الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - المصلحة في الطعن / انتفاؤها
جدوى من النعي على الحكم قصوره وفساد استدلاله عند بحثه في قصر المطعون عليها الثالثة وفي سريان التقادم عليها إذا كان قد أصاب فيما قرره من أن عقد الطاعنين لا يعتبر سبباً صحيحاً مؤهلاً للتملك بالتقادم الخمسي. بانعدام السبب الصحيح وهو أحد شروط التملك بالتقادم الخمسي ينهار هذا الادعاء. البحث عقيم.الحكم كاملاً
قضاء الحكم بإزالة المباني المخالفة لقيود البناء. عدم جدوى التمسك بنص الم 1018/ 2 مدني. الإزالة أو التعويض أمر تقديري لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً
غير منتج النعي على الحكم الابتدائي ما جاء بأسبابه متى كان الحكم المطعون فيه لم يعتمد على تلك الأسباب وإنما أقام قضاءه على أسباب أخرى كافية لحمله.الحكم كاملاً
غير منتج النعي على الحكم الخطأ في الاستناد إلى الم 217/ 2 طالما كان محمولاً في قضائه بالمسئولية محددة على أحكام معاهدة سندات الشحن.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق