؤذن بإثباته. غير منتج.الحكم كاملاً




استناد المرسل إليه (المشتري) في طلب التعويض إلى عدم مطابقة البضاعة لوصفها في سند الشحن وهو ما يشمله خطاب الضمان الصادر من الشاحن.الحكم كاملاً




اقتصار التعويض في المسئولية العقدية على الضرر المباشر متوقع الحصول. في المسئولية التقصيرية يكون التعويض عن أي ضرر مباشر متوقعاً كان أو غير متوقع. تقدير التعويض على أساس المسئولية العقدية أخف منه على أساس المسئولية التقصيرية.الحكم كاملاً




متى كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يقض بشيء قبل الطاعن ولم يلحقه لذلك ضرر منه فإنه لا مصلحة له في الطعن فيه ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله.الحكم كاملاً




يكفي لتحقق المصلحة في الطعن أن تكون قائمة وقت رفعه فلا يحول دون قبوله زوالها بعد ذلك. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة المصروفات وأتعاب المحاماة فإن هذا القضاء يكون ضاراً به ولها مصلحة في دفعه بالطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً




المنازعات الضريبية. خلو الحكم الابتدائي مما يدل على تمثيل النيابة. عدم تنبيه محكمة الاستئناف إلى هذا النقص أو تنبهها إليه. تأييد الحكم بأسباب مستقلة كافية لحمله. لا بطلان.الحكم كاملاً




قبول التدخل لا يطرح على المحكمة طلباً خاصاً بالمتدخل لتقضي فيه بل يظل عملها مقصوراً على الفصل في الموضوع الأصلي المردد بين طرفي الدعوى، رفض طلب التدخل والقضاء في الموضوع. أثره انتهاء الخصومة التي كان يهدف طالب التدخل الانضمام إلى أحد طرفيها مع اعتباره أجنبياً عنها فلا يعد طرفاً في الحكم الصادر فيها ولا يقبل منه الطعن فيه.الحكم كاملاً




ورود بعض المقضي به في الأسباب، اعتباره مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً. تكون هذه الأسباب مع المنطوق وحدة لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه فتحوز لذلك قوة الشيء المحكوم به.الحكم كاملاً




يكفي لتوافر المصلحة في الطعن قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه. لا يحول دون قبول الطعن زوالها بعد ذلك.الحكم كاملاً




إقامة محكمة النقض النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه على أساس قانوني مغاير للأساس الذي أقيم عليه. النعي بوجود قصور أو تناقض في أسبابه التي استبدلت بها هذه المحكمة غيرها غير منتج.الحكم كاملاً




قيام سبب رفض الدعوى على عدم نفاذ الحوالة. يستوي في ذلك الحكم برفضها أو بعدم قبولها. لا يعتبر أيهما فصلاً في موضوع الخصومة مانعاً من التقاضي بشأن الحق موضوع عقد الحوالة إذا ما أضحت نافذة في حق المدين. النعي على الحكم بمخالفة القانون في هذه الحالة لا تتحقق به سوى مصلحة نظرية بحته لا تصلح أساساً للطعن.الحكم كاملاً




مناط المصلحة في الطعن أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم أو ألزمه الحكم بشيء ما.الحكم كاملاً




عند امتناع الدفع بالتقادم قانوناً، لا يجدي النعي بخطأ الحكم فيما اعتبره قاطعاً للتقادم.الحكم كاملاً




يكفي لتوافر المصلحة في الطعن قيامها وقت صدور الحكم. لا يحول دون قبول الطعن زوالها بعد ذلك متى كان الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير منتج، ولا يقدح فى سلامة الحكم فى قضائه برفض الاعتراضات على شروط البيع.الحكم كاملاً




مناط المصلحة في الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن. العبرة في ذلك بوقت صدور الحكم.الحكم كاملاً




مطالبة المشتري بثمن المبيع من شأن البائع له وحده. ليس لسلف البائع أن يتمسك بعدم سداد المشتري من خلفه بباقي الثمن ولا مصلحة له في ذلك.الحكم كاملاً




تطبيق أحكام عقود بيع القطن تحت القطع يؤدي إلى قطع سعر القطن المبيع من الشركة الطاعنة إلى الشركة المطعون عليها على أساس سعر التعامل الفعلي على عقود مايو في أول يوم يجرى فيه التعامل عليها ببورصة العقود. هذه الأسعار أقل من السعر الذي حدده قرار بورصة مينا البصل الصادر في 14/ 5/ 1952.الحكم كاملاً




نسبة العامل لرب العمل الخطأ المتمثل في تعسفه في استعمال حقه في فصله بسبب محاولة المطالبة بما يعتقد أنه من حقه على ما ورد بتقرير الطعن وإقرار الحكم المطعون فيه له وقضاءه بالتعويض على هذا الأساس - النعي على الحكم أنه لم يبين ما إذا كان الخطأ جسيماً أو غير جسيم حتى تتمكن محكمة النقض من الموازنة بين الخطأ ومقدار التعويض. غير منتج.الحكم كاملاً




لا مصلحة في طعن بني على سبب لو صح واقتضى نقض الحكم لما عاد على الطاعن بأية فائدة. مثال في تصفية تركة.الحكم كاملاً




انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم ببطلان الاستئناف بالنسبة للمطعون عليه الثاني متى كان الطاعن قد قرر أمام محكمة الاستئناف أن إعلانه تم بعد الميعاد وأنه يقصر استئنافه على المطعون عليه الأول وظل على هذا الموقف حتى صدر الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة بالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم الوارد على طلب عمال المقاول اعتبارهم تابعين رأساً لصاحب العمل. عدم تعرض القرار المطعون فيه في منطوقه لهذا الطلب. قضاء القرار في منطوقه بتقرير حق العمال الشاكين ضد المقاول في المساواة بينهم وبين عمال صاحب العمل في الأجور.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة بالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم الوارد على طلب عمال المقاول اعتبارهم تابعين رأساً لصاحب العمل. عدم تعرض القرار المطعون فيه في منطوقه لهذا الطلب. قضاء القرار في منطوقه بتقرير حق العمال الشاكين ضد المقاول في المساواة بينهم وبين عمال صاحب العمل في الأجور.الحكم كاملاً




النعي على الحكم مخالفته مقتضى المادتين 157، 158 مدني فيما توجبانه من إعذار المدين كشرط لاستحقاق التعويض غير منتج ولا مصلحة فيه إذا كان قد قضى بالتعويض فعلاً واقتصر الطعن على طلب زيادته تبعاً لتحديد تاريخ التخلف عن الوفاء.الحكم كاملاً




المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن مثال عن حكم قضى في منطوقه ببطلان مشارطة تحكيم دون الحكم بانقضائها المادة 713 مرافعات قديم.الحكم كاملاً




الحكم بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها بدلاً من الحكم برفضها انعدام المصلحة في الطعن وسلطة محكمة النقض في تصحيح هذا الخطأ.الحكم كاملاً




الحكم بعدم جواز الشفعة مع أن الأسباب الصحيحة تقتضي أن يكون منطوق الحكم "رفض الدعوى". انعدام المصلحة في النعي على المنطوق.الحكم كاملاً




الحكم بإلغاء المرسوم فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة مستشار. انعدام المصلحة في الطعن على المرسوم اللاحق.الحكم كاملاً




الحكم بإلغاء المرسوم فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة مستشار. انعدام المصلحة في الطعن على المراسيم اللاحقة.الحكم كاملاً




انعدامها بعد صدور الحكم المطعون فيه أو انعدامها قبله فى حالة عدم تمسك المطعون عليه بذلك أمام محكمة الموضوع. لا يعتد به.الحكم كاملاً




قضاء الحكم باعتبار قرار اللجنة الجمركية بالمصادرة قائما لحين استيفاء الرسوم بقصد حبس البضاعة إلى أن تستوفى الرسوم.الحكم كاملاً




الحكم المطعون فيه قضى بسقوط حق الطاعن فى استئناف الحكم الابتدائى القاضى بعدم قبول تدخله فى الدعوى مع التزامه بالمصروفات والأتعاب.الحكم كاملاً




المصلحة في الطعن. يكفي أن تكون متوافرة وقت صدور الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




الحكم الصادر بعدم الاعتداد بالحجز التحفظي الذي توقعه مصلحة الضرائب على الممول قبل ربط الضريبة. توافر مصلحتها في الطعن فيه.الحكم كاملاً




الحكم الذي تطلب الطاعنتان وقف تنفيذه صدر على الصغيرة بضمها إلى أبيها. قصد الطاعنتين من وقف التنفيذ استمرار بقاء الصغيرة في حضانتهما استناداً إلى الحكم الصادر من المجلس الملي العام. مصلحتهما في وقف التنفيذ تكون متوافرة.الحكم كاملاً











النعي على الحكم بالبطلان في الإسناد. قيام الحكم على سبب قانوني صحيح. لا مصلحة في الطعنالحكم كاملاً




مناقشته جميع أسباب الاستئناف المقدم من الطاعن وانتهاؤه إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة التوقيع. لا مصلحة للطاعن في الطعن على الحكم لتقريره أن الحكم الابتدائي أصبح نهائياً بالنسبة لأحد الخصوم.الحكم كاملاً




لما كان البائع ملزماً للمشتري بضمان صحة البيع ونقل الملكية إليه وعدم التعرض له وملزماً قانوناً بالضمينات في حالة الحكم نهائياً بعدم ثبوت ملكيته للمقدار المبيع منه كله أو بعضه، وكان له بحكم هذا الضمان مصلحة محققة في الدفاع عن حقوق المشتري منه.الحكم كاملاً




لا يقبل من الطاعنة النعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الجزئية قد خالف القانون متى كان هذا الحكم قد صدر لمصلحتها برفض الدفع الذي أدلى به خصومهما.الحكم كاملاً




مصلحة المطعون عليه في اعتبار أن الإجراءات التي اتخذت أمام المحكمة القنصلية اليونانية غير صحيحة وأن الحكم الصادر منها بالتصديق على التبني وقع باطلاً، هذه المصلحة متوافرة متى كان هذا الحكم من شأنه أن ينشئ حقوقاً للطاعن قبل المطعون عليه مقرره بمقتضى المواد 1579 - 1586 من القانون اليوناني الصادر في 30 من يناير سنة 1941.الحكم كاملاً




الحكم القاضي بطرد المستأجر من العين المؤجرة والتي انتهت مدة إجارتها عند رفع الطعن ألزمه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. تحقق مصلحته في الطعن في هذا الحكم.الحكم كاملاً




قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه يكفي لقبول الطعن زوالها بعد ذلك لا يمنع من قبوله .الحكم كاملاً




المصلحة من الطعن. القول بانتفائها لكون الأرض التى قضى بطرد الطاعن منها لم تعد فضاء بل تغيرت معالمها ولكون الطاعن غير جاد فى دعوى الموضوع التى رفعها لتركه إياها وشطبها. ذلك لا يمنع قيام مصلحته.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم الذى قضى فى دعوى تعويض مرفوعة على الحكومة بعدم اختصاص المحاكم بالنظر فيها قد بنى على أن التصرف المشكو منه لا مخالفة فيه للقانون فإن ابتناءه على هذا الذى يؤدى إلى رفض الدعوى ولا يؤدى إلى عدم الاختصاص لا يجوّز الطعن فيه بهذا المطعن إذ لا مصلحة تعود على الطاعن من ورائه.الحكم كاملاً




نقض الحكم السابق فى ذات اليوم الذى نقض فيه الحكم الأخير. لا ينفى المصلحة من الطعن فى الحكم الأخير. العبرة فى تحرى المصلحة هى بوقت صدور الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه غير ملزم الطاعن بشئ فإن طعنه عليه يكون غير مقبول لانعدام مصلحته.الحكم كاملاً




إذا رفعت الدعوى بطلب أصلى وآخر احتياطى فرفضت المحكمة الطلب الأصلى وقضت بالطلب الاحتياطى كاملاً، ولم يطعن المحكوم له فيما قضى به الحكم من رفض الطلب الأصلى، فلا يقبل منه الطعن على الحكم فيما قضى به فى الطلب الاحتياطى لانعدام المصلحة من هذا الطعن.الحكم كاملاً




الثابت من الحكم المطعون فيه أن الاستجواب لم يتم لمرض المطلوب مناقشته وعدم إدراكه، وأن الطرفين اتفقا على إحالة القضية إلى المحكمة للحكم في موضوعها بحالتها، ثم حكم فيها بإثبات قيام الشركة، فإن هذا الطعن لا يقبل لأنه، فضلاً عن أنه غير صحيح، لا مصلحة من ورائه للطاعن.الحكم كاملاً




إذا دفع لدى محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالنسبة لقطعة من الأرض، وأخطأت المحكمة في قبولها هذا الدفع، فإن الطعن في الحكم لخطئه في قبول الدفع لا يجدي الطاعن إذا كان مآل دعواه حتماً هو رفضها موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف لأن مصلحته في الطعن عندئذٍ تكون نظرية لا يؤبه لها.الحكم كاملاً




لا يجوز الطعن من غير ذى مصلحة. فالشخص الذى أخرجته المحكمة الابتدائية من الدعوى، ولم يكن ممن استأنفوا حكمها، وإنما اختصم فى الاستئناف الذى رفعه غيره، ولم يلزمه الحكم الاستئنافى بشئ - هذا الشخص لا يقبل منه الطعن على هذا الحكم لأنه لا مصلحة له فى طعنه.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق